الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 4 سبتمبر 2025

الطعن 1001 لسنة 2023 جلسة 21 / 11 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 تجاري ق 123 ص 879

جلسة 21/11/2023
برئاسة السيد المستشار/ د. حسين بن سليمة - رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: د. أحمد حمدين، هاشم إبراهيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1001 لسنة 2023 تجاري)
(1) بيع. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". رخصة تجارية. كفالة. مؤسسة تجارية خاصة. محل تجاري. ملكية.
- الرخص. لا تعد بذاتها محلاً للتعامل. تجارية كانت أو مهنية. إلاّ في حالة بيع المحل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. أساس وعلة ذلك. مثال.
(2) التزام. تعويض. خطأ. رخصة تجارية. ضرر. محكمة الموضوع "سلطتها". كفالة. مؤسسة تجارية خاصة. محل تجاري. ملكية.
- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية أو التقصيرية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر وتقدير التعويض الجابر له. موضوعي. مادام سائغاً. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر بنص المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 1998 بشأن الترخيص بإمارة أبوظبي أنه:(لا يجوز تأجير الترخيص ويجوز التنازل عنه وبيعه ضمن تنازل أو بيع المحل التجاري) وهو ما مفاده أن الرخص تجارية كانت أو مهنية عبارة عن إذن يصدر عن الجهة الإدارية المختصة لمزاولة نشاط أو عمل معين وبالتالي لا يصح أن تكون محلاً للتعامل بها بذاتها، ذلك أن الجهة الإدارية المختصة إذا أصدرت ترخيصاً لشخص ما بمزاولة نشاط أو عمل معين تراعي فيه على ضوء القوانين المعمول بها شخص الصادر باسمه الترخيص وليس لهذا الأخير التعامل في هذا الترخيص على أي نحو إلاّ في حالة بيع المحل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية. لما كان ذلك وكان الثابت أن الرخصة التجارية محل النزاع صادرة من الجهة الإدارية المختصة باسم المطعون ضده الأول وما زالت مملوكة له وبالتالي فإن اتفاقية وورقة ضد المبرمة بينه وبين الطاعن لا تعني سوى الاتفاق على أن يكون المطعون ضده كفيلاً للرخصة التجارية ولا تشير بأي حال إلى تنازله عنها ولا يملك قانوناً حق التصرف فيها بالبيع أو التنازل إلاّ ضمن التنازل عن أو بيع المحل التجاري ذاته ولم يثبت أنه قام بمثل تلك التصرفات الناقلة للملكية للطاعن، ومن ثمّ لا يمكن التصريح للمستثمر مع الجهات الإدارية المختصة بنقل تسجيل الرخصة في اسمه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التصريح للمستأنف عليه بنقل تسجيل الرخصة التجارية للمؤسسة من اسم المستأنف الأول لأحد الغير يسميه المستأنف عليه والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب يكون قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة، مما يضحى النعي عليه بما سلف غير قائم على أساس.
2- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية أو التقصيرية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه وقائع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إخلال المطعون ضده بالتزاماته باعتباره كفيل رخصة وامتنع عن تجديدها وبالتالي لم يمكن الطاعن من استغلالها ونازعه في ملكية مقومات المؤسسة، وأنه قد ترتب على ذلك أن فوّت على الطاعن فرصة التربح بالإضافة إلى تكبده مشقة التقاضي وما صاحب ذلك من تكاليف مالية وآلام نفسية وحزن على ما فقده، مما يعني أن الحكم المطعون فيه قد بحث عناصر الضرر التي حاقت بالطاعن وثبت له خطأ المطعون ضده الأول المتمثل في إخلاله بالتزاماته بعدم تمكين الطاعن من استغلال المؤسسة وكذا ثبت له الضرر الذي لحق بالأخير من جراء سلوك الأول وأن الضرر كان نتيجة مباشرة لخطأ المطعون ضده الأول، وبالتالي انتهى إلى تعويضه بالمبلغ المقضي به باعتباره جابراً للضرر الأدبي والمادي، ولما كان ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض جاء في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية وكان قائماً على استخلاص سائغ فيكون النعي عليه بما سلف غير قائم على أساس ، ويتعين معه رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 953/2022 تجاري جزئي أبو ظبي في مواجهة المطعون ضدهما بطلب الحكم بإثبات صورية تسجيل الرخصة التجارية للمؤسسة المطعون ضدها الثانية باسم المطعون ضده الأول واعتباره كفيل رخصة وإثبات امتلاكها بكافة أصولها ومقوماتها البالغة 977,299.81 درهم ورأس مالها البالغ 500,000.00 درهم للطاعن والإذن والتصريح له وتمكينه من نقل تسجيل الرخصة التجارية للمطعون ضدها الثانية من اسم المطعون ضده الأول لأحد الغير يسميه الطاعن وإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن التعويض الجابر المناسب عن كافة الأضرار المادية والأدبية مبلغاً وقدره 5,000,000.00 درهم، وذلك على سند من القول أن الطاعن هو المالك الحقيقي للمؤسسة الفردية المطعون ضدها الثانية وقد تم الاتفاق مع المطعون ضده الأول على أن يكون مجرد كفيل رخصة على أساس أنه مواطن وتربطه علاقة مصاهرة به وقد وقع الطرفان اتفاقية بالعقد الحقيقي مقابل إعطائه جعلاً سنوياً وبموجب ذلك حرر المطعون ضده الأول وكالة للطاعن وكان الأخير يقوم بسداد الجعل المتفق عليه للأول وثابت بموجب براءات ذمة قام بتحريرها المطعون ضده الأول وبشيكات استلمها، وقد تفاجأ الطاعن بعدم تجديد الوكالة مما أضر به حيث لم يتمكن من مباشرة نشاط المؤسسة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً متخصصاً في فحص الخطوط والمستندات، باشر مهمته وأودع تقريريه الأصلي والتكميلي، وبتاريخ 21/8/2023 حكمت محكمة أول درجة بإثبات صورية تسجيل الرخصة التجارية للمؤسسة المطعون ضدها الثانية باسم المطعون ضده الأول واعتباره كفيل رخصة وإثبات امتلاكها بكافة أصولها ومقوماتها للطاعن والتصريح للطاعن مع الجهات الإدارية المختصة بنقل تسجيل الرخصة التجارية للمطعون ضدها الثانية من اسم المطعون ضده الأول لأحد الغير يسميه الطاعن وإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغاً وقدره 10,000.00 درهم كتعويض جابر لكافة الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2100/2023 تجاري أبو ظبي، كما أستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 2112/2023 تجاري أبو ظبي ، وبتاريخ 18/10/2023 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف الأصلي رقم 2100 لسنة 2023 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التصريح للمستأنف عليه بنقل تسجيل الرخصة التجارية للمستأنفة الثانية من اسم المستأنف الأول لأحد الغير يسميه المستأنف عليه والقضاء مجدداً برفض الطلب، وفي موضوع الاستئناف المضموم رقم 2112 لسنة 2023 بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض المقضي به للمستأنف عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بواقع مبلغ 50,000.00 درهم بدلاً من مبلغ 10,000.00 درهم.
طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق النقض بالطعن الماثل والمقيد بتاريخ 1/11/2023 وأودع المطعون ضدهما مذكرة بجوابهما التمسا فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك لجهة قضائه بإلغاء حكم محكمة البداية فيما قضى به بالتصريح للطاعن بنقل تسجيل الرخصة التجارية لأحد الغير يسميه الطاعن وقضائها برفض هذا الطلب، ذلك أن الثابت بعقد اتفاقية وورقة ضد وإخلاء طرف المبرمة بين الطاعن والمطعون ضده الأول بتاريخ 24/4/2012 - والتي انتهت المحكمة لصحتها - اتفاقهما بالبند السابع بالصفحة الثانية على أحقية الطاعن في إيجاد كفيل آخر للرخصة التجارية وتنازل المطعون ضده الأول عنها حال إخلاله بشروطها، كما اتفق الطرفان في البند الثامن على أن يفوض الطرف الأول الطرف الثاني تفويضاً قانونياً لدى المحاكم المختصة لإدارة المؤسسة إدارة كاملة ومنحه حق التوقيع والإدارة وفتح الحسابات باسم المؤسسة لدى البنوك وحق القبض والاستلام والدفع وكل ما يتعلق بالعمليات المالية الخاصة بالمؤسسة وكذلك حق تفويض الغير مع تحمل الطرف الثاني كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك، مما يتضح معه أن المطعون ضده الأول لم يكن مالكاً للمطعون ضدها الثانية في أي وقت منذ تسجيل رخصتها أمام الجهات الرسمية وحتى تاريخه، وقد تمسك الطاعن بذلك ومن أنه مالك الرخصة المسماة .... المطعون ضدها الثانية، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأول قد أخل بالتزاماته بعدم تجديد الوكالة الممنوحة للطاعن رغم انتهاء مدتها بتاريخ 22/8/2022 فضلاً عن منازعته في ملكية المؤسسة، مما يستوجب معه نقل الرخصة لأحد من الغير تنفيذاً لما ورد بعقد الاتفاق، فضلاً عن ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيّد قضاء محكمة أول درجة بصورية تسجيل الرخصة التجارية للمؤسسة المطعون ضدها الثانية باسم المطعون ضده الأول واعتباره كفيل رخصة وإثبات امتلاكها بكافة أصولها ومقوماتها للطاعن مما يعني تعلق حقوق الطاعن بالرخصة التجارية للمؤسسة وما يستتبعه ذلك من تصرفات وتعاقدات وتعاملات للمؤسسة وذلك لا يتأتى إلاّ إذا كانت الرخصة التجارية تعود إليه أو لأي شخص يسميه من الغير كونه لم يتمكن من القيام بأي من شؤون وأمور وتصرفات المؤسسة والتي يمتلكها بكافة أصولها ومقوماتها طالما ظلت الرخصة التجارية باسم المطعون ضده الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض التصريح للطاعن بنقل تسجيل الرخصة التجارية للمؤسسة المطعون ضدها الثانية لأحد الغير يختاره هو، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر بنص المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 1998 بشأن الترخيص بإمارة أبوظبي أنه:(لا يجوز تأجير الترخيص ويجوز التنازل عنه وبيعه ضمن تنازل أو بيع المحل التجاري) وهو ما مفاده أن الرخص تجارية كانت أو مهنية عبارة عن إذن يصدر عن الجهة الإدارية المختصة لمزاولة نشاط أو عمل معين وبالتالي لا يصح أن تكون محلاً للتعامل بها بذاتها، ذلك أن الجهة الإدارية المختصة إذا أصدرت ترخيصاً لشخص ما بمزاولة نشاط أو عمل معين تراعي فيه على ضوء القوانين المعمول بها شخص الصادر باسمه الترخيص وليس لهذا الأخير التعامل في هذا الترخيص على أي نحو إلاّ في حالة بيع المحل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية. لما كان ذلك وكان الثابت أن الرخصة التجارية محل النزاع صادرة من الجهة الإدارية المختصة باسم المطعون ضده الأول وما زالت مملوكة له وبالتالي فإن اتفاقية وورقة ضد المبرمة بينه وبين الطاعن لا تعني سوى الاتفاق على أن يكون المطعون ضده كفيلاً للرخصة التجارية ولا تشير بأي حال إلى تنازله عنها ولا يملك قانوناً حق التصرف فيها بالبيع أو التنازل إلاّ ضمن التنازل عن أو بيع المحل التجاري ذاته ولم يثبت أنه قام بمثل تلك التصرفات الناقلة للملكية للطاعن، ومن ثمّ لا يمكن التصريح للمستثمر مع الجهات الإدارية المختصة بنقل تسجيل الرخصة في اسمه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التصريح للمستأنف عليه بنقل تسجيل الرخصة التجارية للمؤسسة من اسم المستأنف الأول لأحد الغير يسميه المستأنف عليه والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب يكون قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة، مما يضحى النعي عليه بما سلف غير قائم على أساس.
وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك لإجحافه بحقوق الطاعن فيما يتعلق بالتعويض المقضي به وقدره 50,000.00 درهم فقط، مما يعني عدم إلمامه التام بكافة عناصر الضرر الذي حاق بالطاعن رغم أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن المطعون ضده الأول ككفيل رخصة أخل بالتزاماته ولم يمكن الطاعن من استغلال الرخصة ونازعه في ملكيته لمقوماتها مما فوت عليه فرصة التربح وتكبده مشقة التقاضي وتكاليفه مع ما صاحب ذلك من آلام نفسية وحزن على ما فقده، إلاّ أن ما قضى به من تعويض غير جابر للأضرار التي لحقت بالطاعن من حيث الخسائر وما فاته من كسب فضلاً عن الضرر الأدبي والمعنوي الذي أصاب مشاعره من جراء سلوك المطعون ضده الأول ومخالفته لالتزامه ومن جراء تعديه على ماله خاصة وأن الطاعن تكبد إهدار أموال من حساب المؤسسة من جراء تجميد حسابها، بالإضافة إلى فقده قيمة تعاقدات ومشروعات المؤسسة نتيجة هذا التجميد الذي قام به المطعون ضده الأول، وكذلك فقده لمقر المؤسسة بما يشتمل عليه من أجهزة كمبيوتر وملفات وحسابات وهواتف وأثاث ومفروشات وغيرها نتيجة قيام المطعون ضده الأول مؤخراً بإلغاء عقد إيجار المؤسسة وغير ذلك من الأضرار التي لحقت بالطاعن، وإذ جاء التعويض المقضي به زهيداً وغير جابر للأضرار المذكورة أعلاه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية أو التقصيرية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه وقائع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إخلال المطعون ضده بالتزاماته باعتباره كفيل رخصة وامتنع عن تجديدها وبالتالي لم يمكن الطاعن من استغلالها ونازعه في ملكية مقومات المؤسسة، وأنه قد ترتب على ذلك أن فوّت على الطاعن فرصة التربح بالإضافة إلى تكبده مشقة التقاضي وما صاحب ذلك من تكاليف مالية وآلام نفسية وحزن على ما فقده، مما يعني أن الحكم المطعون فيه قد بحث عناصر الضرر التي حاقت بالطاعن وثبت له خطأ المطعون ضده الأول المتمثل في إخلاله بالتزاماته بعدم تمكين الطاعن من استغلال المؤسسة وكذا ثبت له الضرر الذي لحق بالأخير من جراء سلوك الأول وأن الضرر كان نتيجة مباشرة لخطأ المطعون ضده الأول، وبالتالي انتهى إلى تعويضه بالمبلغ المقضي به باعتباره جابراً للضرر الأدبي والمادي، ولما كان ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض جاء في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية وكان قائماً على استخلاص سائغ فيكون النعي عليه بما سلف غير قائم على أساس ، ويتعين معه رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق