الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حق المؤلف / استغلاله




حق استغلال المصنف الأدبى أو الفنى أو العلمى المبتكر. تقريره أصلا للمؤلف وحده. وضع أحكام خاصة لمصنفات معينة منها المصنفات السينمائية. اعتبار المنتج فيها نائبا فى استغلالها وعرضها على الجمهور عن جميع مؤلفيها.الحكم كاملاً




حق استغلال الكتاب ماليا - وهو حق مادى - يجوز للمؤلف أن ينقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجا عن نطاق الحق الأدبى للمؤلف الذى تنظمه أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 ويتعلق باستغلال عدد معين من نسخ الكتاب ماليا بإذن من صاحبه وهو أمر أباحته المادة 37 من القانون المذكور فإن النعى على الحكم بمخالفة المادتين 5/ 1 و38 من هذا القانون يكون على غير أساس .الحكم كاملاً




تقليد الطاعن طبعة المطعون ضده تقليداً تاماً. نشر الطاعن لطبعته وطرحها للبيع في السوق. منافسته كتاب المطعون ضده منافسة غير مشروعة. لا ينفي قيام هذه المنافسة غير المشروعة اعتزال المطعون ضده مهنة الطباعة والنشر وتصفية أعماله فيهما .الحكم كاملاً




إنه وإن لم يوجد نص قبل صدور القانون رقم 354 لسنة 1954 يحدد مدة حماية حق الاستغلال المالي المقرر للمؤلف، إلا أن الرأي كان مستقراً على أن هذه الحماية تظل للمؤلف طيلة حياته على الأقل.الحكم كاملاً




حق استغلال المصنف مالياً. ثبوته للمؤلف وحده. لا يجوز لغيره مباشرته دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه، حرية المؤلف في أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه وأن يمنعه عمن يشاء وأن يسكت على الاعتداء على حقه مرة دون أخرى. لا يعتبر سكوته في المرة الأولى مانعاً من مباشرة حقه في دفع الاعتداء في المرة الثانية.الحكم كاملاً




الاعتداء على حق المؤلف في استغلال مصنفه مالياً يعد عملاً غير مشروع موجباً للمسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق