الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 6 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / خ / خبرة - عمل الخبير / بطلانه

 

 

بيان حدود مهمة الخبير والصلاحيات المخولة له. من سلطة قاضي الموضوع. الخروج عن هذه الحدود أو مجاوزة تلك الصلاحيات أو قيام غير شخص الخبير المنتدب بالمهمة. أثره. بطلان عمل الخبير.

 

 

 

 

ثبوت أن المهمة التي عهد بها إلى الخبراء في الدعوى لا يجوز ندبهم لها وأن ما باشروه من أعمال لم يكلفوا به وقام به غير من ندبتهم المحكمة. أثره. بطلان تقرير الخبير. إحالة الحكم المطعون فيه إلى هذا التقرير رغم تمسك الطاعن ببطلانه . بطلان وقصور .

 

 

 

 

بطلان أعمال الخبير نسبي. تحكم به المحكمة بناء على طلب صاحب المصلحة من الخصوم.

 

 

 

 

وجوب دعوة الخبير الخصوم بكتب مسجلة للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته. مخالفة ذلك. أثره. بطلان عمله. ارتفاع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد.

 

 

 

 

رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب بطلان تقرير الخبير. مناطه. أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.

 

 

 

 

ندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية. حقه في إسنادها إلى خبير أو أكثر ولو كان تابعاً لاختصاص مكاني لمنطقة أخرى. علة ذلك. المواد 135، 136/ 3 إثبات، 50 مرسوم بق 16 سنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إثبات الخبير بمحضر أعماله إخطاره للطرفين. إغفاله إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه. لا بطلان.

 

 

 

 

إثبات الخبير بمحضر أعماله دعوته للخصوم بكتب مسجلة عدة مرات. عدم التزامه بإرفاق إيصالات البريد. خلو الأوراق مما يفيد عدم وصول الإخطار للخصم. لا بطلان.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إثبات الخبير بمحضر أعماله إخطاره للطرفين قبل مباشرة المأمورية بخطابات موصى عليها. إغفاله إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه. لا بطلان.

 

 

 

 

الادعاء ببطلان عمل الخبير. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تكليف الخبير الخصوم لحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية. استئناف الخبير عمله بعد انقطاعه يعد بمثابة بدء من جديد. وجوب دعوة الخصوم للحضور في اليوم الذي يحدده لاستئناف العمل. المادتان 236 و237 مرافعات. إغفال هذا الإجراء يترتب عليه البطلان.

 

 

 

 

وجوب دعوة الخبير الخصوم قبل التاريخ المحدد لبدء عمله. إغفال ذلك الإجراء. بطلان عمل الخبير دون حاجة إلى بحث ترتب ضرر على ذلك بالمتمسك بالبطلان أو عدم ترتبه .

 

 

 

 

دعوة الخصوم إلى الاجتماع الأول للعمل. واجب. مخالفته. بطلان عمل الخبير. حضور الخصوم عمل الخبير فيما بعد وتمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم. ارتفاع البطلان. تكليف الخصوم بحضور الاجتماع الأول. يكفى لطوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمراً.

 

 

 

 

الدفع ببطلان عمل الخبير المعين فى الدعوى لمباشرته عمله فيها قبل إعلان الحكم الصادر بندبه للمدّعى عليه، مع كونه حكما غيابيا، ولعدم توجيهه دعوة صحيحة إلى هذا المدّعى عليه ليحضر أمامه فى اليوم الذى حدّده لمباشرة العمل، ولعدم تقديمه تقريره فى الوقت اللائق.

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق