بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1036 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
د. س. س. م.
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ش. ش. و.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1686 استئناف تجاري بتاريخ 16-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوي رقم 16 لسنة 2024 تجاري كلي على الشركة الطاعنة وآخر (رافى ناجيش بهوسارى) ــ غير مختصم في الطعن ــ طلبت في ختامها الحكم ، بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بسداد مبلغ 1646288 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد .، على سند من أنه بموجب اتفاقية صلح وتسوية تمت بينها وبين الطاعنة و(الآخر الغير مختصم في الطعن) بتاريخ 12/07/2024 ، اتفق الطرفين على التخالص من مديونيتهما للطاعنة بقيمة اجمالية قدرها 1682923 ريال سعودي علي أن يتم سداد المديونية علي أقساط تستحق بدء من 30-9-2024 بقيمة 841462 درهم ، ثم بتاريخ 31-10-2024 بقيمة 140243 ريال سعودي ثم أقساط متوالية بذات القيمة الأخيرة تنتهي في 31-3 2025 ، واتفق الطرفين في العقد على انه إذا تخلفا عن السداد لأي قسط من الاقساط المتفق عليها يجب سداد كامل المبلغ. ، وقد أخلا بالتزاماتهما باتفاقية الصلح والتسوية وترصد في ذمتهما مبلغ المطالبة للمطعون ضدها ، فكانت الدعوي.، دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون ــ أمر الأداء ــ ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 14-5-2025 ، برفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وبعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير صفة بالنسبة للخصم الآخر الغير مختصم في الطعن (رافي ناجيش بهو ساري) ، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1599158.37 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 31-01- 2025 وحتى السداد التام ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1686 لسنة 2025 استئناف تجاري، وبتاريخ 16-7-2025 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 1036 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 30-7-2025 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن . ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها استندت في دعواها إلي اتفاقية الصلح والتسوية المبرمة بينها وبين الطاعنة ، ولما كان الحق في تلك التسوية ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومن ثم كان يتعين علي المطعون ضدها سلوك طريق أمر الأداء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضي برفض الدفع المبدئ من الطاعنة بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة (150) من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 على أنه ((استثناء من الأحكام الواردة في هذا الفصل، إذا كانت الدعوى المعروضة أمام المحكمة تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء فتقضي فيها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة للفصل في الدعاوى)) تدل على أنه استثناء من الأحكام الواردة في الباب الخاص بأوامر الأداء، إذا كانت الدعوى المعروضة على المحكمة تتوافر فيها شروط أمر الأداء، فإنه يتعين عليها أن تقضي فيها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة للفصل في الدعاوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المطعون ضدها طريق أمر الأداء للمطالبة بحقوقها ، تأسيسا على أن إقامة المطعون ضدها دعواها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى لا يمنع المحكمة من الفصل فيها وإن توافرت فيها شروط أمر الأداء، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من سببي الطعن علي الحكم المطعون فيه ، الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أستند في قضائه لتقرير الخبير المودع ملف الدعوي الذي خالف الحكم التمهيدي بندبه ، إذ لم تقم الخبرة بتصفية الحساب بين أطراف النزاع ، في حين أن الطاعنة قدمت للخبير المنتدب كشف حساب ـــ رفقة مذكرتها المقدمة له بتاريخ 11/2/2025 ــ ثابت به سدادها مبلغ 4412302.77 درهم ، ولما كانت الخبرة لم تذكر بتقريرها النهائي المبالغ المسددة لصالح المطعون ضدها، والثابتة بكشف الحساب، فتكون قد خالفت المهمة الموكلة إليها ، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه لهذا التقرير، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مــردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وفقاً لنص المادتين (243/2 -246/1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية ، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد، ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون.، ومن المقرر كذلك أن مفاد نص المادة الأولى من قانون الاثبات ان يتناوب الخصمان في الدعوى عبء الإثبات تبعا لما يدعيه كل منهما، وأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلياً مدعياً كان أو مدعى عليه.، ومن المقرر أيضاً أنه لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ما تراه منفقاً مع الواقع في الدعوى ومن تفسير المستندات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر بدون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق، ويحق لها أن تعول في قضائها على تقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت به ورأت أنه بحث نقاط النزاع ي الدعوى ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلي الزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وفقاً لما انتهي إليه تقرير الخبير المودع ملف الدعوي ــ الذي اطمأن لنتيجته ــ من أن الطاعنة والمطعون ضدها أبرما عقد تقديم خدمات شحن وتسليم وتخزين بضائع مؤرخ في 01/11/2021 وعقود أخري مختلفة نتج عنها ترصد مديونية للشركة المطعون ضدها في ذمة الشركة الطاعنة بمبلغ 1682923 ريال سعودي وتم توقيع اتفاقية صلح وتسوية بينهما ، أتفقا بمقتضاها الطرفان علي أن تقوم الشركة المطعون ضدها تسليم كامل المواد المخزنة للشركة الطاعنة في غصون 10 أيام من تاريخ التوقيع على الاتفاقية مقابل قيام الطاعنة بسداد المبلغ المستحق عليها على اقساط شهرية بدء من تاريخ 30-09-2024 وانتهاء باخر قسط مستحق بتاريخ 31-3-2025 ؛ وقد ثبت أن المطعون ضدها قامت بالوفاء بالتزاماتها ؛ وأن الطاعنة قد أخلت بالتزاماتها وقامت بسداد مبلغ 50000 ريال سعودي فقط من إجمالي قيمة المبالغ المترصدة بذمتها البالغ إجمالي مبلغ 1682923 ريال سعودي وفق جدول السداد الوارد بتلك الاتفاقية، مما تكون معه باقي الدفعات مستحقة الدفع للشركة المطعون ضدها ؛ وبتصفية الحساب بين الطرفين فان صافي المبلغ المستحق الأخيرة والمترصد بذمة الطاعنة مبلغ وقدره 1632923 ريال سعودي (أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ 1599158.37 درهم امارتي) ، وأضاف الحكم المطعون فيه أنه بشأن ما أثارته الطاعنة من أنها قامت بسداد مبالغ أخري الى المطعون ضدها ثابته بكشف الحساب المقدم منها ، فإن الثابت من تقرير الخبير أن تلك المبالغ عن معاملات سابقة خلال الفترة من 12/04/2021 حتى 30/05/2024 ، وهي فترة سابقة على تاريخ اتفاقية الصلح والتنازل موضوع الدعوى المؤرخة في 12/07/2024.، وإذ كان ما خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وتقدير الأدلة المقدمة إليها وتقدير أعمال الخبير مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.، وهو ما يكون معه النعي علي الحكم المطعون فيه بهذا السبب علي غير أساس
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق