الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 4 سبتمبر 2025

الطعن 189 لسنة 2023 جلسة 22 / 11 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 مدني ق 124 ص 884

جلسة 22/11/2023
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز يعكوبي- رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: طارق فتحي، صبحي القدومي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 189 لسنة 2023 مدني)
(1) نقض "حالات الطعن بالنقض. طعن النائب العام".
- حالات وإجراءات طعن النائب بالنقض في الأحكام الانتهائية المبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية. مثال.
(2) تقادم. حق. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع بعدم سماع الدعوى". قانون "سريانه من حيث الزمان" "القانون الواجب التطبيق". محاماة. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
- المواد 6، 7، 475 /1 من قانون المعاملات المدنية. مفادها.
-المادتين 35، 53 /1 من القانون رقم 34 لسنة 2023 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية. مفادهما.
-المادة 6 /4 من القانون رقم 5 لسنة 2021 بشأن إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية. مفادها.
- قضاء الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها. رغم عدم انقضاء تلك المدة. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه في هذا الخصوص. مثال.
(3) التزام "مصادر الالتزام. العقد". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقد "تنفيذ العقد". محاماة. محكمة النقض "سلطتها".
- العقد. شريعة المتعاقدين. مؤدى ذلك.
- المادة 29 من القانون رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة. مفادها.
- إلغاء المطعون ضدها للتوكيل المحرر للطاعن دون بيان سبب العزل أو وجود سبب مشروع يبرره. يوجب إلزامها بسداد ما ترصد في ذمتها من الأتعاب. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه. وجوب إلغاؤه والقضاء مجدداً بإلزامها بسدادها. أساس ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر بنص المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية أنه "1- للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية .... وذلك في الأحكام الانتهائية أيّاً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيّاً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: - أ- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله. 2- يرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم ويفيد الطعن الخصوم" لما كان ما تقدم، وكان النائب العام أقام الطعن الماثل استناداً للحق المقرر له بالقانون على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بصفة نهائية، والذي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيه لقلة النصاب على سند مخالفة الحكم للقانون، وحيث إن الطعن رفع في الميعاد المقرر، ومن ثم فيكون الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
2- لما كان النص في المادة 475/1 من قانون المعاملات المدنية على أنه "1- لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية: - 1- حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين .... على أن تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما أدوه من أعمال مهنتهم وما أنفقوه من مصروفات." مفاده أن المشرع حدد مدة تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة المذكورين حصرًا في تلك المادة ومنهم المحامون بخمس سنوات تبدأ وفقاً للمادة 478 من نفس القانون من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء. وأن النص في المادة السادسة من قانون المعاملات المدنية على أنه "تسري النصوص الجديدة المتعلقة بتقادم الدعوى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. 2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة". كما أن النص في المادة السابعة من القانون آنف البيان بأنه "1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. 2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم القديم يتم بانقضاء هذا الباقي" يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يجوز إعمال حكم القانون الجديد على الوقائع السابقة على العمل به حتى ولو أقام المدعي دعواه في ظل هذا القانون تطبيقاً لقاعدة عدم سريان القانون بأثر رجعي إلا أن النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى بمضي الزمان تسري من وقت العمل بها على كل مدة عدم سماع لم تكتمل، غير أنه في حالة ما إذا كان القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان يقضي بها القانون القديم لعدم سماع الدعوى لمضي الزمان، فإن المدة الجديدة تسري بدءاً من وقت العمل بالنص الجديد ومع ذلك إذا كان الباقي من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقاً للقانون القديم، وتكون بذلك ولاية التشريع القديم قد امتدت بعد زواله إمعاناً في تحقيق العدالة، وكانت المادة 53/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية الذي أصبح نافذاً منذ تاريخ 2/1/2023 نصت على أنه "يسقط حق المحامي بالمطالبة بأتعابه بمضي "3" سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو إنجاز الأعمال محلها أو عزله وعدم قيام عذر شرعي سواء كان الاتفاق مكتوباً أو غير مكتوب" مفاده أن هذا القانون الجديد قد استحدث مدة سماع جديدة لسماع الدعوى بشأن المطالبة ببدل أتعاب المحاماة أقصر من المدة المقررة في القانون القديم "المادة 475 من قانون المعاملات المدنية" كما أن المقرر بنص المادة 6/4 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2021 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية "توقف جميع المدد القانونية والقضائية المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة من تاريخ قيد المنازعة في المركز ولا يعود سريان هذه المواعيد إلا بانتهاء التوفيق". لما كان ذلك، وكانت الدعوى أقيمت من المطعون ضده الثاني على المطعون ضدها الأولى طلب إلزامها بأن تؤدي له ما ترصد بذمتها من بدل أتعاب محاماة، وقيدت الصحيفة إلكترونياً لدى مركز التوفيق والمصالحة بتاريخ 8/12/2022، ولتعذر الصلح بين الطرفين تقرر إحالة الدعوى إلى المحكمة قيدت برقم 27/2023 مدني بسيطة بتاريخ 9/1/2023، وكانت المطعون ضدها ألغت التوكيل المحرر منها للمطعون ضده الثاني بتاريخ 19/5/2019 وهو اليوم الذي أصبح حق المطعون ضده مستحق الأداء - وفق مقتضى نص المادة 33 من قانون اتحادي رقم 32 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة - إذا عزل الموكل محاميه .... بعد مباشرة العمل الموكل فيه يكون الموكل ملزماً بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها - وتبدأ من تاريخه المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان المقررة بخمس سنوات وفقاً لمقتضى نص المادة 475/1 أنفة البيان وتنتهي بتاريخ 18/4/2024، إلا أنه وقبل اكتمال هذه المدة صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية الذي عُمل به اعتباراً من 2/1/2023 وأدرك مدة سماع الدعوى التي كانت قد بدأت في السريان، وكانت المادة 35 منه قررت بأن مدة عدم سماع الدعوى بأتعاب المحاماة بثلاث سنوات، وإذ كانت المدة المتبقية لاكتمال التقادم وفق قانون المعاملات المدنية "القانون القديم" سنة وثلاثة شهور وتسعة أيام، وهي مدة أقصر من المدة التي حددها القانون الجديد المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية المحددة بثلاث سنوات، ومن ثم فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقاً للقانون القديم "قانون معاملات المدنية" وكانت الدعوى أقيمت بتاريخ 9/1/2023 ضمن الميعاد المقرر لسماعها، بما مؤداه أن الدفع بعدم سماع الدعوى قد جاء على غير سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر بعدم سماعها لعلة مرور الزمان المانع من سماعها والحال أنه لم تنقض المدة المقررة لعدم سماعها فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه جزئياً بهذا الخصوص ورفض الطعن فيما عدا ذلك - وإذ كان الخصوم يستفيدون من ذلك الطعن على نحو ما تقضي به المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية - على أن يكون مع النقض التصدي .
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين، وأن أحكام العقود تنفذ بحق عاقديها وتكون ملزمة لكل منهما بما وجب عليه للآخر ما لم تكن ممنوعة بقانون أو مخلة بالنظام العام أو الآداب، ويجب على كل منهما الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها وتنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وكان النص في المادة 29 من قانون اتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة - الواجب التطبيق - على أنه "يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله ومع ذلك يجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه القضية من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع". وكان البين من الأوراق أنه جرى توقيع اتفاقيتي أتعاب محاماة بين المدعي - المستأنف - والمدعى عليها - المستأنف ضدها - الأولى بتاريخ 27/6/2018 والثانية في 27/8/2018 بقيمة مائة وخمسون ألف درهم لكل منها وقد نص البند الأول من كل منهما بأن تقوم المستأنف ضدها بدفع المبلغ المتفق عليه على أربع دفعات وبالمقابل تعهد المستأنف بأن يلتزم ببذل الجهد والعناية المطلوبة في إنجاز العمل المطلوب منه، وكان الثابت كذلك أن المدعى عليها كانت بتاريخ 19/5/2019 أخطرت المدعي بإلغاء التوكيل المحرر له اعتباراً من تاريخ استلامه الإخطار وأعلن به بتاريخ 20/5/2019 دون بيان سبب العزل ولم تقدم المدعى عليها الدليل بأن العزل له ما يبرره وكان بسبب مشروع وفق مقتضى نص المادة 33 من القانون آنف البيان، وكان البين من الأوراق أن المدعى عليها سددت جزءاً من هذه الأتعاب كما قررت المدعى عليها وكذا في سندات القبض وترصد بذمتها المبلغ محل المطالبة وامتنعت عن الوفاء به بدون وجه حق وهو ما يتعين القضاء له به، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها - المستأنف ضدها - بأن تؤدي للمدعي - المستأنف - مبلغ 262,500 درهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني "المدعي" أقام الدعوى رقم 27 لسنة 2023 مدني "بسيطة" أبو ظبي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى "المدعى عليها" بأن تؤدي له مبلغ 263,890 درهماً والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إنه أبرم مع المطعون ضدها اتفاقيتي أتعاب محاماة، الأولى بتاريخ 27/6/2028 والثانية بتاريخ 27/8/2018 بموجبهما يقوم المطعون ضده الأول بالترافع عنها في القضايا المتعلقة بشخصها وبصفتها الوصية على ابنها .... لقاء مقابل أتعاب محاماة قدرها 150,000 درهم عن كل اتفاقية تدفع على أربعة أقساط، والمطعون ضده الثاني قام بالترافع نيابة عنها بشخصها وبصفتها في العديد من القضايا، كما قام المطعون ضده بسداد مبلغ 1,390 درهم عنها، وبتاريخ 19/5/2019 قامت المطعون ضدها بإلغاء توكيلها له دون مبرر دون أن تسدد المبلغ محل المطالبة، فكانت الدعوى. تداولت الدعوى بالجلسات، وحضر الطرفان كل بوكيل محام عنه، وقدم الحاضر عن المطعون ضدها مذكرة جوابية دفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالمبلغ المدعى به لمرور الزمان المانع من سماعها وفقاً لنص المادة 53/1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وأضاف بأن المطعون ضده لم يقم بمباشرة كافة القضايا الموكلة له، وأن المطعون ضدها قامت بسداد جزء من هذه الأتعاب. حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 21/2/2023 بسقوط حق المكتب المدعي بالمطالبة بأتعاب المحاماة بالتقادم الثلاثي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
استأنف الطاعن "المدعي" هذا الحكم بالاستئناف 154 لسنة 2023 مدني أبو ظبي، قضت محكمة الاستئناف بجلسة 17/4/2023 بغرفة مشورة: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من عدم سماع الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها بشأن طلب المستأنف برسوم المحاكم والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف 1,390 درهم وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن النائب العام في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وأودع كل واحد من المطعون ضدهما مذكرة جوابية، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت له جلسة.
وحيث إنه من المقرر بنص المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية أنه "1- للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية .... وذلك في الأحكام الانتهائية أيّاً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيّاً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: - أ- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله. 2- يرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم ويفيد الطعن الخصوم" لما كان ما تقدم، وكان النائب العام أقام الطعن الماثل استناداً للحق المقرر له بالقانون على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بصفة انتهائية، والذي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيه لقلة النصاب على سند مخالفة الحكم للقانون، وحيث إن الطعن رفع في الميعاد المقرر، ومن ثم فيكون الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن المقرر بالمادة (6) من قانون المعاملات المدنية على أنه "1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بتقادم الدعوى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة" ونصت المادة (7) من نفس القانون على أنه "1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة المتبقية قد بدأت قبل ذلك. 2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي". والنص في المادة 53/1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية النافذ من تاريخ 2/1/2023 على أنه "1- يسقط حق المحامي بالمطالبة بأتعابه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو إنجاز الأعمال محلها أو عزله، وعدم قيام عذر شرعي سواء كان الاتفاق مكتوباً أو غير مكتوب". ولما كان التعديل الوارد بالقانون 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية قد خلا من النص على قواعد تطبيقه مما تكون القواعد الواردة في قانون المعاملات المدنية أنفة البيان هي الواجبة التطبيق على التقادم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق المطعون ضده الثاني بالمطالبة ببدل مقابل أتعاب المحاماة لمرور أكثر من ثلاث سنوات إعمالاً لنص المادة 53 من القانون بمرسوم اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 475/1 من قانون المعاملات المدنية على أنه "1- لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية: - 1- حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين .... على أن تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما أدوه من أعمال مهنتهم وما أنفقوه من مصروفات." مفاده أن المشرع حدد مدة تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة المذكورين حصرًا في تلك المادة ومنهم المحامون بخمس سنوات تبدأ وفقاً للمادة 478 من نفس القانون من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء. وأن النص في المادة السادسة من قانون المعاملات المدنية على أنه "تسري النصوص الجديدة المتعلقة بتقادم الدعوى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. 2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة". كما أن النص في المادة السابعة من القانون آنف البيان بأنه "1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. 2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم القديم يتم بانقضاء هذا الباقي" يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يجوز إعمال حكم القانون الجديد على الوقائع السابقة على العمل به حتى ولو أقام المدعي دعواه في ظل هذا القانون تطبيقاً لقاعدة عدم سريان القانون بأثر رجعي إلا أن النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى بمضي الزمان تسري من وقت العمل بها على كل مدة عدم سماع لم تكتمل، غير أنه في حالة ما إذا كان القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان يقضي بها القانون القديم لعدم سماع الدعوى لمضي الزمان، فإن المدة الجديدة تسري بدءاً من وقت العمل بالنص الجديد ومع ذلك إذا كان الباقي من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقاً للقانون القديم، وتكون بذلك ولاية التشريع القديم قد امتدت بعد زواله إمعاناً في تحقيق العدالة، وكانت المادة 53/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية الذي أصبح نافذاً منذ تاريخ 2/1/2023 نصت على أنه "يسقط حق المحامي بالمطالبة بأتعابه بمضي "3" سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو إنجاز الأعمال محلها أو عزله وعدم قيام عذر شرعي سواء كان الاتفاق مكتوباً أو غير مكتوب" مفاده أن هذا القانون الجديد قد استحدث مدة سماع جديدة لسماع الدعوى بشأن المطالبة ببدل أتعاب المحاماة أقصر من المدة المقررة في القانون القديم "المادة 475 من قانون المعاملات المدنية" كما أن المقرر بنص المادة 6/4 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2021 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية "توقف جميع المدد القانونية والقضائية المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة من تاريخ قيد المنازعة في المركز ولا يعود سريان هذه المواعيد إلا بانتهاء التوفيق". لما كان ذلك، وكانت الدعوى أقيمت من المطعون ضده الثاني على المطعون ضدها الأولى طلب إلزامها بأن تؤدي له ما ترصد بذمتها من بدل أتعاب محاماة، وقيدت الصحيفة إلكترونياً لدى مركز التوفيق والمصالحة بتاريخ 8/12/2022، ولتعذر الصلح بين الطرفين تقرر إحالة الدعوى إلى المحكمة قيدت برقم 27/2023 مدني بسيطة بتاريخ 9/1/2023، وكانت المطعون ضدها ألغت التوكيل المحرر منها للمطعون ضده الثاني بتاريخ 19/5/2019 وهو اليوم الذي أصبح حق المطعون ضده مستحق الأداء - وفق مقتضى نص المادة 33 من قانون اتحادي رقم 32 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة - إذا عزل الموكل محاميه .... بعد مباشرة العمل الموكل فيه يكون الموكل ملزماً بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها - وتبدأ من تاريخه المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان المقررة بخمس سنوات وفقاً لمقتضى نص المادة 475/1 أنفة البيان وتنتهي بتاريخ 18/4/2024، إلا أنه وقبل اكتمال هذه المدة صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية الذي عُمل به اعتباراً من 2/1/2023 وأدرك مدة سماع الدعوى التي كانت قد بدأت في السريان، وكانت المادة 35 منه قررت بأن مدة عدم سماع الدعوى بأتعاب المحاماة بثلاث سنوات، وإذ كانت المدة المتبقية لاكتمال التقادم وفق قانون المعاملات المدنية "القانون القديم" سنة وثلاثة شهور وتسعة أيام، وهي مدة أقصر من المدة التي حددها القانون الجديد المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية المحددة بثلاث سنوات، ومن ثم فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقاً للقانون القديم "قانون معاملات المدنية" وكانت الدعوى أقيمت بتاريخ 9/1/2023 ضمن الميعاد المقرر لسماعها، بما مؤداه أن الدفع بعدم سماع الدعوى قد جاء على غير سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر بعدم سماعها لعلة مرور الزمان المانع من سماعها والحال أنه لم تنقض المدة المقررة لعدم سماعها فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه جزئياً بهذا الخصوص ورفض الطعن فيما عدا ذلك - وإذ كان الخصوم يستفيدون من ذلك الطعن على نحو ما تقضي به المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية - على أن يكون مع النقض التصدي .
في الاستئناف رقم 154 لسنة 2023 مدني أبو ظبي:
وحيث إن المستأنف ينعى على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن المستأنف قام بالمهام الموكلة له بكل أمانة وإتقان، وقام بالعمل على العديد من القضايا الخاصة بالمستأنف ضدها سواء كانت بشخصها أو بصفتها وصية عن ابنها، وقد قدم المستأنف أمام محكمة أول درجة كشفاً تفصيلياً بعدد "18" قضية، أقامها لفائدة المستأنف ضدها بشخصها وبصفتها أو أقيمت ضدها ومثل عنها في تلك القضايا، وثبت من خلالها قيام المستأنف بكامل واجباته تجاه المستأنف ضدها وعاد بالنفع عليها، وأن النص في المادة 33 من قانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن قانون تنظيم مهنة المحاماة أنه إذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد مباشرة العمل الموكل فيه يكون الموكل ملزماً بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها، وهو ما يتعين معه وبحق إجابة المستأنف لكافة طلباته والحكم له بما ترصد له بذمة المستأنف ضدها من المبلغ المدعى به وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه جاء معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب إلغاءه .
وحيث إن هذا النعي في محله إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين، وأن أحكام العقود تنفذ بحق عاقديها وتكون ملزمة لكل منهما بما وجب عليه للآخر ما لم تكن ممنوعة بقانون أو مخلة بالنظام العام أو الآداب، ويجب على كل منهما الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها وتنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وكان النص في المادة 29 من قانون اتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة - الواجب التطبيق - على أنه "يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله ومع ذلك يجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه القضية من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع". وكان البين من الأوراق أنه جرى توقيع اتفاقيتي أتعاب محاماة بين المدعي - المستأنف - والمدعى عليها - المستأنف ضدها - الأولى بتاريخ 27/6/2018 والثانية في 27/8/2018 بقيمة مائة وخمسون ألف درهم لكل منها وقد نص البند الأول من كل منهما بأن تقوم المستأنف ضدها بدفع المبلغ المتفق عليه على أربع دفعات وبالمقابل تعهد المستأنف بأن يلتزم ببذل الجهد والعناية المطلوبة في إنجاز العمل المطلوب منه، وكان الثابت كذلك أن المدعى عليها كانت بتاريخ 19/5/2019 أخطرت المدعي بإلغاء التوكيل المحرر له اعتباراً من تاريخ استلامه الإخطار وأعلن به بتاريخ 20/5/2019 دون بيان سبب العزل ولم تقدم المدعى عليها الدليل بأن العزل له ما يبرره وكان بسبب مشروع وفق مقتضى نص المادة 33 من القانون آنف البيان، وكان البين من الأوراق أن المدعى عليها سددت جزءاً من هذه الأتعاب كما قررت المدعى عليها وكذا في سندات القبض وترصد بذمتها المبلغ محل المطالبة وامتنعت عن الوفاء به بدون وجه حق وهو ما يتعين القضاء له به، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها - المستأنف ضدها - بأن تؤدي للمدعي - المستأنف - مبلغ 262,500 درهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق