الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

مرسوم رقم (45) لسنة 2022 بإنشاء مركز الشّركات العائليّة في إمارة دبي

 مرسوم رقم (45) لسنة 2022

بإنشاء

مركز الشّركات العائليّة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


نحن   محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريّة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشّركات العائليّة،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكيّة العائليّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غُرَف دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

التعريفات
المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الغُرَف

:

غُرَف دبي.

المجلس

:

مجلس إدارة الغُرَف.

الرّئيس

:

رئيس المجلس.

المُدير العام

:

مُدير عام الغُرَف.

المركز

:

مركز الشّركات العائليّة في الإمارة، المُنشأ بمُوجب هذا المرسوم.

المُدير

:

مُدير المركز.

 

إنشاء المركز

المادة (2)

 

يُنشأ بمُوجب هذا المرسوم لدى الغُرَف وضمن هيكلها التنظيمي مركز للشّركات العائليّة في الإمارة، يتولّى القيام بالاختصاصات المنُوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

اختصاصات المركز

المادة (3)

 

يتولّى المركز المهام والصلاحيّات التالية:

1.       إعداد إستراتيجيّة شامِلة لدعم وتطوير الشّركات العائليّة والملكيّات العائليّة في الإمارة، وطرح الخيارات المُبتكرة للتعامُل مع هذه الشّركات والملكيّات وتعزيز فُرَص نُمُوِّها، وعرضها على المجلس لاعتمادها.

2.       تقديم المُقترحات حول السِّياسات والمُبادرات المُتعلِّقة بتعزيز استدامة ونُمُو الشّركات العائليّة والملكيّات العائليّة، بما في ذلك الحوافِز الخاصّة بهذه الشّركات والملكيّات، وعرضها على المجلس لإقرارها، تمهيداً لرفعِها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاتخاذ القرارات المُناسِبة بشأنِها.

3.       بناء المهارات والكفاءات الإداريّة للشُّركاء في الشّركات العائليّة ومُؤسِّسيها وأعضائِها وأولادِهم، بما يضمن تطوير مهاراتِهم الإداريّة، وبما يُحقِّق سلاسة تعاقُب القِيادة والإدارة لتلك الشّركات.

4.       توعِية وتعريف أصحاب الشّركات العائليّة والملكيّات العائليّة بالخدمات الحُكوميّة التي تُقدَّم لهذه الشّركات والملكيّات، والتشريعات المُطبّقة عليها، ورفع وعيِهِم بأهمّية تبنّي نُظُم الحوْكمة السّليمة لاستدامة شرِكاتِهم العائليّة وملكيّاتِهم العائليّة.

5.       إعداد النّماذج الاسترشاديّة لعُقود تأسيس الشّركات العائليّة والمواثيق العائليّة الخاصّة بهذه الشّركات، وعُقود الملكيّة العائليّة، المُنظّمة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 والقانون رقم (9) لسنة 2020 المُشار إليهِما والتشريعات السّارية في الإمارة.

6.       تقديم النُّصح والمشورة حول إجراءات تأسيس الشّركات العائليّة، وإنشاء وتنظيم الملكيّة العائليّة، وفقاً لمُتطلّبات أصحابِها، وبما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 والقانون رقم (9) لسنة 2020 المُشار إليهِما والقرارات الصّادرة بمُوجبِهِما والتشريعات السّارية في الإمارة.

7.       اقتراح الحلول للمُشكِلات والمُعيقات التي تُواجِهُها الشّركات العائليّة والملكيّات العائليّة مع الجهات الحُكوميّة والخاصّة، وطُرُق تسويتها، ورفعها للمُدير العام للتوجيه بشأنِها.

8.       التنسيق مع الوحدات التنظيميّة المعنيّة في الغُرَف لاقتراح أدوات الرّبط بين الغُرَف والشّركات العائليّة لتسهيل وتنظيم عمليّاتِها التجاريّة بما يعود بالنّفع على الطّرفين.

9.       التنظيم والمُشاركة في الفعاليّات والمعارض والمُؤتمرات في المجالات ذات الصِّلة بالشّركات العائليّة والملكيّات العائليّة، والتي تُساهِم في تحقيق أهداف الغُرَف.

10.   إعداد ودراسة وتحليل الأوضاع الخاصّة بالشّركات العائليّة والملكيّات العائليّة في الإمارة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنِها، وعرضها على المُدير العام للتوجيه بشأنِها.

11.   تقديم الدّعم الفنّي والإداري للشّركات العائليّة والملكيّات العائليّة، بما يضمن استدامتها، والتعاقُب السّلِس للأجيال فيها.

12.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الغُرَف، يتم تكليفُه بها من الرّئيس.

 

تعيين مُدير المركز وتحديد اختصاصاته

المادة (4)

 

‌أ-        يكون للمركز مُدير يُعيّن بقرار من الرّئيس، بناءً على توصِية المُدير العام.

‌ب-    يتولّى المُدير تحت إشراف المُدير العام مسؤوليّة إدارة شُؤون المركز، والتحقُّق من قيامِه بأداء المهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، بكفاءة وفعاليّة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعِه للمُدير العام لإقراره، تمهيداً لاعتمادِه ضمن الهيكل التنظيمي العام للغُرَف.

2.       رفع التقارير اللازمة بشأن الخطط والمشاريع والبرامج المُتعلِّقة بالمركز، وكذلك التقارير الدوريّة المُتعلِّقة بإنجازاتِه وأنشِطته إلى المُدير العام للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.

3.       وضع الخطط التشغيليّة والتطويريّة للمركز، والموارد الماليّة والنّفقات المُتوقَّعة لتنفيذ هذه الخطط، وعرضها على المُدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتِمادها من قبل المجلس ضمن الخطّة الإستراتيجيّة للغُرَف ومُوازنتها العامّة.

4.       تعزيز العلاقات المُؤسّسية مع الوحدات التنظيميّة المعنيّة داخل الغُرَف، بما يُسهِم في تحقيق أهداف الغُرَف.

5.       أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتمكين المركز من القيام بالمهام والاختصاصات المنُوطة به، يتم تكليفُه بها من الرّئيس أو المُدير العام.

 

 

 

 

 

التعاون مع المركز

المادة (5)

 

على الجهات الحُكوميّة المعنيّة في الإمارة وغيرها من الجهات التعاون التّام مع المركز، وتقديم الدّعم اللازم له، لتمكينه من القيام بالمهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (6)

 

يُصدِر الرّئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (7)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

السّريان والنّشر

المادة (8)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 ديسمبر 2022م

الموافـــــــــــــق 12 جمادى الأولى 1444هـ

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق