الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 13 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تناقضه

 

 

 

التناقض المبطل للحكم . هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يفهم معه على أي أساس قام قضاء المنطوق .

 

 

 

 

التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته. اشتمال الحكم على أسباب كافية تبرر قضاءه. لا تناقض ما دام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح.

 

 

 

 

التناقض الذى يفسد الحكم. ماهيته.

 

 

 

 

التناقض الذي يفسد الأحكام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ما تتماحى به الأسباب وتتهاتر فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.

 

 

 

 

التناقض الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى هذه الأسباب فينفي بعضها بعضاً .

 

 

 

 

التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته. تناقض الحكم مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين. لا يعد كذلك.

 

 

 

 

التناقض الذي يبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التهاتر الذي يعتري الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.

 

 

 

 

انتهاء الخبير إلى استبعاد الربط الإضافي عن سنة 64/ 1965 لعدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة التحفظ على الصفقة وعن سنة 65/ 1966 لذات السبب. القضاء باعتماد تقرير خبير الدعوى باستبعاد الربط في سنة 64/ 1965 وحدها رغم توافر ذات علة الاستبعاد في سنة 65/ 1966 التي أخذ في شأنها بتقرير خبير الدعوى المضمومة الذي افترض دون سند مزاولة الطاعنة للنشاط في تلك السنة لمجرد عدم إخطارها. تناقض.

 

 

 

 

التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .

 

 

 

 

تناقض الأسباب المبطل للحكم هو ذلك الذي تتماحى به ولا يبقى من بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة به .

 

 

 

 

التناقض الذي يعيب الحكم هو - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يحمل الحكم عليه .

 

 

 

 

إيراد الحكم ما جاء بتقرير الخبير من أن أرض النزاع عليها منشآت سابقة على التأجير وانتهائه إلى أن عقد الإيجار قد ورد على أرض فضاء لا عيب ولا تناقض.

 

 

 

 

التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي يقع في الأسباب أو التناقض بين الأسباب والمنطوق.

 

 

 

 

التناقض في الحكم. ماهيته. هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه. ورود عبارات في الحكم توهم بوقوع الاختلاف بين بعض أسبابه. عدم اعتباره تناقضاً مبطلاً طالما كان قصد المحكمة ورأيها واضحين.

 

 

 

 

التناقض الذي يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه.

 

 

 

 

التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً فيه.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو الذي يقع في الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة فيما انتهت إليه بالمنطوق.

 

 

 

 

التناقض المفسد للحكم. هو ما تتماحى به أسبابه أو ما يكون واقعاً بين أسبابه ومنطوقه.

 

 

 

 

المقرر في قضاء النقض - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأنه ليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع تعارض بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.

 

 

 

 

التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته. وجود عبارات في الحكم توهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض. لا تناقض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.

 

 

 

 

التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب.

 

 

 

 

التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه .

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تناقضت أسباب الحكم بحيث أعجزت محكمة النقض عن تعرف موافقته لحكم القانون أو مخالفته له تعين نقضه.

 

 

 

 

التناقض المبطل للحكم: ماهيته. التناقص في المنطوق وجه لالتماس إعادة النظر.

 

 

 

 

الصورية المطلقة في العقود. اختلافها عن عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين قبل إشهار إفلاسه المنصوص عليه في المادة 228 من قانون التجارة. رفض الدفع بصورية العقد والقضاء بعدم نفاذ هذا التصرف في حق الدائن. لا تناقض.

 

 

 

 

إقرار الحكم نسب الإستهلاك واستبعاد فروقها من وعاء الضريبة. قضاؤه بعد ذلك بوجوب إضافة هذه الفروق - باعتبارها احتياطى سرى - إلى رأس المال الحقيقى. تناقض

 

 

 

 

الإجراءات التي نصت عليها المادة 21 من القانون رقم 147 لسنة 1947. عدم اتباعها عند تعديل الطلبات. لا بطلان.

 

 

 

 

الحكم الذي تطلب الطاعنتان وقف تنفيذه صدر على الصغيرة بضمها إلى أبيها. قصد الطاعنتين من وقف التنفيذ استمرار بقاء الصغيرة في حضانتهما استناداً إلى الحكم الصادر من المجلس الملي العام. مصلحتهما في وقف التنفيذ تكون متوافرة.

 

 

 

 

قضاؤه بإلزام الحارس بريع العقار في مدة معينة باعتباره مستغلاً استغلالاً كاملاً. قضاؤه بثلث ريع هذا العقار عن نفس المدة لمن وقع في حصته بمقتضى القسمة.

 

 

 

 

حكم. تسبيبه. تناقض. طلب تعويض عن ري أطيان. طلب تعويض عن الحرمان من الانتفاع بهذه الأطيان بسبب عدم ريها. الجمع بين التعويضين. غير جائز.

 

 

 

 

إن قيام التناقض بين أسباب الحكم التمهيدي وأسباب الحكم الفاصل في الموضوع لا يعيب هذا الحكم بما يوجب نقضه.

 

 

 

 

حكم نفى الارتفاق بين الأرضين الشافعة والمشفوعة على أساس أن الطريق الفاصل بينهما فى ملك الشفيع. نفيه ذلك فى موضوع آخر على أساس أن هذا الطريق طريق عام. تناقض.

 

 

 

 

ليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه وبعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً فيه.

 

 

 

 

التناقض في أسباب الحكم الذي يترتب عليه اعتباره غير مسبب هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.

 

 

 

 

لا يقبل الطعن في الحكم بوجود تناقض في أسبابه إذا كان التناقض المدّعى به واقعاً في أسباب لو أطرحت لبقي الحكم قائماً على أسباب أخرى فيه تبرر ما قضى به.

 

 

 

 

التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى يحدث فى إحدى صورتين: (الأولى) أن يكون واقعا فى أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه

 

 

 

 

لا يعيب الحكم أن يكون من عبارات أسبابه عبارة خاطئة موهمة بوقوع تناقض بين الأسباب بعضها مع البعض، ما دامت هذه العبارة الخاطئة تكون ثانوية ولا أثر لها فى نتيجة الحكم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق