الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 2581 لسنة 41 ق جلسة 23 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 26 ص 287

جلسة 23 من يناير سنة 1999 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(26)

الطعن رقم 2581 لسنة 41 قضائية عليا

تأمينات اجتماعية - صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة - أهم موارده.
قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 - قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 المعدل بالقرار رقم 35 لسنة 1987.
المشرع أنشأ في صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة حساباً خاصاً تتكون أمواله من الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة، ومن المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك في نظام المكافأة.
أهم موارد تمويل هذا الصندوق لحساب الأجور المتغيرة هي الاشتراكات والمبالغ المشار إليها.
بدون هذه الموارد لا تستطيع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أن تفي بالتزاماتها في صرف معاشات عن الأجور المتغيرة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 19/ 4/ 1995 أودعت الأستاذة/ ...... بصفتها وكيلة عن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2581 لسنة 41 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات - بجلسة 6/ 3/ 1995 في الدعوى رقم 2569 لسنة 48 ق المقامة من المطعون ضده. والقاضي: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في تعديل معاشه عن الأجر المتغير بإخضاع الحوافز الشهرية والأجر الإضافي الشهري والعلاوات الاجتماعية والإضافية وإعانة غلاء المعيشة ومكافأة الامتحانات التي كان يتقاضاها من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالته للمعاش بنسبة 100% من هذا الأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب التي ساقها في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 24/ 8/ 1998 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 24/ 10/ 1998، وقد تدول نظر الطعن وبجلسة 19/ 12/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 20/ 1/ 1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2581 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بتعديل معاشه عن الأجر المتغير وذلك بإخضاع المكافآت التشجيعية ومكافآت الرسائل والبحوث ومكافآت التنسيق بنسبة 100% اعتباراً من 1/ 4/ 1984 وحتى تاريخ إحالته إلى المعاش في 23/ 8/ 1990 مع خصم فروق الاشتراكات المستحقة عليه من مستحقاته، وذكر أنه أقام الدعوى رقم 8729 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بتعديل معاشه على أساس إخضاع الحوافز الشهرية والأجر الإضافي الشهري والعلاوات الاجتماعية والإضافية وإعانة غلاء المعيشة ومكافآت الامتحانات بنسبة 100% من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش، وبجلسة 31/ 8/ 1993 قضى بأحقيته في تعديل معاشه عن الأجر المتغير بنسبة 100% اعتباراً من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش إلا أن جهة عمله لم تخضع المكافآت التشجيعية ومكافآت التنسيق ومكافآت الرسائل والبحوث التي كان يتقاضاها من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش بنسبة 100% من هذا الأجر، ونعى المدعي على تصرف الجهة الإدارية مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات وبجلسة 6/ 3/ 1995 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم مستعرضة ابتداءً نص البند ط من المادة الخامسة من القانون رقم 197 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 47 لسنة 1984 مشيرة إلى أنه ولئن كان قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 75 لسنة 1984 قد رخص للتنظيم النقابي والمنشأة الاتفاق على أن يكون الاشتراك عن عناصر الأجر المتغير فإن ذلك لا يمنع أن يكون الاتفاق بين العمال والمنشأة يرتب ذات الأثر، وأنه لما كان المدعي قد أحيل إلى المعاش اعتباراً من 23/ 8/ 1990 لبلوغه سن الستين فإنه يكون من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 وقرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 ومن حقه الإفادة من المزايا التي قررها القانون، وأنه لما كان البين من المكاتبات المتبادلة بين جامعة الأزهر والهيئة القومية للتأمين والمعاشات أن العاملين الذين أحيلوا إلى المعاش قبل إنشاء صندوق التكافل في 1/ 7/ 1988 قد تقدموا بطلبات للجامعة أبدوا فيها رغبتهم في سداد الفروق الناتجة عن إخضاع الأجور المتغيرة بنسبة 100% في المدة من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالتهم للمعاش وأبدت الجامعة موافقتها على سداد حقها بالتقسيط وأخطرت الهيئة جامعة الأزهر باستعدادها قبول اشتراك المحالين إلى المعاش فإن الاتفاق المنصوص عليه بين المنشأة والتنظيم النقابي يكون قد تم ويكون طلب المدعي قائماً على أساس سليم من القانون.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون عليه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن جامعة الأزهر لم توافق على الاشتراك عن عناصر الأجور المتغيرة بنسبة 100% من 1/ 4/ 1984 إلا بالنسبة لمكافأة الامتحانات.
ومن حيث إن المادة (5) بند ط فقرة (12) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 تنص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: -
1 - ............
2 - بالأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: الحوافز - العمولات - الوهبة - البدلات - الأجور الإضافية - التعويض عن جهود غير عادية - إعانة غلاء المعيشة - العلاوات الاجتماعية - المنح الجماعية - المكافأة الاجتماعية.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن ينشأ صندوقان للتأمينات أحدهما للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة والثاني للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص.
وتنص المادة السابعة على أن تتكون أموال كل من الصندوقين من الموارد الآتية: -
أ - الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواءً الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أن ينشأ في كل من الصندوقين المنصوص عليهما في المادة السادسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أمواله من الموارد التالية:
1 - الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها في البند ط من المادة الخامسة من القانون.
2 - الاشتراك المنصوص عليه في البند 9 من المادة 17.
3 - المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو مدة الاشتراك في نظام المكافأة.
وتنص المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 المعدل بالقرار رقم 35 لسنة 1987 والقرار رقم 51 لسنة 1988 على أن: يتحدد الأجر المتغير الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي من جهة عمله الأصلية من العناصر التي تعتبر جزءاً من الأجر الأساسي وفقاً لما يلي: -
50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنوياً من عناصر الأجر المتغير المنصوص عليه فيما سبق وبما لا يجاوز 50% من الأجر الأساسي السنوي ويكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير 4500 جنيه سنوياً.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه مع عدم الإخلال بقرار اللجنة العليا للسياسات يجوز للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابي في حالة وجوده أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغير المنصوص عليها في المادة (1) بند (5) في حدود 75% أي 100% من الأجر المتغير السنوي وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي ومفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ في صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة حساباً خاصاً تتكون أمواله من الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها في البند (ط) من المادة الخامسة من القانون ومن المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك في نظام المكافأة ومن الاشتراك المنصوص عليه في البند (9) من المادة (7 أ)، ومن ثم فإن أهم موارد تمويل حساب الأجور المتغيرة هي الاشتراك عن الأجور المتغيرة وبدون هذه الموارد لا تستطيع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أن تفي بالتزاماتها في صرف معاشات عن الأجور المتغيرة كما أجاز المشرع للمنشأة بالاتفاق مع التنظيم النقابي في حالة وجود اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغير وهي الـ 50% التي يحصل عليها المؤمن عليه سنوياً من عناصر الأجر المتغير الأجر طبقاً للبند (5) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1984 وذلك في حدود 75% أو 100% من الأجر السنوي بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي.
ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من عيون الأوراق أن صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بجامعة الأزهر قد أنشأ في 1/ 7/ 1988 الأمر الذي دعا الجامعة إلى الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات على إخضاع عناصر الأجور المتغيرة بالكامل بنسبة 100% اعتباراً من 1/ 7/ 1988، وقد تقدم العاملون الذين أحيلوا إلى المعاش قبل هذا التاريخ بطلب أبدوا فيه رغبتهم في سداد الفروق الناتجة عن إخضاع الأجور المتغيرة بنسبة 100% من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ الإحالة إلى المعاش، وأبدت الجامعة استعدادها لسداد حقها مشترطة أن يكون السداد بالتقسيط إلا أن أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل على قيام الجامعة بتنفيذ هذا الاتفاق أو البدء في سداد جزء من حقها، كما عجز المطعون ضده أن يقدم دليلاً على سداده للفروق الناتجة عن إخضاع الأجور المتغيرة بنسبة 100% من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش. ومن ثم فإن الاتفاق على إخضاع عناصر الأجور المتغيرة بالكامل بنسبة 100% لم يدخل حيز التنفيذ فلا يرتب أية التزامات على الهيئة الطاعنة.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة قد أقرت بأحقية المطعون ضده في تعديل معاشه عن الأجر المتغير على أساس خضوع مكافأة الامتحانات فقط بنسبة 100% من 1/ 4/ 1984 فإن الحكم المطعون عليه وقد قضى بأحقية المطعون ضده في تعديل معاشه عن الأجر المتغير بإخضاع الحوافز الشهرية والأجر الإضافي الشهري والعلاوات الاجتماعية والإضافية وإعانة غلاء المعيشة التي كان يتقاضاها من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش بنسبة 100% من هذا الأجر فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في تعديل معاشه عن الأجر المتغير بإخضاع مكافآت الامتحانات التي كان يتقاضاها من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش بنسبة 100% من هذا الأجر ورفض الدعوى فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق