بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 107 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تجارة فارما(ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
صيدلية المركز الطبي السويدي ذ.م.م
مستودع كير تاتش الطبي ش.ذ.م.م
قيس علي ملحم
مستودع كير تاتش الطبي ش.ذ.م.م
قيس علي ملحم
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1463 استئناف أمر أداء
بتاريخ 28-12-2022
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ?تتحصل في أن الطاعنة (تجارة فارما ش-ذ-م-م-) تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم 5816 لسنة 2021 ضد المطعون ضدهم (1- مستودع كير ناتش الطبي ش-ذ-م-م2- صيدلية المركز الطبي السويدى ذ-م-م3- قبس علي ملحم)التمست فيه إلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ 4.308.058,59 درهم (أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية ألف وثمانية وخمسون درهم وتسعة وخمسون فلس) والفائدة بواقع 12 % سنوياً من تاريخ تقديم الأمر وحتى السداد التام والنفاد شركة ذات مسئولية محدودة تمارس نشاط التجارة العامة وذلك على النحو الثابت من رخصتها التجارية رقم (207785) الصادرة عن حكومة دبي. وبناء علي طلب المطلوب ضدها الثانية ( صيدلية المركز الطبي السويدي ذ.م.م) بتوريد كميات من الأدوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات المختبرات لها وقد بلغت قيمتها الإجمالية مبلغاً وقدره 4.597.652,83 درهم بتاريخ رصيد الاغلاق الحاصل في 30/4/2021 ومن بعد سداد جزء منها أصبح المبلغ المتبقي دون سداد قدره 4.308.058,57 درهم وفق الثابت من مطالعة كشف الحساب . والتزمت المطلوب ضدها الاولى شركة (مستودع كبرتاتش الطبي ش.ذ.م.م) بسداد قيمة المواد التي قامت الطالبة بتوريدها للمطلوب ضدها الثانية وفقاً للإتفاق المبرم بينهما . وسدادا لدين الطالبة قام المطلوب ضده الثالث بإصدار عدد (14) شيك بمبلغ اجمالي 4.597.407,59 درهم من حساب المطلوب ضدها الأولى السادة / مستودع كيرتاتش الطبي ش. ذ. م. م وذلك بصفته المخول بالتوقيع عنها وبتقديم الشيكات الصادرة لصالح الطالبة في مواعيد استحقاقها ارتدت جميعها دون صرف لعدم كفاية الرصيد وامتنع المطلوب ضدهم عن سداد مبلغ المديونية المترصدة بذمتهم لصالح الطالبة والبالغ قدرها4.308.058,57 درهم دون وجه حق او مسوغ قانوني حاولت الطالبة اقتضاء حقوقها بكافة الطرق الودية إلا أنها جميعاً لم تجد نفعاً وعليه قامت الطالبة بتوجيه الانذارات وتكليفهم بالوفاء بالمديونية المترصدة بذمتهم لصالحها الا أنهم لم يسددوا ومن ثم فقد تقدمت بطلبها .وبتاريخ 8-9-2020 أصدر القاضي المختص قرارة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا للمدعية مبلغ 4,308,058.57 درهم، (أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية ألف وثمانية وخمسون درهما وتسعة وخمسون فلسا) درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورفضت طلب نفاذ المعجل . استأنفت المدعى عليها الثانية (صيدلية المركز الطبي السويدي ذ-م-م )هذا الأمر بالاستئناف رقم 1463 لسنة 2021 تجاري ،كما استأنفه المدعى عليهما الأولى والثالث (قيس على ملحم ومستودع كيرتاتش الطبي ش-ذ-م-م ) بالاستئناف رقم 1571 لسنة 2021 تجاري ودفعا بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى كون مقر صيدلية المركز الطبي السويدى بإمارة أبو ظبي كما دفعا بعدم قبول الأمر لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 15-6-2020 قضت برفض الدفوع سالفة البيان وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 28-12-2022 في الموضوع الاستئنافين بتعديل المبلغ المقضي به لصالح الشركة المستأنف ضدها الأولى في الاستئنافين - تجارة فارما ذ .م. م. - بجعله مبلغ وقدره 4.159.058,57 درهم (أربعة ملايين ومائة وتسعة وخمسون ألف وثمان وخمسون درهم وسبعة وخمسون فلسا) وألزمت المستأنف ضدهما الثانية والثالث مستودع كيرتاشي الطبي ش. ذ. م. م. وقيس على ملحم بالتضامن بسداده وبتأييد الأمر المستأنف فيما عدا ذلك ، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيف قيدت الكترونياً بتاريخ 18-1-2023 طلبت فيها نقض الحكم جزئياً لجهة عدم الزام المطعون ضدها الأولى (صيدلية المركز الطبي السويدي ذ-م-م ) بالتضامن مع المطعون ضدهما الثانية والثالث بالمبلغ المحكوم به ابتدائياً وبإلزامهم جميعاً بالتضامن به ،وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم الزام المطعون ضدها بمبلغ المطالبة وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظر ها من جديد بهيئة مغايرة ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل نعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في الموضوع الاستئنافين بتعديل المبلغ المقضي به لصالح الشركة المستأنف ضدها الأولى في الاستئنافين - تجارة فارما ذ. م. م. -بجعله مبلغ وقدره 4.159.058,57 درهم وألزم المستأنف ضدهما الثانية والثالث مستودع كيرتاشي الطبي ش. ذ .م. م. وقيس على ملحم بالتضامن بسداده وبتأييد الأمر المستأنف فيما عدا ذلك ولم يلزم المطعون ضدها الأولى - صيدلية المركز الطبي السويدى ذ-م-م- بالتضامن معهما استناداً الى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم قصوره واعتراض الطاعنة علية وعلى ما انتهى اليه من جهة استبعاده المطعون ضدها الأولى من المسئولية بالوفاء بقيمة الدين محل المطالبة وفصله في مسائل غير فنية وهي اتفاقية توريد الخدمات المبرمة بين المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثالث رغم أن المطعون ضدها الأولى هي المدين الأصلي ومسئولة عن سداد قيمة البضاعة الموردة لها وأن الطاعنة قد بينت لمحكمة الموضوع بالأوراق المقدمة منها بأمر الأداء انها من أصدرت أوامر الشراء لها وانها مذيلة بخاتمها وهي من تسلمت كميات الادوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات المختبرات منها والتي بلغت قيمتها 75 / 4،597،652 درهم وثابت ذلك بتقري الخبير المنتدب في الدعوى بالصفحة 14 /3 أن المطعون ضدها الأولى أصدرت أوامر الشراء مذيلة بخاتمها وأن اتفاقية توريد الخدمات المبرمة بين المطعون ضده الأولى والمطعون ضده الثالث شأن خاص بينهما ولا صلة للطاعنة بها ولا ترتب شيئاً قبلها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ?ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع، ولا يعد بحثه تطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع عليه التعرض لها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في موضوع الاستئنافين رقمي 1463 ، 1571 لسنة 2021 استئناف أمر أداء بتعديل المبلغ المقضي به لصالح الشركة المستأنف ضدها الأولى في الاستئنافين تجارة فارما ذ. م. م. بجعله مبلغ وقدره 4.159.058,57 درهم وألزم المستأنف ضدهما الثانية والثالث مستودع كيرتاشي الطبي ش. ذ .م. م. وقيس على ملحم بالتضامن بسداده وبتأييد الأمر المستأنف فيما عدا ذلك على ما أورده بأسبابه من انه ( ولما كانت هذه المحكمة تستخلص من الأوراق والمستندات وتقرير الخبير المنتدب الذي نطمئن إليه أن المستأنفة - صيدلية المركز الطبي السويدى ذ. م. م. تعاقدت مع كل من المستأنف ضدهما الثانية والثالث - مستودع كيرتاتش الطبي ذ. م. م، وقيس علي ملحم بموجب اتفاقية خدمات مؤرخة 2/7/2017 على أن تخضع الصيدلية المستأنفة اعتبار من تاريخ توقيعها لإدارة وتصرفات المستأنف ضدها الثانية ممثلة في الثالث من جميع النواحي المالية والإدارية والصلاحيات المخولة بها من استخدام الاسم التجاري للمستأنفة في تنفيذ التعاملات التجارية الواردة بالاتفاقية المشار إليها وأن ذمة الأخيرين المستأنف ضدها الثانية ممثلة في الثالث مشغولة بمبلغ متبقي في ذمتها لصالح المستأنف ضدها الأولى -تجارة فارما ش. ذ. م. م.- ...وكان الأمر المستأنف قد قضى بأكثر من ذلك بما تقضي به المحكمة بتعديله إلى المبلغ الذي انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب وبتأييده فيما عدا ذلك حسبما سيرد في المنطوق وذلك في موضوع الاستئنافين ( . ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من قول بفصل الخبير في مسألة قانونية اذ لا يعد بحثه لتطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع التعرض لها وأنه قام بأداء المأمورية المكلف بها وفق الحكم التمهيدى الصادر بندبة ولم يتعرض للفصل في أية مسألة قانونية وانتهي في تقريره إلى إبقاء الفصل في مسألة تضمين وتحميل مسئولية المديونية المترصدة لصالح المستأنف ضدها الأولى مع المستأنف ضدهما الثانية والثالث بالتضامن لمحكمة الموضوع للبت فيها وهو ما فصلت فيه المحكمة بالفعل ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق