عقد الحكر. مقتضاه. تملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة دون ملكية الرقبة. له التصرف في حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات.الحكم كاملاً
حق المحتكر في إقامة ما يشاء من مبانٍ على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وحده أو مقروناً بحق الحكر. انتقال هذا الحق عنه إلى ورثته. أثره. للورثة مصلحة قانونية في الدفاع عن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة.الحكم كاملاً
حق المحتكر في إقامة ما يشاء من مباني على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما أحدثه من مبانٍ زيادة وتعديلاً. انتقال هذا الحق عنه إلى خلفه العام أو الخاص. للمحتكر أيضاً الحق في حيازة العقار المحتكر والانتفاع به دون غيره ما لم يرتب هو لغيره حقاً يجيز له الحيازة والانتفاع.الحكم كاملاً
عقد الحكر مقتضاه. بقاء حيازة المحتكرة للأرض المحتكرة وقتية لا تكسبه الملك. عدم جواز تمسكه في صدد تغيير صفة وضع يده بانتهاء عقد الحكر .الحكم كاملاً
اختلاف عقد الحكر عن عقد الإيجار. ماهية كل منهما. الحكر حق عيني ينشأ مؤيداً أو لمدة طويلة مقابل أجر المثل. الإيجار حق شخصي ينشأ لمدة مؤقتة بأجرة ثابتة.الحكم كاملاً
عقد الحكر. ماهيته. للمستحكر حق الانتفاع دون الرقبة. له التصرف في حق الحكر.الحكم كاملاً
حق المحتكر في إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة. له ملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر. انتقال هذا الحق عنه إلى ورثته. في كل الأحوال تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك.الحكم كاملاً
للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر.تملكه لما يحدثه من بناء وله التصرف فيه استقلالاً أو مع حق الحكر - انتقال هذا الحق عنه بالميراث.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق