جواز
مشاركة قاضى فى الهيئة التى نطقت بالحكم بخلاف من سمع المرافعة ووقع على مسودته
وتغيب لمانع عند النطق به. شرطه.
وجوب
المداولة بين جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة وتوقيعهم دون غيرهم على مسودة
الحكم.
تعجيل
المحكمة النطق بالحكم. شرطه. عدم المساس بحق الدفاع.
المقرر
أن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على
مسودته .
ورود
اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد بطريق اللزوم اعتباره
من الخصوم الحقيقيين فيها. وجوب الرجوع إلى الواقع المطروح لاستخلاص ما إذا كان
الشخص خصماً حقيقياً من عدمه
.
ثبوت
أن الهيئة التي استمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم هي ذات الهيئة التي أصدرته.
النعي عليه بالبطلان لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة . غير
صحيح .
محكمة
الموضوع. سلطتها النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة أو تأجيل إصداره إلى جلسة
تحددها. م 171/ 1 مرافعات
.
وجوب
صدور الحكم من الهيئة التي سمعته. تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به. وجوب
توقيعه على مسودته وحلول غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في الحكم.
القضاة
الذين اشتركوا في المداولة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. بحصول مانع لأحدهم. وجوب
توقيعه على مسودته. علة ذلك. م 170 مرافعات. نسخة الحكم الأصلية. وجوب اشتمالها
على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك حضروا تلاوته عند قيام المانع من
الحضور. م 178 مرافعات.
محكمة
الموضوع. التزامها بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها. تخلف ذلك.
أثره. ورود الحكم على غير محل وبطلانه لتعلقه بالنظام العام.
تشكيل
الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين. مجرد تنظيم داخلي. إثبات هذا التشكيل
بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم. لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة
القضايا المعروضة عليهم.
الأصل
اقتصار تشكيل المحاكم على القضاة المعينين طبقاً لقانون السلطة القضائية.
الأحكام
الصادرة فى شكل الطعن. جواز صدورها من محكمة مشكلة من قضاة لم يلحق بتشكيلها مهندس.
عدم
جواز الحكم بصحة المحرر أياً كان نوعه وفى الموضوع معاً م44 من ق الإثبات عجز
الطاعن عن إثبات تزوير علمى الوصول الخاصين بإعلانه بقرارى لجنة الطعن الضريب لا
يحول دون تمسكه ببطلانهما بعدم الحكم برفض الادعاء بالتزوير علة ذلك اختلاف نطاق
ومرمى كل من الطعنين عن الآخر.
وجوب
بيان الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على
مسودته. تخلف ذلك. أثره. بطلانه.
انعدام
الحكم. ماهيته. أحكام المحاكم الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاثة قضاة. م 9/ 3 ق 46
لسنة 1972. تخلف ذلك. أثره. انعدام الحكم.
تشكيل
المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو
ترميمها أو صيانتها. م 18 ق 49 لسنة 1977. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره.
بطلان الحكم واستطالته إلى تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة.
إغفال
المحكمة الفصل في طلب موضوعي سهواً أو غلطاً. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة
للفصل فيه. عدم تقيد الطالب في ذلك بمواعيد الطعن في الحكم. علة ذلك. بقاء هذا
الطلب معلقاً أمام المحكمة. م 193 مرافعات.
تعارض
أسباب الحكم مع منطوقة. أثره. الاعتداد بالمنطوق وحده. مؤدى ذلك. اعتبار الحكم
قائماً على غير أساس.
أحكام
المحكمة الابتدائية. وجوب صدورها في ثلاثة قضاه. م/ 9 ق السلطة القضائية. لا يجوز
أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان
الحكم. المواد/ 166، 167، 175 مرافعات.
وجوب
المداولة بين جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة وتوقيعهم دون غيرهم على مسودة
الحكم. الاشتراك في المداولة.
الاستئناف.
أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور
الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
تخلف
أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري وتوقيعه على مسودة
الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه.
وجوب
توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه.
وجوب
النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو
غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك.
الطلبات
في الدعوى. اتساعها لما قضت به المحكمة. أثره. عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه
الخصوم. طلب التأشير بالبطلان على العقد المسجل. انطواؤه بطريق اللزوم على طلب
الحكم ببطلان العقد.
إعفاء
طلب الرد من الغرامة المنصوص عليها بالمادة 159 مرافعات - قبل تعديلها بالقانون 23
لسنة 1992 مناطه. القضاء بإثبات تنازل طالب الرد عن طلبه وليس لمجرد التنازل.
قضاء
الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى الرد. لا محل معه للتصدي للموضوع.
وقوف الحكم عند حد هذا القضاء. صحيح في القانون.
خلو
تشكيل محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم من بيان اسم المهندس. أثر ذلك. بطلان الحكم
وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد ذلك
الحكم بأسباب مستقلة وثبوت اعتناقها ذات أسباب الحكم الابتدائي الباطل وتعويلها
على تقرير الخبير رغم ما لحقه من بطلان. أثره. بطلان الحكم المطعون فيه.
وجوب
النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو
غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك.
عدم
جواز القضاء بصحة المحرر أو برده وتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع
معاً. القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي الموضوع معاً جائز .
إغفال
الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. م 193
مرافعات.
وجوب
توقيع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته. تخلف
ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 175 مرافعات.
الدعاوى
التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية. النطق بالحكم. وجوب أن
يكون في جلسة علنية. م 163 ق 157 لسنة 1981، م 174 مرافعات.
وجوب
النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو
غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً .
وجوب
النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو
غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً.
ورود
اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد بطريق اللزوم اعتباره
من الخصوم الحقيقيين فيها.
أحكام
المحكمة الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاثة قضاة. م 319 ق السلطة القضائية. لا يجوز
أن، يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة
.
القاعدة
التي تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكم -
لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى تبسيط الإجراءات.
إغفال
المحكمة الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. م 193
مرافعات.
وجوب
إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف الدعوى بعد توقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها. عدم
ترتيب البطلان على فقدها بعد التوقيع. م 179 مرافعات.
سبب
الطعن. وجوب تعريفه تعريفاً دقيقاً بما ينفي عنه الغموض والجهالة مع تحديد العيب
المنسوب إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة تحددها. شرطه. بيان أسبابه في ورقة
الجلسة وفي المحضر.
الأصل
في الإجراءات أنها روعيت وأن ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت
لإثبات ما يجرى فيها.
وجوب
صدور الحكم من الهيئة التي سمعته. تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به. وجوب
توقيعه على مسودته وأن يحل غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في الحكم.
تخلف
أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري بعد توقيعه على
مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وحلول غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في
نسخة الحكم الأصلية. لا يترتب بطلانه. المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات.
بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم بعد بيان اسم المحكمة. غير جوهري.
النعي
ببطلان الحكم لصدوره من قضاه غير الذين سمعوا المرافعة. دليل ثبوته. نسخة الحكم
ذاته. عدم كفاية محضر الجلسة التي تلي بها منطوق الحكم لإثبات ذلك.
عدم
تضمن مسودة الحكم تاريخ إيداعها لا يؤثر على سلامة الحكم إذ لم ترتب المادة 175 من
قانون المرافعات البطلان على تخلف إثبات هذا التاريخ
.
دعوى
الإخلاء للهدم بعدم صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً. عدم اتساع
نطاقها لبحث ما يثيره ذوو الشأن من نزاع بخصوص بطلان القرار أو سلامة العقار.
دعوى
إخلاء العقار للهدم بعد صيرورة قرار إزالته نهائياً أو لصدور حكم نهائي بتأييده.
عدم وجوب إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة.
خلو
قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 من وجوب وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل
بدء المرافعة في الاستئناف أثره.، وجوب إعمال القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة
الأولى التي لا تلزم وضع تقرير التلخيص أو تلاوته قبل الحكم في الدعوى. م 240
مرافعات.
أحكام
المحاكم الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاث قضاة. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك.
أثره. البطلان. م 9/ 5 ق 46 لسنة 72 في شأن السلطة القضائية.
جواز
مشاركة قاضي في الهيئة التي نطقت بالحكم بخلاف من سمع المرافعة ووقع على مسودته.
شرطه. بيان ذلك في نسخه الحكم الأصلية.
الأحكام.
العبرة فيها بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة. عله
ذلك. مسودة الحكم ورقة لتحضيره.
مناط
حصول اشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته.
القرار
الصادر بمد أجل النطق بالحكم لا يتعين إعلانه لطرفي الخصومة ولا ينقطع به تسلسل
الجلسات في الدعوى.
وجوب
اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه. جزاء مخالفته البطلان. م 178
مرافعات. المقصود به القضاة الذين فصلوا في الدعوى
.
تخلف
أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به. عدم إثبات توقيعه على مسودة
الحكم وأن غيره حل محله وقت النطق به. أثره. بطلان الحكم.
تشكيل
الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين. مجرد تنظيم داخلي. إثبات هذا التشكيل
بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم.
أحكام
المحكمة الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاثة قضاة، م 9 ق السلطة القضائية. لا يجوز
أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
المداولة
بين القضاة الذين أصدروا الحكم. مناطها. توقيعهم على مسودته. إثبات التشكيل
الثلاثي للهيئة التي أصدرت الحكم ووقعت على مسودته بمحضر الجلسة.
إيراد
بعض أسماء الخصوم في أكثر من موضع في مدونات الحكم المطعون فيه . دون إيراد
أسمائهم في ديباجته . لا أثر له
.
إن
كان قضاء الحكم هو ما يرد أصلاً في منطوقه إلا أن هذا المنطوق يتعين حمله على ما
يرد في الأسباب مؤدياً إليه لأن هذه الأسباب هي التي تكشف عما قصدت إليه المحكمة في
منطوق حكمها
.
إقامة
المطعون ضده الثاني الدعوى ضد المطعون ضده الأول بطلب إلزامه بمبلغ معين ثم
اختصامه الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة لإلزامهم مع المطعون ضده الأول بهذا
المبلغ بطريق التضامن والتضامم. تحصيل الحكم المطعون فيه هذه الطلبات بأنها دعوى
ضمان فرعية وإلزامهم بما قضى به على المطعون ضده الأول: خطأ.
عدم
جواز تأجيل إصدار الحكم إلا مرة واحده بعد تأجيل إصداره للمرة الثانية. قاعدة
تنظيمية م 172 مرافعات. الإخلال بها. لا بطلان.
اشتمال
النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه على أسماء المستشارين الذين أصدروا الحكم، وكذا
أسماء من نطقوا به. مؤداه انتفاء الغموض والاضطراب في بيان الهيئة التي أصدرته.
وجود
مانع مادي لدى القاضي الذي اشترك في المداولة من الحضور وقت تلاوة الحكم. توقيعه
على المسودة. لا بطلان. عدم لزوم الإفصاح في تلاوة الحكم عن بيان المانع.
سماع
القاضي للمرافعة واشتراكه في المداولة وتوقيعه على مسودة الحكم. جواز تخلفه عن
حضور النطق به, وجوب ألا يكون تخلفه بسبب زوال صفته. علة ذلك. وجوب استمرار ولايته
حتى النطق بالحكم. على من يدع زوال الصفة عبء الإثبات.
عدم
جواز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات عجز
الطاعن عن إثبات تزوير إعلان الحكم الذي يبدأ منه ميعاد الطعن لا يحول دون تمسكه ببطلانه.
الحكم في الادعاء بالتزوير وفي شكل الاستئناف - المبني عليه معاً - خطأ.
ضم
طعن في قرار لجنة تحديد الإيجارات إلى دعوى بطلب الإخلاء ليصدر فيها حكم واحد.
ورود اسم المهندس في ديباجة الحكم ضمن تنكيل هيئة المحكمة الابتدائية عملاً بنص
المادة 18 ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للطعن في قرار اللجنة. عدم كفايته في ذاته
دليلاً على اشتراك المهندس في المداولة في دعوى الإخلاء.
وجوب
توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه. جزاء
مخالفة ذلك. بطلان الحكم. م 175 مرافعات.
عدم
اطلاع الخصم على مذكرة ومستندات خصمه المقدمة في فترة حجز الدعوى للحكم. خلوها من
أي دفاع جديد.
حجز
الدعوى للحكم. أثره. انقطاع صلة الخصوم بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة.
تعجيل
النطق بالحكم. شرطه عدم المساس بحق الخصوم في الدفاع. صدور قرار التعجيل بعد إبداء
الخصوم دفاعهم وإنهاء الأجل المصرح فيه بتقديم المذكرات. لا بطلان.
وجوب
توقيع القاضي الذي اشترك في إصدار حكم لم يحضر جلسة النطق به على مسودته. إغفال
الحكم بيان ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 170، 178 مرافعات.
التزام
المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوى. خروجها عن هذا النطاق. أثره. اعتبار الحكم على
غير محل. بطلانه بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام.
النعي
ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة. دليل ثبوته. نسخة الحكم
ذاته. عدم كفاية محضر الجلسة التي تلي بها منطوق الحكم.
المستشار
المنتدب لرئاسة المحكمة الابتدائية. عدم اقتصار ولايته على العمل الإداري.
امتدادها إلى ولاية القضاء. رئاسته إحدى الدوائر بالمحكمة الابتدائية لا بطلان.
الحكم
بإخلاء الطاعن من العين باعتباره غاصباً لها استناده إلى ما قضى به في شق من دعوى
أخرى بين ذات الخصوم رغم عدم قابليته للاستئناف استقلالاً من الطاعن. خطأ. وجوب
الحكم بوقف الدعوى.
عدم
ورود اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته. جواز أن يكون
نتيجة خطأ مادي فلا يترتب البطلان. تصحيحه. وجوب أن يستمد من محضر جلسة النطق
بالحكم. تقديم شهادة رسمية لإثبات هذا التصحيح. غير كاف.
وجوب
صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين سمعوا المرافعة وتمت بينهم المداولة
دون غيرهم.
إن
ما ذكر في الحكم الابتدائي من أنه صدر من دائرة استئنافية بمحكمة القاهرة
الابتدائية لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ليس من شأنه أن يشكك في بيان المحكمة التي
أصدرته.
بطلان
الحكم. غير قابل للتجزئة. استئناف الطاعنة لشق من الحكم الابتدائى دون شقة الآخر.
الدفع المبدى منها ببطلان الحكم فى الشق المستأنف لخلوه من بيان تغير الهيئة التى
نطقت به. غير مقبول.
إعادة
الدعوى للمرافعة. وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها. تحقيق ذلك بإعلانهم أو حضورهم
النطق بالقرار. إثبات حضور الخصوم قبل تحرير قرار أعادة الدعوى للمرافعة. لا يعدو
أن يكون إثباتا لحضورهم وقت النطق بالقرار.
حجز
الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مستندات. قبول المحكمة للمستند الذي قدمه الخصم
واطلع عليه الخصم الآخر ورد عليه. لا بطلان.
قضاء
الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط دعوى المستأنف عليها بالتقادم. عدم
تعرض الحكم في منطوقه لباقي الورثة المحكوم لصالحهم ابتدائياً والذين لم يختصمهم
المطعون عليه في استئنافه. النعي بأن الحكم قضى بسقوط الدعوى بأكملها. نعي غير
صحيح.
طلب
إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات. من إطلاقات محكمة الموضوع عدم التزامها
بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها.
اشتراك
أحد القضاة في المداولة دون سماع المرافعة. تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن
جلسة النطق به بسبب مانع قهري دون أن يثبت في الحكم أنه وقع على مسودته وأن غيره
حل محله وقت النطق به. أثره. بطلان الحكم لا انعدامه.
تخلف
أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري. توقيعه على مسودة
الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه. حلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك
في الحكم. جزاء مخالفته. البطلان.
حجز
الدعوى للحكم. قبول محكمة أول درجة لمذكرة المدعي المقدمة بعد الميعاد والمعلنة
للخصم الحقيقي في الدعوى. أثره. اعتبار ما ورد بها مطروحاً على المحكمة. عدم جواز
استبعاد المحكمة الاستئنافية لهذه المذكرة.
إنه
وإن كانت المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن الدعاوى التي ترفع من
الممول أو عليه تنظر في جلسة سرية، إلا أنه يتعين طبقاً للمادة 345 من قانون
المرافعات السابق النطق بالحكم في علانية ولو نظرت الدعوى في جلسة سرية.
توقيع
القضاة على مسودة الحكم. عدم لزوم تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة. تحرير
الحكم على عدة أوراق منفصلة، انتهت فيها الأسباب بمنطوق الحكم، وذيلت بتوقيع
القضاة الذين أصدروه. لا بطلان. م 175 مرافعات.
ورود
اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته. جواز أن يكون نتيجة
خطأ مادي فلا يرتب البطلان. تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة
النطق بالحكم الذي يعتبر مكملاًً له.
عدم
جواز إيداع المستأنف عليه مذكرات أو مستندات في غير جلسة دون علم الخصم
الآخر.الاستثناء إيداعها قبل طرح الدعوى على المحكمة بثلاثة أيام .
إعادة
الدعوى للمرافعة. وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها إلا إذا حضروا وقت النطق بالقرار.
لا يغني عن إعلان الغائب تقرير المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلاناً له .
التصميم
على الطلبات بالجلسة التي أعيدت إليها الدعوى للمرافعة. مفاده. اكتفاء الطالب بما
سبق إبداءه فيها من دفاع. لا على المحكمة إن اعتبرت المرافعة منتهية وحجزت الدعوى
لإصدار الحكم فيها
.
م
44 من قانون الإثبات. عدم جواز الحكم بصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير وفي موضوع
الدعوى معاً. علة ذلك
.
مد
أجل النطق بالحكم لأكثر مما نصت عليه المادة 344 مرافعات سابق. لا بطلان.
تقديم
مذكرة في فترة حجز القضية للحكم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. قبول المحكمة لها
دون التعويل على ما ورد بها. لا بطلان.
الميعاد
المحدد في مشارطة التحكيم لإصدار الحكم في النزاع. وقف سريانه لحين صدور الحكم في
الدعوى المرفوعة قبل انقضائه بطلب تعيين محكم بدلاً ممن تنحى. م 838 مرافعات سابق.
نص
المادة 344 مرافعات سابق على بيان أسباب تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية. من النصوص
التنظيمية. مخالفة ذلك. لا بطلان.
وجوب
توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. تعدد توقيعاتهم بتعدد
أوراق المسودة لا يلزم.
ما
دام الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز الاستئناف فإنه ما كان له أن يعرض
لدفاع المستأنفة المتعلق بالموضوع.
صدور
قرار جمهوري بنقل القاضي. عدم زوال ولاية القضاء عنه في المحكمة المنقول منها إلا
إذا أبلغ بالقرار. النطق بالحكم قبل ذلك. صحيح.
وجوب
توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه.
جزاء مخالفة ذلك. بطلان الحكم. توقيع أعضاء الهيئة على الورقة المتضمنة منطوق
الحكم لا يكفي متى كانت منفصلة عن الأسباب.
تخلف
أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري وتوقيعه على مسودة
الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه. حلول غيره محله وقت النطق بالحكم. وجوب إثبات
ذلك في الحكم. جزاء مخالفته. البطلان. المواد 339 و342 و349 من قانون المرافعات
الملغي.
وجوب
توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. تعدد توقيعاتهم بتعدد
أوراق المسودة لا يلزم.
مسودة
الحكم لا تغني عن كتابة نسخة الحكم الأصلية. اعتبار نسخ الحكم الأصلية هي أصل ورقة
الحكم. وجوب إصدار الأحكام باسم الأمة ينصرف إلى نسخة الحكم الأصلية.
الوكالة
عن أحد الخصوم التى تجعل القاضى غير صالح لنظر دعواه ممنوعا من سماعها هى تلك
الوكالة القائمة وقت نظر تلك الدعوى. فإذا كانت الوكالة قد انقضت قبل هذا الوقت
فإنها لا تمنع القاضى من نظر الدعوى.
المستفاد
من نص المادة 344 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962
والمادة 343 من ذات القانون أنه يجوز للمحكمة بعد الانتهاء من نظر الدعوى أن تؤجل
إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها وأن لها بعد ذلك أن تؤجل إصدار الحكم مرتين فقط.
متى
قضى الحكم المطعون فيه في أسبابه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
فإنه لا يعيبه أن جاء منطوقه خلواً من هذا القضاء.
تضمين
الحكم بيان أنه صدر بعد المداولة أمر لم يوجبه القانون. كل ما فرضه القانون هو
وجوب صدور الحكم بعد المداولة.
متى
كان الحكم الابتدائي قد صدر في جلسة سرية وفي ذلك ما يبطله طبقاً للمادة 345 من
قانون المرافعات وكانت محكمة الاستئناف لم تنبه أو تتنبه إلى هذا العيب الجوهري
وعرضت للموضوع وفصلت فيه بأسباب مستقلة لم تحل فيها إلى ما جاء بالحكم الابتدائي
من أسباب، فإن النعي على حكمها بأنه صدر على غير مقتضى القانون يكون غير منتج .
الأحكام
الصادرة حضورياً في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجائز الطعن فيها
بطريق النقض. وجوب إيداع مسوداتها مشتملة على أسبابها موقعاً عليها من الهيئة التي
أصدرتها عند النطق بها وإلا كانت باطلة يستوي في ذلك النطق بها في جلسة المرافعة
أو في جلسة أخرى تالية.
عدم
جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. حكمته، عدم
إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه.
مفاد
المواد 339 و342 و349 من قانون المرافعات على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به فوقع على مسودته
المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم
وإلا لحقه البطلان
.
تقديم
شهادة من قلم الكتاب بأن الهيئة التي أصدرت الحكم هي بذاتها التي سمعت المرافعة.
عدم صلاحيتها كدليل لنفي ما ورد في محضر الجلسة على خلاف ذلك.
تقديم
مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. شرطه. تصريح المحكمة بذلك أو اطلاع الخصم عليها
- تقديم مستند في فترة حجز الدعوى للحكم. إقامة الحكم قضاءه على ما جاء في هذا
المستند دون أن يكون مصرحاً بتقديم مستندات ودون أن يثبت اطلاع الطاعن على هذا
المستند - مخالفة الحكم القانون وإخلاله بحق الدفاع.
تعجيل
المحكمة النطق بالحكم. شرطه. عدم المساس بحق الدفاع أو الإخلال به. مجيء قرار
التعجيل تالياً لنهاية الميعاد المصرح فيه بإيداع المذكرات وبعد استيفاء طرفي
الخصومة لدفاعهما شفوياً ومذكراتهما الختامية. لا بطلان ولا إخلال بحق الدفاع.
القضاء
ببطلان حكم صادر بالشفعة وبرفض دعوى الشفعة، قيام البطلان على أن الهيئة التي
أصدرت الحكم لم تكن هي التي سمعت المرافعة مما لا يقبل التجزئة - الخصومة في دعوى
الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع، بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم
يستوجب بطلانه بالنسبة للباقين.
مخالفة
أحكام المادتين 343 و344 مرافعات. عدم النص على البطلان. عدم ثبوت وقوع ضرر
الطاعن. لا بطلان.
عدم
زوال ولاية القضاء عن القاضي المنقول في المحكمة المنقول منها إلا بتبليغه مرسوم
نقله بصفة رسمية من وزير العدل. لا اعتداد بصدور المرسوم قبل النطق بالحكم.
إيجاب
أن يكون قاضي التحضير من بين القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى. غير لازم.
خلو
الحكم ذاته من بيان أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على
مسودته.
قرار
إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب إعلان طرفيها بهذا القرار أو ثبوت
حضورهما وقت النطق به.
وجوب
أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة فيه ووقع
على مسودته وإلا كان باطلاً. المواد 339، 342، 349 من قانون المرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق