الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - ما يعيبه




الإثبات بشهادة الشهود. قيامه على ركنين هما تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة في النزاع فيها. مؤدى ذلك. استخلاص المحكمة من أقوال الشهود على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق. أثره بطلان هذا الاستخلاص متى تمسك الخصم بذلك. علة ذلك.الحكم كاملاً




إذا أقيم الحكم المطعون فيه على ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى وجب نقضه. فإذا قضت المحكمة برفض دعوى الشفعة لسقوط حق الشفيع فى طلب الشفعة، مؤسسة ذلك على ما استخلصته من التحقيق من علم الشفيع بالبيع قائلة إن شهوداً سمتهم قد شهدوا بذلك وإن الشفيع لم يطلب الصفقة المشفوع فيها بأكملها إلا بعد أن كان قد اقتصر، فى دعوى معينة ذكرتها.الحكم كاملاً




إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لأسبابه وسكتت عن الردّ على ما قدّم لها من المستندات الجديدة المؤثرة فى الدعوى، فان سكوتها هذا يجعل حكمها معيبا متعينا نقضه.الحكم كاملاً







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق