الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 7 سبتمبر 2025

الطعن 1030 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1030 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ر. ب. د. س. ب.
م. م. م. م. ح.
ف. ل. ا. ش.
م. ك. د. ك. ذ.
ا. ج. ب.
م. م. ا. س. ذ.
م. ذ. س. ش.
م. م. م. ذ.
م. ف. ف. ذ.

مطعون ضده:
ب. د. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/699 استئناف تجاري بتاريخ 25-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين وأخرى غير مختصمة في الطعن الدعوى رقم 895 لسنة 2024 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم والتكافل بأن يؤدوا إليه بمبلغ 41,761,520.24 درهمًا، والفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 12-9-2024 وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقال في بيان دعواه إنه نتيجة تخلف المطعون ضدهم من الثالثة وحتى الأخيرة والخصم غير المختصم في الطعن "أو بي إم للإدارة" عن سداد الأقساط المتعلقة بالتسهيلات موضوع الدعوى في الآجال والمواعيد المحددة بضمان وكفالة المطعون ضدهما الأول والثاني، ترصد بذمتهم جميعًا لصالحه المبلغ المطالب به، وبمطالبتهم امتنعوا عن السداد بدون مبرر، فكانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 13-2-2025 بإلزام الطاعنين ضدهم عدا الخصم غير المختصم في الطعن "أو بي إم للإدارة" بالتضامن بأن يؤدوا إلى البنك المطعون ضده مبلغ 29,910,461.42 درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وبإلزام الطاعنين عدا السادسة والسابعة والخصم غير المختصم في الطعن بالتضامن بأن يودوا إلى البنك المطعون ضده مبلغ 9,995,983.19 درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 699 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 25-6-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنين في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 29-7-2025بطلب نقضه، وقدم محامى البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه التمس في ختامها سقوط الحق في الطعن للتقرير به بعد الموعد القانوني وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم للإصدار الحكم 
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة -أن قبول الطعن أمام محكمة التمييز من عدمه، مما يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة 153 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن "1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. 2- ... 3- ... 4- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها"، والنص في المادة 178 من ذات القانون على أن "ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يومًا"، يدل على أنه اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون أصبح ميعاد الطعن بطريق التمييز ثلاثين يومًا، ويبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان الحكم حضوريًا، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن لتعلق ذلك بالنظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا بالنسبة إلى الطاعنين -المستأنفين- بتاريخ 25-6-2025، وأنهم قيدوا صحيفة طعنهم إلكترونيًا يوم الثلاثاء بتاريخ 29-7-2025، أي بعد مضي أكثر من ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، والذي ينتهي يوم الجمعة 25-7-2025 وهو يوم عمل ولم يصادف عطلة رسمية، فإن الطعن يكون مرفوعًا بعد الميعاد المقرر قانونًا، ويكون الدفع المبدى من البنك المطعون ضده قد صادف صحيح الواقع والقانون، الأمر الذي يترتب عليه سقوط الحق في إقامته للتقرير به بعد الميعاد . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق