الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 4 سبتمبر 2025

الطعن 630 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 630 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ح. ع. ل.
ك. ل.
ل. ل. ش. ..

مطعون ضده:
م. و. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/372 استئناف تجاري بتاريخ 15-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -وفقًا لطلباته الختامية- (أولًا) وبصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة الطاعنة الأولى، (ثانيًا) وفي الموضوع بحل وتصفية هذه الشركة، وإلزامها والطاعنين الثاني والثالث متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ ????????? درهمًا يمثل قيمة حصته من أرباحها المحتجزة البالغ إجماليها ????????? درهمًا، وبأن يؤدوا إليه مبلغ ????????? درهمًا هو قيمة حصته من أرباحها الناتجة عن تأجير المستودعات المملوكة لها، وبعزل الطاعن الثاني من منصبه كمدير للطاعنة الأولى بعد إثبات تلاعبه في الميزانيات السنوية الخاصة بها، وارتكابه تزويرًا في مستنداتها، وتهريبه لأموالها، وتعيينه بدلًا منه كمدير لها.وقال بيانًا لذلك، إنه بتاريخ الأول من يوليو عام ???? تأسست الشركة الطاعنة الأولى لدى المنطقة الحرة بجبل علي، بحيث يمتلك هو نسبة ??? من كامل حصصها، في حين يمتلك الطاعنين الثاني والثالثة على التوالي نسبة ???، ??? من حصصها، وقد نص في عقد تأسيسها على تولي الطاعن الثاني مسئولية إدارتها، إلا أنه قد استغل منصبه وتواطأ مع زوجته الطاعنة الثالثة في الاستيلاء على أموال الشركة لصالحهما، فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره الأصلي وآخرين تكميليين حكمت بتاريخ ?? يناير ???? بإلزام الشركة الطاعنة الأولى ومديرها الطاعن الثاني -دون سواهما- متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده مبلغ ????????? درهمًا، وبعزل الطاعن الثاني من منصبه كمدير لها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ??? لسنة ???? تجاري، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ??? لسنة ???? تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط، وقضت في موضوعهما بتاريخ ?? مايو ???? بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا القضاء بطريق التميز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ ?? مايو ????بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفي بيان السبب الأول يقولون إن المطعون ضده عدل طلباته في الدعوى أمام محكمة أول درجة دون سداد فرق الرسوم القضائية المستحقة، ودون أن تكلفه المحكمة في حكمها بسداد هذا الفرق عملًا بحكم الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم (??) لسنة ???? بشأن الرسوم القضائية، كما أنه لم يسدد عند تسجيل صحيفة استئنافه رقم ??? لسنة ???? تجاري كامل الرسم المستحق طبقًا لأحكام القانون سالف البيان، وعلى الرغم من ذلك قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الفاصل في موضوع النزاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله-ذلك أن مُفاد نص المادة الخامسة فقرة أ من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي أنه متى تبين للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو الاستئناف أن الرسم المستحق لم يتم سداده كاملًا فعليها أن تكلف المدعي أو المستأنف بدفع باقي الرسم المستحق خلال أجل تحدده، فإن لم يفعل تقضي بعدم قبول الدعوى، فإذا تبين للمحكمة ذلك الأمر بعد قفل باب المرافعة، فإنه يتعين عليها أن تُلزم في الحكم الصادر عنها الخصم الذي قام بسداد الرسوم الناقصة بأداء باقي الرسم المستحق، بما مؤداه أن تحصيل فرق الرسم لاحقًا على صدور الحكم لا يرتب البطلان.وأن من المقرر أيضاً أنه يجوز للمدعى سداد رسوم الدعوى أو استكمالها أمام محكمة الاستئناف، وأنه متى قام بذلك، فإنه لا يكون هناك محل للقول بعدم قبول الدعوى وعدم جواز الفصل في الطلبات الموضوعية التي لم تسدد عنها الرسوم أمام محكمة أول درجة.لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق -من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لمحاكم دبي- أن الطاعن سدد بتاريخي ?? إبريل ????، ?? مايو ???? أمام محكمة الاستئناف بموجب الإيصالين رقمي ??????، ?????? لسنة ???? فرق الرسوم القضائية المستحقة على الطلبات الختامية المبداة أمام محكمة أول درجة، كما سدد عن الاستئناف المقام منه رقم ??? لسنة ???? المبلغ الذي أُخطر به من قِبَلِ مكتب إدارة الدعوى، ، هذا فضلاً أن النص في المادة الخامسة فقرة ب من القانون رقم ?? لسنة ???? بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي على أن "في حالة وجود فرق رسم مستحق فلا يؤشر على الحكم بالصيغة التنفيذية إلا بعد أدائه" مُفاده أن تحصيل فرق الرسم المستحق في مرحلة لاحقة على صدور الحكم لا يرتب البطلان. مما يضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس 
وحيث ينعى الطاعنون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم عول في قضائه على تقارير الخبرة المودعة في الدعوى رغم اختلاف نتائجها، حيث انتهى الخبير في تقريره الأول إلى عدم وجود نشاط تشغيلي للشركة الطاعنة الأولى يستحق عنه أرباح لصالح المطعون ضده، في حين أورد ذات الخبير في تقريره الختامي وجود نشاط تشغيلي لهذه الشركة -بخلاف مدخلاتها من إيجار المستودعات المملوكة لها- يستحق عنه أرباح لصالح المطعون ضده، وعلى الرغم من ذلك لم يستجب الحكم لطلبهم ندب لجنة ثلاثية من الخبراء لبحث اعتراضاتهم على هذه التقارير وإزالة ما شابها من تناقض، كما أنه قضى بأحقية المطعون ضده في نسبة ??? من مدخلات الشركة الطاعنة الأولى المتحصلة من إيجار المستودعات المملوكة لها استنادًا للاتفاق المُبرم بين الطرفين بتاريخ ?? نوفمبر ????، مع أن هذا الاتفاق تم نسخه باتفاق لاحق مؤرخ ? أغسطس ???? تنازل بموجبه المطعون ضده عن حصصه في الشركة الطاعنة لصالح الطاعنين الثاني والثالث مقابل تنازل الأخيرين عن حصصهما في شركة بيساتكس المُسْتَأجِرَة للمستودعات المملوكة للشركة الطاعنة، هذا فضلًا عن أن قضاء الحكم بالنسبة المشار إليها من القيمة الإيجارية لصالح المطعون ضده يخالف حجية الحكم البات الصادر في الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري جزئي دبي الذي أثبت عدم أحقيته فيها، كما أخطأ الحكم حين قضى بعزل الطاعن الثاني من منصبه كمدير للشركة الطاعنة لثبوت تلاعبه بالميزانيات السنوية المتعلقة بها هديًا بالنتيجة التي انتهى إليها خبير الدعوى بتقريره الختامي، مع أن الخبير لم يبين في تقريره هذا الأسس التي استقى منها هذه النتيجة، كما أنه خبير محاسبي وليس من مدققي الحسابات الذين لهم خبرة في مجال إعداد ميزانيات الشركات، كما أن وصف الحكم لهم بعبارات مثل "يغالطون دومًا في واقعة الدعاوى"، و"يتشدق بها المستأنفون"، و"زعموا وبغير الحقيقة"، و"رواية زائفة"، و"محاولة لتضليل الحقيقة" يثبت عدم حيدته وانحرافه بالتسبيب القانوني للإدانة المعنوية غير المبررة، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي في جملته مردود ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة مسؤول تجاه الشركاء عن الخطأ في الإدارة الذي يصيب الشريك بالضرر كما لو امتنع عن إعطائه نصيبه في أرباح الشركة، ومن ثم يحق للشريك في هذه الحالة رفع الدعوى على مدير الشركة لمطالبته بهذه الأرباح.وأن من المقرر أيضاً أنه في جميع الأحوال يجوز لأي شريك كثرت أو قلت أسهمه في رأس مال الشركة أن يلجأ إلى القضاء لطلب عزل المدير إذا توافرت أسباب جدية تبرر ذلك، وتقدير هذه المسألة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في شأنها على أسباب سائغة لها أصلٌ ثابت بالأوراق.وأن من المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، كما أن تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، لأن مناط ذلك أن يكون تقرير الخبير المنتدب قد أدلى بقوله في نقطة الخلاف ودلل عليها بأسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها .وأنه من الأصول المقررة عملًا بالمادة ?? من قانون الإثبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ?? لسنة ???? أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية، ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها، أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى، طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها، أي طالما كانت المسألة الأساسية لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها، والقاعدة في معرفة ما إذا كان الموضوع متحدًا في الدعويين، هي أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه، أو أن يكون مناقضًا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو بإنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان، واستبيان ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، متى كانت قد اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا يمنع من وحدة الموضوع اختلاف الطلبات في الدعويين، إذ يكفي أن يكون الحكم السابق قد حسم النزاع حول مسألة أساسية، أو مسألة كلية شاملة يتوقف على ثبوتها أو نفيها، ثبوت أو نفي الحق موضوع الدعوى التالية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في ضوء اطمأن إليه من تقرير الخبير الختامي المودع في الدعوى إلى أن الطاعن الثاني بوصفة مدير الشركة الطاعنة الأولى قد تلاعب في قوائمها المالية والميزانيات السنوية الخاصة بها، ولم يسدد للمطعون ضده قيمة الأرباح المستحقة له نظير امتلاكه نسبة ??? من كامل حصص هذه الشركة، وأن الأرباح المحتجزة نتيجة نشاطها التشغيلي بلغت بتاريخ ?? أغسطس ???? -بعد إضافة الرصيد الافتتاحي المسجل بميزانية عام ????- مبلغ ????????? درهمًا، يضاف إليه مبلغ ????????? درهمًا هو جملة مدخلاتها من إيجار المستودعات الثلاثة المملوكة لها لصالح شركة بيساتكس، ليصبح بذلك إجمالي إيرادتها حتى سنة ???? مبلغ ?????????? درهمًا، يستحق للمطعون ضده منه مبلغ ????????? درهمًا بقدر مساهمته في رأسمالها، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة الأولى ومديرها المطعون ضده الثاني متضامنين بهذا المبلغ، وبعزل الأخير من منصبه كمدير لها، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويدخل في حدود سلطته في تقدير أدلة الدعوى، فلا عليه إن لم يستجب لطلب الطاعنين ندب لجنة ثلاثية من الخبراء طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته، ويكون النعي عليه بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعنون بشأن مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم السابق الصادر -بين الخصوم أنفسهم- في الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري جزئي، بقالة أن الحكم الصادر في هذه الدعوى قد فصل في مسألة أساسية هي أحقية الطاعنين الثاني والثالثة في كامل القيمة الإيجارية المستحقة للشركة الطاعنة الأولى باعتبار أنهما أصبحا المالكين لكامل حصصها بعد أن تنازل لهما المطعون ضده عن حصته فيها بموجب الاتفاق المبرم بينهم بتاريخ ? أغسطس ????، إذ يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى المحاج بها قد تم استئنافه بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، وقد قضت المحكمة فيه بتاريخ ? نوفمبر ???? - بعد إحالة النزاع إليها بموجب الحكم الناقض الصادر في الطعن بالتمييز رقم ??? لسنة ???? تجاري- بأن الاتفاق المؤرخ ? أغسطس ???? قد تلاقت إرادة أطرافه على عدم نفاذه في جزءٍ منه، هو الجزء الخاص بتنازل المطعون ضده لصالح الطاعنين الثاني والثالثة عن حصته في الشركة الطاعنة الأولى، بحيث تظل ملكيتها ثابتة لثلاثتهم وفقًا للحصص الواردة بعقد تأسيسها، وبنفاذه في خصوص أحقية الطاعنين في تقاضي القيمة الإيجارية كاملة عن المستودعات المملوكة للطاعنة الأولى، والتي تقوم بتأجيرها إلى شركة بيساتكس المملوكة للمطعون ضده، وكان ما أورده الحكم الاستئنافي المشار إليه بمدوناته من عبارة "الأحقية في القيمة الإيجارية كاملة" مرده في ضوء ما تتمتع به الشركة من شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها إلى الشركة الطاعنة الأولى دون سواها، إذ ليس مُفاد هذه العبارة أن القيمة الإيجارية المستحقة عن إيجار المستودعات هي حقًا خالصًا للطاعنين الثاني والثالثة دون شريكهما المطعون ضده، ومن ثم فإن الحكم المحاج به يثبت -على خلاف ما يدعيه الطاعنين- حق الأخير في مطالبة الطاعنة الأولى ومديرها المطعون ضده الثاني بحصته من أرباحها الناشئة عن تأجير المستودعات المملوكة لها باعتبار أنه ما زال مالكًا لنسبة ??? من كامل حصصها، وهو ما يتوافق أيضًا وحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ???? لسنة ???? تجاري جزئي واستئنافيه رقمي ???، ???? لسنة ???? تجاري.أما في شأن ما نعاه الطاعنون على الحكم بإيراده لعبارات تنال من حيدته، فهو نعي لا يستند إلى واقع أو أساس قانوني سليم.الامر الذي يضحى النعي برمته يكون على غير أساس 
لما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق