الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

قرار إداري رقم (51) لسنة 2022 باعتماد لائحتي قيد المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي

قرار إداري رقم (51) لسنة 2022

باعتماد

لائحتي قيد المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي

 

بعد الاطلاع على المادة (5/15) من القانون رقم (32) لسنة 2008 بشأن إنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، المتضمنة اختصاص الدائرة بترخيص مهنة ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ومراقبة أعمالها، وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لذلك،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، ولائحته التنفيذية،

وعلى الصلاحيات المخوّلة إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية وإصدار اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك، عملاً بالمادتين (2) و(14) من قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (233) لسنة 2015 باعتماد لائحة قيد المحامين في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (234) لسنة 2015 باعتماد لائحة قيد المستشارين القانونيين في إمارة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تُعتمد بموجب هذا القرار، "لائحة قيد المحامين في إمارة دبي" و"لائحة قيد المستشارين القانونيين في إمارة دبي" الملحقتان، بما تضمنتا من قواعد وإجراءات.

 

المادة (2)

 

يحل هذا القرار محل القرارين الإداريين رقم (233) لسنة 2015، ورقم (234) لسنة 2015 المشار إليهما، على أن يستمر العمل بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامهما، وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

د. لؤي محمد خلفان بالهول

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 21 ديسمبر 2022م

الـمـــوافــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1444هـ


 

أولاً: لائحــة قيد المحامين في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اسم اللائحة

المادة (1)

 

تُسمى هذه اللائحة "لائحة قيد المحامين في إمارة دبي".

 

التعريفات

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

المدير العام

:

مدير عام الدائرة.

القرار

:

قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.

الجـدول

:

المستند الورقي أو الإلكتروني المُعد لدى الدائرة لقيد الفئات والبيانات الخاصة بالمحامين، وفقاً لأحكام المادة (5) من هذه اللائحة.

القيد

:

تسجيل المحامي في الجدول.

المحامي

:

الشخص الطبيعي المقيد في الجدول ضمن فئة المحامين المشتغلين، ما لم يتم النص على أنه من المحامين المقيدين ضمن فئة غير المشتغلين.

محاكم دبي

:

تشمل المحاكم الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز.

المرافعة

:

الإجراءات المتخذة من ادعاء أو دفاع شفوي أو مكتوب أمام محاكم دبي والجهات القضائية الأخرى بالإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

المكتب                   

:

مكتب المحاماة المرخص من الدائرة والجهات المختصة في الإمارة.

المهنة

:

تقديم الخدمات القانونية للجمهور.

الخدمات القانونية

:

الخدمات القانونية التي يُصرح للمحامي بتقديمها في الإمارة، وتشمل دونما حصر المرافعة، وتمثيل الغير أمام محاكم دبي والجهات القضائية والمراكز الأمنية، وهيئات ومراكز التحكيم والتوفيق والجهات الإدارية، وإبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود وتسجيل الشركات وتصفيتها، وإجراء التسويات، وغيرها من الخدمات القانونية الأخرى.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

‌أ-           تسري أحكام هذه اللائحة على المحامين المقيدين في الجدول لدى الدائرة، وكذلك الأشخاص المصرح لهم بالمرافعة، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

‌ب-       لا تسري أحكام هذه اللائحة على الأشخاص الذين يقدمون الخدمات القانونية بحكم وظائفهم لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات، وغيرها من الجهات التي لا تقوم بتقديم الخدمات القانونية للجمهور.

 

مهام وصلاحيات الدائرة

المادة (4)

 

لغايات تطبيق هذه اللائحة، تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:

1.        وضع الشروط والضوابط الواجب توافرها، والإجراءات الواجب اتباعها لقيد المحامين في الإمارة، وتنظيم تعديل قيدهم في الجدول.

2.        البت في طلبات قيد وتجديد وإعادة قيد المحامين في الجدول، وتعديل بيانات قيدهم، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

3.        البت في طلبات التصريح للمحامين غير المقيدين لديها في الجدول بالترافع المؤقت أمام محاكم دبي، وفقاً للشروط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

4.        إعداد الجدول، وتصنيفه، وتحديد البيانات الواجب إدراجها فيه.

5.        نقل المحامين المقيدين في الجدول من فئة إلى أخرى، وفقاً للشروط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

6.        إصدار البطاقات التعريفية للمحامين المقيدين في الجدول ضمن فئة المشتغلين.

7.        وضع القواعد الخاصة بوقف المحامين عن مزاولة المهنة، وشطب قيدهم من الجدول، وفقاً للتشريعات المنظمة للمهنة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة.

8.        رصد المخالفات وتلقي الشكاوى المقدمة بحق مزاولي المهنة والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

9.        تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار على المخالفين لأحكامه، ولأي من أحكام اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة.

10.   إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتأهيل وتدريب المحامين المقيدين في الجدول.

11.   إعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

12.   أية مهام أخرى تندرج ضمن اختصاص الدائرة المتعلق بقيد المحامين في الإمارة.

 

جدول المحامين

المادة (5)

 

يُنشأ في الدائرة جدول تُقيَّد فيه الفئتان التاليتان:

1.       المحامون المشتغلون، وهم الأشخاص المقيدون في الجدول والمُصرح لهم بمزاولة المهنة في الإمارة من خلال المكتب.

2.       المحامون غير المشتغلين، وهم الأشخاص المُقيّدون في الجدول، غير المُصرح لهم بمزاولة المهنة في الإمارة.

 

مزاولة المهنة

المادة (6)

 

يُحظر على أي شخص مزاولة المهنة في الإمارة أو الترويج لنفسه بوصفه محامياً، ما لم يكن مقيداً في الجدول ضمن فئة المحامين المشتغلين، وقيده ساري المفعول، ويعمل من خلال المكتب.

 

شروط قيد المحامي في الجدول

المادة (7)

 

‌أ-         يجب أن يستوفي مقدم طلب القيد في الجدول، ضمن فئة المحامين المشتغلين، الشروط التالية:

1.        أن يكون متمتعاً بجنسية الدولة.

2.        أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.

3.        أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد صدر عفو عنه أو رُدّ إليه اعتباره.

4.        أن يكون حاصلاً على أيٍ مما يلي:

‌أ-         الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو ما يعادلها من إحدى المؤسسات التعليمية المُعترف بها من الجهة المختصة في الإمارة أو الدولة.

‌ب-     مؤهل أكاديمي في القانون، بالإضافة إلى عضوية مهنية سارية المفعول من الدولة المصرح له بتقديم الخدمات القانونية فيها.

وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون هذه الشهادات مصدقاً عليها بحسب الأصول.

5.        أن يكون قد اجتاز فترة التدريب لغايات قيده لدى وزارة العدل بالدولة، أو أن يستوفي المتطلبات التي تضعها الدائرة في هذا الشأن.

6.        أن يعمل من خلال مكتب مرخص في الإمارة أو في إحدى إمارات الدولة، وفقاً للضوابط التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

7.        أن يكون مُتفرّغاً لمزاولة المهنة في المكتب، وألا يقوم بمزاولة أي نشاط مهني آخر باستثناء التدريس أو التدريب في أحد التخصّصات أو المهن القانونية.

8.        ألا يزاول أي عمل تجاري إلى جانب عمله في المكتب، وذلك وفقاً للمعايير والاشتراطات والضوابط التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

9.        أن يسدد الرسوم المقررة على القيد وفقاً للآلية المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

10.   أية متطلبات أخرى تحددها الدائرة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة بالإمارة، فيما يتعلق بمتطلبات الترافع أمام محاكم دبي.

11.   أية شروط أخرى تُحددها الدائرة بموجب اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.

‌ب-     في حال فقْد المحامي شرطاً من شروط القيد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم شطب قيده أو نقله إلى فئة غير المشتغلين، حسب الأحوال، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

 

القيد في الجدول ضمن فئة غير المشتغلين

المادة (8)

 

يجوز للدائرة قبول طلبات القيد في الجدول لأول مرة، ضمن فئة المحامين غير المشتغلين، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

 

 

الاستثناء من بعض الشروط

المادة (9)

 

على الرغم مما ورد في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه اللائحة، يجوز قيد الفئات التالية من المواطنين في الجدول ضمن فئة المحامين المشتغلين:

1.       كل من سبق له العمل قاضياً أو عضواً في النيابة العامة لمدة لا تقل عن سنة.

2.       أعضاء هيئة التدريس في أي من التخصصات القانونية من حملة شهادة الدكتوراه في القانون. 

3.       كل من عمل في المجال القانوني لدى أي من الجهات العامة الاتحادية أو المحلية بالدولة، أو أية جهات أخرى تعتمدها الدائرة، مدة لا تقل عن سنتين.

وذلك كله، مع عدم الإخلال بالضوابط التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

 

قيد المحامي غير المواطن

المادة (10)

 

‌أ-        للدائرة، بناءً على طلب يُقدَّم إليها من أحد المكاتب في الإمارة، قيد المستشار القانوني غير المواطن في الجدول ضمن فئة المحامين المشتغلين، متى كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه اللائحة، بالإضافة إلى الشروط التالية:

1.     أن يكون قد سبق له العمل قاضياً أو عضو نيابة عامة أو محامياً مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة.

2.     أن تكون لديه إقامة سارية في الدولة، وعقد عمل على المكتب الذي سيزاول المهنة من خلاله.

3.     أن يُقدِّم المكتب الأسباب التي تستدعي طلب قيد المستشار القانوني غير المواطن، كزيادة حجم العمل، وما يتميز به المطلوب قيده من خبرات ومؤهلات.

4.     أية شروط أخرى تحددها الدائرة.

‌ب-    في حال انتهاء عمل المحامي غير المواطن في المكتب الذي يزاول من خلاله المهنة، أو زوال الأسباب التي استدعت قيده كمحام في المكتب، فإنه يتم إلغاء قيده من الجدول.

 

 

 

مدة القيد في الجدول

المادة (11)

 

تكون مدة القيد في الجدول ضمن فئة المحامين المشتغلين سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

 

أداء قسم المهنة

المادة (12)

 

‌أ-         لا يجوز للمحامي أن يزاول المهنة في الإمارة إلا بعد أداء اليمين، بالصيغة التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي كما تقتضيه التشريعات السارية في إمارة دبي، وأن أدافع عن حقوق موكلي بكل أمانة وإخلاص، وأن أحافظ على آداب مهنة المحاماة وتقاليدها".

‌ب-     يؤدي المحامي المقبول للترافع أمام محكمة التمييز قبل مباشرة أعمال المحاماة اليمين أمام إحدى دوائر تلك المحكمة، ويكون حلف اليمين للمحامي المقبول أمام باقي المحاكم لدى إحدى دوائر محكمة الاستئناف.

‌ج-      يتم إثبات أداء اليمين في محضر، تودع نسخة منه في ملف المحامي لدى الدائرة.

 

شروط تجديد القيد

المادة (13)

 

‌أ-        يجب على المحامي تجديد قيده في الجدول خلال الشهر الأخير من نهاية القيد، ويُشترط لتجديد القيد ما يلي:

1.       تقديم طلب تجديد القيد.

2.       الالتزام بشروط القيد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه اللائحة، ويستثنى من البند (1) الوارد في المادة المشار إليها المحامون غير المواطنين المقيدون لدى الدائرة وقت العمل بأحكام هذه اللائحة، وكذلك المحامون غير المواطنين ممن يتم قيدهم لدى الدائرة وفق أحكام المادة (10) من هذه اللائحة.

3.       الالتزام بمتطلبات التطوير المهني التي تحددها الدائرة.

4.       سداد الرسوم المقررة على تجديد القيد، وفقاً للآلية المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

5.       أية شروط أخرى تحددها الدائرة بموجب اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.

‌ب-    في حال عدم قيام المحامي بتجديد قيده خلال الفترة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بدون عذر تقبله الدائرة، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في القرار.

 

إجراءات القيد في الجدول

المادة (14)

 

يُقدم طلب القيد أو تجديده أو إعادته على النموذج المُعد لذلك، مرفقاً به المستندات التي تحددها الدائرة.

 

البت في طلب القيد

المادة (15)

 

يتم البت في طلب القيد أو تجديده أو إعادته أو تعديل فئته في الجدول، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعلى الدائرة إخطار مُقدم الطلب بقرارها في هذا الشأن خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.

 

درجات الترافع أمام محاكم دبي

المادة (16)

 

‌أ-        يُصرح للمحامي الترافع أمام محاكم دبي، وذلك وفقاً لما يلي:

1.     المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف، فور قيده في الجدول ضمن فئة المحامين المشتغلين.

2.     محكمة التمييز، بعد مضي خمس سنوات على مزاولته الفعلية للمهنة في الدولة.

‌ب-    يجوز للدائرة، استثناءً من أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، أن تصرح بالترافع أمام محكمة التمييز لكل من:

1.     أعضاء السلطة القضائية السابقين ممن أمضوا في العمل القضائي مدة لا تقل عن خمس سنوات.

2.     الحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون من الجامعات المعتمدة، المقيدين في الجدول ضمن فئة المحامين المشتغلين لمدة سنتين على الأقل.

‌ج-     مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، للدائرة تحديد أية اشتراطات أو متطلبات أخرى لغايات التصريح للمحامين بالترافع أمام محاكم دبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة بالإمارة.

 

الترافع المؤقت

المادة (17)

 

‌أ-        على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذه اللائحة، يجوز للدائرة، بناءً على طلب يقدم إليها، التصريح لأي شخص من المشتغلين بالمحاماة خارج الإمارة بالترافع المؤقت في قضية محددة بذاتها أمام محاكم دبي، وذلك وفقاً للاشتراطات التالية: 

1.       موافقة خطية صادرة عن الموكّل على قيام الوكيل بتمثيله أمام محاكم دبي.

2.       أن تكون هناك دعوى مدنية منظورة، أو ستتم إقامتها أمام محاكم دبي، أو أمر بالإحالة في قضية جزائية.

3.       أن يكون طالب التصريح لديه عضوية مهنية سارية المفعول من الجهة التنظيمية المختصة.

4.       تقديم الأسباب الموجبة لطلب التصريح بالترافع المؤقت.

5.       أن تكون دولة طالب التصريح تسمح للمحامين المقيدين في الدولة بالترافع أمام محاكمها.

6.       أن يقدم وثيقة تأمين لضمان مخاطر وأخطاء مزاولة المهنة خلال فترة التصريح بالترافع المؤقت في الإمارة، وفقاً للضوابط التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

7.       أية متطلبات أخرى تحددها الدائرة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة بالإمارة، فيما يتعلق بمتطلبات الترافع المؤقت أمام محاكم دبي.

8.       أن يُسدّد الرسوم المقررة على الترافع المؤقت وفقاً للآلية المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

9.       أية شروط أخرى تحددها الدائرة، بموجب اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.

‌ب-    يُحظر على المصرح له بالترافع المؤقت أن يقدم نفسه أو يوحي للجمهور بأنه مُصرّح له بمزاولة المهنة في الإمارة خارج نطاق التصريح الممنوح له، وإذا خالف ذلك يتم إلغاء التصريح، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا الشأن. 

 

عدم قبول القيد أو تجديده أو التصريح للمحامي غير المواطن

المادة (18)

 

على الرغم مما ورد في المادتين (10) و(17) من هذه اللائحة، يجوز للدائرة، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أو توطين المهنة في الإمارة، عدم الموافقة على قيد أو تجديد قيد المحامين غير المواطنين في الجدول ضمن فئة المحامين المشتغلين، وكذلك عدم التصريح لهم بالترافع المؤقت.

­­­­­­

طلب النقل بين فئات القيد في الجدول

المادة (19)

 

‌أ-         على المحامي الذي يطرأ عليه سبب مانع من ممارسة المهنة، أو إذا رغب في نقل قيده من فئة المشتغلين إلى فئة غير المشتغلين، أن يتقدم بطلب إلى الدائرة بنقله إلى فئة غير المشتغلين مبيناً به أسباب النقل وفقاً للضوابط التي تحددها الدائرة، وأن يسدد الرسم المقرر على ذلك طبقاً للآلية المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

‌ب-     يجوز للدائرة، بناءً على طلب يقدم إليها من المحامي المقيد ضمن فئة غير المشتغلين، نقل قيده إلى فئة المشتغلين، شريطة ما يلي:

1.        استيفاء شروط قيد المحامي في الجدول المقررة بموجب الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه اللائحة.

2.        سداد الرسم المقرر على القيد في حال مضي سنة فأكثر على قيده أو تجديده، وإذا قلّت هذه المدة عن ذلك فيكتفى بتحصيل الرسم المقرر على تعديل البيانات.

3.        أية شروط أخرى تحددها الدائرة.

 

إيقاف المحامي المقيد في الجدول وشطب قيده

المادة (20)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال باختصاص الدائرة في إصدار القرارات والتعليمات التي تنظم السلوك المهني وتطبيق الجزاءين بالإيقاف والشطب على المخالفات المسلكية والمهنية المرتكبة من المحامين المقيدين في الجدول، فإنه يجوز للدائرة إيقاف المحامي المقيد في الجدول عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو شطب قيده، في أي من الحالات التالية:

1.     عدم تجديد قيده في الجدول ضمن فئة المحامين المشتغلين في الفترة المحددة لذلك.

2.     عدم سداد الرسوم المقررة في الفترة المحددة لذلك.

3.     عدم تقديم المستندات المطلوبة إلى الدائرة في الفترة المحددة لذلك.

4.     تقديم أية بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بقيده.

5.     مخالفة التشريعات السارية واللوائح والتعليمات الصادرة عن الدائرة.

‌ب-    في حال صدور قرار بإيقاف المحامي عن مزاولة المهنة، يتم نقل قيده في الجدول إلى فئة المحامين غير المشتغلين.

‌ج-     يُحظر على المحامي المقيد في الجدول مزاولة المهنة أو الترويج لنفسه أو الإيحاء للآخرين بمزاولتها خلال فترة إيقافه، أو في حال شطب قيده.

 

إعادة القيد في الجدول

المادة (21)

 

‌أ-        يجوز للدائرة، بناءً على طلب يُقدم إليها من المحامي المقيد في الجدول ضمن فئة غير المشتغلين، الذي صدر قرار بإيقافه عن مزاولة المهنة، إعادة قيده في الجدول ضمن فئة المحامين المشتغلين، وذلك بعد انقضاء فترة الإيقاف.

‌ب-    يجوز للدائرة، بناءً على طلب يُقدم إليها من المحامي الذي صدر قرار بشطب قيده من الجدول إعادة قيده، وذلك بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

‌ج-     يجوز للدائرة إعفاء أي محامٍ من المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، وإعادة قيده في الجدول إذا تبين لها أن الفترة التي انقضت على شطبه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أو أية اعتبارات أخرى تقدرها في هذا الشأن.

‌د-       يُراعى عند إعادة قيد المحامي في الجدول استيفاء كافة شروط القيد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

 

البطاقة التعريفية

المادة (22)

 

‌أ-        تمنح الدائرة المحامي بطاقة تعريفية، تُثْبِت أن حاملها مُصرح له بمزاولة المهنة في الإمارة من خلال المكتب.

‌ب-    تعتبر البطاقة التعريفية وثيقة رسمية مملوكة للدائرة، يجب على المحامي عدم استخدامها إلا للأغراض المُخصصة لها، ويجب عليه على وجه الخصوص الالتزام بما يلي:

1.    عدم السماح للغير باستخدامها.

2.    إبراز البطاقة للمتعاملين معه من الأفراد والجهات العامة والخاصة المعنية، متى طُلب منه ذلك.

3.    إخطار الدائرة في حال فقدان البطاقة أو تلفها.

4.    عدم إجراء أي تغيير أو كشط أو حذف أو إضافة للبيانات الواردة فيها.

5.    إعادة البطاقة للدائرة عند نقل قيده إلى فئة المحامين غير المشتغلين، أو إيقافه عن مزاولة المهنة، أو شطب قيده، أو طلب تعديل أي من البيانات الواردة فيها، أو بناءً على طلب الدائرة.

 

تعديل البيانات

المادة (23)

 

يجب على المحامي، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار، إخطار الدائرة خلال (15) خمسة عشر يوماً في حال حدوث أي تعديل أو تغيير على بياناته الشخصية أو أية بيانات أخرى ذات صلة بوضعه المهني، ولا يعتبر هذا التعديل أو التغيير نافذاً إلا من تاريخ اعتماده من الدائرة.

 

الالتزام بالإفصاح

المادة (24)

 

يلتزم المحامي المقيد في الجدول بالإفصاح للدائرة عما يلي:

1.       صدور قرار بحبسه احتياطياً، أو أمر بإحالته إلى المحكمة المختصة، سواء صدر القرار أو الأمر داخل الإمارة أو خارجها.

2.       صدور حكم قضائي بحقه في دعوى جزائية، أو حكم أو قرار تأديبي ضده عن جهة تنظيمية مختصة، داخل الإمارة أو خارجها، وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ صيرورة الحكم أو القرار المشار إليهما نهائياً.

وذلك كله تحت طائلة المسؤولية التأديبية، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

 

الالتزام بالتشريعات المنظمة للمهنة

المادة (25)

 

يلتزم المحامي المقيد في الجدول بكافة التشريعات المنظمة لمزاولة المهنة، بما في ذلك أحكام القرار واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والعقوبات المقررة في هذا الشأن.

  

التظلم

المادة (26)

 

‌أ-           يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً من المخالفة المنسوبة إليه لدى المدير العام، والمنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بالقرار، على أن يقدم هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بتلك المخالفة، وذلك بموجب المادة (11) من القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه.

‌ب-       باستثناء المخالفات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً من أي من القرارات الصادرة بحقه لدى المدير العام، استناداً لأحكام هذه اللائحة، على أن يقدم التظلم خلال (60) ستين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار المتظلم منه، وذلك بموجب المادة (11) من القرار.

‌ج-        يتم النظر والفصل في التظلمات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من قبل لجنة تشكّل بقرار من المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عن هذه اللجنة في التظلم نهائياً.

 


 

ثانياً: لائحة قيد المستشارين القانونيين في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اسم اللائحة

المادة (1)

 

تُسمى هذه اللائحة "لائحة قيد المستشارين القانونيين في إمارة دبي".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

المدير العام

:

مدير عام الدائرة.

القرار

:

قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.

الجدول

:

المستند الورقي أو الإلكتروني المُعد لدى الدائرة لقيد الفئات والبيانات الخاصة بالمستشارين القانونيين، وفقاً لأحكام المادة (5) من هذه اللائحة.

القيد

:

تسجيل المستشار القانوني في الجدول.

المستشار القانوني

:

الشخص الطبيعي المقيد في الجدول ضمن فئة المستشارين القانونيين المشتغلين، ما لم يتم النص على أنه من المستشارين القانونيين المقيدين ضمن فئة غير المشتغلين.

المستشار القانوني الزائر

:

الشخص الطبيعي غير المُقيّد في الجدول، والمُصرّح له من قبل الدائرة بمزاولة المهنة في الإمارة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المكتب

:

مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية المُرخص من الدائرة والجهات المختصة في الإمارة.

المهنة

:

تقديم الخدمات القانونية للجمهور.

الخدمات القانونية

:

الخدمات القانونية التي يُصرح للمستشار القانوني بتقديمها في الإمارة، والتي تشمل دونما حصر إبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، وتسجيل الشركات وتصفيتها وإجراء التسويات، وتمثيل الغير أمام هيئات ومراكز التحكيم ولجان التوفيق، وكذلك أمام الجهات المختلفة، وغيرها من الخدمات القانونية الأخرى، باستثناء المرافعة وتمثيل الغير أمام محاكم دبي (وتشمل المحاكم الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز).

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

‌أ-        تسري أحكام هذه اللائحة على المستشارين القانونيين المقيدين في الجدول لدى الدائرة، وكذلك الأشخاص المصرح لهم بتقديم الخدمات القانونية في الإمارة، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

‌ب-    لا تسري أحكام هذه اللائحة على الأشخاص الذين يقدمون الخدمات القانونية بحكم وظائفهم لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات، وغيرها من الجهات التي لا تقوم بتقديم الخدمات القانونية للجمهور.

 

مهام وصلاحيات الدائرة

المادة (4)

 

لغايات تطبيق هذه اللائحة، تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:

1.       وضع الشروط والضوابط الواجب توافرها، والإجراءات الواجب اتباعها لقيد المستشارين القانونيين في الإمارة، وتنظيم تعديل قيدهم في الجدول.

2.       البت في طلبات قيد وتجديد وإعادة قيد المستشارين القانونيين في الجدول، وتعديل بيانات قيدهم، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

3.       البت في طلبات التصريح للمستشارين القانونيين الزائرين، ومنحهم التصاريح اللازمة، وفقاً للشروط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

4.       إعداد الجدول، وتصنيفه، وتحديد البيانات الواجب إدراجها فيه.

5.       نقل المستشارين القانونيين المقيدين في الجدول من فئة إلى أخرى، وفقاً للشروط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

6.       إصدار البطاقات التعريفية للمستشارين القانونيين المقيدين في الجدول ضمن فئة المشتغلين.

7.       تحديد المجالات والتخصصات القانونية التي يُصرح للمستشار القانوني بمزاولة المهنة في إطارها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

8.       وضع القواعد الخاصة بوقف المستشارين القانونيين عن مزاولة المهنة، وشطب قيدهم من الجدول، وفقاً للتشريعات المنظمة للمهنة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة.

9.       رصد المخالفات وتلقي الشكاوى المقدمة بحق مزاولي المهنة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

10.   تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار على المخالفين لأحكامه، ولأي من أحكام اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة.

11.   إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتأهيل وتدريب المستشارين القانونيين المقيدين في الجدول.

12.   إعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

13.   أية مهام أخرى تندرج ضمن اختصاصها المتعلق بقيد المستشارين القانونيين في الإمارة.

 

جدول المستشارين القانونيين

المادة (5)

 

يُنشأ في الدائرة جدول تُقيَّد فيه الفئتان التاليتان:

1.       المستشارون القانونيون المشتغلون، وهم الأشخاص المقيدون في الجدول والمُصرح لهم بمزاولة المهنة في الإمارة من خلال المكتب.

2.       المستشارون القانونيون غير المشتغلين، وهم الأشخاص المُقيّدون في الجدول، غير المُصرح لهم بمزاولة المهنة في الإمارة.

 

مزاولة المهنة

المادة (6)

 

يُحظر على أي شخص مزاولة المهنة في الإمارة أو الترويج لنفسه بوصفه مستشاراً قانونياً، ما لم يكن مقيداً في الجدول ضمن فئة المستشارين القانونيين المشتغلين، وقيده ساري المفعول، ويعمل من خلال المكتب.

 

شروط قيد المستشار القانوني في الجدول

المادة (7)

 

‌أ-         يجب أن يستوفي مقدم طلب القيد في الجدول، ضمن فئة المستشارين القانونيين المشتغلين، الشروط التالية:

1.        أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.

2.        أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد صدر عفو عنه أو رُدّ إليه اعتباره.

3.        أن يكون حاصلاً على أيٍ مما يلي:

‌أ-         الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو ما يعادلها من إحدى المؤسسات التعليمية المُعترف بها من الجهة المختصة في الإمارة أو الدولة.

‌ب-     مؤهل أكاديمي في القانون، بالإضافة إلى عضوية مهنية سارية المفعول من الدولة المصرح له بتقديم الخدمات القانونية فيها.

وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون هذه الشهادات مصدقاً عليها بحسب الأصول.

4.        أن تكون لديه خبرة عملية متصلة في المجال القانوني لا تقل عن سنة واحدة بالنسبة لمواطني الدولة، ولذات المدة لغير مواطني الدولة من خريجي المؤسسات التعليمية في الدولة، و(3) ثلاث سنوات بالنسبة لغير مواطني الدولة من خريجي المؤسسات التعليمية خارج الدولة، وذلك كله بالنسبة لحملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو ما يعادلها من إحدى المؤسسات التعليمية المعترف بها من الجهة المختصة في الإمارة أو الدولة، وفي جميع الأحوال يجوز للدائرة اشتراط اجتياز مقدم الطلب البرامج التأهيلية التي تقررها في هذا الشأن.

5.        أن يعمل من خلال مكتب مرخص في الإمارة.

6.        أن يكون مُتفرّغاً لمزاولة المهنة في المكتب، وألا يقوم بمزاولة أي نشاط مهني آخر باستثناء التدريس أو التدريب في أحد التخصّصات أو المهن القانونية.

7.        ألا يزاول أي عمل تجاري إلى جانب عمله في المكتب، وذلك وفقاً للمعايير والاشتراطات والضوابط التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

8.        أن يكون لغير المواطن إقامة سارية في الدولة، وعقد عمل على المكتب الذي سيزاول المهنة من خلاله.

9.        أن يسدد الرسوم المقررة على القيد وفقاً للآلية المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

10.   أية شروط أخرى تُحددها الدائرة بموجب اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.

‌ب-     ‌على الرغم مما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز قيد غير المواطن ممن سبق له العمل قاضياً أو عضواً في النيابة العامة أو عضواً بهيئة التدريس معيناً بدوام كامل، من غير الزائرين في أي من المؤسسات الأكاديمية أو التدريبية من حملة الشهادات العليا في القانون، إذا كانت الخبرة العملية لأي منهم لا تقل عن سنتين.

‌ج-      ‌يجوز للدائرة استثناء طالب القيد من شرط مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (أ)، والفقرة (ب) من هذه المادة، وفقاً للضوابط والمتطلبات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

‌د-        في حال فقد المستشار القانوني شرطاً من شروط القيد المشار إليها في هذه المادة، يتم شطب قيده أو نقله إلى فئة غير المشتغلين، حسب الأحوال، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

 

القيد في الجدول ضمن فئة غير المشتغلين

المادة (8)

 

يجوز للدائرة قبول طلبات القيد في الجدول لأول مرة، ضمن فئة المستشارين القانونيين غير المشتغلين، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.        

 

مدة القيد في الجدول

المادة (9)

 

تكون مدة القيد في الجدول ضمن فئة المستشارين القانونيين المشتغلين سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

 

أداء قسم المهنة

المادة (10)

 

‌أ-          لا يجوز للمستشار القانوني أن يزاول المهنة في الإمارة إلا بعد أداء القسم أمام المدير العام أو من يفوضه بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة كما تقتضي التشريعات السارية في الإمارة، وأن يحافظ على حقوق موكله، وعلى آداب المهنة وتقاليدها.

‌ب-      يتم إثبات أداء القسم في محضر، تُودع نسخة منه في ملف المستشار القانوني لدى الدائرة.

 

شروط تجديد القيد

المادة (11)

 

‌أ-        يجب تجديد قيد المستشار القانوني في الجدول خلال الشهر الأخير من نهاية القيد، ويُشترط لتجديد القيد ما يلي:

1.     تقديم طلب تجديد القيد.

2.     الالتزام بشروط القيد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه اللائحة.

3.     الالتزام بمتطلبات التطوير المهني التي تحددها الدائرة.

4.     سداد الرسوم المقررة على تجديد القيد، وفقاً للآلية المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

5.     أية شروط أخرى تحددها الدائرة بموجب اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.

‌ب-    في حال عدم قيام المستشار القانوني بتجديد قيده خلال الفترة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بدون عذر تقبله الدائرة، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في القرار.

 

إجراءات القيد في الجدول

المادة (12)

 

يُقدم طلب القيد أو تجديده أو إعادته على النموذج المُعد لذلك، مرفقاً به المستندات التي تحددها الدائرة.

 

البت في طلب القيد

المادة (13)

 

يتم البت في طلب القيد أو تجديده أو إعادته أو تعديل فئته في الجدول، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعلى الدائرة إخطار مُقدم الطلب بقرارها في هذا الشأن خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.

 

المزاولة المقيدة للمهنة

المادة (14)

 

للدائرة أن تحدد للمستشار القانوني، من خريجي المؤسسات التعليمية خارج الدولة، الذي يتم قيده في الجدول لأول مرة، المجالات القانونية التي يُصرح له بتقديم الخدمات القانونية بشأنها في الإمارة، وعليه في هذه الحالة الالتزام بتقديم الخدمات القانونية بتلك المجالات دون غيرها من المجالات القانونية الأخرى.


­­­­­المستشارون القانونيون الزائرون

المادة (15)

 

‌أ-        على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذه اللائحة، يجوز للدائرة، بناءً على طلب يقدم إليها، التصريح لأي شخص من المشتغلين بالمحاماة أو الاستشارات القانونية خارج الإمارة بتقديم الخدمات القانونية في الإمارة كمستشار قانوني زائر، شريطة ما يلي:

1.        أن يكون تقديم الخدمات القانونية لدى أي من الجهات التالية:

‌أ-      جهة حكومية أو شركة في الإمارة مملوكة بالكامل لحكومة دبي، أو إحدى الجهات الحكومية فيها.

‌ب-  محاكم مركز دبي المالي العالمي، أو مركز دبي للتحكيم الدولي.

‌ج-   مكتب مرخص في الإمارة.

‌د-     أية جهات أخرى تعتمدها الدائرة.

2.        أن يزود الدائرة ببيان صادر عن الجهة التي سيقدم الخدمات القانونية لديها، يوضح طبيعة تلك الخدمات.

3.        أن تكون لديه عضوية مهنية سارية المفعول من الجهة التنظيمية المختصة خارج الإمارة.

4.        أن يقدم وثيقة تأمين لضمان مخاطر وأخطاء مزاولة المهنة خلال الفترة التي سيقدم الخدمات القانونية خلالها في الإمارة، وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن.

5.        بيان الأسباب الموجبة لطلب التصريح.

6.        أن يحدد عدد أيام العمل اللازمة لتقديم الخدمات القانونية في الإمارة، أو عدد الخدمات القانونية التي أوكلت إليه، وغيرها من البيانات المتعلقة بتلك الخدمات.

7.        أيّة شروط أخرى تُحددها الدائرة بموجب اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.

‌ب-    باستثناء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم منح المستشار القانوني الزائر تصريحاً بمزاولة المهنة في الإمارة لمدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوم عمل في السنة أو لإنجاز خدمة قانونية محددة، وللدائرة بناءً على طلب يقدّم إليها من المستشار القانوني الزائر، مد فترة التصريح الممنوح له أو زيادة عدد الخدمات القانونية المصرح له بتقديمها إذا توافرت أسباب جدّية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

‌ج-     يحظر على المستشار القانوني الزائر أن يُقدّم نفسه أو يوحي للجمهور بأنه مصرح له بمزاولة المهنة في الإمارة خارج نطاق التصريح الممنوح له، وإذا خالف ذلك يتم إلغاء التصريح، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.

 

طلب النقل بين فئات القيد في الجدول

المادة (16)

 

‌أ-        على المستشار القانوني الذي يطرأ عليه سبب مانع من ممارسة المهنة، أو إذا رغب في نقل قيده من فئة المشتغلين إلى فئة غير المشتغلين، أن يتقدم بطلب إلى الدائرة بنقله إلى فئة غير المشتغلين، مبيناً به أسباب النقل وفقاً للضوابط التي تحددها الدائرة، وأن يسدد الرسم المقرر على ذلك طبقاً للآلية المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

‌ب-    يجوز للدائرة بناءً على طلب يقدم إليها من المستشار القانوني المقيد ضمن فئة غير المشتغلين، نقل قيده إلى فئة المشتغلين، شريطة ما يلي:

1.       استيفاء شروط قيد المستشار القانوني في الجدول المقررة بموجب الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه اللائحة.

2.       سداد الرسم المقرر على القيد في حال مُضي سنة فأكثر على قيده أو تجديده، وإذا قلّت هذه المدة عن ذلك فيكتفى بتحصيل الرسم المقرر على تعديل البيانات.

3.       أية شروط أخرى تحددها الدائرة.

 

إيقاف المستشار القانوني المقيد في الجدول وشطب قيده

المادة (17)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال باختصاص الدائرة في إصدار القرارات والتعليمات التي تنظم السلوك المهني وتطبيق الجزاءين بالإيقاف والشطب على المخالفات المسلكية والمهنية المرتكبة من المستشارين القانونيين المقيدين في الجدول، فإنه يجوز للدائرة إيقاف المستشار القانوني المقيد في الجدول عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو شطب قيده، في أي من الحالات التالية:

1.     عدم تجديد قيده في الجدول ضمن فئة المستشارين القانونيين المشتغلين في الفترة المحددة لذلك.

2.     عدم سداد الرسوم المقررة في الفترة المحددة لذلك.

3.     عدم تقديم المستندات المطلوبة إلى الدائرة في الفترة المحددة لذلك.

4.     تقديم أية بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بقيده.

5.     مخالفة التشريعات السارية واللوائح والتعليمات الصادرة عن الدائرة.

‌ب-    في حال صدور قرار بإيقاف المستشار القانوني عن مزاولة المهنة، يتم نقل قيده في الجدول إلى فئة المستشارين القانونيين غير المشتغلين.

‌ج-     يُحظر على المستشار القانوني المقيد في الجدول مزاولة المهنة أو الترويج لنفسه أو الإيحاء للآخرين بمزاولتها خلال فترة إيقافه، أو في حال شطب قيده.

 

إعادة القيد في الجدول

المادة (18)

 

‌أ-        يجوز للدائرة، بناءً على طلب يُقدم إليها من المستشار القانوني المقيد في الجدول ضمن فئة غير المشتغلين، الذي صدر قرار بإيقافه عن مزاولة المهنة، إعادة قيده في الجدول ضمن فئة المستشارين القانونيين المشتغلين، وذلك بعد انقضاء فترة الإيقاف.

‌ب-    يجوز للدائرة، بناءً على طلب يُقدم إليها من المستشار القانوني الذي صدر قرار بشطب قيده من الجدول، إعادة قيده، وذلك بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

‌ج-     يجوز للدائرة إعفاء أي مستشار قانوني من المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، وإعادة قيده في الجدول إذا تبين لها أن الفترة التي انقضت على شطبه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أو أية اعتبارات أخرى تقدرها في هذا الشأن.

‌د-       يُراعى عند إعادة قيد المستشار القانوني في الجدول استيفاء كافة شروط القيد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

 

البطاقة التعريفية

المادة (19)

 

‌أ-        تمنح الدائرة المستشار القانوني بطاقة تعريفية، تُثْبِت أن حاملها مُصرح له بمزاولة المهنة في الإمارة من خلال المكتب.

‌ب-    تعتبر البطاقة التعريفية وثيقة رسمية مملوكة للدائرة، يجب على المستشار القانوني عدم استخدامها
إلا للأغراض المُخصصة لها، ويجب عليه على وجه الخصوص الالتزام بما يلي:

1.        عدم السماح للغير باستخدامها.

2.        إبراز البطاقة للمتعاملين معه من الأفراد والجهات العامة والخاصة المعنية، متى طُلب منه ذلك.

3.        إخطار الدائرة في حال فقدان البطاقة أو تلفها.

4.        عدم إجراء أي تغيير أو كشط أو حذف أو إضافة للبيانات الواردة فيها.

5.        إعادة البطاقة للدائرة عند نقل قيده إلى فئة المستشارين القانونيين غير المشتغلين، أو إيقافه عن مزاولة المهنة، أو شطب قيده، أو طلب تعديل أي من البيانات الواردة فيها، أو بناءً على طلب الدائرة.

 

تعديل البيانات

المادة (20)

 

يجب على المستشار القانوني، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار، إخطار الدائرة خلال (15) خمسة عشر يوماً في حال حدوث أي تعديل أو تغيير على بياناته الشخصية، أو أية بيانات أخرى ذات صلة بوضعه المهني، ولا يعتبر هذا التعديل أو التغيير نافذاً إلّا من تاريخ اعتماده من الدائرة.

 

الالتزام بالإفصاح

المادة (21)

 

يلتزم المستشار القانوني المقيد في الجدول بالإفصاح للدائرة عما يلي:

1.       صدور قرار بحبسه احتياطياً، أو أمر بإحالته إلى المحكمة المختصة، سواء صدر القرار أو الأمر داخل الإمارة أو خارجها.

2.       صدور حكم قضائي بحقه في دعوى جزائية، أو حكم أو قرار تأديبي ضده عن جهة تنظيمية مختصة، داخل الإمارة أو خارجها، وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ صيرورة الحكم أو القرار المشار إليهما نهائياً.

وذلك كله تحت طائلة المسؤولية التأديبية، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

 

الالتزام بالتشريعات المنظمة للمهنة

المادة (22)

 

يلتزم المستشار القانوني المقيد في الجدول بكافة التشريعات المنظمة لمزاولة المهنة، بما في ذلك أحكام القرار، واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والعقوبات المقررة في هذا الشأن.

 

التظلم

المادة (23)

 

‌أ-        يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً من المخالفة المنسوبة إليه لدى المدير العام، والمنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بالقرار، على أن يقدم هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بتلك المخالفة، وذلك بموجب المادة (11) من القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه.

‌ب-    باستثناء المخالفات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً من أي من القرارات الصادرة بحقه لدى المدير العام، استناداً لأحكام هذه اللائحة، على أن يقدم التظلم خلال (60) ستين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار المتظلم منه، وذلك بموجب المادة (11) من القرار.

‌ج-     يتم النظر والفصل في التظلمات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من قبل لجنة تشكّل بقرار من المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عن هذه اللجنة في التظلم نهائياً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق