الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 13 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - النطق به

 

 

قضاء الحكم. هو القول الفصل سواء فى أسبابه أو منطوقه.

 

 

 

 

النص في منطوق الحكم "ورفضت ما عدا ذلك من طلبات". انصرافه إلى الطلبات التي كانت محل بحث هذا الحكم ولا يمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفعل لا صراحة ولا ضمنا.

 

 

 

 

الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية. م 163 ق الضرائب. النطق بالحكم. وجوب أن يكون في جلسة علنية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 174 مرافعات.

 

 

 

 

إن كان قضاء الحكم هو ما يرد أصلاً في منطوقه إلا أن هذا المنطوق يتعين حمله على ما يرد في الأسباب مؤدياً إليه لأن هذه الأسباب هي التي تكشف عما قصدت إليه المحكمة في منطوق حكمها .

 

 

 

 

ما يرد في الحكم من قضاء قطعي. اعتباره كذلك يصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو الأسباب.

 

 

 

 

وجوب النطق بالحكم في علانية ولو ونظرت بالدعوى في غرفة المشورة. م 345 مرافعات سابق.

 

 

 

 

تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري وتوقيعه على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه. حلول غيره محله وقت النطق بالحكم. وجوب إثبات ذلك في الحكم. جزاء مخالفته. البطلان. المواد 339 و342 و349 من قانون المرافعات الملغي.

 

 

 

 

ارتباط أسباب الحكم بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً. اعتبارهما وحدة لا تتجزأ. يرد عليهما ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

عدم اقتصار منطوق الحكم على رفض الدعوى وقضاؤه بثبوت ملكية المدعى عليه وهو ما كان يجب ذكره في الأسباب.

 

 

 

 

متى كان الحكم الابتدائي قد صدر في جلسة سرية وفي ذلك ما يبطله طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات وكانت محكمة الاستئناف لم تنبه أو تتنبه إلى هذا العيب الجوهري وعرضت للموضوع وفصلت فيه بأسباب مستقلة لم تحل فيها إلى ما جاء بالحكم الابتدائي من أسباب، فإن النعي على حكمها بأنه صدر على غير مقتضى القانون يكون غير منتج .

 

 

 

 

مفاد المواد 339 و342 و349 من قانون المرافعات على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان .

 

 

 

 

إيجاب أن يكون قاضي التحضير من بين القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى. غير لازم.

 

 

 

 

خلو الحكم ذاته من بيان أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته.

 

 

 

 

إذا كانت المحكمة قد ضمنت منطوق حكمها سبب قضائها بعدم قبول الدعوى فإنها تكون قد تزيدت لأن الأسباب لا ترد بالمنطوق ويكون ما قضت به هو عدم قبول الدعوى.

 

 

 

 

نص الحكم فى المنطوق على قضاء صريح بالرفض. غير لازم.

 

 

 

 

تعارض أسباب الحكم مع منطوقه. العبرة بالمنطوق وحده.

 

 

 

 

البطلان الناشئ عن عدم بيان الوقائع المأمور باثباتها فى منطوق الحكم. عدم تعلقه بالنظام العام. زوال البطلان بسكوت الخصم.

 

 

 

 

إن المادة 346 من قانون المرافعات توجب - في حالة النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة - أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه عقب النطق به موقعاً عليها من الرئيس والقضاة الذين اشتركوا في المداولة وإلا كان الحكم باطلاً.

 

 

 

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق