محكمة الموضوع. سلطتها النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة أو تأجيل إصداره إلى جلسة تحددها. م 171/ 1 مرافعات. لها تأجيل إصداره مرة ثانية .
تأجيل النطق بالحكم إدارياً لليوم التالي ثم النطق به في جلسة علنية من المحكمة بكامل هيئتها. لا بطلان. التحدي بما ورد في الجدول الاستئنافي لا قيمة له. العبرة بالثابت في محاضر الجلسات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق