حقوق المؤلف على مصنفه. ذات طبيعة مزدوجة. اختلاف أحكام الحقوق المالية عن الأدبية. الحقوق المالية. سقوطها بانقضاء أجلها المحدد. عدم تعلقها بالنظام العام.الحكم كاملاً
نشر الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التي تستهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار. جائز بغير إذن المؤلف أو ورثته.الحكم كاملاً
حق استغلال المصنف مالياً. للمؤلف وحده. لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن منه أو ممن يخلفه. له أن ينزل عن هذا الحق.الحكم كاملاً
التعديل أو التحوير في المصنف الفني. للمؤلف وحده أو بإذن كتابي منه. تحويل المصنف من لون إلى آخر بإذن المؤلف أو خلفه. جواز إجراء المتعاقد الآخر تحويراً فيه حسبما تقتضيه أصول الفن في اللون الذي حول إليه.الحكم كاملاً
القانون 642 لسنة 1955 بشأن نظام الربط الثابت. سريانه فحسب على أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى. مهنة التأليف. خروجها عن مجال تطبيق أحكام ذلك القانون .الحكم كاملاً
تحصيل ركن الخطأ في جانب هيئة الإذاعة من عدم اعتمادها على الأدباء الذين يتوافرون لديها في الرقابة على المصنفات الأدبية قبل إذاعتها. سائغ.الحكم كاملاً
متى كان الحكم الابتدائي قد انتهى في الدعوى الأصلية إلى نفي المسئولية عن الطاعنين وإلى أن المطعون ضده السابع هو وحده المسئول عن الاعتداء الذي وقع منه على المصنف الأدبي لمورث المطعون ضدهم الأولين وحكم على هذا الأساس بإلزامه دون الطاعنين بالمبلغ الذي قدره تعويضاً لهؤلاء الورثة عن ذلك الاعتداء .الحكم كاملاً
حيازة نسخ الكتاب باعتبارها منقولا ماديا يجوز حيازته، لا الحق الأدبى عليها. الاستناد إلى قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية بالنسبة لهذه النسخ. لا مخالفة للقانون (م 976 من القانون المدنى).الحكم كاملاً
العبرة في علانية الأداء ليست بنوع أو صفة المكان المقام فيه الاجتماع أو الحفل الذي يحصل فيه هذا الأداء وإنما بالصفات الذاتية لذلك الاجتماع أو الحفل.الحكم كاملاً
يشترط لإسباغ صفة الخصوصية على الاجتماعات التي تعقدها الأسر والجمعيات والمنتديات الخاصة والمدارس وبالتالي لإعفائها من دفع أي تعويض للمؤلف عن مصنفاته التي تؤدى فيها بطريق الإيقاع والتمثيل أو الإلقاء أن لا يحصل نظير هذا الأداء رسم أو مقابل مالي.الحكم كاملاً
القضاء بخلو العمل الذي قام به مورث الطاعنين اقتباساً عن الرواية الأصلية من الابتكار الذي يستأهل حماية القانون وبعدم وجود التماثل بين ذلك العمل وبين اقتباس المطعون عليهم. إقامة ذلك على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.الحكم كاملاً
المصنفات القديمة التي آلت إلى الملك العام بانقضاء مدة حمايتها. إعادة طبعها ونشرها. الأصل أنه ليس لصاحب الطبعة الجديدة حق المؤلف عليها. تميز الطبعة الجديدة عن الطبعة الأصلية المنقول عنها بسبب الابتكار أو الترتيب في التنسيق أو بأي مجهود ذهني يتسم بالطابع الشخصي .الحكم كاملاً
تقضى المادة 43 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف بأن الاجراءات التحفظية تصدر بمقتضى أمر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائيةالحكم كاملاً
تقدير المشاركة الذهنية فى التأليف من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان حكمه مبنياً على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
إذ نص الشارع في المادة 12 من القانون المدني القديم على أن "يكون الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته على حسب القانون المنصوص بذلك".الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق