الحيازة الزراعية. ماهيتها. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقينالحكم كاملاً
عقد البيع العرفى المصدق على توقيعات المتبايعين فيه من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وبعضوية اثنين من أعضائها.الحكم كاملاً
اتفاق تعديل الحيازة. تصرف رضائي. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة. الغاية منه. بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة. م 92 ق 53 لسنة 1966.الحكم كاملاً
ثبوت موافقة المطعون ضده الثاني بالتحقيق الذي أُجري بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة على نقل حيازة المساحة محل النزاع للطاعن لبيعها إليه وإقرار الأخير بشرائه لها وزراعتها وموافقته على تحمل الديون المستحقة عليها وصدور قرار اللجنة القروية بنقل الحيازة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء بطاقة الحيازة.الحكم كاملاً
حظر تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب تغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلاتها.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه. مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب قيد الحيازة الزراعية بأسماء الطاعنين في سجلاتها.الحكم كاملاً
الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل بصرف النظر عن تاريخ نشوئها أو شخص المدين بها.الحكم كاملاً
تعديل الحيازة الزراعية. شرطه. موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل .الحكم كاملاً
الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية، أو تعهد الحائز الجديد بالتزامة بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل المقصود بالديون. ديون الحكومة أو مؤسسة الائتمان الزراعى. لا عبرة بتاريخ نشأة الديون أو شخص المدين بها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق