الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

قرار رقم (150) لسنة 2022 بشأن تنظيم التعامل مع الشكاوى المقدّمة بحق الخبراء في محاكم دبي

قرار رقم (150) لسنة 2022

بشأن

تنظيم التعامل مع الشكاوى المقدّمة بحق الخبراء في محاكم دبي

________________

 

مدير محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

محاكم دبي

:

محاكم دبي، المُنظّمة بمُوجب القانون رقم (6) لسنة 2005 المُشار إليه.

القانون

:

القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي.

المحكمة المختصة

:

المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز في محاكم دبي وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها، واللجان القضائية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون رقم (13) لسنة 2016 المُشار إليه.

النيابة العامة

:

النيابة العامة في الإمارة.

الجهة القضائية

:

وتشمل المحكمة المختصة والنيابة العامة.

أعمال الخبرة

:

أعمال تخصصية يمارسها الخبير، بناءً على تكليف الجهة القضائية، لإبداء الرأي الفني شفاهةً أو كتابةً في أي حالة أو واقعة يتم تكليفه بها.

بيت الخبرة

:

الشركة أو المؤسسة المرخصة من سلطة الترخيص المختصة في الإمارة، المقيدة في الجدول.

الخبير

:

ويشمل الشخص الطبيعي وبيت الخبرة المقيدين في الجدول.

اللجنة

:

لجنة شؤون الخبراء، المشكّلة وفقاً لأحكام القانون.

اللجنة الفرعية

:

اللجنة الفرعية المشكّلة من اللجنة للتحقيق في الشكاوى المقدّمة بحق الخبير.

الشكوى

:

طلب مكتوب، يُقدّم بحق الخبير من المتعاملين معه، بسبب إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في القانون.

الإدارة

:

إدارة الخبراء والمحكمين التابعة لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي.

الجدول

:

المستند الورقي أو الإلكتروني المُعد لدى محاكم دبي، الذي يُقيّد فيه الخبير، بعد استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون.

الميثاق

:

مجموعة الضوابط والقواعد المهنية والأخلاقية والسلوكية، التي يجب على الخبير التقيد بها عند ممارسته لأعمال الخبرة.

 

أهداف القرار

المادة (2)

 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1.     تنظيم ضوابط قيد ومعالجة الشكاوى المقدّمة بحق الخبراء المقيّدين في الجدول.

2.     تعزيز ثقة أطراف الدعاوى ومقدمي الطلبات القضائية بالخبراء المقيدين في الجدول.

3.     ضمان التزام الخبراء بالضوابط المهنيّة والأخلاقية والسلوكية التي يجب عليهم التقيد بها عند القيام بأعمال الخبرة.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبق أحكام هذا القرار على الخبير المقيّد في الجدول، ممن يتم ندبه للقيام بأعمال الخبرة من الجهة القضائية.

 

شروط تقديم الشكوى

المادة (4)

 

يُشترط لقيد الشكوى من الإدارة ما يلي:

1.     أن يكون الخبير مقيداً في الجدول وقت تقديم الشكوى.

2.     أن تكون أعمال الخبرة محل الشكوى قد تمت بموجب تكليف من الجهة القضائية.

3.     أن تكون الدعوى المرتبطة بمهمة الخبرة محل الشكوى قد تم الفصل فيها بحكم نهائي.

4.     ألا يكون موضوع الشكوى قد سبق الفصل فيه من اللجنة أو الجهة القضائية.

 

إجراءات تقديم الشكوى وقيدها

المادة (5)

 

يتم تقديم الشكوى وقيدها وفقاً للإجراءات التالية:

1.     تقدّم الشكوى وفقاً للنموذج المعد لذلك من محاكم دبي، عن طريق القنوات التي تحددها، معززة بالمستندات الدالة على الوقائع الواردة فيها.

2.     تقوم الإدارة باستلام الشكوى، وقيدها في السجل المعدّ لديها لهذه الغاية وذلك بعد التحقق من استيفائها للشروط الواجب توفرها لتقديمها، وإخطار مقدّم الشكوى برقم قيدها خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمها.

3.     تُخطِر الإدارة الخبير بمضمون الشكوى المقدمة بحقه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ قيدها، والطلب منه الرد عليها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره بها.

4.     تُعدّ الإدارة تقريراً بوقائع الشكوى، ورد الخبير عليها، ورأيها بشأنها، ورفعه إلى اللجنة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ رد الخبير أو مضيّ مهلة الرد المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، مرفقاً به كافة المستندات المتعلقة بالشكوى.

 

إجراءات النظر والفصل في الشكوى

المادة (6)

 

يتم النظر والفصل في الشكوى وفقاً للإجراءات التالية:

1.     تقوم اللجنة بدراسة التقرير المشار إليه في البند (4) من المادة (5) من هذا القرار، ويكون لها على ضوء ذلك اتخاذ أي مما يلي:

‌أ-      حفظ الشكوى، وفي هذه الحالة تقوم الإدارة بإخطار أطراف الشكوى بذلك خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.

‌ب-  إحالة الشكوى إلى اللجنة الفرعية للتحقيق فيها.

2.     تقوم اللجنة الفرعيّة بالتحقيق في الشكوى، بالوسيلة التي تراها مناسبة، ورفع تقريرها بشأنها إلى اللجنة، عن طريق الإدارة، على أن يتضمن هذا التقرير بيان حقيقة الشكوى والنتائج التي تم التوصل إليها، وتوصياتها بشأن التدابير الواجب اتخاذها بحق الخبير.

3.     تقوم اللجنة، على ضوء التقرير المرفوع إليها من اللجنة الفرعية، اتخاذ أي مما يلي:

‌أ-      فرض أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في القانون على الخبير، في حال ثبوت ارتكابه للواقعة المنسوبة إليه في الشكوى.

‌ب-  حفظ الشكوى، في حال عدم ثبوت ارتكاب الخبير للواقعة المنسوبة إليه في الشكوى.

‌ج-   إحالة الشكوى إلى النيابة العامة، إذا تبيّن للجنة أن الواقعة المنسوبة للخبير تنطوي على جريمة جزائية.

‌د-     تحديد مصاريف الشكوى، وتحميلها لمقدّم الشكوى في حال ثبوت أنها كيدية، وللخبير في حال ثبوت صحتها.

‌ه-  إيقاف إسناد أي مهام جديدة إلى الخبير، وذلك إلى حين صدور قرارها النهائي بشأن الشكوى، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

تنفيذ قرارات اللجنة

المادة (7)

 

تتولى الإدارة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1.     إخطار أطراف الشكوى بالقرار الصادر عن اللجنة.

2.     إرسال الشكوى وجميع المستندات المتعلقة بها إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، في حال صدور قرار من اللجنة بإحالة الشكوى إلى النيابة العامة.

3.     اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار اللجنة الصادر بإيقاع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في القانون بحق الخبير.

4.     التنسيق مع الوحدة التنظيمية المعنيّة في محاكم دبي لتحصيل مصاريف الشكوى من الشخص المكلّف بها، على أن يراعى في تحصيل هذه المصاريف ما يلي:

‌أ-      أن يتم سداد مصاريف الشكوى من المكلّف بها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالسداد، ما لم تقرر اللجنة موعداً آخر.

‌ب-  اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشخص المكلّف بسداد مصاريف الشكاوى، لإلزامه بسداد هذه المصاريف في حال تخلفه عن السداد خلال المهلة المحددة له.

 

 

التنازل عن الشكوى

المادة (8)

 

‌أ-      يجوز لمقدّم الشكوى التنازل عنها، وذلك قبل صدور قرار اللجنة النهائي بشأنها.

‌ب-  على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يحول تنازل مقدّم الشكوى عن شكواه دون استكمال الإجراءات التأديبية بحق الخبير، إذا ثبت للجنة ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه في الشكوى.

 

المراجعة والتقييم

المادة (9)

 

تقوم الإدارة بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام هذا القرار كل سنتين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، واقتراح ما يلزم لتحديثه.

 

الإلغاءات

المادة (10)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (11)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

طارش عيد المنصوري

مدير عام محاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 21 ديسمبر 2022م

الموافــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1444هـ

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق