صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 13 فبراير 2023
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - قصوره
تكوين المحكمة اعتقادها من الأوراق والمستندات بعبارة مجهلة معماة دون بيان مؤداها أو أوجه الاستدلال به منها. قصور مبطل.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاها منه. قصور مبطل الحكم.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم وكان مؤثرًا فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية.الحكم كاملاً
تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها دون أن يبين ما يبرر هذا الإطراح. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بأن تعديلات جوهرية أجريت على العين محل النزاع وقت تأجيرها عام 1981 بما تُعد معه مكاناً جديداً لا تسرى عليه الزيادة المقررة بالقانونين 136 لسنة 1981الحكم كاملاً
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الحكم. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. قعودها عن ذلك. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة ببطلان المخالصة محل المنازعة لابتنائها على الغش والتواطؤ موضحاً القرائن التى تستدل بها على ذلك. دفاع جوهرى. التفات الحكم عنه. قصور.الحكم كاملاً
الطلب أو الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه فى حكمها. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً
إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون. قصوره فى أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض إنشاء أسباب قانونية جديدة بما يصلح ردًا على ما انتهى إليه دون أن تنقضه.الحكم كاملاً
تقديم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة. قصور.الحكم كاملاً
التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصور.الحكم كاملاً
التزام المحكمة بالتعويض له والإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال الحكم ذلك. قصور.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالتعويض تأسيساً على أن الفصل تعسفى لأنه لم يعرض على اللجنة الثلاثية ولم ينذر بالغياب. قصور.الحكم كاملاً
نقض الحكم لقصور فى التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور لا يتضمن حسبما لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة باتباعها.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثرًا فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم لقصوره فى أسبابه الواقعية.الحكم كاملاً
ثبوت أن المهمة التي عهد بها إلى الخبراء في الدعوى لا يجوز ندبهم لها وأن ما باشروه من أعمال لم يكلفوا به وقام به غير من ندبتهم المحكمة. أثره. بطلان تقرير الخبير. إحالة الحكم المطعون فيه إلى هذا التقرير رغم تمسك الطاعن ببطلانه . بطلان وقصور .الحكم كاملاً
تمسك الخصم بمستندات لها دلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أن نيته والمطعون ضده قد انصرفتا إلى استمرار مدة عقد الإيجار المبرم بينهما حتى نفاذ مقدم الإيجار المدفوع منه وتدليله على ذلك بإقرار عرفي منسوب صدوره للمطعون ضده غير مطعون عليه. قضاء الحكم بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار دون أن يعرض لهذه المستندات بما لها من دلالة. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه .الحكم كاملاً
التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بزيادة الأتعاب دون بيان أسباب خروجه عن الأصل العام من وجوب إعمال إرادة الطرفين . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل .الحكم كاملاً
تضمن صحيفة الاستئناف رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف وأسماء الخصوم فيها وموضوعها والحكم الصادر فيها والمحكمة التي أصدرته. بيانات كافية للتعريف بالحكم المستأنف تعريفاً ينفي عنه الجهالة والغموض. أثره. تحقق الغاية من ذكر تاريخ هذا الحكم. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الصحيفة لخلوها من ذكر هذا التاريخ. خطأ وقصور مبطل .الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعن الحكم بثبوت ملكيته لأرض النزاع بالتقادم المكسب القصير تأسيساً على أن عقده لا يصلح سبباً صحيحاً للتملك بهذا التقادم باعتبار أن ملكية البائعات كانت مثار نزاع في دعوى لم يصبح الحكم الصادر فيها باتاً .الحكم كاملاً
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته وفحصه للوقوف على أثره في قضائها . التفاتها عن ذلك . قصور .الحكم كاملاً
تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن طلب الاعتراض على تقدير التعويض عن نزع الملكية قدم من ورثة المالك وعددهم تسعة واقتصار تصحيح شكل الدعوى على ثمانية منهم فقط وبأن الحكم المطعون فيه قضى للأخيرين بالتعويض عن نزع ملكية الأرض جميعها دون استقطاع نصيب الوارث الذي لم يكن ممثلاً في الدعوى. دفاع جوهري. عدم بحثه وتمحيصه أو الرد عليه بما يفنده. قصور مبطل .الحكم كاملاً
تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة بالتقرير. قصور . (الحكم كاملاً
وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه . إغفال ذلك . قصور في أسباب الحكم الواقعية.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن العين المؤجرة أرض فضاء دون تمحيص هذا الدفاع بما يقتضيه ودون أن يرد على الدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم قبول الدعوى . قصور وفساد .الحكم كاملاً
المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث - ودون بحث باقي الأسباب المثارة لبطلان الحجز - تأسيساً على أنه حجز تنفيذي يجب أن يسبقه إعلان المدين بسند التنفيذ وأن هذا الإعلان وقع باطلاً حين أن القانون لم يستلزمه في تلك المرحلة من الحجز. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه جر إلى قصور مبطل .الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المقضى بشهر إفلاسه لا ينفرد شغل الوحدة موضوع النزاع إنما تباشر شركته نشاطها التجاري في جزء منها وتقديمه المستندات الدالة على ذلك فضلاً عما ورد بتقرير أمين التفليسة مؤيداً له. دفاع جوهري إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وتلك المستندات بما لا يصلح رداً عليه. قصور .الحكم كاملاً
تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التي لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه .الحكم كاملاً
ثبوت أن الدعوى هي بمطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عُين حارساً قضائياً عليه وليست دعوى ريع عن الغصب . أثره . عدم سؤاله إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي حصَّله. تمسكه أمام الخبير ومحكمة الموضوع بعدم جواز تقدير الريع جزافياً وبوجوب محاسبته عما يثبت أنه حصَّله فعلاً منه. دفاع جوهري .الحكم كاملاً
قصور الحكم في الرد على دفاع قانوني . لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية طالما أنه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقارير الخبراء وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة "أ" والثانية بمقولة أن الطاعن لم يراع نسبة الترقية بالأقدمية عند حركة الترقيات التي أصدرها في 31/ 12/ 1984 .الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بأن تدفع للمطعون ضده تعويضاً مادياً عما حاق به من ضرر نتيجة إصابته ونفوق دابته دون استظهار ما إذا كانت وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث أو أية وثيقة أخرى تكميلية قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة المضرور يجيز للمطعون ضده مطالبتها بالتعويض .الحكم كاملاً
تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط. دفاع جوهري . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها لهذين الحافزين رغم أنها تعمل بإدارة المخازن بناء على طلبها. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى مع تمسكه بدلالتها. التفات الحكم عنها كلها أو بعضها أو إطراحه دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يُبرر ذلك . قصور .الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بأنه بافتراض صدور عقد البيع من مورث الطاعنين في مرض موته إلا أنه تم منجزاً بين طرفيه بثمن المثل مُحَدَّداً دون منازعة أو طعن من الطاعنين على العقد وأركانه ومن ثم يكون نافذاً في حقهم دون حاجة لإقرارهم أو إجازتهم إعمالاً للمادة 477/ 1 مدني. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل .الحكم كاملاً
تمسك الطاعنين بوفاة مورثهم الأجنبي قبل العمل بق 136 لسنة 1981 وبنشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين المالكتين السابقتين والمطعون ضده بقبضهم الأجرة دون تحفظ وبتنازلهم ضمناً عن استخدام الرخصة المخولة لهم .الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم، ويترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .الحكم كاملاً
عدم اتفاق المتعاقدين على دلالة دفع العربون. نشوب الخلف بينهما أثناء تنفيذ العقد عن أي منهما عدل عن البيع. التزام المحكمة ببيان هذه الدلالة وأي من الطرفين الذي عدل ثم إنزال أحكام القانون على النزاع .الحكم كاملاً
وظيفة محكمة الاستئناف. عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بأحقيته في الإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمشاركته لشقيقه المستأجر الأصلي سكنى عين النزاع منذ بدء الإجارة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثباته. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الإيجار المحرر معه ورفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بما لا يصلح رداً سائغاً لإثبات هذا الدفاع أو نفيه. قصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم. أثره. بطلان الحكم. (مثال فى عقد تأمين).الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. عدم تحدثها عن مستند هام من شأنه التأثير فى الفصل فى الدعوى. قصور.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على عدة قرائن مجتمعة لايعرف أيها كان أساساً جوهرياً له.الحكم كاملاً
المسئولية الشيئية. قيامها على خطأ مفترض وقوعه من الحارس لا يقبل إثبات العكس.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بوقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه نتيجة خطأ المجنى عليه وحده الذى يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر.الحكم كاملاً
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك.الحكم كاملاً
أخذ الحكم بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير بأسباب لاتؤدى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم. قصور.الحكم كاملاً
إذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ووجدت فيه وباقى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها للحكم فيها فلا عليها إن هى التفتت عن دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى والذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح.الحكم كاملاً
عدم رد الحكم على دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى قصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم قصور فى أسبابه الواقعية مقتضاه بطلان الحكم.الحكم كاملاً
إغفال بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية موجب لبطلانه.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية لمغادرته البلاد قبل رفع الدعوى.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بأنها سحبت العملية من المقاول وأتمتها على نفقته تطبيقاً للاتفاق المبرم بينهما بما أسفر عن مديونيته لها.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بحقه في حبس الثمن لإتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الري مياه الري لأرضه بما يكفي لزراعتها.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن باكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم الطويل وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري.الحكم كاملاً
التزام محكمة الاستئناف بمعاودة بحث طلب الفوائد القانونية بحسبانه طلباً مطروحاً على محكمة أول درجة وعمدت إلى عدم الفصل فيه. مخالفة الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم مستندات. إطراح محكمة الاستئناف للمستندات المقدمة لها على قالة أن تصديها للفصل في الموضوع .الحكم كاملاً
اتخاذ الحكم من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالي مضطرب.الحكم كاملاً
التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلب تسليم السيارتين محل النزاع لسبق صدور أمر من هيئة الفحص والتحقيق .الحكم كاملاً
إغفال الحكم دفاع جوهري من شأنه لو ثبتت صحته تغير وجه الرأي في الدعوى. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بقيامه بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة من ماله مما لا يستحق معه زيادة إضافية في الأجرة مقابل هذه التعديلات.الحكم كاملاً
تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير الذي لم يعرض لما أثاره الخصوم من دفاع جوهري. قصور.الحكم كاملاً
وزارة المالية ووزارة الخزانة. مسميان لوزارة واحدة تتبعها مصلحة الضرائب . فصل الحكم المطعون فيه بين المسميين .الحكم كاملاً
تمسك الطاعن في دفاعه بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأسباب لا تكفي لحمل قضائه بإلزامه بأتعاب المحاماة.الحكم كاملاً
الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجالة عليها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بأن توكيلها للمطعون عليه لا يخوّله حق توقيع الشيك موضوع المطالبة وطلبها من المحكمة إلزامه بتقديم أصله.الحكم كاملاً
عدم الإشارة أو الرد على دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى. قصور.الحكم كاملاً
الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له. شرطه. استناد الواهب إلى عذر يقبله القاضي وانتفاء المانع من الرجوع. سلطة محكمة الموضوع في تقدير العذر .الحكم كاملاً
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ويتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بأن أطيان النزاع مفروض عليها ضريبة سنوية وتدليله على ذلك بالكشف الرسمي الصادر من الضرائب العقارية. احتساب الحكم المطعون فيه الرسوم النسبية على تقدير قلم الكتاب للقيمة الحقيقية لتلك الأطيان عن طريق التحري. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التفات المحكمة عن بحثه. قصور.الحكم كاملاً
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور معيب.الحكم كاملاً
الحكم. عدم بيانه المصدر الذي استقى منه توافر صفة التاجر وموقعها من أوراق الدعوى. قصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا عيب.الحكم كاملاً
إعلان المطعون ضده الثاني عن رغبته في بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها. تقدم الطاعن للشراء وموافقة المطعون ضده الأول - المحافظ - على طلبه وعلى تقرير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وإخطار الطاعن بذلك وتكليفه بسداد الثمن المحدد إذا ما رغب في الشراء. مؤداه. انعقاد البيع صحيحاً مستوفياً لأركانه وفقاً للشروط المعلن عنها. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بموافقة المطعون ضده الأول على البيع. خطأ.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم (مثال بشأن القضاء بعدم قبول دعوى التعويض قبل هيئة كهرباء مصر دون بحث دفاع المضرور بقيام تابعي الهيئة بتوصيل التيار الكهربائي الذي أدى إلى وفاة المورث).الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على ما قرره أحد الشهود بمحضر الشرطة. مؤداه. جعل هذا التحقيق في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها. أثره. ابتناء الحكم على دليل غير قائم في الواقع. قصور.الحكم كاملاً
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في صحيفة استئنافهم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول من المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن شقيقه المطعون ضده الثاني البائع لهم أرضاً زراعية تدخل فيها الأطيان موضوع العقد الأول صورية مطلقة .الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضائه باستحقاق الضريبة الاستهلاكية بمجرد تقديم الممول بيان الرصيد الموجود لديه من السلعة دون بحث دفاعه بأن السلعة مستوردة وموجودة في الدائرة الجمركية ولم تتخذ بشأنها إجراءات الإفراج عليها. قصور وخطأ.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها، خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. إطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الإطراح. قصور.الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الوارث أمام محكمة الاستئناف بصورية العقد الصادر من مورثه. التفات المحكمة عن تحقيقه. خطاً وقصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة قد فرضت عليه وكان يتعين توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء إلى الحارس. دفاع جوهري. التفات المحكمة عنه. قصور.الحكم كاملاً
تولي أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. أثره. عدم سريان التقادم بينه وبينهم طوال مدة قيام الوكالة. تمسك الطاعنين بأن مورثي المطعون ضدهم كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التي يطالبون بحصصهم الميراثية فيها لحساب جميع الورثة وأن مدة التقادم لم تبدأ إلا بعد أن نازعوهم في حقوقهم بعد وفاة مورثيهما في سنتيّ 81، 1984.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بإعفاء بدل الاغتراب الممنوح للمطعون ضدها إبان عملها بالسودان من الضريبة على المرتبات. عدم وقوفه على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه. قصور.الحكم كاملاً
ابتناء الحكم على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مستندة لمصدر موجود ولكن مناقض لها. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية وأن شهادة البيانات المستخرجة من قسم المرور غير خاصة بتلك السيارة. رفض الدفع على قالة أن الأوراق حفلت بوصف السيارة واسم مالكها وما يفيد إنها مؤمن عليها لدى الطاعنة وقت الحادث. قصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف أعلن له في موطنه ولم يطعن على إجراءات إعلانه بثمة مطعن دون أن يعرض لدفاع الطاعن الجوهري بعدم اتصال علمه بالخصومة لوقوع غش في إجراءات إعلانه بالحكم الابتدائي. قصور.الحكم كاملاً
الحيازة. ماهيتها. سبب لكسب الحق وليست حقاً أصلاً. جواز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق. كسبها بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن سلب حيازة حق ارتفاق بالمرور تأسيساً على ثبوت هذا الحق بالحكم المستعجل الصادر برد حيازته الظاهرة ودون بحث في أصل الحق وأساسه وافتقاده الحجية في الدعوى الموضوعية بالتعويض. خلط بين ثبوت الحق وبين مجرد حيازته. أثره. انعدام الأساس القانوني للحكم وقصور في التسبيب.الحكم كاملاً
تسمك الطاعن بعدم جواز قبول اليمين الحاسمة الموجهة إليه لورودها على صورية عقد البيع الصادر له ما يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الآخر تجزئة الصورية وعدم تحقق الغاية من اليمين في حسم النزاع في الدعوى قبولاً أو رفضاً. دفاع جوهري. عدم تعرض الحكم المطعون فيه له واعتباره الطاعن ناكلاً. قصور.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. مناطه. أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون. عدم تعرض الحكم لمنازعة الطاعن في اليمين الموجهة إليه من أنها غير حاسمة للنزاع وغير جائز توجيهها وإعماله الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها. قضاؤه ترتيباً على ذلك بعدم جواز الاستنئاف. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
التفات محكمة الموضوع عن دفاع لا يستند إلى أساس أو لم يقترن به دليل يثبته. لا عيب.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف برجوع النقص في المبيع إلى قيام المطعون ضدها ببيع المقدار الناقص إلى آخر وطلبه تحقيق ذلك.الحكم كاملاً
حجز محكمة الاستئناف الدعوى للحكم. تقديم الطاعن لها مذكرة بدفاعه مرفق بها مستندات وأوراق مؤثرة فيها دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً
تقدير الضرر والتعويض عنه. من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها. عرض الحكم المطعون فيه لطلب التعويض عن الضرر الأدبي .الحكم كاملاً
تمسك المقاول بأن تسلم رب العمل المبني محل عقد المقاولة بموجب محضر تسليم دون اعتراض منه يدل على قبوله الأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة .الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لما بُنِيَّ عليه من أن حصة الخيرات شائعة في أطيان النزاع رغم مخالفة ذلك لما انتهي إليه الخبير .الحكم كاملاً
تمسك الطاعن والمطعون ضده أنهما كانا يجهلان وقت التعاقد صدور قرار انتهاء الوصاية عن المطعون ضدهما وإجازة الأخيرة لهذا العقد دفاع جوهري .الحكم كاملاً
النزول عن التقادم عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحده بعد ثبوت الحق فيها مخالفة ذلك خطأ وقصور م 698 مدني.الحكم كاملاً
قصور الحكم في الرد على دفاع قانوني لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية طالما أنه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.الحكم كاملاً
التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بأن المطعون ضده الأول استأجر شقة النزاع بوصفة نائباً عنه وآخرين ولم يقم بعين النزاع منذ عام 1965.الحكم كاملاً
صدور قرار من الجهة الإدارية لاحق للقرار محل النزاع وقبل الطعن فيه أمام المحكمة بإزالة العقار حتى سطح الأرض عدا المقهى المؤجرة للطاعن. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد القرار محل النزاع بهدم العقار جميعه دون أن يعرض لدلالة القرار اللاحق. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعي وبالتقادم الطويل المكسب وتدليله على ذلك بمستندات واعتراضه على تقرير الخبير.الحكم كاملاً
التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما يكون لها من دلالة قصور.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنتين في الاستئناف دون مواجهة هذا الدفاع قصور.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بالتعويض رغم ثبوت أن القاطرة المتسببة في الحادث غير مؤمن عليها لدي الشركة وانعدام صلة المقطورة المؤمن عليها لديها بالحادث خطأ.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لهما من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً
إلغاء الحكم المطعون فيه هذا القضاء تأسيساً على أن المورث كان يُعال من الطاعن وهو ما لا يصلح رداً لرفض طلب التعويض عن هذا العنصر من الضرر قصور.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بترك المطعون ضده الأول للخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للطاعنيين من الثالث إلى الثامن مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً
قصور الحكم المطعون فيه في الرد على دفاع قانوني. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية طالما أنه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.الحكم كاملاً
قضاء الحكم الابتدائي بتعويض قدره 25000 جنيه مورداً عناصر الضرر الذي لحق بالمضرور من جراء اعتقاله.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وبأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده كان مسخراً عنها عند شرائه الأرض موضوع التداعي والتدليل على ذلك بمستندات. دفاع جوهري.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه. قصور مبطل للحكم.الحكم كاملاً
إغفال الحكم التعرض لمستند قدمه الخصم يحتمل لو صحت دلالته أن يكون له تأثير في مجرى الخصومة في الدعوى. قصور.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة أجرة عين النزاع مقابل توصيل الصرف الصحي للعقار دون بيان أسس تقدير هذه الزيادة ومدى انتفاع المستأجر بها.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها .الحكم كاملاً
بناء الحكم على واقعة لا سند لها في الأوراق أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
تمسك مالك العقار المرتفق به بأن البناء الذي أقامه لا يمثل اعتداء على حق الارتفاق بالمطل المقرر للعقار المرتفق.الحكم كاملاً
الحكم برفض دعوى التعويض على قالة أن نشر الخبر المتعلق بالاتهام بالتآمر مع دولة أجنبية تضمن الإشارة إلى المصدر المتلقي عنه المشهود له .الحكم كاملاً
صورية تاريخ العقد. صورية نسبية تنصب على التاريخ وحده ولا تتعداه إلى العقد ذاته.الحكم كاملاً
بطلان الحكم لإغفاله بحث دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في نتيجة الحكم.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه .الحكم كاملاً
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع.الحكم كاملاً
عدم استظهار الحكم المطعون فيه ما إذا كان الحكم الجنائي الذي ركن إليه في ثبوت الخطأ قد صار باتاً باستنفاد طرق الطعن أو بفوات مواعيدها. قصور.الحكم كاملاً
تمسك المسئول بأن المتوفى لصغر سنة لم يكون يعول المطعون ضدها ولوجود ثلاثة أبناء لها غيره إمكانية أن تستظل برعاية أيهم.الحكم كاملاً
بطلان الحكم لإغفاله بحث دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.الحكم كاملاً
الحكم الابتدائي. حجيته مؤقتة. وقوفها بمجرد رفع الاستئناف عنه. التمسك بها لا يعد دفاعاً جوهرياً.الحكم كاملاً
تقديم مستندات في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.الحكم كاملاً
إن دفاع الطاعن المشار إليه هو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى .الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة بتأجيره شقة النزاع بسبب إقامته خارج البلاد وتدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن العقار الذي أقامته وزارة الدفاع تعاوني دون أن يستظهر أن جمعية تعاونية للبناء والإسكان .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. وجوب تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم ومراعاة القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد البيع حيازة الأرض للمطعون ضده الأول لتوهمها خطأ أنه غاصب لها يرث المساحة عن أبيها .الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً بأسباب تكفي لحمل قضائه. النعي عليه بما لا يغير من هذا القضاء. غير منتج.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المستأنف صادر بناء على يمين حاسمة. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم المصدر الذي استقى منه قضاءه. قصور.الحكم كاملاً
دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.الحكم كاملاً
دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.الحكم كاملاً
القضاء بالإخلاء تأسيساً على أن تخلي الأخيرة عن العين يتضمن تنازل عن الإيجار ومن انتفاء إقامة الطاعن بالعين مع والده حتى وفاته دون أن يواجه دفاعه. قصور.الحكم كاملاً
إذ خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب الواقعية فإنه يكون قد شابه القصور المبطل.الحكم كاملاً
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب لا تؤدي إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور.الحكم كاملاً
كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم الفصل فيه ومما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً
قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا يبطله طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة النقض أن تستكمل القصور دون نقضه.الحكم كاملاً
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها.الحكم كاملاً
تمسك البائع أمام محكمة الموضوع بأن إيداع مؤجل الثمن غير مبرئ لذمة المشتري .الحكم كاملاً
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها أياً كانت الطريقة التي أبدى بها .الحكم كاملاً
تمسك الطاعنين على وجه حافظتي مستنداتهما بسقوط دعوى الضمان بالتقادم عملاً بالمادة 452 مدني.الحكم كاملاً
دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. رفض الحكم تحقيقه وعدم العناية بتمحيصه لمجرد القول إنه دفاع غير مجد. قصور.الحكم كاملاً
الحكم هذا الدفاع قولاً منه بأن طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضي المدة واعتبرت كأن لم يكن في حين أن أثر سقوط هذه الطلبات مقصور على أسبقية التسجيل .الحكم كاملاً
قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لمجرد ما خلص إليه من بطلان الخصومة بالنسبة لأحد البائعين دون أن يعني ببحث مدى صحة العقود بالنسبة للقدر المبيع من البائع الآخر واستظهار أن الدعوى لا تقبل التجزئة. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول التدخل تأسيساً على أن طلب تثبيت الملكية للعقار يختلف عن طلب صحة عقد الشراء موضوعاً وسبباً .الحكم كاملاً
إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بالفسخ لتحقق الشرط الصريح الفاسخ. قصور وخطأ.الحكم كاملاً
الحكم في دعوى تالية - بين الخصوم أنفسهم ولذات السبب - بالتمكين ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لما أورده الخبير في تقريره .الحكم كاملاً
القضاء بإلزام المتبوع بالتعويض. وجوب بيان الحكم خطأ التابع وأدلته. عدم إفصاح الحكم عن المصدر الذي استظهر منه ثبوت الخطأ. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بدفاع مؤداه أن الممول لا يستفيد من الإعفاء المقرر للحد الأدنى للمعيشة وللأعباء العائلية لتجاوز صافي الإيراد مثلي حدود الإعفاء عن عام 1977 وأن أحكام الضريبة العامة على الإيراد تسري على جميع إيراده. عدم تناول هذا الدفاع الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي. قصور.الحكم كاملاً
إعفاء مشروعات المناطق الحرة وأرباحها من كافة الضرائب والرسوم. علة ذلك. طلب الطاعنة إعفاءها من ضريبة الدمغة النسبية باعتبار أنها من بين مشروعات المناطق الحرة. إغفال الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهري. قصور.الحكم كاملاً
حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. مناطه. انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
العبرة في وصف العين بحقيقة الحال الذي أعده المؤجر واعتاد عليه وارتضاه المستأجر وقت التعاقد. مؤداه. وجوب الاعتداد بالمنقولات والمفروشات التي أعدها المؤجر والمسلمة للمستأجر عند استلام العين المؤجرة.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنون بأن وفاء المطعون ضده بالمبلغ المطالب برده كان عن تروٍ وبصيرة ودون إكراه. عدم مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يعرض لمدى شروط الفقرة الثانية من المادة 181 مدني. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة الجوهري بصورية عقد بيع العقار الصادر لزوجة المطعون ضده وكافة المستندات المقدمة من الأخير والمعدة لإثبات تحايله على الحظر الوارد بالمادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977. قصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.الحكم كاملاً
الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. عدم رد الحكم عليه. قصور.الحكم كاملاً
إقامة المستفيد الدعوى بمطالبة الطاعن بقيمة الشيك. تمسك الأخير بأنه نفذ التزامه الذي كان سبباً لإصداره هذا الشيك فلا محل لمطالبته بقيمته. دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بانتفاء احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن لشغله شقة النزاع مكتباً للمحاسبة دون أن يفطن لدفاع الطاعنة بزوال صفة المستأجر عنه بسبق تركها لوالدته وانتهاء عقد إيجارها بوفاتها .الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بصدور الحكم الابتدائي بناء على غش لتعمد المطعون ضدهما إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عمها بزعم أنها تقيم معه .الحكم كاملاً
علاقة السببية. توافرها. شرط لازم لقيام المسئولية والقضاء بالتعويض. مقتضاها. اتصال الخطأ بالضرر اتصال السبب بالمسبب .الحكم كاملاً
مهمة الخبير. اقتصارها على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية.الحكم كاملاً
إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بدلالة مستندات قدمتها. قصور.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر. قصور.الحكم كاملاً
بقاء أمر تحقيق صحتها لقواعد الإثبات الأخرى. أثره. إثبات حصول التوقيع بالبصمة باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.الحكم كاملاً
بناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل استخلاص تلك الواقعة منه. قصور.الحكم كاملاً
القضاء الحكم بالإخلاء دون تحقيق الواقعة مصدر الاستحقاق التي يقع عبء إثباتها على المؤجر. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم المطعون فيه بيان ما إذا كان تصدي لجنة تقدير الأجرة لتحديد أجرة العقار قد تم من تلقاء ذاتها أم بناء على طلب المستأجر في الميعاد المقرر. قصور.الحكم كاملاً
الدفاع التي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بيان الوقائع والأدلة التي استند إليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي اقتنع به. اعتباره قصوراً يبطل الحكم.الحكم كاملاً
إغفال الحكم المستندات المقدمة من الطاعن دون تصريح من المحكمة بعد حجز الاستئناف للحكم. لا عيب.الحكم كاملاً
منع القانون بعض الشهود من أداء شهادتهم لاعتبارات ابتغاها. نطاقه. حماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم.الحكم كاملاً
عدم مواجهة الحكم له على سند من أنه لم يكن مقيماً مع والدته قبل وفاتها والتي حرر لها المطعون ضده عقد إيجار باعتبارها صاحبة الحق في الاستمرار في شغل العين.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة ببطلان الحجز لإعلان محاضره إليها دون بيان تاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه وتدليلها على ذلك. إغفال هذا الدفاع الجوهري. قصور.الحكم كاملاً
اعتماد الحكم على تقرير الخبير في هذا الصدد والذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصم. خطأ وقصور في التسبيب.الحكم كاملاً
الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. عدم فحصه وتمحيصه. خطأ وقصور. (مثال بشأن التمسك بعدم شمول الحراسة للمبيع).الحكم كاملاً
انطواء الحكم على قصور وأخطاء في تقريراته القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض استكمال القصور وتصحيح الأخطاء القانونية.الحكم كاملاً
لا يخول حق الرجوع على البائع. إلزام الأخير بالتضمينات على مجرد صدور حكم.الحكم كاملاً
مستأجر المنشأة الطبية. حقه في التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة دون اعتداد باعتراض المؤجر على التنازل.الحكم كاملاً
حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى.الحكم كاملاً
ثبوت استئجار مورث المطعون ضدها لعين النزاع لاستعمالها عيادة لطب الأسنان وتغييره للغرض من الإيجار منذ تاريخ تقاعده عن العمل .الحكم كاملاً
مشتري العقار بعقد غير مسجل. له كافة حقوق المؤجر قبل المستأجر. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع مع قبول المستأجر للحوالة .الحكم كاملاً
حوالة عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضده الثاني ومورث الطاعنين إلى المطعون ضدها - مشترية العقار بعقد غير مسجل.الحكم كاملاً
تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة بالتقرير. قصور.الحكم كاملاً
حيازة حق المرور التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض. شرطها. أن تكون متعدية لا مجرد رخصة ولا على سبيل التسامح.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل توافر الارتباط بينهما.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. دفاع جوهري. إغفال الحكم الرد عليه. قصور مبطل.الحكم كاملاً
وجوب الرد بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يدلي به إلى المحكمة ويطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه وإلا كان الحكم خالياً من الأسباب.الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة بتمكينها من شقة النزاع تأسيساً على تركها لها بإرادتها .الحكم كاملاً
إقامة الحكم على قرائن متساندة لا يبين كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها. أثره. اعتباره مشوباً بالفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية المواد 55، 56، 57، 65 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن باستجواب خصمه فيما تضمنته قائمة المنقولات المنسوب صدورها إلى زوجته التي تشاركه الإقامة بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.الحكم كاملاً
تقرير الحكم عند تقدير التعويض مساهمة المجني عليه في الخطأ لتوجهه منفرداً إلى منطقة الألغام دون أن يبين المصدر الذي استقى منه علم المجني عليه .الحكم كاملاً
عدم جواز الجمع بين ثمرة البدلين المبنى وقيمة التعويض المستحق للباني إغفال الحكم بحث دفاع الطاعنين بخصم فوائد المبلغ الذي أنفقاه بحسن نية من مالهما .الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. التزامها بإعادة النظر في الحكم المستأنف ومواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع .الحكم كاملاً
إعانة التهجير المنصوص عليها في القانون 98 لسنة 76 استهلاكها من العاملين بمحافظتي بور سعيد والإسماعيلية.الحكم كاملاً
إقامة دعوى الإخلاء على أساس الغصب. مؤداه. عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن. القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد الإيجار. خطأ.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري يتغير به، إن صح، وجه الرأي في الدعوى. يعيبه بالقصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد الإيجار لمدة أخرى حتى يتم سداد مقدم الإيجار من دلالة الإيصال المنسوب صدوره إلى المؤجر .الحكم كاملاً
استيلاء الحكومة على البرك والمستنقعات دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو عدم إتباع الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960. غصب. أثره. عدم انتقال ملكيتها للحكومة. مؤداه. لأصحابها الالتجاء إلى المحاكم لاستردادها. طرح المحكمة لدفاع الطاعنة في عدم إتباع الإجراءات. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
الحائز حسن النية أو سيئها. حقه في حبس الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حتى يستوفى ما هو مستحق له. م 246 مدني. الحكم بتسليم المبيع. رفضه ما تمسك به الحائز من حقه في الحبس حتى يسترد قيمة بناء إقامة في العين. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء العلاقة الإيجارية بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني وطردها من عين النزاع وإقامة قضائه على عدة قرائن متساندة منها عدم وجود عقد مكتوب يفيد استئجارها تلك العين وإيصالات بسدادها الأجرة ومن عدم تمسكها باستئجارها تلك الشقة أمام محكمة أول درجة، فضلاً عن عدم تحديدها سبيلها في إثبات العلاقة الإيجارية المدعى بها. قصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب حكمها.الحكم كاملاً
حظر امتلاك أو إدارة الطبيب لأكثر من عيادة طبية خاصة بغير ترخيص من النقابة الفرعية المختصة. تعلقه بالنظام العام. المادتين 6 فقرة أخيرة، 16 ق 51 لسنة 1981. إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بعدم نفاذ التنازل عن عقد الإيجار للمطعون عليهما الأولين لاستئجار كل منهما عيادة طبية أخرى بالمخالفة لأحكام القانون المذكور. قصور.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار المستند المقدم من الطاعن هو صورة الإعلان دون بيان سنده في ذلك. قصور.الحكم كاملاً
الحكم. وجوب اشتماله في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع. تقديم الخصم مستندات للاستدلال بها على وضع اليد قد يتغير ببحثها وجه الرأي في الدعوى. التفات الحكم عنها. قصور.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم - من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى - فإن حكمها معيباً بالقصور.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي موضوع الدعوى معاً. م 44 إثبات. صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية. وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء كان الحكم بالتأييد أو الإلغاء. علة ذلك.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع باستئجار المكان خالياً خلافاً للثابت بالعقد بأنه مفروش. إقامة الحكم قضاءه باعتبار العين مؤجرة مفروشة تأسيساً على تراخيه في رفع الدعوى بصورية العقد وتوقيعه على عقود متتالية تماثله والقوائم الملحقة بها. قصور. علة ذلك.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه كان مريضاً بمرض حال بينه وبين علمه بقرار إنهاء خدمته وقت صدوره. دفاع جوهري. إعراض الحكم عن بحثه. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بسبق منحه العلاوة الدورية للمطعون ضدهم. عدم تعرض محكمة الموضوع له. خطأ أو قصور.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه أن للطاعنة مسكناً آخر دون التحقق من كون المسكن خاص بها وأنها تحتجز معه شقة النزاع دون مقتض. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه برفض دعوى إخلاء المستأجر لإقامته مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية، على أساس خلو الأوراق مما يفيد أن المبنى الذي أقامه مملوكاً له بسبب من أسباب كسب الملكية التي نص عليها في القانون دون بحث مستندات الطاعن التي دلل بها على أن المستأجر أقام ذلك المبنى لحسابه وانتفع به خطأ وقصوره.الحكم كاملاً
التعويض عن الضرر المادي. شرطه. تحقق الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه في. المستقبل حتمياً. مناطه. ثبوت أن المجني عليه وقت وفاته كان يعول المضرور فعلاً على نحو مستمر ودائم. إغفال الحكم استظهار مصدر هذه الإعانة قصور. مجرد وقوع الضرر في المستقبل. غير كاف للقضاء بالتعويض.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد التفتت عنه ولم تتناوله في أسبابها لتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.الحكم كاملاً
عدم أخذ الحكم المطعون فيه بالتكييف القانوني السليم للدعوى .الحكم كاملاً
تقدير سن العامل بمعرفة طبيب المؤسسة نهائي إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن في خصوص تقدير سنه.الحكم كاملاً
عقد الإيجار عقد رضائي مؤقت استمراره بنصوص آمره متعلقة بالنظام العام لصالح طوائف محدده من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة المقيمون به حتى الوفاة أو الترك م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
اختلاف الحماية التي أسبغها المشرع على كل من طائفتي الأقارب المنصوص عليهما في المادة 29 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة النقض بعدم امتداد عقد إيجار شقة النزاع المطعون ضده لعدم انطباق المادة 29 ق 49 لسنة 1977 .الحكم كاملاً
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف المدعى الخاطئ لها.الحكم كاملاً
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً
إدارة المال الشائع حق للشركاء أصحاب الأغلبية الطعن المتعلق بتحديد الأجرة كفاية اختصام أغلبية الشركاء فيه.الحكم كاملاً
إدارة المال الشائع حق للشركاء أصحاب الأغلبية الطعن المتعلق بتحديد الأجرة كفاية اختصام أغلبية الشركاء فيه.الحكم كاملاً
أحكام القانون الجديد الأصل عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع فيها.الحكم كاملاً
صدور قرار إداري بهدم المحل المؤجر في ظل ق 55 لسنة 1969 الذي منح المستأجر الحق في شغل وحدة بالمبنى الجديد الذي يقيمه المؤجر .الحكم كاملاً
إغفال الحكم المطعون فيه بيان الوقائع التي تؤدي إلى توافر هذه الشروط.الحكم كاملاً
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته - الذي يقدم إليها صريحاً جاز ما يكشف عن المقصود منه.الحكم كاملاً
منح التخفيض المنصوص عليه في المادة 19 من قانون رسوم الإرشاد رقم 24 لسنة 1983. مناطه. إطراح ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف من مستندات .الحكم كاملاً
تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتهم كشركاء متضامنين عن دين النزاع ومسئولية الشريك المتضامن الذي وقع على الكمبيالات.الحكم كاملاً
قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا يبطله طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة النقض أن تستكمل القصور دون نقضه.الحكم كاملاً
قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا يبطله طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة النقض أن تستكمل القصور دون نقضه.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن باستئجاره قدراً من أطيان النزاع دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى حجب الحكم نفسه عن مواجهة هذا الدفاع خطأ في القانون وقصور.الحكم كاملاً
الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. عدم رد المحكمة عليه. خطأ في القانون وقصور.الحكم كاملاً
الحكم بإخلاء جراج استناداً إلى أنه غير خاضع لقوانين إيجار الأماكن باعتبار أن الإيجار يشمل مجموعة من الخدمات هي العنصر الجوهري في التعاقد .الحكم كاملاً
حق الموكل في عزل وكيله المحامي. وجوب عدم التعسف في استعماله. عزله في وقت غير مناسب أو بلا مبرر مقبول. أثره. التزام الموكل بكامل الأتعاب .الحكم كاملاً
محضر الجلسة. ورقة رسمية. عدم جواز إنكار ما أثبت فيه إلا بالطعن عليه بالتزوير.الحكم كاملاً
قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يفسده طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً. لمحكمة النقض استكمال أسبابه.الحكم كاملاً
إذ كانت الطاعنة لم تقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد أن العين قد أجرت خالية فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أغفل الرد على دفع لا مصلحة لها فيه .الحكم كاملاً
حجية الورقة العرفية مستمدة من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع. م 14 إثبات.الحكم كاملاً
بطلان الحكم لإغفاله ذكر وجه دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.الحكم كاملاً
تنازل الطاعنة عن التمسك بعقد الإيجار لا يحول بينها وبين إثبات العلاقة الإيجارية بكافة الطرق.الحكم كاملاً
حق الجار في أن يكون له مطل على جاره. شرطه. المادتان 819، 820 مدني. عدم بيان الحكم ماهية المطلات التي أقيمت ووجه مخالفتها للقانون .الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى توافر صفة المؤجرة في رفع دعوى الإخلاء للهدم استناداً إلى ما أورده الخبير من أنها مالكة للعقار دون التحقق من ثبوت هذه الملكية.الحكم كاملاً
العاصفة الغير منتظرة. يصح اعتبارها قوة قاهرة في تطبيق المادة 147 مدني متى توافرت شروطها . إطلاق القول بأن الرياح لا تعتبر قوة تندرج ضمن الحوادث الاستثنائية . قصور .الحكم كاملاً
اعتداد الحكم المطعون فيه بمسمى بدل الاغتراب دون الوقوف على سبب تقريره أو وجوه إنفاقه ودون التقيد بما هو ثابت في الأوراق من تحمل الشركة المطعون ضدها بمصرفات إقامة مدير فرعها في مصر وسفره إليها. مخالفة للقانون وقصوره.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . لا يعيبه القصور في بعض أسبابه القانونية . لمحكمة النقض تصحيحها .الحكم كاملاً
إعفاء الحكم المطعون فيه السيارات المستوردة لحساب المطعون ضدها على سند أنها ضمن مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية دون أن يتناول طبيعة المنشأة المطعون ضدها قصور .الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 ق الإثبات. علة ذلك. وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء صدر الحكم من محكمة أول درجة أو ثاني درجة . وسواء كان من الأخير بالتأييد أو الإلغاء .الحكم كاملاً
عدم مناقشة الحكم لمستندات في الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها، يعيب الحكم بالقصور .الحكم كاملاً
استغراق الخطأ الأشد لغيره من الأخطاء المستقلة. شرطه. إطلاق القول بحتمية استغراق الخطأ العمدي لغير العمدي. خطأ .الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهري للذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته، ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى .الحكم كاملاً
الغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة. قيام المطعون ضده (الدائن) - بعد تسلمه قيمة الدين - بتمزيق ورقة أمام الطاعنة أوهمها أنها سند المديونية. احتيال وغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
الدفاع الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يلزم - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة في القانون .الحكم كاملاً
اشتراط المشرع للأخذ بالشفعة إيداع الثمن الحقيقي مغفلاً ملحقاته بما يترتب عليه عدم سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. اتساع دعوى الشفعة لبحث ما يقوم بين طرفي الخصومة حول إلزام الشفيع بأداء ملحقات الثمن من مصروفات رسمية وغير رسمية إغفال الحكم ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن في دفاعه بأن تخلفه عن تنفيذ التزامه يعزى إلى فرض الحراسة عليه وغل يده عن الإدارة. دفاع جوهري قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى باعتباره سبباً أجنبياً يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً. عدم رد الحكم المطعون فيه عليه. قصور.الحكم كاملاً
استحقاق المؤمن عليه للتعويض الإضافي والزيادة في المعاش طبقاً للمواد 18/ 3، 51، 52، 117 أ من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977. مناطه. أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب عجزه المستديم.الحكم كاملاً
استناد خبير الدعوى في تحقيقه لملكية المورث للأرض المطالب بريعها على ما أورده في بيان المعاينة أن اثنين من أهالي المنطقة قررا بملكيته لها. لا يحسم النزاع حول ملكيتها. تأييد الحكم المستأنف في قضائه بالريع على سند مما ورد بتقرير الخبير. قصور.الحكم كاملاً
جواز الأخذ بالشفعة في البيع ولو لم يكن بعقد مسجل أو ثابت التاريخ. إقامة الحكم قضاءه على وجوب أن يكون البيع إلى المشتري الثاني ثابتاً قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
استحقاق الأجر. شرطه. قيام عقد العمل وحضور العامل لمزاولة عمله أو إعلانه عن استعداده لمزاولته ومنعه من أدائه بسبب راجع إلى صاحب العمل. م 692 مدني. عدم بحث توافر هذه الشروط. قصور.الحكم كاملاً
إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري شرطه أن يكون هذا التسليم ممكناًًًًً تعلق حق قانوني لآخر بالعين المبيعة يحول دون انتزاعها منه أثره استحالة الوفاء بالالتزام عيناًًًًً.الحكم كاملاً
قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني، لا يبطله، متى أصاب صحيح القانون في نتيجة، لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه.الحكم كاملاً
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناًًًًً.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم من اندلاع الحريق فجأة بالسيارة توافر قيام السبب الأجنبي دون بيان سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة. قصور.الحكم كاملاً
المناور. ماهيتها. م 821 مدني. التفات الحكم عن بحث دفاع الطاعن بشأن ارتفاع قاعدة إحدى الفتحات لاعتبارها مطلاً لا منوراً. قصور.الحكم كاملاً
سريان القانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بمؤسسة مصر للطيران. مؤداه. تطبيق أحكام القانون 24 لسنة 1964 بشأن الأمراض المزمنة. تطبيق أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 عليهم. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
عدم إفصاح الحكم عن الوقائع التي استند إليها والأدلة التي اقتنع بثبوتها للقول بعدم استنفاذ المطعون ضده لإجازته المرضية والاعتيادية. قصور.الحكم كاملاً
اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة. شرطه. على الحكم المثبت لها أن يعرض لشروطها ويبين الوقائع التي تؤدي إلى توافرها والتحقق من وجودها. إغفال الحكم التعرض لبيان تاريخ بدء الحيازة والتحقيق من شرط المدة وهو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام - خطأ وقصور.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في تقريراته القانونية، لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم من أخطاء قانونية.الحكم كاملاً
قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا يبطله. لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بيان الوقائع والأدلة التي استند إليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي اقتنع به اعتباره قصوراً يبطل الحكم. علة ذلك.الحكم كاملاً
التمسك بانتهاء حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة. التفات الحكم عنه والإحالة إلى تقرير الخبير الذي لم يرد به ما يدحض ذلك الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم الإجراءات التي أغفل الحامل اتخاذها والتواريخ التي كان يجب أن تتم فيها وعلاقة ذلك بالوقائع التي اعتبرها أسباباً لإعفائه منها.الحكم كاملاً
رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملك عين النزاع بالتقادم استناداً إلى أن محكمة أول درجة سبق أن قضت به ولم يقدم الطرفان شهودهما.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بتملك البائع له أرض النزاع غير المزروعة بتعميرها طبقاً لأحكام م 874/ 3 مدني قبل إلغائها بالقانون 100 لسنة 1964. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه قصور.الحكم كاملاً
عدم إيضاح الحكم الأساس الذي التزم به في تحديد نسبة ما يخص الشقة المستحدثة من كامل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء وتكاليف إدخال المرافق والتوصيلات الخارجية يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. قصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعنة من أن المطعون ضده كان بالفئة التاسعة قبل تطبيق أحكام القانون 11 سنة 1975 ولا يجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين واعتماده تقرير الخبير رغم عدم بيانه الفئة التي كان يشغلها المطعون ضده قبل تطبيق أحكام القانون رقم 11/ 1975. قصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بحيث مدى جدية منازعة الطاعن في الدين وعدم مناقشة دفاعه من أن توقفه عن دفع قيمة الشيك كان لسبب مشروع ولا ينبئ عن مركز مالي مضطرب. قصور.الحكم كاملاً
عرض الأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح لا يعيد للعقد وجوده. عدم تفهم الحكم له وإعماله. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
حق الملك في الإضافة أو التعلية في المبني المؤجر ولو كان عقد الإيجار يمنع من ذلك. م 24 القضائية 52 لسنة 1969. المقابلة للمادة 32/ 1 ق 49/ 1977 شرطه. زيادة الوحدات السكنية مع صدور ترخيص بها. عدم إفصاح الحكم تعلق الترخيص بإقامة مبان سكنية. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن ببطلان عقد الإيجار على سند من احتجاز المطعون ضدهما أكثر من مسكن. عدم مواجهة الحكم لهذا الدفاع رغم تعلقه بالنظام العام. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
القصور المؤدي للبطلان هو القصور في الأسباب الواقعية دون الأسباب القانونية التي لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانها.الحكم كاملاً
تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاء إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة بالتقارير. قصور.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى مسئولية الطاعنين عن عدم تنفيذ أمر وقتي دون استظهار ما يفيد علمهما بهذا الأمر وما إذا كان يدخل في نطاق عملهما الوظيفي من عدمه. قصور.الحكم كاملاً
اليمين المقررة بالمادة 272 بحري. جواز توجيهها إلى ممثل الشخص المعنوي في حدود نيابته. القضاء بحكم التقادم في دعوى المطالبة بأجر بمقولة عدم جواز تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة.الحكم كاملاً
إذ كان الثابت في تحقيقات الجناية أن الحادث وقع أثناء قيام المطعون ضده الثاني بالعمل لحساب المجهود الحربي وفي منطقة العمل المخصصة لذلك وفي سريان عقد الإيجار المبرم بين الطاعنة والقوات المسلحة مما يشير إلى جدية دفاع الطاعنة حول عدم قيام علاقة التبعية بينهما والمطعون ضده الثاني وقت الحادث لو بحثته المحكمة على ضوء المستندات المقدمة من الطاعنة وحققته وانتهت فيه إلى ثبوت عدم توافر علاقة التبعية .الحكم كاملاً
التمسك باختصاص لجنة شئون العاملين دون مدير المصنع باعتماد مدة خبرة العامل ق 11/ 1975. دفاع جوهري إغفال الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً
فصل المحكمة في موضوع النزاع دون أن تقول كلمتها أولاً في صحة العقد أو بطلانه. خطأ وقصور. م 44 إثبات.الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها دون رقابة من محكمة النقض.الحكم كاملاً
الحكم بإخلاء المستأجر لعدم سداد المصاريف الرسمية دون بيان جملة المبالغ المستحقة عليه والمبالغ التي أوفاها. قصور.الحكم كاملاً
تقدير الحكم المطعون فيه ثمن تكلفة المتر من المبنى بمبلغ معين. تأسيس ذلك على أسباب غامضة مبهمة على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة حتى صحة هذا التقدير. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. وظيفتها. محكمة موضوع ينتقل إليها النزاع مرة ثانية بكافة عناصره الواقعية والقانونية لتقضي فيه بقضائها. حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تمحيص وتقدير أدلة الدعوى اكتفاء بأن محكمة أول درجة قامت بذلك. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم دفاع الطاعنين ودلالة مستنداتهم على إصابة المورثة بالجنون مما لا يصح معه إسلامها بقولها. قصور.الحكم كاملاً
الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. مناطها. إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الطاعنة على قواعد المسئولية الشيئية دون بحث دفاعها بأن الحراسة قد انتقلت إلى مرتكب الحادث، خطأ وقصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف من أن العقد ليس عقد شركة وإنما هو عقد إيجار بالجدك للاتفاق فيه على عدم مساهمتها في الخسائر، دفاع جوهري. التفات المحكمة عن مواجهته. قصور.الحكم كاملاً
حق الحبس. ماهيته، م 246 مدني. الحكم ببطلان عقد البيع وتسليم العين المبيعة للبائعة دون الرد على دفع المشترية بحقها في الحبس حتى تستوفى ما أدته من ثمن. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
دعوى الشفعة. وجوب قيام الخصومة فيها بين أطرافها الثلاثة في مراحل التقاضي المختلفة تخلف ذلك، أثره عدم قبول الدعوى. اختصام من كان وصياً على إحدى البائعات بعد بلوغها سن الرشد. الحكم برفض دفع المشترين ببطلان الإجراءات استناداً إلى نسبية البطلان. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى أو لتفويت مواعيد الطعن في الحكم. باطل ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانوني. إغفال الحكم الرد على مثل هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
اعتماد الحكم في قضائه على مستندات أوردها حكم آخر. الإشارة إليها إجمالاً دون بيان مؤداها. قصور.الحكم كاملاً
احتساب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق. شرطه. المادة 11/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969. إثارة الطاعن دفاعاً بوجود مانع قانوني يحول دون تعلية المبنى إلى كامل ارتفاعه وطلبه احتساب كامل قيمة الأرض والمباني. دفاع جوهري. إغفال الحكم الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً
قصور الحكم في بعض أسبابه القانونية. لا يعيبه. لمحكمة النقض استيفاء هذا القصور.الحكم كاملاً
إيداع الثمن الحقيقي قيد على حق الشفعة وجوب إعماله في أضيق الحدود. ملحقات. الثمن لا يمتد لها هذا القيد.الحكم كاملاً
مراكز الإسعاف الطبي. انقضاء شخصيتها الاعتبارية بصدور القانون 8 لسنة 1966. إضفاء الحكم المطعون فيه الشخصية الاعتبارية دون سند. قصور.الحكم كاملاً
تكييف الرابطة بين الخصوم مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرق إليها ولا للمحكمة النزول عنها.الحكم كاملاً
تسبيب الحكم وضوابطه. رفض دعوى مالكة السفينة المطالبة بأجرة النقل استناداً إلى قيامها بتأجير السفينة. عدم تعرض الحكم لبيان شكل الإيجار لتعديد من يحق له اقتضاء أجرة النقل. قصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الرد على دفاع الخصم بعدم ملكية طالب الريع لحصة بعقار النزاع. قصور.الحكم كاملاً
ضم دعوى تثبيت ملكية إلى دعوى عدم نفاذ عقد بيع عن ذات العقار. أثره. استئناف الحكم الصادر في أيهما شمول الحكم الصادر في الدعوى الأخرى.الحكم كاملاً
القضاء بالتعويض عن الضرر الأدبي. عدم بيان الحكم لعناصر هذا الضرر أثره. بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.الحكم كاملاً
دعوى المستأجر بإلزام المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة. تمسك الأخير بانفساخ العقد بمقتضى حكم مستعجل لعدم سداد الأجرة.الحكم كاملاً
بيان المدعي موطنه الأصلي بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها. ثبوت أنه لا يقيم فيه عند إعلانه بصحيفة الاستئناف. القضاء ببطلان إعلانه .الحكم كاملاً
إصابة العمل وفق أحكام القانون 63 لسنة 1964. المقصود بها. الوفاة بسبب هبوط في القلب. عدم بيان الحكم لأساس قضائه بأن الوفاة حدثت أثناء العمل بسببه.الحكم كاملاً
المشتري لمحل الحلاقة من مستأجره. تمسكه بأن سبب البيع راجع إلى متاعب المستأجر مع عماله. هو ادعاء بالمضاربة على عملهم. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .الحكم كاملاً
طلب إخلاء المستأجر للتغيير في الغرض من استعمال العين المؤجرة. تمسكه بموافقة المؤجر ضمناً على هذا التغيير بسكوته مدة ست سنوات دون اتخاذ أي إجراء. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
نفي الحكم لوكالة المتعاقد بصفته نائباً عن المؤجر لعدم ذكر هذه الصفة في العقد. إغفاله بحث انصراف أثر العقد للمؤجر إعمالاً لنص المادة 106 مدني. قصور.الحكم كاملاً
إقامة المستأجر بناء يملك المؤجر خارج العين المؤجرة. القضاء بإخلائه لمخالفته شروط الإيجار. عدم بيان الحكم وجه اتصال هذا التعدي على ملكية المؤجر بإخلاء الطاعن بالتزامه التعاقدي قصوراً وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
ميعاد المسافة. وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعاداً واحداً يتكون منهما ميعاد الطعن. قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف. إغفالها بحث ما إذا كانت المسافة بين موطن المستأنف ومقر المحكمة توجب إضافة ميعاد مسافة. قصور.الحكم كاملاً
مطالبة المؤجر المستأجر بالأجرة. تمسك المستأجر بأن الجدك الموجود بالعين المؤجرة مملوك له بالشراء من المستأجر السابق لها على خلاف ما ورد بالعقد من أن الإيجار بالجدك. إغفال الحكم مناقشة هذا الدفاع بدعوى عدم إثارته. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور.الحكم كاملاً
انقطاع السير في الخصومة بوفاة أحد الخصوم لا محل له متى كان الخصوم قد أبدوا دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً بإتاحة الفرصة لهم في ذلك. عدم استجابة المحكمة لطلب الانقطاع لأن الدعوى قد تهيأت للحكم. إغفالها بيان سندها في ذلك. قصور.الحكم كاملاً
عقد الإيجار من الباطن. انقضاؤه. بانقضاء عقد الإيجار الأصلي. مطالبة المستأجرة الجديدة للمستأجر من الباطن بمقابل انتفاعه بجزء من العين. القضاء برفض الدعوى استناداً إلى أن كلاهما يعتبر مستأجراً أصلياً مع إغفال الحكم بحث دفاعها بانقضاء عقد الإيجار من الباطن وقيام علاقة إيجارية جديدة بينهما وبين المالك. قصور.الحكم كاملاً
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لتأخره في سداد الأجرة منذ بدء التعاقد.إغفال الحكم بحث دفاع المستأجر بأن العين المؤجرة لم يتم إعدادها للانتفاع بها إلا بعد هذا التاريخ. قصور.الحكم كاملاً
أطيان أكل البحر. بنائها في تكليف مالكها وورثته لحين تعويضهم من أطيان طرح البحر. ق 48 لسنة 1932، اعتبارها موجودة بالطبيعة لورودها في تركته. فساد في الاستدلال. خلو الحكم من دليل يؤيد وضع اليد عليها. قصور.الحكم كاملاً
العلامات التجارية المضللة للجمهور. ق 57 لسنة 1939. حظر تسجيلها سواء كانت مطابقة أو غير مطابقة لعلامة أخرى سابقة في الاستعمال أو التسجيل.الحكم كاملاً
الشخصية الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. القضاء بمسئولية المؤسسة عن التعويض المقضي به ضد الشركة .الحكم كاملاً
تمسك مشتري المحل التجاري بشرائه له من المالك الظاهر بحسن نية وانتقال حيازته إليه. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع بمقولة أن المحل يدخل ضمن أموال التفليسة ولا يسري التصرف في حق جماعة الدائنين. قصور.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون التكييف أو الوصف الذي أنزله الخصوم على تلك العلاقة. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب .الحكم كاملاً
دفاع الخصوم بمحضر أعمال الخبير. اعتباره مطروحاً على المحكمة. إغفال الحكم الرد على دفاع المستأجر أمام الخبير بقبول المؤجر لوجه استعماله للعين بسكوته عليه مدة طويلة. قصور.الحكم كاملاً
رفض المحكمة طلب الإحالة للتحقيق لإثبات الوكالة في الإيجار وإجازة العقد من الحارس صاحب الحق في التأجير دون أن ترد بأسباب مبررة. قصور.الحكم كاملاً
قصور الحكم المطعون فيه في الرد على دفاع قانوني. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية طالما أنه انتهى إلى النتيجة الصحيحة.الحكم كاملاً
إنهاء العقد بسبب عجز العامل المقصود بالعجز هو عدم قدرته على أداء ذات العمل المتفق عليه بصفة دائمة ولو كان قادراً على أداء أعمال أخرى.الحكم كاملاً
القضاء باعتبار أن خدمة العامل متصلة تمسك رب العمل بإنهاء العقد باستقالة العامل مختاراً وأن تعيينه بعد ذلك يعد تعييناً جديداً عدم بيان الحكم الدليل المقبول لقضائه خطأ وقصور.الحكم كاملاً
القضاء بإلزام المتبوع بالتعويض وجوب بيان الحكم لخطأ التابع وأدلته عدم إفصاح الحكم عن المصدر الذي استظهر منه ثبوت الخطأ قصور.الحكم كاملاً
استناد المحامي إلى ملف الضرائب للتدليل على ما بذله من جهد لصالح موكله. ثبوت أن الاطلاع على هذا الملف هو الوسيلة الوحيدة لإثبات دعواه. عدم انتقال المحكمة للاطلاع عليه. قصور.الحكم كاملاً
حق شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة المؤمن بما دفعته من تعويض للمضرور. مناطه. أن يكون المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث للسيارة دون رخصة قيادة. عدم استظهار الحكم هذه الموافقة أو علاقة التبعية. قصور.الحكم كاملاً
التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عبء إثبات قيام مقاول بتنفيذ العمل. وقوعه على عاتق رب العمل.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. وظيفتها. مواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية. تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود. وجوب رقابة المحكمة الاستئنافية لهذا التقدير. تخليها عن ذلك. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
تمسك مصلحة الضرائب بأن أرباح الممول زادت زيادة جوهرية عن سنة الأساس بما يوجب ربط الضريبة على أرباحه الفعلية، ق 102 لسنة 1958. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
دفاع الوصية بأنها لا تملك التنازل عن التقادم ولو ضمناً دون إذن محكمة الأحوال الشخصية. إغفال الحكم الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً
يتعين على القاضي أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تثبت أركان وضع اليد المكسب للملكية أو تنفيها.الحكم كاملاً
خلو صحيفة الاستئناف والمذكرة الختامية من تمسك المستأنف بالدفع بسقوط الدعوى بالتقادم ورود عبارة تفيد ذلك بوجه حافظة المستندات المقدمة منه قبل المذكرة الختامية إغفال الحكم الرد على هذا الدفع لا قصور.الحكم كاملاً
القضاء بصحة التصرف في حدود ثلث التركة لصدوره من المورث في مرض الموت عدم استظهار الحكم عناصر التركة وديونها لتقدير الثلث الجائز الإيصاء به قصور.الحكم كاملاً
تمسك الخصم وهو أحد أقارب المستأجر من الدرجة الثالثة بأنه أقام مدة سنة سابقة على تركه العين المؤجرة في تاريخ لاحق لنفاذ القانون 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى موضوع الدعوى معا. صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية. وجوب التقيد بهذه القاعده سواء كان الحكم بالتأييد أو الإلغاء.الحكم كاملاً
اغفال الحكم التحدث عن مستند قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. قصور.الحكم كاملاً
وفاء المرسل اليه بالرسوم الجمركية عن البضاعة بأكملها المبينة بسند الشحن القضاء بأن هذا الوفاء مبرئ لذمة الناقل عن الرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر فى الرسالة. اغفال الحكم بحث ما اذا كان الوفاء من المرسل اليه قد تم خطأ أم أنه قصد به وفاء الدين على الغير. قصور.الحكم كاملاً
رفض دعوى رجوع البنك على العميل بمقتضى خطاب الضمان بعد أن مد البنك أجل الخطاب دون موافقته. اغفال الحكم بحث ما أستند إليه البنك من أحكام الفضالة. قصور.الحكم كاملاً
تقديم مذكرة إلى محكمة الاستئناف أحال فيها الخصم إلى دفاعه فى مذكرة مقدمة منه فى استئناف آخر محجوز للحكم مع الاستئناف الأول لذاث الجلسة. إغفال الحكم بحث ما ورد بها من دفاع بشأن التمسك بعتة البائع. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الوصى على القاصر ببطلان إعلانه بتقدير التركة لعدم توجيهه إلى ممثله القانونى. اغفال الحكم بحث هذا الدفاع الجوهرى. قصور.الحكم كاملاً
جواز تمسك المستأجر لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بتخفيض الأجرة. اغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
وجوب مراعاة ما قد يطرأ على الجزء من العقار الذى لم ينزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من زيادة أو نقص. ق 577 لسنة 1954. عدم اتباع الخبير قواعد التقدير فى هذه الحالة مع بيان عناصره. أخذ الحكم بما جاء بتقرير الخبير. قصور.الحكم كاملاً
إذ كانت أوراق الدعوى خالية من أى دليل على توقيع حجوز من المطعون ضده ضد مدينه - الطاعن - فإن سكوت الحكم المطعون فيه عن بيان تاريخ الحجزين اللذين يقصدهما وأطرافهما وسائر البيانات التى تعين على ترتيب آثارهما فى قطع التقادم السارى لمصلحة الطاعن من تاريخ قبضه رسم الترخيص تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى يجعله قاصر البيان .الحكم كاملاً
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو وبعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فأنه يكون مشوبا بالقصور.الحكم كاملاً
عدم بيان الطاعن أوجه التناقض بين أحكام قانون المحاماه 96 لسنة 1957 وميثاق العمل الوطنى وما أغفل الحكم الرد عليه. نعى مجهل غير مقبول. عدم كفاية الإحالة فى ذلك إلى المذكرة المقدمة بالملف الابتدائى.الحكم كاملاً
جواز تقدير الحكم لتعويض اجمالى عن جميع الأضرار. شرطه. بيان الحكم لعناصر الضرر ووجه أحقية المضرور فيه. إغفاله هذا البيان. قصور.الحكم كاملاً
التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب مبلغ معين. عدم أعتبارها دليلا على إقرار مفردات الحساب. إغفال الحكم بحث دفاع الطاعن فى هذا الخصوص. قصور.الحكم كاملاً
رفض الحكم القضاء بأجرة السمسرة. استناده إلى مجرد أن البيع تم بثمن يقل عن الثمن الوارد بالتفويض الصادر من البائع للسمسار. اغفال الحكم بحث دور السمسار فى اتمام الصفقة وسبب عقدها بثمن أقل، وما إذا كان البائع قد تنازل عن التمسك بالثمن الأعلى. قصور.الحكم كاملاً
القضاء بابطال البيع الصادر من الولى على القصر لعدم حصوله على إذن من المحكمة المختصة القضاء بالزام الوصية بصفتها برد الثمن إلى المشترى. إغفال المحكمة بحث دفاع الوصية بأن القصر لم يدخل ذمتهم شيء من الثمن. قصور.الحكم كاملاً
عدم بيان الطاعن فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها. نعى غير مقبول.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الرد على دفاع قانوني لا دليل عليه. القصور في بعض أسبابه القانونية. لا عيب. حسب محكمة النقض استيفاء هذا القصور.الحكم كاملاً
دعوى تثبيت الملكية لأطيان زراعية. قابليتها للتجزئة. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى برمتها رغم قبولها ترك الخصومة من أحد المستأنفين. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
بيع المتجر وجوب أن يكون المستأجر بائع الجدك هو المالك له دون أحد سواه. تمسك المؤجر بعدم ملكية المستأجر للصيدلية التي باعها. دفاع جوهري. إغفال الحكم بحثه. قصور.الحكم كاملاً
طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد بيع. رفض الحكم المطعون فيه الاستجابة إلى هذا الطلب تأسيساً عن أن الطاعنين قرروا أمام محكمة أول درجة أنه ليس لديهم شهود. قصور.الحكم كاملاً
المبالغ الواجب الوفاء بها قبل قفل باب المرافعة لتوقي طلب الإخلاء. منازعة المؤجر بأن ذمة المستأجر لا زالت مدينة بجزء من الأجرة. إغفال الحكم بحث هذه المنازعة. قصور.الحكم كاملاً
دفع الطاعن بجهالة توقيع مورثته على عقد البيع موضوع الدعوى, ثم ببطلانه لصدوره من المورثة وهي معدومة الإرادة غير مانع من الطعن على هذا العقد بأنه يخفي وصية. إغفال الحكم تحقيق هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
الأثر الناقل للاستئناف. نطاقه. تمسك المستأنف بدلالة المستندات التي قدمها لمحكمة أول درجة في فترة حجز الدعوى للحكم ولكنها استبعدتها لعدم التصريح بتقديمها. إغفال الحكم الاستئنافي بحث هذه المستندات. قصور.الحكم كاملاً
الأملاك الخاضعة لعوائد المباني. وجوب تقدير قيمتها طبقاً للمادة 236 ق 142 لسنة 1942. عدم استظهار الحكم ما إذا كانت الأرض موضوع الربط التكميلي خاضعة لعوائد المباني من عدمه. قصور.الحكم كاملاً
استقلال قاضي الموضوع بتقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي. شرطه. عدم إعمال المحكمة سلطتها في تقدير الظروف التي ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبي. قصوره.الحكم كاملاً
قيام تفتيش الري بأعمال تطهير المسقاة الخاصة. وجوب مراعاته للأصول الفنية في تنفيذ الأعمال. طلب الطاعن تعويضه عن الأضرار التي لحقته نتيجة عدم إتمام التطهير على النحو اللازم إغفال الحكم بحث هذا الدفاع الجوهري قصور.الحكم كاملاً
الحكم لا يبطل لمجرد القصور في أسبابه القانونية، بل لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من هذه الأسباب، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالقصور لعدم رده على دفاع الطاعن بشأن حجية قرار النيابة - بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - يكون غير منتج.الحكم كاملاً
حق المؤجر في إخلاء المستأجر عند تغييره نوع استعمال العين المؤجرة. شرطه. ترتب ضرر للمؤجر من جراء هذا التغيير. إغفال الحكم دفاع المستأجر بأن ضرراً لم يلحق بالمؤجر. قصور.الحكم كاملاً
نفقة الصغير إذا كان ذا مال حاضر. تقع في ماله ولا تجب على أبيه. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن بأن ما كان ينفقه على أولاده يزيد على ما كان يغله العقار المملوك لهم الذي يطالبونه بريعه. إغفاله أيضاً بحث دفاعه بأنه قام بإصلاحات وإنشاءات بذلك العقار. قصور.الحكم كاملاً
الحكم بتخفيض الأجرة طبقاً للقانون 55 لسنة 1958 دون مراعاة لانطباق المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 في الفترة السابقة. تحجبه عن تمحيص دفاع المؤجر بأن الأجرة التعاقدية مخفضة بمعدل 15% من أجرة المثل في سبتمبر 1952. قصور.الحكم كاملاً
الحكم بإلزام شركة المطاحن والمخابز بالتعويض عن وفاة عامل بأحد المخابز عدم التحقق من أن الشركة كان لها كيان قانوني وقت الحادث مع أن القرار الجمهوري 2472 لسنة 1965 لا يكفي لإثبات ذلك. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. تمسك الطاعنين بتملكهم أرض النزاع بالتقادم الخمسي. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري. قصور.الحكم كاملاً
طلب إزالة المنشآت على عين النزاع. القضاء فيه يكون استناداً إلى قواعد الالتصاق. إغفال الحكم بحث دفاع الباني بأنه كان حسن النية. قصور.الحكم كاملاً
قسمة المال الشائع. أثرها. تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين. لزومه للاحتجاج به على الغير. إغفال الرد على وجود قسمة فعلية بين الشركاء. قصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم، لا يترتب عليه بطلان الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية .الحكم كاملاً
نص المادة 147/ 2 من القانون المدني يستلزم في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ، أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة، ومن ثم فإن الخسارة المألوفة في التعامل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.لا تكفي لإعمال حكم الظروف الطارئة.الحكم كاملاً
الموظف العام. ماهيته. القضاء بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى. إغفاله بحث مدى انطباق المقومات الأساسية لفكرة الموظف العام على حالة الطاعن. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بقيامه بالوفاء بالأجرة المسماة في العقد كاملة قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف م 23 ق 52 لسنة 1969. القضاء بالإخلاء دون الرد على هذا الدفاع الجوهري. قصور.الحكم كاملاً
ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء وللعيوب التي تهدد سلامته. أساسه المسئولية الناشئة عن عقد المقاولة. إغفال الحكم استظهار العلاقة بين المهندس وصاحب البناء لبيان ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة أم عن مجرد مشورة قدمها المهندس بالمجان. قصور.الحكم كاملاً
سكوت البائعين عن التمسك بفسخ العقد أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لدى نظر طلب الاعتداد به. تمسكهم بإقرار المشتري بالتعهد بعدم التأخير في دفع الثمن لا يعد تنازلاً عن الحق في طلب الفسخ.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بحث ما تمسك به المستأجر بأن المباني أقيمت بعلم الوزارة وموافقتها، وأن موافقة الوزارة على تخفيض أجرة المباني بعد صدور الحكم الابتدائي، يعد تجديداً ضمنياً للعقد. عدم مناقشة أدلة المستأجر في هذا الخصوص قصور.الحكم كاملاً
المنحة التي صرفتها الشركة للعاملين بها. ضم متوسطها إلى الأجر. كيفية احتسابها. اللائحة 3546 لسنة 1962. لا عبرة بتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن القانون الإنجليزي يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم في لندن. تقديمها ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات يتضمن هذا المبدأ. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق في العقد على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه. تمسك الطاعن بنزول المطعون ضده عن ذلك الشرط. إغفال الحكم بحث الاعتبارات التي استند إليها الطاعن. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم في دعوى ثبوت نسب المطعون عليه قد صدر غيابياً ضد مورثه وأن ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صيرورة المعارضة غير جائزة. القضاء برفض الاستئناف باعتبار أن الحكم الابتدائي قد صدر حضورياً. إغفال الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن ومستنداته في هذا الخصوص. قصور.الحكم كاملاً
قسمة المال الشائع. ما لم تشمله القسمة. بقاؤه شائعاً بين الورثة. الحكم بملكية هذا القرار للمتقاسم الذي حصل على نصيب يقل عن نصيبه الميراثي دون بيان سند الحكم في ذلك. قصور.الحكم كاملاً
لئن كان الأصل أنه إذ امتد الإيجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته فإنه طبقاً للقواعد المقررة في امتداد الإيجار يمتد بنفس شروط الإيجار الأصلي فتكون التزامات المؤجر هي نفسها التزاماته السابقة.الحكم كاملاً
وجوب دفع المحجوز لديه المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وفقاً للمادة 567 مرافعات سابق. مناطه. تمسك المحجوز لديه أمام محكمة الموضوع بأنه دفع إلى الحاجز دينه. تنفيذاً لحكم تلك المادة بما ينفي عنه الخطأ. إغفال الرد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي. القضاء ضد البائع بالفسخ. إغفاله بيان أن البائع قد أخل بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع. قصور.الحكم كاملاً
وجوب خصم نسبة 7.5% مقابل احتياطي المعاش من أجر عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة مقابل عمله الإداري. خصم هذه النسبة من العناصر الأخرى التي بقيت في وعاء الضريبة الإضافية دون بيان السبب. قصور.الحكم كاملاً
للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها. آثار ذلك. ليس للشريك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الربح أو نصيب في رأس المال عند التصفية. ضمان الشركة الوفاء بدين على أحد الشركاء من مستحقاته لديها. القضاء بإلزامها بالدين المضمون دون التحقق من أن للمدين رصيداً مستحقاً لديها. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
ميعاد السنة المنصوص عليه في م 924/ 1 مدني. بدء سريانه من اليوم الذي يعلم فيه صاحب الأرض بإقامة المنشآت وشخص من أقامها. القضاء بسقوط الحق في طلب الإزالة بفوات سنة من تاريخ العلم بإقامة المنشآت، إغفال بحث تاريخ العلم بشخص من أقامها. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
وجوب تبيان مواطن القصور في تقرير الطعن بالدقة والتفصيل. لا يغني عن ذلك الإحالة المجملة على ما حوته مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إذ كان الخبير المنتدب قد أورد في تقريره في خصوص بحثه لما جرى عليه العمل بالنسبة لعلاج موظفي الدار (المطعون ضدها)، أنه اتضح له من مناقشة طرفي الخصومة في الدعوى أنه لم يكن للمطعون ضدها أي نظام مكتوب يحكم علاج موظفيها، وأنها إنما كانت تتبع في ذلك الشأن ما يصدره المركز الرئيسي في الخارج من تعليمات توجه إلى كافة الفروع في أنحاء العالم.الحكم كاملاً
اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية في العقد مع الاحتفاظ بمسائل تفصيلية يتفق عليها فيما بعد. عدم اشتراط أن العقد لا يتم عند الاتفاق عليها. أثره. اعتبار العقد قد تم. م 95 مدني. مثال بشأن قرار صادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.الحكم كاملاً
إقامة المالك بناء على أرضه. تجاوزه بحسن نية إلى جزء صغير من ملك جاره. جواز إلزام الجار بالنزول عن ملكية هذا الجزء للباني مقابل تعويض عادل. المادة 928 مدني. إغفال الحكم الرد على ما تمسك به الباني في هذا الخصوص. قصور.الحكم كاملاً
الضريبة الإضافية. وعاؤها. إغفال المحكمة الإشارة إلى طلب وقف الدعوى بشأن الضريبة الإضافية لحين الفصل فيها نهائياً في المنازعة بخصوص تحديد وعاء الضريبة على القيم المنقولة . قصور .الحكم كاملاً
متى كان الطاعن لم يبين مواطن القصور التي ينعاها على الحكم ولا الأوراق التي يدعي الحكم خالف الثابت فيها ولا مواضع الخطأ في الحكم فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول .الحكم كاملاً
وجوب أن يكون الحكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه. الإحالة على أسباب حكم آخر. شرطها. عدم بيان الحكم للأسباب التي أحال عليها والإشارة فيه "ينقل من الصفحة.... حتى نهايته" قصور يبطل الحكم بطلاناً جوهرياً .الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. القضاء بقبول الاستئناف شكلاً. لا يعد قضاء ضمنياً في هذا الخصوص . عدم مواجهة الحكم المطعون فيه لهذا الدفع والرد عليه. قصور .الحكم كاملاً
عدم إجابة المشتري إلى طلب تحقيق صحة بصمة الإصبع المنسوبه إلى البائع على عقد البيع بالمضاهاة استناداً إلى القول يتعذر التحقيق لطمس البصمتين المأخوذتين لهذا الغرض. عدم ثبوت استحالة الحصول على بصمات أخرى للبائع تصلح للمضاهاة. قصور.الحكم كاملاً
عدم تعيين الدليل الذي بنت عليه المحكمة اقتناعها . قصور مبطل . مثال في دعوى عمالية .الحكم كاملاً
البت في أمر صحة العقد ونفاذه بيعاً كان أو وصية. توقفه على تكييفه ومعرفة الأحكام القانونية التي تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ. إعراض الحكم عن الفصل في النزاع حول تكييفه أخذاً باتساع التركة والتصرف في الحالين. مخالفة للقانون وقصور .الحكم كاملاً
تمسك وصى الخصومة بالبطلان لعدم إخبار النيابة بالدعوى. دفاع جوهري. عدم التحقق من حصول هذا الإخبار . قصور .الحكم كاملاً
عدم بحث الحكم لمطابقة الأجرة المحددة بعقد الإيجار من الباطن أو عدم مطابقتها للقانون لإثبات أو نفي الغلط في تحديدها . قصور .الحكم كاملاً
إغفال الحكم الرد على ما تمسكت به مصلحة الضرائب من استمرار الورثة في مزاولة نشاط مورثهم. عدم بيان الحكم ما إذا كان الورثة قد اقتصروا على مجرد تصفية هذا النشاط أم أنهم قاموا باستغلاله بعد وفاة المورث . قصور .الحكم كاملاً
تمسك مصلحة الضرائب بوجوب احتساب عنصر الأرباح التجارية في وعاء الضريبة العامة. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع . قصور .الحكم كاملاً
رد الحكم على دفاع الطاعن - باكتساب حق المطل بالتقادم - بأنه غير مجد تأسيساً على أن الفتحات تطل على مال خصص للنفع العام "حديقة مدرسة". إغفاله عن مناقشة ما قال. الطاعن من أن عقاره لا يطل على المدرسة، وعدم بيانه أوجه التعارض بين استعمال حق المطل وبين الاستعمال الذي خصص له عقار المطعون عليه كمدرسة. قصور .الحكم كاملاً
قيام الفضالة. عدم كفاية أن يكون ما يتصدى له الفضولي نافعاً أو مفيداً. وجوب أن يكون شأناً عاجلاً لرب العمل . عدم تحقيق الحكم ذلك . قصور .الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة - مصلحة الضرائب - بأن أرباح الممول الفعلية قد زادت زيادة جوهرية عن سنة الأساس بما يوجب ربط الضريبة على أرباحه الفعلية في السنتين المقيستين إعمالاً للقانون 102 لسنة 1958. إغفال الحكم تمحيص مقومات هذه الزيادة بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون . قصور .الحكم كاملاً
تبعية العامل لرب العمل. عنصر جوهري في عقد العمل. نفي الحكم قيام هذه التبعية دون بيان الدليل على ذلك. قصور.الحكم كاملاً
منازعة الطاعن في شأن بعض أوراق المضاهاة وأنها لا تعد أوراقاً رسمية.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي موضوع الدعوى معاً.الحكم كاملاً
دفع المشتري الثمن إلى البائع. تسلمه العقد الموقع من هذا الأخير.الحكم كاملاً
الحائز حسن النية أو سيئها. حقه في حبس الشيء الذي اتفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حتى يستوفى ما هو مستحق له من تعويض.الحكم كاملاً
إضفاء الحكم الشخصية الاعتبارية على إدارة البعثات التعليمية السعودية دون بيان السند القانوني لذلك. قصور.الحكم كاملاً
طلب براءة الذمة تأسيساً على أن الدائن تقاضى رأس المال وفوائد يزيد مجموعهما عنه.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى أن الوصية استكملت أركانها القانونية.الحكم كاملاً
الحكم باعتبار الطاعنين عاجزين عن إثبات دفاعهم بتملك عين النزاع بالتقادم الطويل.الحكم كاملاً
الاعتماد المستندي. ماهيته. خضوعه لرسم الدمغة مناطه.الحكم كاملاً
عبء رسم الدمغة المستحق على عقود أو عمليات فتح الاعتماد. وقوعه على البنك والعميل بالتساوي.الحكم كاملاً
إغفال الحكم تمحيص ما أبداه الطاعن من دفاع جوهري.الحكم كاملاً
ضمان ناظر الوقف إن كان الناظر بغير أجر للغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل.الحكم كاملاً
المدرسة لا تعد شخصاً اعتبارياً متى كانت منشأة فردية مملوكة ملكية خاصة. هي جزء من الذمة المالية لصاحبها. لصاحبها صفة في المخاصمة عنها أمام القضاء. قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يبطله ما دام لم يؤثر في نتيجته الصحيحة.الحكم كاملاً
إعلان ضباط الجيش والجنود النظاميين. كيفيته. م 14/ 7 مرافعات سابق. تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بأمر الأداء. رد الحكم بأنه أعلن عن طريق النيابة باعتباره من رجال الجيش دون بيان ما إذا كان الإعلان قد تم بتسليم الصورة إلى قائد الوحدة. قصور.الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع بتقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل المدعي به قريب الاحتمال. تمسك الخصم بورقة على اعتبار أنها مبدأ ثبوت بالكتابة وطلبه الإحالة إلى التحقيق. إغفال المحكمة الرد على ذلك السبب. قصور.الحكم كاملاً
توقيع المحامي على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب. تحقق غرض المشرع من التوقيع. إغفال الحكم بحث توقيع المحامي على تلك الصورة. قصور.الحكم كاملاً
مراعاة الأجرة التي قدرتها لجنة تقدير الإيجارات في الإيجار اللاحق لصدور قرارها. تخفيض هذه الأجرة التعاقدية بنسبة 35% عملاً بالقانون رقم 7 لسنة 1965. خطأ. عدم بحث ما أدخله المؤجر من تحسينات وتعديلات على العين المؤجرة زادت من منفعتها عما كانت عليه وقت تقدير أجرتها بمعرفة اللجنة. قصور.الحكم كاملاً
المستخرجات الخاضعة لرسم الدمغة على اتساع الورق. م 2 من الجدول (1) ق 224 لسنة 1951. المقصود بها. إغفال المحكمة بحث مدى انطباق هذا النص على الكشوف محل النزاع رغم تمسك مصلحة الضرائب بانطباقه. قصور.الحكم كاملاً
استدلال المحكمة في رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي بالإعلانين الموجهين في دائرتها عدم إيرادها سبباً للقضاء بصحتهما رغم الادعاء بتزويرهما. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنين الأول والثانية ببطلان إعلان الحكم الابتدائي الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة (دعوى صحة توقيع). إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط حقهما في الاستئناف تأسيساً على إعلانهما بالحكم الابتدائي في محل إقامة المطعون عليها الثالثة. قصور موجب النقض بالنسبة للجميع.الحكم كاملاً
تمسك الوارث بصورية عقد البيع الصادر من مورثه لوارث آخر صورية مطلقة. التدليل عليها بعدة قرائن. طلبه الإحالة إلى التحقيق لإثباتها بالبينة تأسيساً على قيام المانع الأدبي. دفاع جوهري. إغفال بحثه. قصور.الحكم كاملاً
إغفال القرار المطعون فيه بحث هذا الدفاع قصور.الحكم كاملاً
لا يقبل نعي لم يرد في تقرير الطعن مثال في نعي بالقصور.الحكم كاملاً
عدم بيان مصدر الحق المقضي به وعناصره الواقعية قصور يبطل الحكم.الحكم كاملاً
إطراح الحكم دفاتر الممول وتعذر استحضارها لا محل للتعويل على بياناتها الثابتة بالملف الفردي.الحكم كاملاً
إثبات الحكم للخطأ العقدي ونفيه بأسباب سائغة قيام القوة القاهرة.الحكم كاملاً
استخلاص محكمة الموضوع لحسن النية أو سوئها بأسباب سائغة.الحكم كاملاً
تحديد ملحقات الأطيان الزراعية مناطه تخصيصها لخدمة الأرض إضافة الحكم قيمة الآلات والماشية إلى وعاء التركة.الحكم كاملاً
مناقشة الحكم للأدلة في الدعوى استخلاص الحكم وجود ورقة الضد وكفايتها في إثبات صورية العقد بأسباب سائغة.الحكم كاملاً
المشتري من أحد طرفي العقد الصوري عدم تحقيق المحكمة دفاعه بأنه لا يعلم بصورية عقد البائع له استناداً إلى أنه خلف عام للبائع.الحكم كاملاً
تمسك مصلحة الضرائب بوجوب إدخال الأطيان التي تصرف فيها المورث لابنه خلال فترة الريبة ضمن عناصر التركة. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري. قصور.الحكم كاملاً
تمسك مصلحة الضرائب بوجوب إدخال الأطيان التي تصرف فيها المورث لابنه خلال فترة الريبة ضمن عناصر التركة. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري. قصور.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم أن العقد في حقيقته وصية لوارث. قضاؤه برفض الدعوى بصحة هذا العقد دون التحقق مما إذا كان القدر موضوعه يدخل في حدود القدر الجائز الإيصاء به أم يجاوزه. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض دون بيان عناصر الضرر الموجب له. قصور.الحكم كاملاً
مطالبة الطاعن بالمستحق له من إيراد الوقف وبنصيبه في إيراد أعيان أهمل الناظر تأجيرها. مناقشة الحكم مسئولية الناظر عما قبضه من إيراد الوقف دون مواجهة دفاع الطاعن في شأن المسئولية عن الإهمال في التأجير. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
استناد البنك الطاعن في دفاعه إلى أحكام الإثراء بلا سبب لأن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان أدى إلى افتقاره، وإلى إثراء العميل. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي لو بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهى إليها. قصور.الحكم كاملاً
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في صحيفة استئنافهم بسقوط حق أحد المطعون عليهم في مطالبتهم بريع إحدى قطعتي الأرض موضوع النزاع عن فترة معينة لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على استحقاق هذا الريع دون مطالبتهم به، وأن الحكم قد رد على هذا الدفع بأن أحال إلى الحكم الابتدائي الذي لم يعرض له.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها وكيلة عن المطعون عليهن في إدارة الأطيان المخلفة عن مورث الطرفين. اكتفاؤه في الرد على دفاعها بما أثبته حكم سابق من أن الوكيل الذي يتولى إدارة أموالها الخاصة كان وكيلاً عن المورث واستمر في إدارة أطيان التركة دون أن تربطه بالورثة علاقة تعاقدية أو قانونية. قصور.الحكم كاملاً
قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي تأسيساً على ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن أن الإمضاء مزور دون أية إشارة إلى الاعتراف المنسوب للمطعون عليه. قصور.الحكم كاملاً
عدم تخويل الحكم المطعون فيه الدائن الحق في تتبع أعيان التركة استناداً إلى أنها لم تكن مستغرقة، وإلى أنها بيعت من الورثة للمشتري - الذي سجل عقده - وفاء لدين مضمون برهن على المتوفى، دون بحث دفاع الدائن من أن دين الرهن استهلك قبل حصول البيع. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
وجوب إعمال الشروط المحددة في قبول التأمين على هذا الخطر باعتبارها معدلة لما احتوته الوثيقة الأصلية ما لم تكن قائمة على التعسف أو مخالفة للنظام العام. تطبيق الحكم شروط الوثيقة الأصلية على ذلك الخطر دون بحث الشروط المعدلة. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
عدم استظهار الحكم أن العقد الذي كفله الكفيل، أجاز لأي من الدائن أو المدين إجراء تحويل اعتمادات أخرى إلى العقد المكفول، وعدم استجابة المحكمة إلى ما تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التي سحبها المدين من الاعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك. خطأ في القانون، وقصور في التسبيب.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة في تقرير الادعاء بالتزوير ومذكرة شواهده بأن السند المطعون فيه سلم بعد توقيعه من مورثها على بياض لزوج المطعون عليها وشقيقيه لكتابة طلب لإحدى الجهات الحكومية. وأن المطعون عليها استحصلت على ورقته وملأت فراغها بتزوير صلب السند.الحكم كاملاً
ندب المحكمة خبيراً لفحص حسابات الممول. عدم سداد أمانة الخبير. وجوب استنفاد المحكمة كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع في الدعوى بفحص المستندات ومراجعة تقديرات المأمورية.الحكم كاملاً
تمييز عقد العمل عن عقد الوكالة وغيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. مثال في منازعة بين محام والشركة التي كلفته بالعمل، مخالفة الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي وعدم كفاية تقريراته لحمل الحكم. قصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعنين وطلب ندب مكتب الخبراء لتحقيق ما يجب أن تلزم به تركة مورثهم من دين على الباقي من المساحة التي اشتراها. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز عدول مصلحة الضرائب عن الربط الأصلي، وببطلان الربط الإضافي لعدم اتباع الإجراءات القانونية. دفاع جوهري إغفال الحكم الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم ما إذا ما كانت صورة العقد ممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء حتى يستحق عليها رسم الدمغة. قصور.الحكم كاملاً
ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف. شرطه. قيام رابطة قانونية بين الحيازتين. عدم بيان الحكم لهذه الرابطة. قصور.الحكم كاملاً
استناد الحكم في قضائه بمسئولية الطبيب - فضلاً عن إهماله في علاج عين المضرور وملاحظتها ورعايتها بعد إجراء الجراحة فيها .الحكم كاملاً
تضمين الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان وقائع النزاع أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً هي 3 قناطير.الحكم كاملاً
تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية. لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر .الحكم كاملاً
التزام المرافق العامة. إسقاطه يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق.الحكم كاملاً
الاستئناف ينقل موضوع النزاع بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية.الحكم كاملاً
تقديم تاريخ العقد لإخفاء صدوره أثناء عته البائع. تحايل على القانون. جواز إثباته فيما بين المتعاقدين وورثتها بالبينة والقرائن.الحكم كاملاً
إغفال المحكمة - عند تقدير أتعاب المحامي - بيان سبب استبعادها لمجهود المحامي في تنفيذ الحكم.الحكم كاملاً
التزام المؤجر بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً
منازعة الطاعنة - النقابة - بأن الممثل السابق لها قد حرر المستند موضوع الدعوى بعد فقده صفته، وأثبت به تاريخاً صورياً. عدم بحث المحكمة لهذه المنازعة. قصور.الحكم كاملاً
رفع الحراسة وفقاًَ للقانون رقم 150 لسنة 1964. أيلولة صافي أموال وممتلكات من كان خاضعاً للحراسة إلى الدولة بعد استنزال جميع الحقوق التي للغير.الحكم كاملاً
نفاذ الوصية من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد جميع الديون. الراجح عند الحنفية أن يكون تقدير الثلث بقيمته وقت القسمة والقبض.الحكم كاملاً
أنواع الطرق العامة ودرجاتها في معنى القانون رقم 140 لسنة 56 ولائحته التنفيذية تخويل المشرع جهة الإدارة سلطة تقسيم الطرق حسب درجة أهميتها.الحكم كاملاً
شركات الواقع شركات تضامن. لها شخصية معنوية. الحكم بشهر إفلاسها يستتبع شهر إفلاس الشركات المتضامنين فيها.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن أجرة العقار تخضع للتخفيض المقرر بالقانون 55 لسنة 1958. إغفال الحكم هذا الدفاع الجوهري. قصور.الحكم كاملاً
تنفيذ الالتزام إما أن يكون عينياً أو بمقابل عن طريق التعويض. تمسك السمسار باستحقاق أجره لتنفيذ العقد - الذي تم بوساطته - بطريق التعويض. دفاع جوهري. إغفال الحكم له. قصور.الحكم كاملاً
الشرط الفاسخ الضمني في العقد. للمدين توقي الفسخ بالوفاء بالدين قبل صدور الحكم النهائي بالفسخ. مناط ذلك. ألا يكون هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن. عدم بيان الحكم وجه الضرر قصور.الحكم كاملاً
انتهاء عقد العمل في ظل القانون 419 لسنة 1955 وقبل صدور القانون 92 لسنة 1959. القضاء بعدم قبول طلب مكافأة نهاية الخدمة لالتزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية قانوناً وفقاً للقانون الأخير دون تعرض الحكم لأحكام القانون 419 لسنة 1955 تدليل معيب.الحكم كاملاً
قانون الإصلاح الزراعي لم يتناول أمر تخفيض المساحة التي تزرع من محاصيل معينة. عدم بيان الحكم سنده في اعتبار تخفيض المساحة التي تزرع قصباً حادثاً استثنائيا عاماً. قصور.الحكم كاملاً
بالنسبة للعقارات التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة. عدم تناول الحكم دفاع الطاعن من أن عقاره غير لازم للمشروع بما يصلح رداً عليه. قصور.الحكم كاملاً
سلطة قاضي الموضوع في تعديل أجر الوكالة المتفق عليه. استثناء من قاعدة الاتفاق شريعة المتعاقدين. مناط استعمال هذه السلطة. وجوب أن يعرض القاضي عند تعديل الأجر المتفق عليه للظروف والمؤثرات التي اقتضت ذلك.الحكم كاملاً
يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المتعلقة بالنزاع والصادرة من ذوي الشأن، ولا يشفع في ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي في شأن هذه المستندات ما دام أن ذلك الحكم قد وقف عند حد عرضه لهذه المستندات دون مناقشة دلالتها.الحكم كاملاً
صلة القرابة لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً. اقتصار الحكم على اعتبار البنوة مانعاً أدبياً من الحصول على الكتابة دون بيان الظروف المبررة لذلك. قصور.الحكم كاملاً
الفوائد. ماهيتها. تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود. استحقاقها من تاريخ المطالبة الرسمية متى كان المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب. المادة 226 مدني. رفض الحكم القضاء بها مع عدم بيان سبب الرفض. قصور.الحكم كاملاً
وضع اليد واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. ما تقرره محكمة الموضوع في هذا الشأن لا محل لطرحه على محكمة النقض. وجوب بيان الحكم الوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم.الحكم كاملاً
دفاع البائع باستحالة تنفيذ التزامه بسبب انتقال الملكية إلى مشترٍ ثانٍ منه. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
اقتناع الحكم بصحتها استناداً إلى ما قرره المدعي نفسه في صحيفة دعواه من ضياعها وعدم قيام دليل ينقض هذا الادعاء. مخالف للقانون بمخالفته قواعد الإثبات ومشوب بالقصور في التسبيب.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الاستناد إلى أمر تقرر في حكم آخر. شرطه. أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره ومودعاً بملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها. إحالة محكمة الاستئناف إلى ما استخلصته من استئناف آخر منظور أمامها وغير منضم للقضية التي فصلت فيها. قصور.الحكم كاملاً
تخلي محكمة الاستئناف عن الفصل في الادعاء بتزوير العقد المقدم لها بدعوى تطابق العقدين وأن مجال بحثه يكون في دعوى جديدة. قصور وخطأ في القانون.الحكم كاملاً
عدم جحد الخصم مستندين مقدمين من خصمه. اعتماد الحكم الابتدائي عليهما. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. إغفالها تبيان العلة التي من أجلها أسقطت دلالة المستندين. قصور.الحكم كاملاً
إذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة - وقد أبدي في صورة طلب عارض - ينطوي على طلب إجراء المقاصة القضائية بين الريع المستحق للمطعون ضده عن أعيان التركة وبين الديون التي قام الطاعن بسدادها عن تركة مورث المطعون ضده .الحكم كاملاً
مناط خصم الإيرادات لمدى الحياة والمعاشات والنفقات من إيراد الممول. أن يكون ملزماً بها قانوناً أو تنفيذاً لحكم. ودفعها فعلاً خلال السنة الضريبية. وتقررت عليه دون مقابل. ولسبب لا يرجع لمحص اختياره. عدم بيان الحكم مدى اختيار الممول، ومصدره من قانون أو عرف. قصور.الحكم كاملاً
طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده. تقديمه إلى المحكمة التي تنظر الدعوى لا إلى الخبير المنتدب فيها. رفض محكمة الاستئناف الطلب على أساس أنه لم يطلب من الخبير مع أنه طلب منها ومن محكمة أول درجة. حجبها هذا الخطأ من بحث مبررات الطلب. مخالفة للقانون وقصور.الحكم كاملاً
إبداء الطاعن دفاعاً جديداً أمام محكمة الاستئناف يقوم على حقه في حبس العين المبيعة تحت يد مقابل ما أنفقه عليها. المادة 246 من القانون المدني. دفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. إغفال الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً
ثبوت خطأ الإدارة (محافظ الإسكندرية) في عدم إيجاد أشخاص فنيين وأدوات وعقاقير لإسعاف من يشرف على الغرق من المستحمين. يتحقق به معنى الخطأ الموجب للمسئولية باعتباره انحرافاً عن السلوك المألوف الذي يقتضي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقايتهم من الغرق وإسعافهم.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعنة دون الإشارة إلى دفاعها والرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
أخذ محكمة الموضوع بأوراق الدعوى وأقوال الشهود. استغناؤها - لأسباب سائغة - عن إجابة طلب استجواب الخصم وندب خبير في الدعوى. ذلك يحمل الرد الضمني لهذا الطلب .الحكم كاملاً
توجيه إجراءات الشفعة إلى البائع الحقيقي والمشتري وعن العقار المبيع بأكمله باختصام شريكي البائع على الشيوع اللذين باعا إليه حصتهما فيه بعقد عرفي. غير لازم. ليس ثمت تبعيض الصفقة المبيعة. بطلان إعلان الشريكين لا يؤثر في صحة إجراءات الشفعة. الدفع بهذا البطلان. غير جوهري. إغفال الحكم الرد عليه. لا يبطله.الحكم كاملاً
عدم جواز نقض ما ثبت بورقة الضد من أن حقيقة العقد بيع وفائي إلا بالدليل الكتابي. النعي على الحكم بالقصور لعدم تعرضه للقرائن وأقوال الشهود التي استند إليها المشتري في إثبات أن البيع بات وليس وفائياً على غير أساس ما دام الإثبات بالقرائن وشهادة الشهود غير جائز.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصور. التدليل عليه ما جاء في ديباجته لا في أسبابه. نعي على غير أساس متى بين الحكم في الأسباب طلبات الخصوم ودفاعهم وما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى.الحكم كاملاً
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها. عدم تمسك المدعي في مذكرته الختامية بالطلب الاحتياطي السابق إبداؤه في مذكرات سابقة. اعتباره غير مطروح على المحكمة. لا خطأ ولا قصور.الحكم كاملاً
قصور الحكم في الرد على طلب أبداه أحد الخصوم. لا شأن للخصم الآخر في الطعن على الحكم لهذا القصور.الحكم كاملاً
مسئولية الحكومة عن تعويض الأضرار التي تلحق بالأفراد بسبب الاضطرابات والقلاقل. مناطها ثبوت امتناع القائمين على شئون الأمن عن القيام بواجباتهم وتقصيرهم في إدارتها تقصيراً يمكن وصفه في الظروف التي وقع فيها الحادث بأنه خطأ. عدم بيان الحكم مظهر تهاون رجال الأمن في تفريق المتظاهرين ودليله على ذلك عيب في التسبيب.الحكم كاملاً
عدم تعويل محكمة الموضوع في إثبات وجود سندات الدين وفقدها على أوراق جنحة اعتمادها على التحقيق الذي أجرته بنفسها. لا يعيب حكمها عدم اطلاعها على تلك الأوراق.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه وأسلافه قد تملك العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة. اكتفاء الحكم بالرد بوجود عقد مسجل صادر للمطعون ضده وبأن مدة وضع يد الطاعن لا تكفي. عدم تحقيقه وضع يد أسلاف الطاعن ومدته. قصور.الحكم كاملاً
لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بإعمال المادتين 223 و224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى الحكم إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ.الحكم كاملاً
إذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بالإعلان الموجه إلى أحد المطعون عليهم في موطنه المبين في ورقة إعلان الحكم المستأنف لأنه لم يتم، ففي هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة بصحة الإعلان الذي وجهته إلى المطعون عليه المذكور في الموطن المشار إليه.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى انصراف نية العاقدين إلى البيع المنجز استناداً إلى أقوال الشهود التي اطمأن إليها والتي اتخذها سنداً لما هو ظاهر من نصوص العقد الصريحة من أن المورثة البائعة أرادت نقل ملكية المبيع إلى المتصرف لهما حال حياتها. لا خطأ. كفاية هذه الأسباب لحمل قضاء الحكم.الحكم كاملاً
عدم أخذ الحكم ببعض القرائن أو قيامه بالرد عليها لا يعيبه ما دام أنه انتهى إلى ما قضى به بأدلة تحمله.الحكم كاملاً
تقدير مقابل الانتفاع بأطيان الحكومة المستصلحة حديثاً. إغفال الحكم درجة الخصوبة وتقديره الريع على أساس ثبات الظروف الاقتصادية. قصور.الحكم كاملاً
الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه. فإذا كان الطاعن قد اكتفى بتنبيه المحكمة إلى حقها في استجواب خصمه ولم يصمم على طلب إجراء هذا الاستجواب في مذكراته فإنه لا يصح له أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب.الحكم كاملاً
عدم حاجة الحكم للتعرض لدفاع الطاعنة إذا كان قد انتهى إلى أن أمر التقدير محل الدعوى أصبح نهائياً.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على مرض موت البائعة وقت البيع. عدم بيان الحكم نوع هذا المرض وهل كان يغلب فيه الهلاك وقت حصول التصرف. قصور.الحكم كاملاً
امتداد رقابة محكمة النقض إلى الأسباب التى يوردها هذا القاضى لإثبات قيام المانع الأدبى أو نفيه. مثال فى علاقة الزوجية. عدم جواز تخصيص المانع الأدبى الموقف للتقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتا بالكتابة.الحكم كاملاً
عدم جواز عمل بروتستو لغيره وإلا عد خطأ موجبا للمسئولية عن تعويض الضرر الناشئ مع شطب البروتستو. تمسك الطاعن بهذا الدفاع الجوهرى أمام محكمة الموضوع. إغفال الحكم الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً
الإقرار الصادر فى قضية أخرى ليس إقرارا قضائيا ملزما. هو من قبيل الإقرار غير القضائى. تقديره متروك إلى محكمة الموضوع. إذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك.الحكم كاملاً
نفى علاقة السببية بين الضرر والخطأ. مجرد القول بوجود أسباب أخرى من شأنها أن تسبب الضرر، لا يكفى. وجوب توافر أحد هذه الأسباب الأخرى وثبوت أنه السبب المنتج فى إحداث الضرر. عدم تحقق الحكم من ذلك. قصور.الحكم كاملاً
الدفع بالتقادم. دفع موضوعى. جواز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة فى الاستئناف. النزول عنه. لا يفترض.الحكم كاملاً
تقدير وجود مبدأ ثبوت بالكتابة فى الورقة مما تستقل به محكمة الموضوع. تمسك الخصم باعتبار ورقة مبدأ ثبوت بالكتابة. إغفال المحكمة هذا الدفاع دون بيان أسباب إطراحها إياه. قصور.الحكم كاملاً
إعلان المدعى عليه بعريضة الدعوى. مطالبة قضائية ينقطع بها التقادم.الحكم كاملاً
مجرد عدم وجود قوات من رجال الأمن بمكان الحادث وقت حصوله لا يكفي بذاته في الظروف الاستثنائية التي لابست حوادث 26 يناير سنة 1952 لتوافر ركن الخطأ .الحكم كاملاً
رفض الدعوى الأصلية بأسباب كافية وتؤدي بذاتها لرفض دعوى الضمان. عدم إيراد الحكم أسباباً مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة. لا قصور.الحكم كاملاً
جواز طلب براءة الذمة عن كل الدين أو عن جزء منه حسبما تسفر عنه التصفية.الحكم كاملاً
الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. يستثنى من ذلك أن يكون التنفيذ مرهقاً للمدين. جواز الاقتصار على دفع تعويض نقدي ما لم يلحق ذلك بالدائن ضرراً جسيماً.الحكم كاملاً
عمالة. التزام رب العمل بأن يقدم إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.الحكم كاملاً
للساحب - في دعوى رجوع الحامل عليه بقيمة الشيك - الاحتجاج ضده بكافة الدفوع التي كانت له قبل المظهر متى كان الحامل سيء النية.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع تقدير التعويض إلا في حدود عناصره المطلوبة.الحكم كاملاً
إقامة الدعوى بطلب التعويض على أساس وجود حق ارتفاق بالري وهدم المسقى. القضاء بالتعويض على أساس حق المدعي في إنشاء مجرى. تغيير لأساس الدعوى لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها. قصور ومخالفة للقانون.الحكم كاملاً
لا يكفي في البطلان مجرد قيام حالة الجنون أو العته بالمتصرف وقت صدور التصرف كما كان الحال في القانون المدني القديم. اكتفاء الحكم بذلك دون التثبت من أن حالة العته شائعة أو أن المتصرف إليه كان على بينة منها. مخالفة للقانون وقصور في التسبيب.الحكم كاملاً
تمسك المشتري بقيام مانع أدبي بينه وبين البائع وهو أنه كان يعمل لديه. دفاع جوهري. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بأسبقية عقده في التسجيل على عقد المطعون ضده. إغفال الحكم هذا الدفاع وإسناده للطاعن التمسك بالتقادم المكسب. رفض الحكم الدعوى على أساس الإخفاق في إثبات الملكية بهذا السبب. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بأن شهادة الفنون الطرزية قسم ثانوي تعتبر مؤهلاً تربوياً طبقاً لمنشور وزارة التربية والتعليم في يناير 1959 وبالكتاب الدوري رقم 117 في 9/ 7/ 1959 الذي يحتم الرجوع إلى المكتب الفني لإدارة التعليم الأجنبي قبل إنهاء العقد. عدم الرد على ذلك الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على العقد الذي طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة - يجعله مشوباً بالقصور.الحكم كاملاً
عدم مضي مدة كافية بين تنفيذ القانون رقم 96 لسنة 1957 وبين إعلان صحيفة الدعوى ليعلم المدعي بما أوجبه القانون لا يعد قوة قاهرة تبرر الاعتذار بالجهل به. استناد الحكم في تبرير ذلك إلى مجرد القول بعدم وصول عدد الجريدة الرسمية المدرج به القانون إلى المشتركين. قصور.الحكم كاملاً
اكتفاء محكمة الاستئناف بتأييد رأي محكمة الدرجة الأولى في أمر يقوم على التقدير الشخصي دون إعمال رقابتها الموضوعية كدرجة ثانية. قصور. مثال في "التشابه بين علامتين تجاريتين".الحكم كاملاً
عدم إبانة الحكم السند القانوني لما قضى به وعدم إيراده النصوص القانونية التي طبقها على واقعة الدعوى وعدم مناقشته الأساس الذي بني عليه الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغائه - تجهيل ذلك بالأساس الذي أقام عليه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون. قصور.الحكم كاملاً
تمسك رب العمل في دفاعه أمام هيئة التحكيم بأنه جرى على تضمين أجور عماله عند تعيينهم إعانة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها.الحكم كاملاً
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. استقلال قاضي الموضوع به. لمحكمة النقض بسط رقابتها متى كانت أسباب الاستخلاص ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. إقران الحكم المطعون فيه علم الطاعنات بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بتاريخ وقوع الضرر. انتفاء التلازم الحتمي بينما تعييبه بالقصور.الحكم كاملاً
كون ما ساقه الحكم في أسبابه لا يواجه دفاعاً جوهرياً للطاعن مما قد مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. تعييب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً
عدم مواجهة الحكم أحد طلبات الطاعن استقلالاً - عدم صلاحية الأسباب التي استند إليها في رفض طلبات الطاعن جملة لرفض ذلك الطلب. تعييب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً
التقدير الجزافي لا يصلح أساساً لتقييم العملة. اعتماد الحكم في قضائه بتقدير العملة بأكثر مما قدرتها به وزارة المالية على هذا التقدير الجزافي وحده قصور.الحكم كاملاً
إذا كان لمدلول عبارات العقد معنى ظاهر فإن انحراف الحكم المطعون فيه عن هذا المعنى دون أن يبين في أسبابه لم عدل عنه إلى غيره مما أخذ به يجعله معيباً بما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك. اكتفاء الحكم في اعتبار المورث مريضاً مرض موت وقت صدور التصرف المطعون فيه بقعوده عن مزاولة أعماله خارج المنزل في الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابة دون بيان لنوع المرض الذي انتابه وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف. قصور.الحكم كاملاً
سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي. مناطه، ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بعدم ملكية المتصرف لما يتصرف فيه. عدم ذكر سند ملكية البائع وتعهده بتقديم سند الملكية للمشتري ليس من شأن أيهما أن يؤدي عقلاً إلى ثبوت علم المشتري بأن البائع له غير مالك. تأسيس الحكم ثبوت النية على ذلك. قصور.الحكم كاملاً
تخطئة الطاعن رأي محكمة أول درجة في ردها على ما دفع به من عدم وجود تشابه بين العلامتين التجاريتين. التزام محكمة ثاني درجة إجراء المضاهاة بنفسها. إغفالها ذلك والاكتفاء بترديد رأي محكمة الدرجة الأولى في أمر يقوم على التقدير الشخصي وعدم إعمال رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الأولى. قصور.الحكم كاملاً
شراء الطاعن العقار بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين. تمسكه بخلو الحكم من بيان ما إذا كان اسم المشتري مستعاراً من عدمه، وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع وقضاؤه ببطلان عقد البيع دون التثبت من أن المشتريين كانا اسماً مستعاراً للطاعن. قصور وخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
شرط تحقيق مسئولية حارس الشيء، وقوع الضرر بفعل الشيء. المادة 178 مدني. وجوب تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر دفع الحارس هذه المسئولية بأن تدخل الشيء كان سلبياً ووقوع الضرر بخطأ المتوفى. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. تعييبه بالقصور.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه في الاستئنافات المرفوعة من الورثة المطعون ضدهم بإلزام الطاعنين بالتعويض لكل منهم. التزامه في ذلك سبق الحكم بمسئولية الطاعنين عن التعويض لوارثة أخرى في استئناف سابق.الحكم كاملاً
إلزام الحكومة بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء عمله لدى الشركة. عدم استظهار الحكم دخول المبلغ الذي ألزمها به في حدود ما تلتزم به بمقتضى عقد إنهاء الالتزام. قصور.الحكم كاملاً
متى كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد التفتت لدفاع الطاعنين بما يقتضيه أو أنها محصته واطلعت على الدليل الذي استندوا إليه فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه فى دعوى تثبيت الملكية على ما ادعاه المدعى من أن سببها الميراث وأن المدعى عليه لا ينازعه فى ذلك ، دون أن يقوم الدليل على الملكيةالحكم كاملاً
عدم اتباع الخبير المنتدب فى الدعوى تلك القواعد فى التقرير ودون بيان عناصر هذا التقرير. أخذ الحكم بما جاء بتقرير الخبير. قصور.الحكم كاملاً
مناط وقف الدعوى حتى يتم الفصل فى دعوى أخرى أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازما للحكم فى الدعوى.الحكم كاملاً
الدفع أمام محكمة الموضوع باكتساب الحق المرفوعة به الدعوى بمضى المدة الطويلة وبسقوط الحق فى التعويض بالتقادم. دفاع جوهرىالحكم كاملاً
تمسك رب العمل بانتفاء الضرر من جراء فصل العامل لالتحاقه بخدمة رب عمل آخر. التفات الحكم عن هذا الدفاعالحكم كاملاً
بيان المرتب الأصلي وإعانة الغلاء في نماذج تعيين العمال يحقق ذلك غرض الشارع من م 2/ 2 من الأمر العسكري 99 سنة 1950. التحدي بسراكي الأجور لا يجدي. لا قصور.الحكم كاملاً
إثبات مزاولة الممول لنشاط تجاري بالقرائن جائز قانوناً. عدم قيام ما ينفي هذه القرائن. تقدير الدليل وكفايته من شأن محكمة الموضوع. النعي بمخالفة قواعد الإثبات في غير محله. كفاية القرائن لحمل الحكم عليها لا قصور ولا فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه. قصور.الحكم كاملاً
احتساب مدة التقادم المسقط لدين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار المنصوص عليها بالمادة 48 ق 14 سنة 1939. إضافة مدة وقف التقادم المقررة بالقانون رقم 189 سنة 1950 إلى مدة التقادم. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور في التسبيب.الحكم كاملاً
التمسك بالدفع بالتقادم المسقط دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى. إغفال الرد على الدفع بالتقادم المبدى أمام محكمة الموضوع يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
ندب الخبير رخصة مخولة لقاضي الموضوع. لا معقب عليه في رفض الطلب متى كان ذلك قائماً على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
إغفال الحكم المطعون فيه تمحيص دفاع جوهري - يتغير به لو صح وجه الحكم في الدعوى - وعدم الرد عليه. قصور يستوجب نقض الحكم.الحكم كاملاً
يعد السند الإذني عملاً تجارياً إذا كان موقعاً عليه من تاجر سواء كان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ويعد كذلك عملاً تجارياً إذا كان موقعاً عليه من غير تاجر متى كان مترتباً على معاملة تجارية. إغفال الرد على ما تمسك به المدين الموقع على السند من أنه تاجر. قصور.الحكم كاملاً
انتفاء وصف التعسف عن فصل العامل. اعتبار أن ما اتخذه من إجراءات غير لائقة في حق رؤسائه مبرراً للفصل. إيراد الحكم مبررات سائغة له كافية لحمله. لا تناقض ولا قصور.الحكم كاملاً
التزام الوكيل بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه. استغلال أموال الموكل لا يفترض. وجوب توافر الدليل على ذلك.الحكم كاملاً
تأخير المدين في الوفاء بالدين يستوجب إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المدين وترتب عليه ضرر استثنائي بالدائن. الحكم بتعويض الضرر في هذه الحالة جائز. عدم البحث في توافر سوء النية في التأخير. قصور.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية وزارة الزراعة (الطاعنة) عن التعويض لصالح الجمعية التعاونية على أساسين هما رداءة صنف التقاوي محل التعاقد بينهما وعدم إمداد الطاعنة الزراع بالإرشادات الفنية دون أن يبين وجه إلزام الوزارة بإمداد الزراع بها من واقع التعاقد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين فإنه يكون مشوباً بالقصور.الحكم كاملاً
الإلزام بتوفير وسائل العلاج بمؤسسة رب العمل. شرط وجوبه أن يزيد عدد العمال بمؤسسة رب العمل على خمسمائة عامل. إغفال هيئة التحكيم تحقيق ذلك الشرط. قصور في التدليل .الحكم كاملاً
متى كان دفاع الطاعنين في دعوى الحساب المرفوعة على مورثهم وآخر بصفتهما ناظري وقف، مؤداه أن مورثهم كان قد طلب من المحكمة الشرعية عزل الناظر الأصلي والانفراد هو بالنظر ولما قضى بتعيينه ناظراً منضماً لم يقبل ذلك الحكم ورفض تنفيذه ورفع استئنافاً عنه ولم يكن في مكنته أن يتخذ أي إجراء يمنع من بقاء غلة الوقف تحت يد الناظر الأصلي وحده .الحكم كاملاً
طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة. حالات المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر. رفض الطلب لعدم توافرها. لا قصور ولا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين دفاع الطاعنين وأشار إلى المستندات التي يعتمدان عليها في إثبات ملكيتهما للشارع موضوع النزاع قرر أن ما يدعيانه في هذا الخصوص مردود بأن طبيعة الشارع باعتباره من المنافع العامة ثابتة من مرور الترام به منذ عام 1912 إلى الآن نتيجة لاتفاق شركة الترام مع المالكين أصلاً للعقار .الحكم كاملاً
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها. لا ينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه في القانون. مثال لحكم قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى ولم يستظهر عناصره ومقوماته الموضوعية والقانونية. قصور.الحكم كاملاً
إذا كان مؤدى ما قرره الحكم بصدد تكييف العلاقة بين الطرفين بشأن تصريف بضائع راكدة مقابل عمولة هو أخذه بما صوره المطعون عليه لهذا التكييف دون أن يعني بتمحيص وقائع هذا التصوير وبغير أن يبحث دفاع الشركة الطاعنة الذي أبدته في هذا الخصوص .الحكم كاملاً
رفع دعوى بطلب إشهار إفلاس شركة. تعين بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة ما اتصل منه بقيام الشركة أوصفتها التجارية. سلوك الحكم هذا المنهج وتقريره بأدلة سائغة قيام شركة واقع تجارية بين الورثة. النعي بمخالفة القانون أو بالقصور.الحكم كاملاً
الدفع بأن الدين المطلوب شهر إفلاس الشركة من أجله متنازع فيه. قضاء الحكم بعدم جدية هذه المنازعة لأسباب سائغة مؤدية. النعي بالقصور على غير أساس.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم الشركة متوقفة عن دفع ديونها استناداً لأسباب سائغة. النعي بالقصور.الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعنة بشيء من الدفاع الذي تنعى على الحكم إغفاله. دفاع يغاير ما جاء في سبب الطعن. النعي بالقصور لعدم الرد على هذا الدفاع. في غير محله.الحكم كاملاً
إذا كانت الشركة الطاعنة قد أثارت ضمن دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بالمذكرة المقدمة منها أمر تحديد الوقت الذي يستحق فيه المطعون عليه لمكافأة نهاية الخدمة - إذ جاء بها أن "هذه المكافأة لا تستحق إلا عند نهاية عقد العمل وأن انتهاء امتياز الشركة الطاعنة .الحكم كاملاً
استخلاص القرار لأسباب سائغة أن ما يصرف للمستخدم الذي يترك الخدمة من الصندوق هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة. رفض طلب الجمع بين حصيلة صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة. الم 47 المر بق 317/ 52. لا خطأ.الحكم كاملاً
إذا كان يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنة - مصلحة الشهر العقاري - إلى محكمة الاستئناف والمودعة ملف الطعن أن المصلحة الطاعنة قد أخذت على الحكم المستأنف أنه لم يستثن من عدم الرد رسوم توثيق العقد وتحريره لأن العقد قد تم توثيقه وتحرير صور منه .الحكم كاملاً
تمسك الطاعن - بعد صدور الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع - بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة. غير منتج. بصدور حكم التحقيق استنفدت المحكمة ولايتها على هذا الشق من النزاع. عدم اعتباره دفاعاً جوهرياً .الحكم كاملاً
إذا كان الواقع في الدعوى أن مصلحة الجمارك ضبطت عدداً من أجولة الدخان المملوك للمطعون عليه الأول بحديقة منزل المطعون عليه الثاني، ولما كان الدخان مخلوطاً بأتربة ومواد نباتية ورماد، وكان الخلط مخالفاً للقرار الوزاري رقم 91 سنة 1933 .الحكم كاملاً
إذا كانت هيئة التحكيم إذ قضت بعدم اختصاصها بنظر النزاع بين نقابة عمال بائعي البترول (الطاعنة) وشركات البترول ووكلائهم (المطعون عليهم) قد ورد في صدر أسباب قرارها المطعون فيه "أن الفيصل في أمر صفة هؤلاء الباعة هو ما إذا كانوا أثناء مزاولتهم نشاطهم بيع الكيروسين يخضعون لإدارة وإشراف أحد .الحكم كاملاً
إذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليهما قررا أن الأطيان التي تركها المورث والتي يطلبان نصيبهما في ريعها تبلغ مساحتها 55 ف استناداً إلى كشف بتحديد مقدار هذه الأطيان وإلى كشوف رسمية بالتكليف .الحكم كاملاً
جدوى من النعي على الحكم قصوره وفساد استدلاله عند بحثه في قصر المطعون عليها الثالثة وفي سريان التقادم عليها إذا كان قد أصاب فيما قرره من أن عقد الطاعنين لا يعتبر سبباً صحيحاً مؤهلاً للتملك بالتقادم الخمسي.الحكم كاملاً
إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى مستند قدمه الطاعن في دعوى حساب - يتضمن اعتماد المطعون عليه لكشف حساب سنة من السنوات بما دون فيه من إيرادات ومصروفات وإقراره بمديونيته لأخيه الطاعن بمبلغ - يعيبه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهري.الحكم كاملاً
عدم إحاطة الحكم فيما قرره من اعتبار الطاعنة مسئولة عن العجز الذي وجد في أطيان شريكتها بدفاعها في هذا الخصوص وما تمسكت به. يعيبه بالقصور.الحكم كاملاً
عدم التعويل على صورة مذكرة مقدمة لمحكمة الموضوع تستند إليها الطاعنة في دفاعها ما دام أنها لم تقدم لمحكمة النقض في الميعاد القانوني الواجب تقديمها فيه. خلو الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى هذا الدفاع. النعي بالقصور. عارض عن الدليل.الحكم كاملاً
تكييف الحكم في صدر أسبابه للتعاقد بأنه التزام ببذل عناية - تقريره بعد ذلك في صدد إخلال الطاعن بالتزامه بأنه التزام بنتيجة. يعيب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً
تأسيس محكمة الموضوع قضاءها برفض دعوى الطاعن بطلب تثبيت ملكية عين على ثبوت حيازة المطعون عليه ومن قبله البائعة له 15 سنة واستغنائها بذلك عن بحث ادعاء الطاعن ملكيته للعين بموجب عقود مسجلة ما دام أن عقود الطرفين ترجعها إلى أصلين مختلفين .الحكم كاملاً
تمسك المشترى بأن توقيع البائع كشاهد على عقدى القسمة بين المشترى وباقى الشركاء فى الأعيان المبيعة يفيد إقرار البائع بنجاز البيع. قصورالحكم كاملاً
تمسك أحد الخصوم بملكيته للعقار المبيع دون البائع بمقتضى مستندات. عدم بحث المحكمة لهذه المستندات. قصور.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز الحكم بفوائد قدرها 8% من تاريخ الرهن بل بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية. عدم الرد على الدفاع الجوهرى. قصور.الحكم كاملاً
قصوره فيما يورده تزيداً. لا يبطله. تأجير عائمة. غرقها. دعوى من المستأجرة بالتعويض. الحكم برفضها. إثباته إهمال المستأجرة في تلافي الخطر قبل وقوعه رغم علمها به وعدم إخبارها المالكة به. تقارير الخبراء عن سبب غرق العائمة. لم يكن الحكم في حاجة إلى التصدي لها. قصوره في التحدث عن هذه التقارير. لا يؤثر بفرض ثبوته على سلامة الحكم.الحكم كاملاً
الحكم للمدعي بريع أطيانه المغتصبة دون تعرض للمستندات المقدمة في الدعوى بشأن الريع المستحق. قصور.الحكم كاملاً
حكم ابتدائي. مخالفة الحكم الاستئنافي له فيما قضى به مع أخذه بالوقائع التي رتب عليها الحكم الابتدائي قضاءه. عدم تفنيد أسباب الحكم الابتدائي. قصور.الحكم كاملاً
تقديم الخصوم مذكرة فيها مطاعن على تقرير الخبير لو صحت لكان لها أثرها في الدعوى. الفصل في الدعوى بناءً على ما جاء بهذا التقرير. إهدار المطاعن الموجهة إليه. قصور في التسبيب.الحكم كاملاً
مستند ذو أهمية في الفصل في الدعوى. تقديمه لمحكمة الاستئناف. وجوب التحدث عنه. تأييدها الحكم المستأنف لأسبابه. قصور.الحكم كاملاً
من القصور أن يكتفي الحكم في إثبات وضع اليد للمدّعي بأقوال البائع له من غير أن يأتي بما يؤيد هذه الأقوال.الحكم كاملاً
دلالة أسبابه على أنه يفرّق من حيث الأثر في قيمة التوقيع بين تسليم الختم على سبيل الوكالة وتسليمه على سبيل الوديعة. عدم تعرضه لموقف الدائن من التوقيع. قصور.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق