الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 4 سبتمبر 2025

الطعن 629 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 629 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ا. ا. ش.

مطعون ضده:
ه. ج. أ. ا. س. ا.
س. م. ل. ا. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/242 استئناف تجاري بتاريخ 08-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المصرف الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 748 لسنة 2024 تجاري مصارف بطلب الحكم بإلزامهما بالتكافل والتضامن فيما بينهما بأن يؤديا إليه مبلغ 74/ 520.795 درهم حتى تاريخ 8-8-2024 بالإضافة إلى الغرامة التأخيرية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الفعلي وحتى السداد التام. و ذلك تأسيسا على إنه بموجب اتفاقية المرابحة المؤرخة 27-3-2017 منح المطعون ضدها الأولى تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بصيغة مرابحة شهادات استثمار بمبلغ 49/ 665.717 درهمًا بضمان المطعون ضده الثاني، وقد امتنعت المطعون ضدها الأولى عن سداد الأقساط المستحقة عليها في مواعيد استحقاقها حتى ترصدت في ذمتها مديونية بالمبلغ المطالب به حتى تاريخ 8-8-2024، ولم تبادر والمطعون ضده الثاني إلى سدادها، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى خبيرًا مصرفيًا، ثم قرر إحالة الدعوى إلى المحكمة. وبعد أن أودع الخبير تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 25-11-2024 بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا إلى المصرف الطاعن مبلغ 519,485 درهمًا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 242 لسنة 2025 تجاري وتمسكا بمذكرتهما الشارحة لأسباب الاستئناف بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان إعمالًا للمادة 92 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، وبتاريخ 8-5-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم سماع الدعوى لمضي المدة المقررة لسماعها، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 23/5/2025 طلب فيها نقضه،واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب -السببين الأول والثاني كل منهما من وجهين- ينعَى بها المصرف الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، اذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى لمضي المدة المقررة لسماعها استنادًا إلى المادة 92 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، رغم أن اتفاقية المرابحة محل التداعي كانت عام 2017 وأن آخر حركة سداد للمطعون ضدها الأولى وفقًا للثابت بتقرير الخبير تمت في 22-1-2018 أي قبل العمل بأحكام القانون المذكور والتي سرت اعتبارًا من 2-1-2023 بما لا يسري معه على واقعة الدعوى لا سيما أن مواد ذلك القانون خلت من النص على سريانه بأثر رجعي على الوقائع التي حدثت قبل تاريخ العمل به، وفي حين أن المدة التي يترتب على انقضائها عدم سماع الدعوى هي عشر سنوات وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية والذي حُررت اتفاقية المرابحة محل التداعي وحدثت واقعة توقف المطعون ضدها الأولى عن السداد في ظله ولم تنقض تلك المدة الأخيرة حتى تاريخ إقامة الدعوى المطروحة فضلًا عن أن المدة المتبقية منها حوالي ثلاث سنوات أي أقصر من مدة التقادم التي قررها النص الجديد وهي خمس سنوات فإن التقادم يتم بانقضاء المدة التي قررها النص القديم إعمالًا للمادة السادسة من قانون المعاملات المدنية، ورغم أن النص الذي طبقه الحكم يستلزم توافر شرطين هما إنكار الحق المتنازع عليه وعدم توافر العذر الشرعي الذي يحول دون تقديم المطالبة في المواعيد المحددة، وكان الشرط الثاني غير متوافر في الدعوى لتوافر العذر لديه والذي منعه من المطالبة في المواعيد المحددة وهو وجود تفاوض من المطعون ضدهما معه للوصول إلى اتفاق يتم تنفيذه لسداد المبالغ المترصدة في ذمتهما، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لأحكام المادة (478) من قانون المعاملات المدنية الواجبة التطبيق على المعاملات التجارية على أن تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ومن المقرر أن النص في المادة السادسة من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية على أن "تسري النصوص الجديدة المتعلقة بتقادم الدعوى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل"، وفي المادة السابعة منه على أنه "إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت بعد ذلك. 2-أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي"، يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يجوز إعمال حكم القانون الجديد على الوقائع السابقة على العمل به حتى ولو أقام المدعي دعواه في ظل هذا القانون تطبيقًا لقاعدة عدم سريان القانون بأثر رجعي، إلا أن النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى بمضي الزمان تسري من وقت العمل بها على كل مدة عدم سماع لم تكتمل سواء كان القانون الجديد يطيل هذه المدة أو يقصرها، غير أنه في حالة ما إذا كان القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان يقضي بها القانون القديم لعدم سماع الدعوى لمضي الزمان، فإن المدة الجديدة تسري بدءًا من وقت العمل بالنص الجديد، ومع ذلك إذا كان الباقي من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقًا للقانون القديم . ولما كان ذلك وكان النص في المادة 95 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 على أن "لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بإلتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل"، والنص في المادة 92 من قانون المعاملات التجارية الحالي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 والمعمول به اعتبارًا من 2-1-2023 على أن "لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالإلتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل"، مؤداه أن القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان ينص عليها القانون القديم لعدم سماع الدعوى المتعلقة بالتزامات التجار قِبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية لمضي الزمان، ومن ثم فإن المدة الجديدة تسري بدءًا من وقت العمل بالنص الجديد -وليس من تاريخ استحقاق الديون السابقة على نفاذه- إلا إذا كان الباقي من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقًا للقانون القديم ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المصرف الطاعن -وهو شركة مساهمة عامة- منح المطعون ضدها الأولى -وهي شركة ذات مسئولية محدودة- بضمان المطعون ضده الثاني تسهيلات ائتمانية في صورة مرابحة شهادات استثمار بموجب اتفاقية المرابحة المؤرخة 27-3-2017 والتي تُعد عملًا تجاريًا باعتبارها من أعمال البنوك وطرفاها من التجار فيسري عليها قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 الذي نشأت في ظله، وقد توقفت المطعون ضدها الأولى عن سداد الأقساط المستحقة عليها في تاريخ 22-1-2018 وهو تاريخ آخر سداد منها وفيه حلت جميع الأقساط المتبقية المستحقة عليها والتي يجوز للمصرف الطاعن المطالبة بها دفعة واحدة إعمالًا للبند رقم (5) من الاتفاقية المذكورة ومن هذا التاريخ الأخير تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى وهي عشر سنوات وفقًا للمادة 95 من القانون سالف الذكر والتي لم تنقض حتى تاريخ إقامة الدعوى المطروحة، وكان لا أثر لمدة التقادم الواردة بنص المادة 92 من قانون المعاملات التجارية الجديد رقم 50 لسنة 2022 باعتبار أن المدة المتبقية من التقادم الذي قرره القانون القديم لا تجاوز أربع سنوات وهي أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد وهي خمس سنوات فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقًا للقانون القديم، وبما لا محل معه لتطبيق مدة التقادم الواردة بالقانون الجديد على واقعة الدعوى المطروحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق مدة التقادم الواردة بقانون المعاملات التجارية الجديد على واقعة الدعوى رغم عدم انطباقها عليها على نحو ما سلف وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق