heritage / inheritance
- héritage
الميراث لغة: مصدر ورِث الشيء وراثة وميراثاً وإرثاً، معناه: انتقال قٍنية (ما يقتنى) عن غيرك من غير عقد ولا ما يجري مجرى العقد، ويطلق بمعنى الموروث، وهو المال أو الشيء المنتقل عن الميت لورثته من بعده بنسب أو سبب، مأخوذ من البقاء، وأصله موروث فقلبت واوه ياءً لانكسار ما قبلها.
الميراث اصطلاحاً: هو اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب الإرث. أو هو: حق قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد موت من كان له وذلك لقرابة أو زوجية أو ولاء.
علم المواريث: هو علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها المستحقون للإرث وما يستحقه كل منهم وأسباب استحقاقهم وشروطه وموانعه. ويسمى هذا العلم أيضاً بعلم الفرائض؛ لأنه يشتمل على الفرائض، وهي السهام المفروضة التي تولى الله سبحانه وتعالى تقديرها بنفسه في كتابه الكريم على الرغم من أن هذا العلم يشتمل على التعصيب أيضاً، لكنه سمي بعلم الفرائض تغليباً للحقوق المفروضة على الحقوق المستحقة بالتعصيب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق