الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 2548 لسنة 39 ق جلسة 18 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 62 ص 659

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسيني مسلم، ومنصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------

(62)

الطعن رقم 2548 لسنة 39 قضائية عليا

عاملون بالقطاع العام - تأديب شاغلي وظائف الإدارة العليا - سلطة إجراء التحقيق.
المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام.
أية مخالفات يتم إسنادها لأي من شاغلي وظائف الإدارة العليا بشركات القطاع العام يجب أن يتم التحقيق معه فيها بمعرفة النيابة الإدارية بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة - المشرع استهدف تحقيق مصلحة العاملين بالشركة المطلوب التحقيق معهم فيما نسب إليه من مخالفات لتوفير الاطمئنان لهم والحيدة في التحقيق بإسناده إلى جهة محايدة لا تخضع في عملها لأية تأثيرات من جانب الشركة والعاملين بها - القول بأن النيابة العامة تعتبر جهة محايدة وبالتالي فإن التحقيق الذي تجريه يحقق الغرض الذي استهدفه المشرع، مردود عليه بأنها وهي تجري تحقيقها يرتكز بحثها في مدى توافر الجرائم الجنائية دون التعمق في المخالفات التأديبية التي تشكل الذنب الإداري، بينما النيابة الإدارية هي الأقدر والأعمق في إجراء التحقيقات المتعلقة بالمخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بوحدات القطاع العام - يضاف إلى ذلك أن تحقيقات النيابة العامة لا تتم في جميع الأحوال بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة، وهو ما يؤدي بالهدف الذي تغياه المشرع - ومن ثم فإن الجزاء الذي يوقع بناءً على هذا التحقيق يغدو باطلاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 29/ 4/ 1993 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الطعن رقم 2 لسنة 27 ق بجلسة 17/ 3/ 1993 والقاضي في منطوقه "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن لدى دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 6/ 1997 وبجلسة 20/ 8/ 1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة موضوع - وحددت لنظره جلسة 25/ 11/ 1997 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 14/ 12/ 1997 للاختصاص، حيث نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وبجلسة 6/ 12/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 21/ 3/ 1999 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 2 لسنة 27 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 2/ 11/ 1992 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الشركة المطعون ضدها بمجازاته بعقوبة اللوم وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن في شرح طعنه إنه يعمل مديراً عاماً للخدمة الفنية للنقل بالإدارة العامة للخدمة الفنية بشركة النصر لصناعة السيارات وفي 3/ 9/ 1993 أصدر مجلس إدارة الشركة القرار المطعون فيه لما أسند إليه في التحقيق الإداري رقم 132 لسنة 1989 (القضية رقم 4081 لسنة 1989 جنح حلوان المقيدة برقم 654 لسنة 1992 حصر أموال عامة عليا). وأنه علم بهذا القرار في 5/ 10/ 1992 ونعى على القرار المطعون فيه صدوره على غير أساس من الواقع أو القانون وبفهم خاطئ من جانب الشركة المطعون ضدها لما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة ذلك أن هذه التحقيقات تمت بناءً على بلاغ تقدم به العقيد/ ...... المفتش بإدارة مكافحة الإضرار بالمال العام والتي كانت تدور حول الاتهامات الآتية: -
1 - جناية الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة وارتباطها بجريمة التزوير في محرر رسمي واستعمال ذلك المحرر.
2 - جناية تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة.
3 - جناية الإضرار العمدي بأموال الشركة.
4 - جريمة الإهمال في صيانة واستخدام أموال الشركة.
وقد انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى استبعاد شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بالمال العام وإرسال الأوراق إلى الشركة المطعون ضدها التابع لها كل من الطاعن و..... و..... العاملين بالشركة لمجازاتهم إدارياً عما ثبت في حقهم باعتبارهم المسئولين عن مراجعة قائمة الأسعار من خطأ تمثل في بيع قطع الغيار بأقل من تكلفتها الفعلية واستناداً إلى ذلك قامت الشركة بإصدار قرارها المطعون فيه.
وأضاف الطاعن أن التقصير الذي انتهت إليه النيابة العامة يقع على عاتق الموظفين المختصين بمراجعة الأسعار وهم - حسب تقرير لجنة الخبراء المكلفة من النيابة العامة بالبحث الفني لكافة المستندات - كل من الموظف المختص بالحاسب الآلي والمدير/ ......... والمراجع المسئول عن قائمة الأسعار........ وأن الطاعن ليس من بينهم على أساس أن وظيفته كمدير عام تتبعه أكثر من إدارة إلى جانب إدارة قطع الغيار وبالتالي فلا يجوز أن ينسب إليه أية مخالفة على ضوء ما جاء بتحقيقات النيابة العامة.
وبجلسة 17/ 3/ 1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت هذا الحكم على أساس أن المادة رقم 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام قد أوجبت - بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا الذين ينسب إليهم أية مخالفة - أن يتم التحقيق معهم بمعرفة النيابة الإدارية بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الشركة وأن هذا الإجراء لم يتم حيث اكتفت الشركة المطعون ضدها بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة ووقعت الجزاء المطعون فيه على الطاعن مما يبطل القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة لم ترتض هذا الحكم فقد أقامت هذا الطعن ناعية على هذا الحكم الخطأ في تطبيق القانون وإهدار دفاع الشركة، ذلك أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد جرت على أن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة يغني عن إجراء التحقيق الإداري بالنسبة للمخالفات الإدارية طالما أنه قد تناول الوقائع التي تشكل الذنب الإداري وسُمعت فيه أقوال العامل وحقق دفاعه بشأنها ذلك أن إجراء تحقيق إداري رغم وجود تحقيق جنائي كاف هو تكرار للتحقيق دون مقتضٍ، يضاف إلى ذلك أن الغاية التي تتطلبها المادة (83) من القانون رقم 48 لسنة 1978 من إجراء التحقيق مع شاغلي الإدارة العليا بمعرفة النيابة العامة هي مصلحة الشركة لتحقيق حسن سير العمل في المشروع وكذلك مصلحة العاملين المطلوب التحقيق معهم بتوفير الاطمئنان لهم بإسناد التحقيق إلى جهة محايدة لا تخضع في عملها لأية مؤثرات من جانب الشركة أو العاملين بها.
وتلك الغاية متحققة في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة وبالتالي فإن استناد الشركة في قرارها بمجازاة المطعون ضده إلى تحقيقات النيابة العامة يكون في محله ويضحى قرارها المطعون فيه قد صدر صحيحاً وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد صدر على غير صحيح أحكام القانون.
ومن حيث إن المادة رقم 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام تنص على أنه "..... ويكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا وذلك بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة، أما بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الشركة فيكون التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية بناءً على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة".
ومفاد ذلك أن أية مخالفة يتم إسنادها لأي من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه يجب أن يتم التحقيق معه فيها بمعرفة النيابة الإدارية وأن يتم ذلك التحقيق بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة وبالنسبة للأخير يكون بناءً على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة.
وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا في تفسير هذا النص على أن المشرع استهدف من النص المشار إليه تحقيق مصلحة العاملين بالشركة المطلوب التحقيق معهم فيما نسب إليهم من مخالفات لتوفير الاطمئنان لهم والحيدة في التحقيق بإسناده إلى جهة محايدة لا تخضع في عملها لأية تأثيرات من جانب الشركة والعاملين بها ومن جانب آخر تحقيق مصلحة الشركة بتحقيق حسن سير العمل في المشروع الذي تقوم عليه الشركة وتمكينها من تحقيق الخطة الإنتاجية المرجوة والتي تتصل اتصالاً وثيقاً بالمصالح العامة الحيوية للدولة، (يراجع حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 2404 لسنة 31 ق. ع جلسة 11/ 3/ 86).
ومن حيث إن القول بأن النيابة العامة تعتبر جهة محايدة وبالتالي فإن التحقيق الذي تجريه يحقق الغرض الذي استهدفه المشرع من المادة رقم 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليها مردود عليه بأن النيابة العامة وهي تجري تحقيقاتها يرتكز بحثها في مدى توافر الجرائم الجنائية دون التعمق في المخالفات التأديبية التي تشكل الذنب الإداري بينما النيابة الإدارية هي الأقدر والأعمق في إجراء التحقيقات المتعلقة بالمخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بوحدات القطاع العام والعاملون المدنيون بالدولة بحكم طبيعة عملها، يضاف إلى ذلك أن تحقيقات النيابة العامة لا تتم في جميع الأحوال بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة، وإنما تتم بناءً على شكوى أو إبلاغ من أي فرد أو بناءً على تقرير من الجهات الرقابية المختصة الأمر الذي يؤدي بالهدف الذي تغياه المشرع من وجوب أن يتم التحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركة بناءً على طلب من رئيس مجلس الإدارة وإلا كان التحقيق باطلاًَ ومن ثم الجزاء الذي يوقع بناءً على هذا التحقيق يغدو باطلاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كانت بناءً على تقرير من إدارة مكافحة الإضرار بالمال العام وكلها تدور حول جنايات الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة وارتباطها بجريمة التزوير في محرر رسمي واستعمال ذلك المحرر وجناية تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة والإضرار العمدي بها وجنحة الإهمال في صيانة واستخدام أموال الشركة، وقد انتهت النيابة العامة إلى تخلف هذه الاتهامات الجنائية، وبالتالي فإن ما انتهت إليه هذه النيابة من ثبوت مخالفة الخطأ في مراجعة قائمة أسعار قطع الغيار وبيع هذه القطع بأقل من تكلفتها الفعلية وهي مخالفة إدارية، فإن النيابة الإدارية تكون هي المختصة بتحقيق هذه الواقعة بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بالنسبة للطاعن باعتباره من شاغلي وظائف الإدارة العليا ، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه وقد بني على تحقيقات النيابة العامة بالمخالفة لأحكام المادة رقم 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام قد صدر باطلاً لمخالفته لأحكام القانون مما يتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن المطعون فيه قد أخذ بهذا المذهب وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى هذا الطعن في غير محله متعين الرفض

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاًَ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق