بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1035 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
د. ا. ل.
مطعون ضده:
ب. ا. س. ل. ش. ..
ا. ا. ا. م. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/46 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 26-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? في أن الطاعنة (دبي العالمية للعقار مؤسسه فرديه) أقامت لدى محكمة الاستئناف دبي الدعوى رقم 46 لسنة 2024م بطلان حكم تحكيم ضد المطعون ضدهما (ام ام اي مارين انجنيرينج ش.ذ.م.م وبي أي سي للمقاولات ش. ذ.م.م) بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا لعدم اعلانها بحكم التحكيم اعلانا قانونياً صحيحاً بما لازمه قبولها شكلا لتقديمها خلال الميعاد القانوني، وفى الموضوع الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 19-8-2024م في دعوى التحكيم رقم 22 لسنة2022م مركز دبى للتحكيم الدولي تأسيساً على عدم انعقاد الخصومة في الدعوى لعدم إعلانها بصحيفة الدعوى وبإجراءات التحكيم، ولصدوره فى دعوى التحكيم وهى ليست طرفاً في عقد المقاولة من الباطن المؤرخ10-7-2016م المبرم بين المدعي عليهما والمتضمن شرط التحكيم، ولمخالفته حجية الحكم النهائي والبات الصادر في الدعوى رقم 782 لسنة 2021م تجارى جزئي المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم2451 لسنة 2021م تجارى بشأن ذات عقد المقاولة من الباطن موضوع دعوى التحكيم بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لرفعها على غير ذي صفه بما يجعل حكم التحكيم مشوباً بالبطلان مما حدا بها لإقامة الدعوى. دفعت المدعى عليها الاولى بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد الميعاد سنداً لنص المادة (54-2) من قانون التحكيم لسنة 2018 م . بجلسة 17-2-2025م قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات. طعنت المدعية (دبي العالمية للعقار مؤسسه فرديه) على هذا الحكم بالتمييز رقم 258 لسنة 2025م تجارى بطلب نقضه. بجلسة 8-5-2025م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على أن نصوص المواد (44-54-2) من قانون التحكيم لسنة 2018م تدل على أنه يشترط للحكم بعدم سماع دعوى بطلان حكم التحكيم أن تكون هيئة التحكيم قد أعلنت طالب البطلان بحكم التحكيم أو سلمته صوره منه، وأن يقيم دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) يوماً التالية لتاريخ إعلانه بحكم التحكيم أو تسليمه نسخة منه وهو ما خلت منه الاوراق وهو بحكم القانون اجراء لازم وضروري لبدء سريان مدة عدم سماع دعوى بطلانه ولا يستعاض عنه بإعلان السند التنفيذي وفقاً لقانون الاجراءات المدنية الذى لا ينفتح به بدء سريان ميعاد عدم سماع دعوى بطلان حكم التحكيم . بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 26-6-2025م بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات. طعنت المدعية (دبي العالمية للعقار مؤسسه فرديه) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 24-7-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها الاولى مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن ما ورد بالفقرة (177) من منطوق حكم التحكيم موضوع دعوى البطلان بإلزامها قد ورد على سبيل الخطأ المادي لمنافاته لأسباب الحكم التي تعتبر جزءاً من منطوقه ملتفتاً عن أن الحكم قد قضى في هذه الفقرة التي تمثل منطوقه ما أورده بقوله (..وعليه فإن المبلغ الاجمالي المستحق للمدعى على المدعى عليهم بموجب هذا المرجع الخاص بالتحكيم هو مبلغ (4,611,036) درهماً) بما لا يقبل اعتباره خطأً مادياً في حكم التحكيم وفقاً لتعريف الخطأ المادي الذى اتفق فقهاء القانون على أنه الخطأ الكتابي أو الحسابي بل هو تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه يمس كيانه وجوهره ،ولإهداره حجية الاحكام النهائية الباتة الصادرة من محاكم دبي بينهما في ذات الموضوع، ولإهماله ثبوت أنها ليست طرفاً فى عقد المقاولة من الباطن المتضمن لشرط التحكيم، ولصدوره غيابياً من حكم فرد فى خصومة لم تنعقد لعدم اعلانها بدعوى التحكيم وإجراءاته اعلاناً قانونياً صحيحاً وفقاً لأحكام القانون بما كان يستوجب قبول دعوى بطلانه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود -اذ من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (53) من قانون التحكيم لسنة 2018م أنه في دعوى بطلان حكم التحكيم يجب على المدعى أن يثبت أياً من أسباب البطلان المبينة على سبيل الحصر في نص المادة وهى عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوط مدته، أو عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه أو إذ تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلاناً صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة لإخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأى سبب أخر خارج عن ارادته أو اذ استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع أو شكلت هيئة التحكيم أوعين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام القانون أو اتفاق الأطراف أو إذ كانت إجراءات التحكيم باطله بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له أو فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود الاتفاق أو كان موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم أو خالف للنظام العام والآداب وهى عيوب محدده على وجه الحصر ولا يقاس عليها، وأن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعنا في الحكم الصادر عن المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات المذكورة تكون غير مقبولة، وأن النص في المادة (-37-1) من قواعد مركز دبى للتحكيم الدولي لسنة 2022م على (أن يجوز لأى طرف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال (30) يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم ...أن يطلب تفسير حكم التحكيم أو تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو مطبعية أو حسابية أو أي أخطاء مشابهة . ) يدل على أن هيئة التحكيم بمركز دبي للتحكيم الدولي هي المختصة ابتدأً بتصحيح ما يعتور أسباب حكمها ومنطوقه من أخطاء كتابية أو مطبعية أو حسابية أو أي أخطاء مشابهة لا أساس ولا سند لها بأسباب حكم التحكيم أو بمنطوقه . وأن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بعدم قبول دعوى الطاعنة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى محل النظر بطلب بطلان الحكم التحكيمي الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 202-22 مركز دبي للتحكيم الدولي , ولما كان الثابت من أسباب الحكم التحكيمي المطلوب ابطاله أن الدعوى التحكيمية المطلوب ابطال حكمها قيدت من المدعى عليها في الدعوى محل النظر المتحكمة ) في مواجهة المدعية وأخرى , وكان الثابت مما جاء بأسباب الحكم التحكيمي....بالبند (14) بشأن نتائج وأسباب القرار :- 1| المسألة (أ) مسئولية المدعى عليهما الأول والثاني وجاء بأسباب الحكم من الفقرة (93) وحتى الفقرة (103) منه الأسباب أنه بناء على الأسباب السابقة ترى هيئة التحكيم أن المدعى فشل في اثبات (أ) وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين المدعى والمدعى عليه الثاني (المدعية في الدعوى محل النظر ) و (ب) أن المدعى عليهم مسئولون بشكل مشترك أمام المدعى عن أية مطالبات تنشأ أو تتعلق بالعقد من الباطن , وأنه على هذا النحـو , فان أية مطالبات تنشأ أو تتعلق بالعقد من الباطن في هذه الإجراءات تكون بين المدعى والمدعى عليه الأول فقط..) بما مفاده ..أن الحكم التحكيمي قد خلص في أسبابه إلي أنه لا توجد علاقة مباشرة بين المدعي عليه الثاني - وهو المدعية في الدعوى محل النظر - وبين المدعية في الدعوى التحكيمية - وهي المدعي عليها في هذه الدعوى - وأن المطالبات الناشئة عن عقد المقاولة من الباطن سند الدعوى التحكيمية تكون بين المدعى عليها في الدعوى محل النظر باعتبارها المقاول الرئيسي والمـدعى عليها الأولى ( المحتكم ضدها الأولى ) في الدعوى التحكيمية المطعون على حكمها باعتبارها المقاول من الباطن , وبما تستخلص منه المحكمة ومن خلال ما سبق ذكره من أسباب الحكم التحكيمي المطعون عليه بالبطلان أن الحكم التحكيمي قد خلص في مضمونه الي عدم وجود علاقة بين المدعية بالمطالبة الناشئة عن عقد المقاولة من الباطن سند الدعوى التحكيمية وأن المطالبات الناشئة عن ذلك العقد تنحصر فقط بين المدعى عليها في الدعوى محل النظر والمدعى عليها الأولى في الدعوى التحكيمية, وأنه لا علاقة للمدعية بتلك المطالبات وبما مفاده أن الحكم التحكيمي وفي أسبابه قد خلص الي عدم وجود صفة للمدعية في الدعوى التحكيمية , ولما كان الثابت بالمنطوق بالفقرة الأولى منه والوارد بالفقرة (177) من الحكم التحكيمي المطعون عليه أن جاء بالاتي : اجمالي المبلغ المستحق للمدعى على المدعى عليهم بموجب هذا المرجع الخاص بالتحكيم هو مبلغ (4,611,036) درهماً...و لما كان المقرر أن الأسباب ترتبط بمنطوق الحكم وتعتبر جزءا منه , وكان البين من أسباب الحكم التحكيمي المطعون عليه بالبطلان ( الحكم محل الدعوى) السابق تفصيلها أن خلص الي عدم علاقة المدعية بالمطالبات محل الدعوى التحكيمية , فان المحكمة ترى أن ما ورد بالفقرة (177) من منطوق الحكم التحكيمي بالزام المدعى عليهما قد ورد على سبيل الخطأ المادي وذلك لمنافاة المنطوق لأسباب الحكم المطعون عليه والتي تعتبر جزءا من المنطوق , وبما ترى معه المحكمة أن الدعوى محل النظر قد جاءت على غير محل وذلك لعدم وجود حكم في مواجهة المدعية يتعين ابطاله , وأن ما جاء بالمنطوق بشأن المدعية يعد خطأ ماديا مجاله تقديم طلب التصحيح للخطأ المادي الوارد بالمنطوق يجب تقديمه للهيئة التحكيمية مصدرة الحكم , بما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى.) وكانت دعوى الطاعنة قد خلت مما يثبت توافر أي سبب من أسباب بطلان حكم التحكيم المبينة على وجه الحصر في منطوق المادة (53) من قانون التحكيم، وكان من ضمن الأخطاء المادية التي يمكن أن تعتور حكم التحكيم ما يصيب صياغته وتعبيراته غير المتسقة مع كيانه ولا تفقده ذاتيته وغير المتوافقة مع قضاءه وما تضمنته أسبابه ومنطوقه، وكان ما ورد بالفقرة (177) من منطوق حكم التحكيم بإلزام الطاعنة ما هو الا زلة قلم وخطأً كتابياً بحتاً في المنطوق غير مؤثر على قضائه برفض الدعوى ضدها، وكان نص المادة (-37-1) من قواعد مركز دبى للتحكيم الدولي لسنة 2022م قد جعل تصحيح ما يعتور حكم التحكيم من أخطاء كتابية أو مطبعية أو حسابية أو أي أخطاء مشابهة ابتدأً من اختصاص هيئة التحكيم قبل اللجوء للمحكمة وفقاً لنص المادة(51-4) من قانون التحكيم لسنة 2018م ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى ومن ثم لم يناقش موضوعها فيكون النعي عليه بعدم الرد على أسباب الدعوى غير منصب على عيب أقام عليه قضاؤه بما يوجب عدم قبوله، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضاءه ومتفقاً وتطبيق صحيح قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي وقانون التحكيم ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه سلف على غير أساس متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 258 لسنة 2025م تجارى فانه لا يستوفى منها رسم في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي والمادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023م.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولى ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق