جلسة 29/11/2023
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز يعكوبي - رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: طارق فتحي، صبحي القدومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 63 لسنة 2023 إيجارات)
(1) إثبات "أدلة الإثبات. حجية الأمر المقضي". إيجار. حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
- فصل الحكم السابق في مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم وعرضت لها المحكمة في أسباب حكمها وكان تقريرها فيها هو العلة التي أنبنى عليها منطوق حكمها في تلك الدعوى وأصبح نهائياً. أثره: اعتباره مانعاً من التنازع بين الخصوم أنفسهم في أي دعوى تالية تكون هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ولو اختلفت الطلبات في الدعويين أو ورد الفصل فيها في أسبابه. متى ارتبطت بالمنطوق. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. أساس ذلك. مثال.
(2) إثبات "عبء الإثبات". أجرة. إيجار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شيك.
- الشيك. يعد أداة وفاء. سحبه. بمجرده: لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بقيام البنك المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد. التزام المستفيد بإثبات عدم صرف قيمة الشيك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. مثال.
(3) نقض "صحيفة الطعن بالنقض" "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بنى عليها. وأن تُحدد وتُعرف تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. وإلا قضي بعدم قبولها. أساس ذلك.
- أسباب الطعن. وجوب قصرها على قضاء الحكم المطعون فيه وما أقيم عليه من أسباب. تجاوزها هذا النطاق لقضاء حكم آخر. غير جائز. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر وفقاً لمقتضى المادة 87 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه إذا كانت المسألة التي فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية في تلك الدعوى وقد تجادل فيها الخصوم وعرضت لها المحكمة في أسباب حكمها وكان تقريرها في هذا الخصوص هو العلة التي أنبنى عليها منطوق حكمها في تلك الدعوى فإن قضاءها في هذه المسألة وقد أصبح نهائياً سواء لعدم الطعن عليه أو برفض الطعن عليه يكون مانعاً من التنازع بين الخصوم أنفسهم في أي دعوى تالية تكون هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين، ولا يمنع من اكتساب قضاء الحكم في تلك المسألة لقوة الأمر المقضي أن يكون الفصل وارداً في أسبابه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الصورة المرفقة من الحكم الصادر بتاريخ 21/6/2022 في الدعوى السابقة رقم 378 لسنة 2022 تجاري جزئي أبو ظبي المقامة من الطاعنة في الطعن الماثل ضد المطعون ضده بطلب الحكم ببراءة ذمتها من بدل الأجرة المستحقة عليها بموجب العقد سند الدعوى منذ تاريخ الإخلاء الحاصل في 22/2/2021 وقد قُضي في تلك الدعوى بأن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للجان فض المنازعات الإيجارية وأمرت بإحالتها بحالتها إلى لجنة أول درجة، وبعد الإحالة تحصلت الطاعنة على حكم نهائي وبات ببراءة ذمتها من تلك الأجرة بالحكم الصادر بتاريخ 26/9/2022 في الاستئناف رقم 143 لسنة 2022 إيجاري، ومن ثم يكون الحكم السابق الصادر في تلك الدعوى قد فصل في مسألة أساسية وهي أن العلاقة التعاقدية بين طرفي التداعي علاقة إيجارية تحكمها التشريعات الناظمة لهذه العلاقة ومنها قانون إيجار الأماكن رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبو ظبي وقرار رئيس دائرة القضاء رقم 25 لسنة 2018 بشأن لجان فض المنازعات الإيجارية المتبعة أمامها ومنها على وجه الخصوص ما تقضي به المادة "11/4" من القرار التي تعتبر العقود الإيجارية المسجلة لدى دائرة البلديات بإمارة أبو ظبي سندات تنفيذية يجوز التنفيذ بمقتضاها فيما يتعلق بالمطالبة بالأجرة المتأخرة وكذا المطالبة بالإخلاء لعدم الوفاء بقيمة الأجرة كما في حالة القضية التنفيذية المستشكل فيها، ومن ثم فإنه من غير المقبول من الطاعنة معاودة المناقشة والمنازعة في هذه المسألة الأساسية، وهي أن طبيعة العلاقة التعاقدية بين الطرفين علاقة إيجارية - بخلاف ما تدعيه الطاعنة بأن العلاقة عقدية - عقد إدارة العقار - وإنما هو عقد إيجار مسجل لدى البلدية وممهور بالصيغة التنفيذية وطلبات المطعون ضده الإخلاء لعدم الوفاء ببدل القيمة الإيجارية وهو ما يتفق ونص المادة 11/4 أنفة البيان وقد تم الفصل فيها بالحكم السابق ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيكون النعي عليه بما سلف حرياً بالرفض.
2- المقرر أن الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بقيام البنك المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد، وعبء إثبات ذلك يقع على عاتق المستفيد بإثبات عدم صرف قيمة الشيك، ذلك أن من يدعي خلاف الظاهر أصلاً أو فرضاً أو عرضاً عليه عبء إثبات ما يدعيه خلاف الظاهر. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة طلبت إبراء ذمتها من بدل القيمة الإيجارية للعين موضوع الدعوى عن الفترة من تاريخ 1/1/2020حتى تاريخ الإخلاء في 22/2/2021 على أساس أنها كانت حررت لفائدة المطعون ضده عدد "5" شيكات أرقام "...." مسحوبة على بنك .... ببدل القيمة الإيجارية مبلغ 2,570,000 درهم، وكان المطعون ضده قد قدم ما يثبت أن الشيكين رقمي "...." بقيمة سبعمائة وتسعون ألف درهم لكل منهما ارتدا دون صرف لعدم كفاية الرصيد، كما يبين من إفادة البنك المسحوب عليه، وقرر المطعون ضده بعدم صرف قيمة باقي الشيكات الأخرى ولم تنازعه الطاعنة في ذلك وأقرت فيه، وفقاً لما جاء في هذا السبب من أسباب طعنها - الوجه الثاني منه - بقولها إن المطعون ضده وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات أرقام "...." وقيدت قضية تنفيذية برقم 2904/2023 تنفيذ شيكات أبو ظبي، ومن ثم يكون ادعاء الطاعنة بالوفاء ببدل القيمة الإيجارية عن الفترة أنفة البيان مجرد قول يعوزه الدليل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة، فيكون النعي عليه بهذا الخصوص على غير أساس من القانون.
3- المقرر وفقاً لما تقضي به المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم والحكم المطعون فيه بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن، وأن تُحدد أسباب الطعن وتُعرف تعريفاً واضحاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبّين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، وأنه إذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان غير مقبول وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله. ومن المقرر أن أسباب الطعن يجب أن تقتصر على قضاء الحكم المطعون فيه وما أقيم عليه من أسباب فإن جاوزت هذا النطاق بأن وجهت إلى قضاء حكم آخر دون قضاء الحكم المطعون فيه كان الطعن أو النعي غير جائز. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت الإشكال في التنفيذ رقم 2562/2020 تنفيذ إيجارات طلبت إلغاء الإجراءات التنفيذية وبراءة ذمتها من المطالبة بقيمة الشيكات موضوعها المحررة لسداد بدل القيمة الإيجارية، وحكمت محكمة أول درجة بإلغاء الإجراءات التنفيذية بمواجهتها على اعتبار أن العقد المنفذ به عقد إدارة ولا يعد سنداً تنفيذياً، وإذ استأنفه المطعون ضده، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الإشكال. وإذ طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض الماثل وكانت صحيفة الطعن وإن أشارت إلى توجيه الطعن إلى الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا النعي من سبب الطعن يتعلق بموضوع أخر خاص بقضية تنفيذية أخرى وهي برقم 2904/2023 تنفيذ شيكات وهو أمر خارج عن نطاق الخصومة التي فصل فيها الحكم المطعون فيه فيكون النعي بهذا الوجه غير مقبول لمخالفته مقتضى المادة 179 أنفة البيان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة "المنفذ ضدها" أقامت الإشكال رقم 90 لسنة 2023 دعاوى التنفيذ أبو ظبي على المطعون ضده "المنفذ له" طلبت إلغاء إجراءات التنفيذية بمواجهتها لحين الفصل في موضوع الإشكال وخصم مبلغ 2,570,000 درهم المسددة بموجب عدد "5" شيكات من إجمالي المبلغ المنفذ به وبراءة ذمتها من المطالبة برسوم ومصاريف المطالبة وإحالة الملف إلى المحاسب لإعداد تقريره مع رد التامين لها. على سند أن المطعون ضده قام بفتح ملف التنفيذ المستشكل فيه بالقيمة الإيجارية عن كامل مدة عقد الإيجار خلافاً للواقع، وهو ما دعاها إلى تقديم هذا الإشكال. مثل الطرفان كل بوكيل محام، وبجلسة 4/5/2023 قضت محكمة أول درجة في منازعة تنفيذ موضوعية بإلغاء كافة الإجراءات التنفيذية الصادرة بحق الطاعنة وحفظ ملف التنفيذ نهائياً.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 148 لسنة 2023 إيجاري أبو ظبي، وبتاريخ 31/5/2023 قضت محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف.
طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالطعن بالنقض رقم 44 لسنة 2023 إيجاري، وبتاريخ 9/8/2023 حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة الاستئناف إلى اللجنة الاستئنافية المختصة للفصل فيه. وبعد النقض والإحالة، قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 20/9/2023 في منازعة تنفيذ موضوعية: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الإشكال بحالته.
طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق النقض بموجب الطعن الماثل، ورأت المحكمة في غرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت له جلسة.
حيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة في السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله عندما قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الإشكال وقد أغفل أن السند التنفيذي مخالف لما هو مقرر بقرار رئيس دائرة القضاء رقم 25 لسنة 2018 بشأن لجان فض المنازعات الإيجارية، حيث نصت المادة 11 من القرار على أنه "تعتبر العقود الإيجارية المسجلة لدى دائرة البلديات المختصة بإمارة أبو ظبي سندات تنفيذية ويجوز التنفيذ بمقتضاها فيما يتعلق بالمطالبة بالأجرة المتأخرة ويجوز التنفيذ بمقتضى العقود الإيجارية المذكورة فيما يتعلق بالمطالبة بالإخلاء والتسليم لعدم الوفاء بقيمة الأجرة" في حين أن السند التنفيذي الذي تقدم المطعون ضده هو عقد لإدارة العقار لا ينطبق عليه الاستثناء الذي قرره النص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يتعين نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، إذ المقرر وفقاً لمقتضى المادة 87 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه إذا كانت المسألة التي فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية في تلك الدعوى وقد تجادل فيها الخصوم وعرضت لها المحكمة في أسباب حكمها وكان تقريرها في هذا الخصوص هو العلة التي أنبنى عليها منطوق حكمها في تلك الدعوى فإن قضاءها في هذه المسألة وقد أصبح نهائياً سواء لعدم الطعن عليه أو برفض الطعن عليه يكون مانعاً من التنازع بين الخصوم أنفسهم في أي دعوى تالية تكون هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين، ولا يمنع من اكتساب قضاء الحكم في تلك المسألة لقوة الأمر المقضي أن يكون الفصل وارداً في أسبابه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الصورة المرفقة من الحكم الصادر بتاريخ 21/6/2022 في الدعوى السابقة رقم 378 لسنة 2022 تجاري جزئي أبو ظبي المقامة من الطاعنة في الطعن الماثل ضد المطعون ضده بطلب الحكم ببراءة ذمتها من بدل الأجرة المستحقة عليها بموجب العقد سند الدعوى منذ تاريخ الإخلاء الحاصل في 22/2/2021 وقد قُضي في تلك الدعوى بأن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للجان فض المنازعات الإيجارية وأمرت بإحالتها بحالتها إلى لجنة أول درجة، وبعد الإحالة تحصلت الطاعنة على حكم نهائي وبات ببراءة ذمتها من تلك الأجرة بالحكم الصادر بتاريخ 26/9/2022 في الاستئناف رقم 143 لسنة 2022 إيجاري، ومن ثم يكون الحكم السابق الصادر في تلك الدعوى قد فصل في مسألة أساسية وهي أن العلاقة التعاقدية بين طرفي التداعي علاقة إيجارية تحكمها التشريعات الناظمة لهذه العلاقة ومنها قانون إيجار الأماكن رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبو ظبي وقرار رئيس دائرة القضاء رقم 25 لسنة 2018 بشأن لجان فض المنازعات الإيجارية المتبعة أمامها ومنها على وجه الخصوص ما تقضي به المادة "11/4" من القرار التي تعتبر العقود الإيجارية المسجلة لدى دائرة البلديات بإمارة أبو ظبي سندات تنفيذية يجوز التنفيذ بمقتضاها فيما يتعلق بالمطالبة بالأجرة المتأخرة وكذا المطالبة بالإخلاء لعدم الوفاء بقيمة الأجرة كما في حالة القضية التنفيذية المستشكل فيها، ومن ثم فإنه من غير المقبول من الطاعنة معاودة المناقشة والمنازعة في هذه المسألة الأساسية، وهي أن طبيعة العلاقة التعاقدية بين الطرفين علاقة إيجارية - بخلاف ما تدعيه الطاعنة بأن العلاقة عقدية - عقد إدارة العقار - وإنما هو عقد إيجار مسجل لدى البلدية وممهور بالصيغة التنفيذية وطلبات المطعون ضده الإخلاء لعدم الوفاء ببدل القيمة الإيجارية وهو ما يتفق ونص المادة 11/4 أنفة البيان وقد تم الفصل فيها بالحكم السابق ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيكون النعي عليه بما سلف حرياً بالرفض.
وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثالث بأن الحكم المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وانطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط، إذ المقرر أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء ويقوم مقام النقود وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب والأصل أن سببه الوفاء بدين مستحق على الساحب لمن صدر لصالحه أو إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه إلى المستفيد أو حامله ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة إلا أن الحكم المطعون فيه استند إلى رفض الإشكال موضوعاً على قيام المطعون ضده بتقديم ما يفيد عدم صرف الشيكات أرقام .... المسحوبين على بنك ....، كما صرح أيضاً بعدم صرف باقي الشيكات المقدمة لعدم كفاية الرصيد، وهو ما يتعين نقضه. وإن المطعون ضده وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات أرقام .... المسحوبة على بنك .... المحررة للوفاء بقيمة الأجرة بعد أن صدر الحكم المستأنف مباشرة وقيدت قضية تنفيذية برقم 2562/2023 تنفيذ شيكات ولا يستقيم أن يطالب المطعون ضده بقيتها مرتين وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث عن النعي في الوجه الأول غير سديد إذ المقرر أن الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بقيام البنك المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد، وعبء إثبات ذلك يقع على عاتق المستفيد بإثبات عدم صرف قيمة الشيك، ذلك أن من يدعي خلاف الظاهر أصلاً أو فرضاً أو عرضاً عليه عبء إثبات ما يدعيه خلاف الظاهر. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة طلبت إبراء ذمتها من بدل القيمة الإيجارية للعين موضوع الدعوى عن الفترة من تاريخ 1/1/2020حتى تاريخ الإخلاء في 22/2/2021 على أساس أنها كانت حررت لفائدة المطعون ضده عدد "5" شيكات أرقام ".... " مسحوبة على بنك .... ببدل القيمة الإيجارية مبلغ 2,570,000 درهم، وكان المطعون ضده قد قدم ما يثبت أن الشيكين رقمي "...." بقيمة سبعمائة وتسعون ألف درهم لكل منهما ارتدا دون صرف لعدم كفاية الرصيد، كما يبين من إفادة البنك المسحوب عليه، وقرر المطعون ضده بعدم صرف قيمة باقي الشيكات الأخرى ولم تنازعه الطاعنة في ذلك وأقرت فيه، وفقاً لما جاء في هذا السبب من أسباب طعنها - الوجه الثاني منه - بقولها إن المطعون ضده وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات أرقام "...." وقيدت قضية تنفيذية برقم 2904/2023 تنفيذ شيكات أبو ظبي، ومن ثم يكون ادعاء الطاعنة بالوفاء ببدل القيمة الإيجارية عن الفترة أنفة البيان مجرد قول يعوزه الدليل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة، فيكون النعي عليه بهذا الخصوص على غير أساس من القانون.
وعن النعي في الوجه الثاني فهو أيضاً في غير محله، ذلك أن المقرر وفقاً لما تقضي به المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم والحكم المطعون فيه بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن، وأن تُحدد أسباب الطعن وتُعرف تعريفاً واضحاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبّين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، وأنه إذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان غير مقبول وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله. ومن المقرر أن أسباب الطعن يجب أن تقتصر على قضاء الحكم المطعون فيه وما أقيم عليه من أسباب فإن جاوزت هذا النطاق بأن وجهت إلى قضاء حكم آخر دون قضاء الحكم المطعون فيه كان الطعن أو النعي غير جائز. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت الإشكال في التنفيذ رقم 2562/2020 تنفيذ إيجارات طلبت إلغاء الإجراءات التنفيذية وبراءة ذمتها من المطالبة بقيمة الشيكات موضوعها المحررة لسداد بدل القيمة الإيجارية، وحكمت محكمة أول درجة بإلغاء الإجراءات التنفيذية بمواجهتها على اعتبار أن العقد المنفذ به عقد إدارة ولا يعد سنداً تنفيذياً، وإذ استأنفه المطعون ضده، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الإشكال. وإذ طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض الماثل وكانت صحيفة الطعن وإن أشارت إلى توجيه الطعن إلى الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا النعي من سبب الطعن يتعلق بموضوع أخر خاص بقضية تنفيذية أخرى وهي برقم 2904/2023 تنفيذ شيكات وهو أمر خارج عن نطاق الخصومة التي فصل فيها الحكم المطعون فيه فيكون النعي بهذا الوجه غير مقبول لمخالفته مقتضى المادة 179 أنفة البيان. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق