الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 4 سبتمبر 2025

الطعن 633 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 633 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ر. ر. ش. ر.

مطعون ضده:
ا. ك. ل. ا. و. ا.
ك. ل. ر. ر. ل. ر.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/385 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (راجو راميش شاموكوتى راجو ) أقام النزاع رقم (3651) لسنة 2024م نزاع محدد القيمة أمام مركز التسوية الودية للمنازعات بدبي بتاريخ 15/04/2024م، والذي تقرر إحالته للمحكمة المختصة، وقيد دعوى ب رقم (2012) لسنة 2024 تجاري لدى محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 16/05/2024م، بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما: 1- (كانهايا لال راتى راميشوار لال راتى)، 2- (اسبير كاب للإستشارات المصرفية و المالية)، بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ (210،000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، على سند من إن المدعى عليه الأول أوهم المدعي بقدرته على توفير تمويل للشركة التي يعد المدعي شريكاً فيها، وهى شركة Finesse FZ LLC ، أو توفير أحد المستثمرين لشراء أسهم في تلك الشركة، وذلك كله بالمخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وعلى أثر ذلك حرر المدعي اتفاقية بتاريخ 03/07/2023م بتعيين المؤسسة المدعى عليها الثانية، والمملوكة للمدعى عليه الأول، كمستشار استراتيجي بأتعاب (210،000) درهم لأجل قيامها بإحضار المدعى عليه الأول لشراء الأسهم المعروضة من المدعي بشركة (فينيس منطقة حرة ذ.م.م.)، وبموجب اتفاقية ثانية بذات التاريخ باع المدعي 20% من حصصه في تلك الشركة للمدعى عليه الأول وذلك مقابل مبلغ (2،000،000) درهم، على أن يلتزم الأخير خلال عام من تاريخ شرائه الأسهم بإعادة بيعها مرة أخرى للمدعي في مقابل الثمن المدفوع بالإضافة إلى عائد محدد قيمته (300،000) درهم، ليكون إعادة الأسهم باسم المدعي مرة أخرى بمبلغ إجمالي قدره (2،300،000) درهم، وبالفعل تحصل المدعى عليه الأول من المدعي على مبلغ (210،000) درهم وذلك بتحويله إلى الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة المدعى عليها الثانية المملوكة للمدعى عليه الأول بتاء على طلب الأخير، إلا أنه لم يقم بتنفيذ أي مما وعد به المدعي ورفض رد المبلغ الذي استلمه منه، بقصد الاستيلاء عليه بدون وجه حق، لا سيما وأنه وقع على الاتفاقية بينهما بصفته الشخصية ولم يشر فيها إلى أي شركة أو مؤسسة، كما أن المدعى عليهما لا يحملان أي ترخيص من المصرف المركزي يبيح لهما التمويل أو توفير عملاء لشراء أسهم في الشركة التي يعد المدعي شريكاً فيها، ومن ثم قام الأخير بإرسال إنذار عدلي إلى المدعى عليهما يتضمن إخطارهما برد المبلغ المترصد في ذمتهما، ورد شيك الضمان الذى بحوزة المدعى عليه الأول، إلا أنهما لم يحركا ساكناً، ولذا فالمدعي يقيم الدعوى. والمدعي عليه الاول دفع بعدم قبول الدعوى في مواجهته لرفعها على غير ذي صفة، كما طلب رفضها، ووجه دعوى متقابلة طلب فيها التصريح له بإيداع مبلغ (2،000،000) درهم ثمن الأسهم موضوع التداعي خزينة المحكمة على ذمة الدعوى المتقابلة، والحكم: - أصلياً: بصحة ونفاذ اتفاقية إعادة شراء الأسهم المؤرخة 30/07/2023 المبرمة بين الطرفين وبإلزام المدعى عليه تقابلًا (المدعي أصلياً) بتنفيذها مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومنها إثبات ونقل ملكية نسبة 20% من الأسهم المملوكة للمدعى عليه تقابلاً بشركة (فينيس منطقة حرة ذ.م.م.) باسم المدعي تقابلاً بسجلات الشركة ولدى الجهات الرسمية المختصة. واحتياطياً: في حال وجود أي عائق يحول دون نقل ملكية الأسهم باسم المدعى تقابلًا بسبب راجع للمدعى عليه تقابلاً الحكم بإلزام الأخير بان يؤدي للمدعي تقابلاً مبلغ (300،000) درهم باعتباره تعويضاً عن الربح الفائت الوارد بالاتفاقية. والقاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى ندب خبيراً حسابياً فيها مع إحالتها للدائرة المختصة، وإذ أحيلت الدعوى لمحكمة أول درجة، وورد تقرير الخبير أعادت المحكمة المأمورية إليه للرد على اعتراضات الخصوم، وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي فيها قدم المدعى عليه الأول مذكرة بدفاعه ضمنها طلباته الختامية في الدعوى، وهي الحكم أصلياً بإلزام المدعى عليه تقابلاً (المدعي أصلياً) بأن يؤدي له مبلغ (300،000) درهم باعتباره تعويضاً عن الربح الفائت الوارد بالاتفاقية المبرمة بينهما، واحتياطياً: وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير مُغاير للخبير السابق ندبه يكون متخصصاً في مجال الشركات. ثم قضت المحكمة بتاريخ 30/01/2025م، أولاً: في الدعوى الأصلية بفسخ العلاقة التعاقدية المبرمة بين طرفي التداعي والمؤرخة 03/07/2023، وبإعادة الحال إلى ما قبل التعاقد، وبإلزام المدعى عليهما أصلياً بالتضامن برد بمبلغ (210،000) مائتان وعشرة آلاف درهم للمدعي أصلياً، وبإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، ورفضت ما عادا ذلك من طلبات. ثانياً: في الدعوى المتقابلة بقبول الدعوى المتقابلة شكلاً، وبرفضها موضوعاً. استأنف المدعى عليهما أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم (385) لسنة 2025 استئناف تجاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 30/04/2025م في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في موضوع الدعوى الأصلية برفضها، وفي موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه (المستأنف ضده) بأن يؤدي للمدعي (المستأنف الأول) تعويضاً قدره (300،000) ثلاثمائة ألف درهم . طعن المدعي أصلياً في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 22/05/2025م، وأودع المطعون ضدهما مذكرة بالرد طلبا في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. 
وحيث إنه مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ انتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في موضوع الدعوى الأصلية برفضها، وفي موضوع الدعوى المتقابلة بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده الأول تعويضاً قدره ثلاثمائة ألف درهم، وذلك بمقولة إن الطاعن قد أخل بالتزامه بنقل ملكية الأسهم محل الاتفاقية المبرمة بينه وبين المطعون ضده الأول إلى الأخير، والمؤرخة في 3/7/2024م (اتفاقية بيع وإعادة شراء الأسهم)، هذا في حين أن تلك الاتفاقية حررها المطعون ضده الأول بشخصه، وورد النص في البند (3) منها على أنه يتعين على الطرف الثاني (المطعون ضده الأول) دفع مبلغ (2،000،000) درهم إماراتي إلى الطرف الأول (الطاعن) خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الاتفاقية، وبناء على ذلك ينقل الأخير 20ٌ% من الأسهم إلى الطرف الثاني، هذا ولم يتم تعليق السداد على شرط إحضار شهادة عدم ممانعة الشركاء على البيع، وإنما جاء البند المذكور خالياً من أي قيد أو شرط، وهو ما فطنت إليه محكمة البداية وقامت بتكييف الدعوى وفقاً لحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني لها، على أنها دعوى فسخ الاتفاقية المؤرخة في 3/7/2023م المبرمة بين الطاعن والمطعون ضده الأول، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبإلزام المطعون ضدهما بالتضامن برد مبلغ المطالبة وقدره (210،000) درهم إماراتي للطاعن والفائدة القانونية عنه من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، كاسترداد لما دفع دون وجه حق، ذلك أنه لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تقديم الطاعن شهادة عم ممانعة الشركاء في بيع الحصص للمطعون ضده الأول، وعلى فرض أن هذه الشهادة مطلوبة فقد تراخى الأخير في طلبها وتحصل من الطاعن على مبلغ المطالبة مدة تجاوزت العام باعتبارها أتعاب للاتفاقية المحررة مع المطعون ضدها الثانية دون أن يبادر المطعون ضده الأول إلى سداد مبلغ الحصص المتنازل عنها له، رغم أن تلك الأتعاب مرتبطة بإنجاز ونجاح مهمة المطعون ضدها الثانية في تفعيل وسداد مبلغ الاتفاقية المحررة بين الطاعن والمطعون ضده الأول، وهو ما لم يتم إنجازه، وقد ثبت ذلك في تقريري الخبرة الأول والتكميلي المودعين ملف الدعوى أمام محكمة البداية، وتبين عدم أحقية المطعون ضدهما لثمة مبالغ من الطاعن وأحقية الأخير في مطالبته، وأنه قد أوفى بالتزاماته على أكمل وجه، وثبت كذلك أن المطعون ضده الأول لم يصبه أي ضرر، وتوصل تقرير الخبرة النهائي إلى انشغال ذمة المطعون ضدها الثانية بالمبلغ محل المطالبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يتعين على المحكمة أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييراً لسببها أو موضوعها، وأن عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها أو تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وإن العبرة بتكييف الدعوى هي بحقيقة ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها، وأن عليها أن تتصدى من تلقاء نفسها لتكييف العقود المعروضة عليها غير متقيدة بالتسمية التي يطلقها عليها الخصوم، مستهدية بعبارات العقد الواضحة ونية الطرفين، وأنها إذا ما انتهت إلى التكييف الصحيح للدعوى وللعقد وأنزلت الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها فلا يعتبر ذلك منها فصلاً في طلب جديد لم يعرض عليها. كما أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادتان (243) و(246) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه، ويجب عليهما تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر نطاق العقد على ما ورد فيه ولكنه يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التعامل. ومن المقرر أيضاً عملاً بنص المادتين (272) و(274) من ذات القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه في العقود الملزمة للجانبين يتعين على كُلٍ من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه، فإذا أخل أحدهما بالتزامه فإنه يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره، المطالبة بتنفيذ العقد وجبر المدين على الوفاء بحقوقه العقدية والقانونية الواجبة، أو المطالبة بفسخ العقد، وأن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين، وإن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه أو التأخير فيه يُعد في حد ذاته خطأً يستوجب مسئوليته، وتقدير مُبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين، وتحديد الطرف المقصر منهما في تنفيذ التزاماته، أو نفي التقصير عنه، من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وإنه إذ انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه ولئن كان تقدير مُبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين، وتحديد الطرف المقصّر منهما في تنفيذ التزاماته، أو نفي التقصير عنه، من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً وفقًا لما تقضي به المواد (252) و(253) و(254) من قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر، وأن مهمة السمسار تقتصر على التقريب بين المتعاقدين وتنتهي بإبرام العقد بينهما، وأنه إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق عين وفقًا لما يقضي به العرف، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به، ولا يستحق السمسار أجرًا عن وساطته إلا إذا أدت وساطته إلى أبرام العقد بين الطرفين. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى، فإذا كانت المحكمة قد استخلصت الواقعة التي بنت عليها قضاءها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته أو غير مناقض ولكنه يخالف الوقائع الثابتة ماديا بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها، مما مؤداه أن التصرفات التي يبرمها الأخير باسمها تنصرف آثارها إليه فهو الملزم بها سواء أقيمت الدعوى عليه شخصيًا أو باسمها أو باسميهما معًا عند المطالبة بتنفيذ التزاماتها باعتبارها عنصرًا من عناصر ذمته المالية. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق إن مضمون طلبات الطاعن في دعواه الأصلية هو إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ (210،000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وذلك تأسيساً على إخلالهما في تنفيذ التزاماتهما التعاقدية المفروضة عليهما بموجب الاتفاقيتين المؤرختين في 3/7/2023م، واللتين التزمت المطعون ضدها الثانية في الاتفاقية الأولى منهما بتوفير تمويل للشركة التي يعد الطاعن شريكاً بها، أو توفير أحد المستثمرين لشراء اسهم فيها، وهى شركة Finesse FZ LLC ، مقابل حصول المطعون ضدها الثانية، المملوكة للمطعون ضده الأول، على المبلغ المطلوب رده كأتعاب، والذي دفعه لها الطاعن بالفعل بتاء على طلب المطعون ضده الأول، كما التزم الأخير بموجب الاتفاقية الثانية بشراء نسبة 20% من أسهم الطاعن في الشركة سالفة الذكر بمبلع (2،000،000) درهم، على أن يسدد ثمن تلك الأسهم خلال (7) أيام من تاريخ التعاقد، وعلى أن يرها للطاعن في خلال مدة لا تزيد عن (12) شهراً من تاريخ الاتفاقية مقابل مبلغ (2،300،000) درهم، إلا أن المطعون ضده الأول لم ينفذ التزامه بسداد ثمن الأسهم المباعة له حتى تاريخه، ولذا فإن الطاعن يحق له استرداد ما دفعه للمطعون ضدها الثانية مقابل إتمام الصفقة، ومن ثم فإن الدعوى في حقيقتها، ووفقا لطلبات الطاعن فيها، نكون دعوى فسخ الاتفاقيتين المؤرخة في 3/7/2023م المبرمتين بين الطاعن والمطعون ضدهما، وإعادة الحال إلى ما هو عليه قبل التعاقد، بالزام المطعون ضدهما بالتضامن برد مبلغ (210،000) درهم الذي دفعه الطاعن للمطعون ضدها الثانية، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. وكان الثابت بالأوراق وبتقريري الخبير المنتدب في الدعوى إن هناك معاملات بين الطاعن بصفته عن شركة (فينيس منطقة حرة ذ.م.م.)، وهي شركة غير مختصمة في الدعوى، وبين المطعون ضده الأول، عن نقسه وبصفته مالك المؤسسة المطعون ضدها الثانية، وذلك بموجب الاتفاقيتين المؤرختين في 03/07/2023م، وبموجبهما يوافق العميل (الطاعن) على بيع نسبة من حصته في شركة (فينيس منطقة حرة ذ.م.م.) لمدة لا تزيد عن (12)شهراً، وبعد ذلك يقوم الطاعن بإعادة شراء الأسهم المبيعة مقابل عائد محدد قدره (300،000) درهم ووفقاً لبنود وشروط هذه الاتفاقية، وتم تعيين المطعون ضدها الثانية بصفتها المستشار الاستراتيجي للمهمة (المشاركة)، وعلى أن تستخدم الخبرة اللازمة لذلك، وبالتالي يقوم الطاعن ببيع 20% من حصته في شركة (فينيس منطقة حرة ذ.م.م) إلى المطعون ضده الاول بقيمة (2،000،000) درهم، وبناء على ذلك يقوم الطاعن بتخفيض حصته في تلك الشركة من 47.50% إلى 27.50% وذلك بعد استلام قيمة الأسهم المذكورة في الاتفاقية، ووفقاً للبند رقم (3) يلتزم المطعون ضده الأول بإعادة بيع حصة 20% في الشركة إلى الطاعن، كما يلتزم الأخير بشرائها بمبلغ (2،300،000)، وقد تبين للخبرة المنتدبة في الدعوى أن المدعي أصلياً قام بسداد الأتعاب بواقع (210،000) درهم عن الاتفاقية الأولى المؤرخة 03/07/2023م بتعيين المطعون ضدها الثانية مستشار استراتيجي، وقد تم السداد نتيجة قيام الأخيرة بإحضار المطعون ضده الأول لشراء الأسهم المعروضة من الطاعن عن شركة (فينيس منطقة حرة ذ.م.م.)، حيث إن الأتعاب تكون بنسبة 10% من قيمة المبالغ المعروضة للطاعن بخلاف ضريبة القيمة المضافة، وتم تحرير الاتفاقية الثانية المؤرخة في 03/07/2023م بشأن إعادة الشراء، لبيع وإعادة شراء الأسهم، وتم الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده الأول بموجبها على قيام الأخير بدفع مبلغ (2،000،000) درهم إماراتي الى الطاعن خلال (7) أيام من تاريخ هذه الاتفاقية، وبناء على ذلك يقوم الطاعن بنقل 20% من الأسهم إلى المطعون ضده الأول، وثابت من المرسلات بين الطرفين عدم قيام المطعون ضده الأول بتحويل مبلغ (2،000،000) درهم للطاعن، وطالبه بتقديم شهادة عدم ممانعة من الشركاء في شركة (فينيس منطقة حرة ذ.م.م.)، وبناء على ذلك لم يقم الطاعن بنقل ملكية الأسهم المتفق عليها للمطعون ضده الأول، علما بأن الاتفاقية المحررة بين الطرفين لم تلزم الطاعن بتقديم شهادة عدم ممانعة، ونظراً لأن أتعاب المطعون ضدها الثانية بنسبة 10% بخلاف ضريبة القيمة المضافة مرتبطة بإنجاز المهمة بنجاح، وذلك بحصول الطاعن على مبلغ (2،000،000) درهم بموجب الاتفاقية الثانية مع المطعون ضده الأول، وهو ما لم يتم انجازه فعلاً، الأمر الذي يكون معه الطاعن، نيابة عن شركة (فينيس) قد أوفى بالتزاماته تجاه المطعون ضدها الثانية بسداد قيمة الاتعاب بمبلغ (210،000) درهم، إلا أن المطعون ضده الأول لم يوف بالتزاماته تجاه الطاعن لعدم سداد مبلغ (2،000،000) درهم له، كما أن المطعون ضدها الثانية لم توف بالتزاماتها نظراً لحصولها على الأتعاب بواقع (210،000) درهم دون استكمال حصول الطاعن على قيمة بيع الأسهم، أي أن المطعون ضدها الثانية تحصلت على أتعاب عن مبلغ غير محصل لصالح الطاعن، وبالتالي أحقية الأخير في استرداد مبلغ (210،000) درهم المسددة لصالح المطعون ضدها الثانية، ومن ثم عدم احقية المطعون ضدهما في أي مبالغ من الطاعن. وفي ضوء ما أوضحته الخبرة فإن المطعون ضده الأول لم تصبه أية أضرار، وبتصفية الحساب بين الطرفين يثبت انشغال ذمة المطعون ضدها الثانية لصالح الطاعن بمبلغ (210،000) درهم كاسترداد للمبلغ المسدد منه، في ضوء عدم أحقية المطعون ضده الاول في أن يطلب من الطاعن تقديم شهادة عدم ممانعة من الشركاء لكي يتم السداد لقيمة الحصص، ذلك أن الاتفاقية المحررة بين الطرفين لم تشترط تسليم المطعون ضده الاول شهادة عدم ممانعة من الشركاء، مما يكون معه الطاعن قد قام بتنفيذ التزاماته التعاقدية التجارية بسداد الأتعاب للمطعون ضدها الثانية بموجب الاتفاقية الاولى المؤرخة في 03/07/2023م بواقع (210،000) درهم، وقد تم السداد نتيجة قيامها بإحضار المطعون ضده الأول لشراء الأسهم المعروضة من الطاعن عن شركة فينيس منطقة حرة ذ.م.م.)، بينما لم يوف المطعون ضده الأول بالتزاماته تجاه الطاعن بعدم سداد مبلغ (2،000،000) درهم له، وهو قيمة الحصة المبيعة، وذلك خلال (7) أيام من تاريخ الاتفاقية الثانية المبرمة بينهما بتاريخ 03/07/2023م، فقاً للمتفق عليه فيها، مما يثبت معه إخلال المطعون ضده الأول بتنفيذ التزاماته التعاقدية، بما يحق معه للطاعن اجابته لطلباته في الدعوى الأصلية بفسخ الاتفاقيتين المؤرختين في 03/07/2023م، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قيل التعاقد، وذلك باسترداد مبلغ (210،000) الذي دفعه للمؤسسة المطعون ضدها الثانية، المملوكة للمطعون ضده الأول، وعدم أحقية المطعون ضدهما لطلباتهما في الدعوى المتقابلة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه تتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم (385) لسنة 2025 استئناف تجاري برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، 
وفي موضوع الاستئناف رقم (385) لسنة 2025 استئناف تجاري برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المستأنفين المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق