الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 108 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 108 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
صن رايز  ترانسكون للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
اسوار دبى للمقاولات ذ.م.م
شركة ايم سكوير للاستشارات الهندسية _ شركة اعمال مدنية ويمثلها احلام علي ابراهيم علي ( اماراتية الجنسية )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2523 استئناف تجاري
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الاولى (أسوار دبي للمقاولات) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1791 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (صن رايز ترانسكون للتطوير العقاري) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ(1.275.272.52) درهماً والفائدة بواقع 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، وذلك على سند من أنه بتاريخ 26-4-2018م أبرمت معها المدعى عليها عقد مقاوله كلفتها بموجبه بإنشاء مبنى سكني مكون من طابق أرضي وعدد ستة أدوار علوية علي قطعة الأرض رقم 1306 ? 673 في منطقة البرشاء جنوب ? المنطقة الثالثة بإمارة دبي ، بقيمة إجمالية مقدارها ( 28,729,304) درهم وأنها قد أنجزت المشروع وصدرت شهاده انجازه بتاريخ 4-2-2021م، وأن المدعى عليها سبق وأن أقامت النزاع رقم 510 لسنة 2022 م تعيين خبره لتصفية الحساب بين الطرفين وقد انتهى الخبير المنتدب الى استحقاقها بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به الذى امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى..
قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعية وأدخلت فيها المطعون ضدها الثانية (ايم سكوير للاستشارات الهندسية) استشاري المشروع بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما تقابلاً بأداء مبلغ (5.000.000) درهم على سبيل التعويض، وذلك على سند من أن المدعى عليها الاولى تقابلاً قد نفذت أعمال المقاولة فى المشروع بما يخالف الشروط والمواصفات ،وأن المدعى عليها الثانية تقابلاً استشاري المشروع اعتمدت أعمال الاولى وغضت الطرف عن أعمالها الخاطئة والمعيبة واعتمدت نسبة انجاز غير صحيحه مما اضطرها لاستكمال تنفيذ أعمال المقاولة في المشروع بواسطة مقاولين أخرين مما أصابها بأضرار ماديه وأدبيه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
بجلسة 1-11-2022م قضت المحكمة في الأصلية بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعية مبلغ (1.275.272.52) درهماً والفائدة بواقع 5%سنوياً من تاريخ 7-9-2022م والمصروفات، وبرفض الدعوى المتقابلة.
استأنفت المدعى عليها أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2523 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 1 -11-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها أصلياً (صن رايز ترانسكون للتطوير العقاري) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم كل واحد من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ (1.275.272.52) درهماً وبرفض الدعوى المتقابلة رغم تقديمها الأدلة والبينات والمستندات التي تثبت اخلال المطعون ضدهما في تنفيذ التزاماتهما العقدية وفق الاخطاء والعيوب التي أثبتها التقرير المتخصص الصادر عن مؤسسة (ستار بروبيرتي انسبكشن ) المستقلة بناء علي طلب مؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الاراضي والاملاك بخصوص صرف مبلغ الضمان المودع علي ذمة انجاز المشروع وحيث يمكن انجاز هذه الاخطاء والعيوب فى عيوب تنفيذ مدنية وعيوب بنظام التيار الكهربائي والضغط والمنخفض وعيوب اجهزة انذارات الحريق بالمبني وعيوب متعلقة بأنظمة الحماية من الحرائق وسلامة الحياة وعيوب متعلقة بأعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وعيوب متعلق بالأعمال الميكانيكية وعيوب متعلقة بأعمال السباكة وعيوب متعلق بإدارة الموقع وورد فى التقرير أن تقدير كلفة اصلاح هذه العيوب تحتاج الي خبرة متخصصة في أعمال المقاولات، ولإهماله ما تضمنته مذكرة المطعون ضدها الثانية المقدمة الي المحكمة المطعون في حكمها بتاريخ 4-1-2022م من اقرارات قضائية بقولها{ وكان من المقرر الانتهاء من كافة الاعمال في غضون 16 شهرا (أي بتاريخ 15-9-2019)، إلا أنه كان هناك تأخير كبير في إنجاز المشروع لمدة 510 يوماً } وأنها قد ارسلت للمطعون ضدها الاولى مراسلات تثبت رفض مطالبتها للتمديد الزمني ومراسلات تثبت التأخير في تعين مقاول التكيف ومراسلات تثبت الاداء غير المرضي والبطيء غير المبرر في التنفيذ ومراسلات تثبت التأخير في بدء أعمال مكافحة الحريق بما يثبت تقديمها الأدلة والبينات التي تثبت الدعوى المتقابلة في حق المطعون ضدهما بثبوت اخلالهما الجسيم في تنفيذ التزاماتهما العقدية بإنجاز المشروع فى الموعد المتفق عليه ووفق الشروط والمواصفات المعقود عليها ويثبت استحقاقها الحكم لها فى الدعوى المتقابلة بإلزامهما بطلباتها فيها بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن كل ذلك وأهمل التقرير الفني المحايد ولم يأخذ به دون مبرر ودون بينان الاسباب رغم صدوره عن مؤسسة محايدة مستقلة غير تابعة لاي طرف أعدته بناء علي طلب طلب مؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الاراضي والاملاك ، ولإهماله طلبها ندب لجنة خبره ثلاثية في الدعوى من خبراء هندسي وعقاري ومحاسبي لبيان وجه الحق في الدعوي في ضور التقرير المقدم منها الصادر عن مؤسسة (ستار بروبيرتي انسبكشن) مما أضر بدفاعها في الدعوي المتقابلة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنص المادتين(282، 292) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير ميز وأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل. وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، وأن من المقرر أن ما يقرره شخص ما في ورقة فإن هذه الورقة لا يعتد بها قبل أي شخص آخر إلا إذا أقر هذا الأخير بما ورد فيها وبالتالي لا يكون لها أي حجية في الإثبات قبله طالما أنه لم يكن طرفاً فيها، وأن من المقرر أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة أمامها، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن من المقرر وفقاً لأحكام المواد (113-117) من قانون المعاملات المدنية والمادة الاولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعي عليه فيها، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين للمحكمة ......أن المدعية حصلت على شهادة الإنجاز في 04/فبراير/2021م كما أن الثابت من التقرير أن الخبرة قد انتقلت إلى الموقع بحضور الأطراف ومنحت الفرصة الكافية لتبيّان المدعية لمواضع الخلل في المشروع والعيوب ونظرت اليها وقامت بتقدير قيمتها وضررها و كما أن ما قدمته المدعى عليها من مستندات لا ترقى سندا للارتكان اليها كفواتير إصلاح عيوب أعمال أثناء تنفيذ المقاول أعماله (وفق الأصول التجارية لا سيما وأن المدعية قد أنجزت الاعمال واستلمت شهادة الإنجاز على النحو المار بيانه كما أن الخبير قد أورد في أسباب تقريره أن المقاول قد امتثل للملاحظات اثناء انجاز الاعمال بما تخلص من جماعه المحكمة أن ما قالت به المدعية تقابلا في طلبها العارض بتعرضها لأضرار ماديه وأدبيه تسببت فيها المدعي عليها لا يكفي لوقوف المحكمة باستخلاص سائغ على احقيتها في مبلغ التعويض الذى تطالب به وذلك حملا على ما انتهت اليه المحكمة في الدعوى الأصلية ووفقا لما أورده الخبير في متن وأسباب تقريره وتضحى دعواها بما تضمنته من طلب الادخال فاقدة السند واقعاً وقانوناً حفيه برفضها.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله( لما كانت أوراق الدعوى قد خلت من دليل يمكن الاطمئنان إليه على أن هناك خطأ قد ارتكبه أي من المستأنف ضدهما حال تنفيذ التزاماتهما التعاقدية ، وقد ساقت المستأنفة في ذلك أقوالاً مرسلة لم يقم عليها أي دليل ، وقد انتهى الخبير الهندسي المعين في النزاع رقم 510 لسنة 2022 تعيين خبرة إلى عدم وجود خطأ من جانب المستأنف ضدهما وعدم وجود ضرر أصاب المستأنفة وأنها المدينة للمستأنف ضدها الأولى بمبلغ( 52 , 272, 275, 1) درهماً ولم تطلب المستأنفة تمكينها من اثبات ما تدعيه من خطأ المستأنف ضدهما عن طريق أهل الخبرة وإنما كان طلبها واحداً وهو الالزام بمبلغ التعويض ، كما أنها عندما أبرمت مذكرة التفاهم مع المستأنف ضدها الأولى بتاريخ29-10-2020م كانت بشأن شهادة وتاريخ الإنجاز ولم تدع المستأنفة وجود أي عيوب في التنفيذ ، كما لم يثبت ظهور العيوب التي تدعيها المستأنفة خلال فترة الصيانة بعد التسليم من المستأنفة كما ادعت المستأنفة أن مقاولين آخرين قد استكملوا الأعمال ، وبالتالي لا يمكن تحديد من ينسب إليه الخطأ لو سلم جدلاً بحدوثه - ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لأسبابه ولما تقدم من أسباب .) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب والخبير الاستشاري والاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة أمامها من عدمه وتقدير حاجتها الى ندب خبير في الدعوى خلاف السابق ندبه في النزاع واستخلاص توافر عناصر الحكم بالتعويض من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق