النطق بالأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها. اعتبارها إعلان للخصوم الذين حضروا أو قدموا مذكرة بدفاعهم. انقطاع سير تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب. أثره. وجوب إعلان من لم يحضر بالحكم أو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
علم الخصوم بالدعوى بعد انقطاع صلتهم بالخصومة. عدم ثبوته إلا بإعلانهم على الوجه المبين في القانون. عدم جواز الاستدلال بأي دليل آخر غير الإعلان. علم الوكيل بجلسة النطق بالحكم - دون الجلسات السابقة - لا يغني عن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن.
إقرار الحكم نسب الإستهلاك واستبعاد فروقها من وعاء الضريبة. قضاؤه بعد ذلك بوجوب إضافة هذه الفروق - باعتبارها احتياطى سرى - إلى رأس المال الحقيقى. تناقض
إعلان الحكم لا يجعل ميعاد الطعن بطريق النقض يسرى فى حق معلن الحكم كما يسرى فى حق من أعلن إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق