مرسوم رقم (48) لسنة 2022
بترقِية
قُضاة في محاكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات القُضاة المُواطِنين في إمارة دبي وتعديلاتِها،
وبناءً على توصِية المجلس القضائي لإمارة دبي،
نرسم ما يلي:
الترقِية إلى قاضي استئناف أوّل
المادة (1)
يُرقّى قُضاة الاستئناف التّالية أسماؤهم:
1. د. ابتسام علي راشد سيف البدواوي.
2. عبدالرحمن ناصر عبدالكريم العمادي.
3. خالد مبارك غانم كنشام.
4. أحمد ثابت محمد سعيد العامري.
5. شيخة حمد عبيد بن سرحان الغفلي.
6. خالد عبيد حميد المنصوري.
7. فاطمة إسماعيل محمد محمود.
8. جاسم محمد إبراهيم أبو يرعبه الزرعوني.
9. محمد عبدالعزيز عبدالله عزيز آل عمر.
إلى بداية مربوط الدّرجة الثّالثة لقاضي استئناف أوّل، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات القُضاة المُواطِنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهِما.
الترقِية إلى قاضي استئناف
المادة (2)
يُرقّى قُضاة الابتدائي الأول التّالية أسماؤهُم:
1. محمد علي محمد أحمد البناي.
2. بدر محمد خالد مانع السميري.
3. د. خولة علي عبدالله محمد العبدولي.
4. عجيل عبدالله راشد عبدالله المهيري.
5. محمد أحمد مراد أحمد الحجاج.
6. علي سيف عبدالله سيف الشامسي.
7. حميد درويش محمد علي الشحي.
8. محمد درويش محمد مصبح.
9. سعيد مالك أحمد بن شاهين الشحي.
إلى بداية مربوط الدّرجة الرّابعة لقاضي استئناف، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات القُضاة المُواطِنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهِما.
السّريان والنّشر
المادة (3)
يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يناير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 6 ديسمبر 2022 م
الموافــــــــــــق 12 جمادى الأولى 1444 هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق