الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 12 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تنفيذه

 

 

تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يجري على مسئولية طالب التنفيذ. وجوب رد ما يكون قد استوفاه إذ ألغى الحكم أو القرار المنفذ به مع تعويض الضرر الناشئ عن التنفيذ.

 

 

 

 

الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابليته للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي.

 

 

 

 

انضمام مصر والكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرتها جامعة الدولة العربية.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بوجوب التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

 

 

 

 

تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لنصوص تلك الاتفاقية. شرطه. وجوب التحقق من صدور الحكم من هيئة مختصة وفقاً لقانون البلد.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة. نفاذها بقوة القانون فور صدورها. م 466 ق المرافعات السابق. لا يؤثر في ذلك استئناف الخصوم لتلك الأحكام.

 

 

 

 

الحكم الصادر في الإشكال الوقتي في التنفيذ. لا يعد سنداً تنفيذياً. علة ذلك. أثره. لا وجوب لوقف التنفيذ بناء على الإشكال الوقتي في الحكم الصادر في إشكال سابق.

 

 

 

 

الحكم الصادر بالإخلاء لإعادة البناء بشكل أوسع. قابليته للتنفيذ بمجرد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ صدوره. لا حاجة لانتظار نتيجة الفصل في الاستئناف المرفوع عنه. م 50/ 2 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

تصدي المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع الاستئناف قبل القضاء في التظلم من وصف الحكم بالنفاذ. م 291 مرافعات لا بطلان.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء محكمة النقض - أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه .

 

 

 

 

الدعوى بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية. القضاء برفضها استناداً إلى خلو الأوراق عما يكشف عن فقد الصورة التنفيذية الأولى. هو في حقيقته قضاء في الدعوى بحالتها. جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات يعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها.

 

 

 

 

مؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى - استثناء من الأصل العام .

 

 

 

 

قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم الإفلاس. قضاء محكمة الاستئناف من بعد منازعة تنفيذية بين نفس الخصوم بتحديد آثار قضاء النقض ومداه. مانع من نظر دعوى تفسير قضاء النقض بوقف التنفيذ. علة ذلك.

 

 

 

 

القضاء في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف. قضاء وقتي. ليس له تأثير على استئناف الموضوع. لا تتقيد به المحكمة التي أصدرته عند نظر ذلك الاستئناف.

 

 

 

 

تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يجري على مسئولية طالب التنفيذ. وجوب رد ما يكون قد استوفاه إذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به مع تعويض الضرر الناشئ عن التنفيذ.

 

 

 

 

انضمام الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق.

 

 

 

 

ليس للغير أداء المحكوم به إلا بعد إعلان المحكوم عليه قبل حصول الأداء بثمان أيام على الأقل. قاعدة قصد بها مصلحة المحجوز عليه لا الدائن الحاجز. ليس للأخير الاحتجاج بعدم مراعاة المحجوز لديه لحكمها.

 

 

 

 

أوامر تقدير الرسوم القضائية لا تكون نافذة إلا بعد فوات مواعيد المعارضة. الأوامر على عريضة أحد الخصوم واجبة التنفيذ بقوة القانون.

 

 

 

 

إعلان حكم النقض لإيفاء ما قضى به من مصروفات الطعن وأتعاب المحاماة. عدم اعتباره إجراء من إجراءات التقاضي تبدأ منه مدة سقوط الخصومة. عدم وجوب إعلان حكم النقض قبل تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة.

 

 

 

 

تقريره بالأدلة التي أوردها أن الوقف لم يكن شاغراً وأن الفقه والقضاء جريا على أن شغار الوقف وخلوه من النظر ليس من الموانع القانونية التي تمنع سريان التقادم. لا قصور فيما قرره ولا مخالفة للقانون.

 

 

 

 

إن المادة 393 من قانون المرافعات قد نصت على أن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت رغم حصول المعارضة أو الاستئناف إذا كان موضوع الدعوى مبنياً على سند غير رسمي لا منازعة فيه. فأمر شمول الحكم بالتنفيذ في هذه الحالة متروك لسلطة القاضي التقديرية.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق