الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 11 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكر - تقدير أجرة الحكر



حجية الحكم الذي قضى بوجوب اتباع قاعدة النسبة في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه، لا تتعدى في هذا الخصوص نطاق الدعوى التي صدر فيها.



أجرة الحكر - طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي رفعت الدعوى في ظلها - تتغير تبعاً لتغير أجرة المثل متى بلغ هذا التغيير حداً كبيراً زيادة أو نقصاً، فهي بطبيعتها قابلة للتغيير.



تقدير أجرة الحكر. يكون باعتبار الأرض المحكرة خالية من البناء أو الغراس. وجوب مراعاة صقع الأرض ورغبات الناس فيها فحسب.



أجرة الحكر عند طلب تصقيعه تقدر بأجرة المثل، وباعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء.



أجرة الحكر عند طلب تصقيعه تقدر بأجرة المثل، وباعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء. إقامة المحتكر بناء على الأرض لا أثر له. نبذ المشرع نظرية "النسبة" بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت.



اشتراط المادة 1004 مدني لقبول طلب تعديل أجرة الحكر مضي ثماني سنوات على آخر تقدير. حكم مستحدث. أما في ظل القانون المدني الملغي كان المحتكر تلزمه الزيادة كلما زادت أجرة المثل زيادة فاحشة.


المعول عليه في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه، اعتبار الأرض المحكرة حرة خالية من البناء. لا يلاحظ في ذلك سوى حالة الصقع الذي فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها.



إن حكم القانون فى تقدير أجرة الحكر - على ما سبق أن قررته محكمة النقض - هو أنه لا يعتبر فيه بحق البقاء والقرار الذى للمحتكر. فان حق البقاء والقرار هو فى مقابل أجرة الأرض المحكرة وصاحبه لا يحصل عليه إلا بهذا المقابل، فلا يمكن أن يكون لهذا الحق أثر فى تقدير المقابل له.


إن حق القرار الذي للمحتكر لا تأثير له في تقدير قيمة الحكر، لكن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من شأنه أن يقلل من هذه القيمة وهي أجر المثل إذا كان له دخل مّا في تحسين صقع الجهة التي فيها أرض الوقف.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق