الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

الطعن 50895 لسنة 76 ق جلسة 19 / 10 / 2014

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكنانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ضياء الدين جبريل زيادة و محمد قطب وعبد القوى حفظي " نواب رئيس المحكمة " ومحمد حسن كامل

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى – أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى – على قوله : " وحيث أنه ولما كان ما تقدم وبالبناء عليه ، وكان الشيك سند الدعوى قد صدر لصالح المدعى بالحق المدنى ومسمى باسمه بعد شطب كلمة لأمره وكان المدعى بالحق المدني قد اتبع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدني بحوالة الحق فى استحقاق الشيك سند الدعوى إلى السيدة زوجته بموجب عقد حوالة صحيح ومنتج لأثره مؤرخ فى 20 / 8 / 2001 ، فمن ثم ترتبت آثار هذه الحوالة وزالت صفة المدعى بالحق المدني بالنسبة لذلك ، الشيك ، ولما كان الضرر هو سبب الدعوى المدنية ، وكان يشترط فى الضرر الذى يطالب المدعى المدني بتعويضه أن يكون ناشئاً عن الجريمة مباشرة وأن يكون شخصياً – بمعنى أن يكون قد أصاب رافع الدعوى شخصياً – وأن يكون ثابت ومؤكداً ، ولما كانت زوجة المدعى بالحق المدنى قد بادرت واستعملت حقها المخول لها بموجب عقد الحوالة وأنذرت المتهم بالوفاء لها بقيمة الشيك سند الدعوى ، ثم أقامت دعوى لمطالبته قضائياً بقيمته عند تقاعسه عن الوفاء مما حدا بالمتهم إلى المبادرة بالسداد وحصل على إقرار بالتخالص أخذت به المحكمة بعد إقرار وكيلها بصحته ، الأمر الذى انحسر عن المدعى بالحق المدنى وصف المضرور فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد المقامة بها الدعوى الماثلة بالطريق المباشر ، إذ يعد المستفيد – زوجة المدعى بالحق المدنى والمحال إليها الحق – هى من لحقها ذلك ، الضرر ، وإذ كان ذلك ، ، وكان المدعى بالحق المدنى قد أقام الدعوى بالطريق المباشر عن نفسه بوصفه أصيلاً فيها فإن دعواه فى شقها المدنى تكون غير مقبولة ، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى فى شقها الجنائى أيضا الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى قد أصاب صحيح القانون ، مما يتعين معه على المحكمة والحال كذلك ، القضاء بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية " . لما كان ذلك ، ، وكان يشترط فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين 27 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصى ومباشر من الجريمة وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة فى شقيها المدنى والجنائى ، لما هو مقرر من أن عدم قبول أى من شقى الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوماً وحتماً عدم قبول الشق الآخر عنها ، اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها فى تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة ، فإن لم تكن كذلك ، وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ، وكذلك ، فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائى . لما كان ذلك ، ، وكان المدعى بالحقوق المدنية – على السياق المتقدم – قد قام بحوالة الحق فى استحقاق الشيك سند الدعوى ، فإنه ينحسر عنه وصف المضرور فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد المقامة بها الدعوى الماثلة بالطريق المباشر ، إذ يعد المستفيد المحال إليه الحق هو من لحقه ذلك ، الضرر ، وليس المدعى ، وإذ كان ذلك ، ، وكان المدعى قد أقام الدعوى بالطريق المباشر بوصفه أصيلاً منتصباً على نفسه فإن دعواه فى شقها المدنى تكون غير مقبولة ، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى فى شقها الجنائى أيضاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه فى غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تناول بالبحث فى القضايا التى أسس على أساسها قضاءه على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة ، وكان الحكم قد عول على القضايا المدنية التى أورد تفصيلها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فى الخوض بشأنها أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
لذلك ،
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق