وجوب تضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفتهم. مقصوده. التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى تعريفاً نافياً للجهالة واللبس.الحكم كاملاً
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. مناطه. عدم التشكيك في الخصم أو اتصاله بالخصومة. عدم اعتباره نقصاً أو خطأ في حكم المادة 178 مرافعات. أثره. عدم بطلان الحكم.الحكم كاملاً
غفال ذكر اسم أحد الخصوم فى الحكم. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً
البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم. تحديدها على سبيل الحصر. م 178 مرافعات. خطأ الحكم في بيان رقم الدعوى أو المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف أو إغفاله اسم الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. لا بطلان .الحكم كاملاً
الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات. مؤداه. الخطأ المادي في تاريخ صدور الحكم الثابت بنسخته الأصلية. تصحيحه بما ورد بشأنه في محضر الجلسة.الحكم كاملاً
القضاة الذين اشتركوا في المداولة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. بحصول مانع لأحدهم. وجوب توقيعه على مسودته. علة ذلك. م 170 مرافعات. نسخة الحكم الأصلية. وجوب اشتمالها على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك حضروا تلاوته عند قيام المانع من الحضور. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً
اشتمال ديباجة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وتذييله بأسماء القضاة الذين حضروا تلاوته على نحو يبين منه أن أحد الذين أصدروه تخلف عن حضور جلسة النطق به وحل محله واحد ممن حضروها. خلو النسخة من إثبات بيان أن الأول وقًَع على مسودة الحكم. لا بطلان.الحكم كاملاً
خلو ديباجة الحكم من اسم أحد القضاة الذين أصدروه نتيجة خطأ مادي. لا بطلان. علة ذلك. "مثال بشأن تشكيل لجان الطعن الضريبي".الحكم كاملاً
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا بطلان. علة ذلك. مثال بشأن خطأ الحكم بإيراد اسم الخصم المتوفى دون ورثته.الحكم كاملاً
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى.الحكم كاملاً
انعدام الحكم. ماهيته. أحكام المحاكم الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاثة قضاة. م 9/ 3 ق 46 لسنة 1972. تخلف ذلك. أثره. انعدام الحكم.الحكم كاملاً
تضمين الحكم بيان ما إذا كان صادراً في مادة تنفيذ أو منازعة مدنية عادية ليس واجباً. م 187/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات. شرطه. أن يكون خصماً أصلياً وطرفاً ذا شأن في الخصومة.الحكم كاملاً
تضمين الحكم بيان أنه صدر بعد المداولة. أمر لم يوجبه القانون. كل ما فرضه القانون هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة.الحكم كاملاً
النقص أو الخطأ الذي يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته أو تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم في الدعوى.الحكم كاملاً
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة.الحكم كاملاً
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم. مناطه. التجهيل بحقيقتهم واتصالهم بالخصومة.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه. جزاء مخالفته. البطلان. م 178 مرافعات. المقصود به القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. كفاية بيان أسماء القضاة الذين أصدوره.الحكم كاملاً
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري بعد توقيعه على مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وحلول غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية. لا يترتب بطلانه. المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات. بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم بعد بيان اسم المحكمة. غير جوهري.الحكم كاملاً
الحاق مهندس بتشكيل المحكمة الابتدائية طبقاً للمادتين 18، 59 ق 49 لسنة 1977. قاصر على الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ولجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. عدم سريانه على الدعوى بطلب تنفيذ قرار نهائي بإزالة عقار.الحكم كاملاً
بطلان الحكم لنقض أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم م 178 مرافعات.الحكم كاملاً
يكفي لسلامة الحكم أن تكون نسخته الأصلية موقعة من الهيئة التي أصدرته توقيع القاضي الذي حضر تلاوته ولم يشترك في إصداره.الحكم كاملاً
انحلال العقد بأثر رجعي نتيجة للفسخ. مقتضاه. استرداد كل متعاقد عين ما قدمه لا ما يقابله. لازمه. استرداد المتعاقد ما دفعه للمتعاقد الآخر من عمله أجنبية بذاتها المسددة بها وليس بما يعادلها من العملة المحلية. القضاء بإلزام بالعملة الأجنبية دون بيان سعر الصرف. كفايته للتعريف بقضاء الحكم.الحكم كاملاً
حلف عضو هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها. كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل.الحكم كاملاً
بيانات الحكم الجوهرية. ماهيتها إغفالها. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات. إغفال الحكم المطعون فيه إيراد دفاع الطاعنة غير الجوهري بأسبابه الواقعية.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام - جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها .الحكم كاملاً
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأن التجهيل بشخص المحكوم له أو المحكوم عليه. عدم ترتيب بطلان الحكم جزاءً عليه، م 178 مرافعات.الحكم كاملاً
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم. شرطه. التجهيل أو اللبس في التعريف بشخصية الخصم. م 178 مرافعات .الحكم كاملاً
لما كان حكم المحكمين هو قضاء خاص يستند إلى إرادة الأفراد فإن المشرع لم يوجب تضمينه كافة البيانات التي نص عليها القانون بالنسبة لأحكام المحاكم .الحكم كاملاً
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم. مناطه . التجهيل بحقيقتهم واتصالهم بالخصومة انتفاء ذلك لا بطلان . م 178 مرافعات .الحكم كاملاً
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا يترتب عليه بطلان الحكم. وفاة الخصم أثناء نظر الدعوى. إيراد اسمه في ديباجة الحكم إلى جانب أسماء ورثته الذين عجلوا الدعوى دون إيضاح صفتهم باعتبارهم ورثة له. لا بطلان.الحكم كاملاً
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. عدم اعتباره خطأ جسيماً يرتب البطلان. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا بطلان.الحكم كاملاً
الأصل هو صحة الإجراءات. مناط ذلك. البيانات المثبتة بالحكم ما يكملها بمحضر الجلسة. عبء إثبات العكس على من يدعيه. خلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا بطلان.الحكم كاملاً
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً
البيان الجوهري في الحكم الذي يترتب على إغفاله البطلان. ماهيته. هو الذي يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى. لا محل لبيان تفصيل خطوات ومراحل النزاع أمام المحكمة. مادة 178 مرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1973.الحكم كاملاً
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه.الحكم كاملاً
نظر دعوى المخاصمة في غرفة مشورة. م 495 مرافعات. وجوب النطق بالحكم علانية مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام. وجوب تصدي المحكمة له ولو من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
البيانات الواجب تضمينها الحكم. إغفال بيان المادة الصادر فيها الحكم. لا بطلان. مادة 178 مرافعات.الحكم كاملاً
الأوراق المدعى بتزويرها. عدم اعتبار ضمها والاطلاع عليها من إجراءات الجلسة الذي يلزم إثباته في محضرها أو في مدونات الحكم.الحكم كاملاً
أحوال شخصية. إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان كفاية إثبات الحكم إبداء النيابة رأيها. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً
الأسباب الواقعية للحكم ماهيتها. م 178 مرافعات. عدم بيان الدليل الذي استندت عليه المحكمة في تكوين عقيدتها. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يرتب بطلان الحكم شرطه التجهيل أو اللبس في تعريف شخصيته. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً
حددت المادة 178 من قانون المرافعات البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها ومن بينها أسماء القضاة الذين أصدروه .الحكم كاملاً
إحالة الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي في أسبابه. ورود اسم التابع في هذه الأسباب والإشارة باعتباره أحد المستأنف عليهم في الحكم الاستئنافي. إغفاله ذكر اسمه في ديباجة الحكم. لا بطلان.الحكم كاملاً
البيانات الواجب تضمينها الحكم إغفال إثبات تاريخ إصدار الحكم لا بطلان م 178 مرافعات.الحكم كاملاً
إثبات الحكم المطعون فيه لاسم ممثل الشركة المطعون ضدها مغايراً لاسمه الحقيقي لا بطلان.الحكم كاملاً
طلب المؤجر الحكم بإخلاء المستأجر في مواجهة المستأجر من الباطن. إغفال الحكم بيان اسم الأخير. لا يترتب عليه البطلان. علة ذلك.الحكم كاملاً
الخطأ المادي في تاريخ صدور الحكم لا أثر له الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات.الحكم كاملاً
بيان أسماء المستشارين الثلاثة الذين أصدروا الحكم في ديباجته تذييل الحكم بما يفيد أن مستشاراً آخر سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على المسودة.الحكم كاملاً
وفاء الخصم أثناء نظر الدعوى. إيراد اسمه دون ذكر اسم ورثته الذين عجلت الدعوى قبلهم في ديباجة الحكم. لا يطلان.الحكم كاملاً
النقص في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقضاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم .الحكم كاملاً
وفقاً للمادة 178 من قانون المرافعات يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم والنقض أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم.الحكم كاملاً
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد تضمنت ذكر البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم ومن بينها ما إذا كان صادرا فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وكانت الفقرة الثالثة من ذات المادة قد بينت بيان حصر أى تلك البيانات يترتب على إغفاله بطلان الحكم .الحكم كاملاً
إذ كانت المادة 187 من قانون المرافعات قد أوردت البيانات الواجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر، ولم يرد من بينها رقم الدعوى، فإن مقتضى ذلك أن الخطأ الوارد فى الحكم المطعون فيه فى خصوص هذا البيان لا يؤثر على سلامته ولا يجهل بالحكم .الحكم كاملاً
أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى تضمين الحكم بيانات معينة عددتها هذه الفقرة من بينها نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع .الحكم كاملاً
صدور الحكم باسم الأمة أو الشعب. لا يعد من البيانات الواجب اشتمال الحكم عليها. خلو الحكم من هذا البيان أو إثبات صدوره باسم الأمة بدلاً من اسم الشعب لا ينال من مشروعيته أو يمس ذاتيته.الحكم كاملاً
خلو أمر الأداء في ظل قانون المرافعات السابق قبل تعديله بق 100 لسنة 1962 من بيان صدوره باسم الأمة. لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته وإن نزل منزلة الأحكام.الحكم كاملاً
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا يترتب عليه بطلان الحكم. مجرد إيراد أسماء الورثة في ديباجة الحكم دون اسم الحارس على التركة الذي حل محلهم بعد فرض الحراسة. لا بطلان.الحكم كاملاً
رفع الاستئناف ضد المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز وضد شركة المطاحن. حضور محامي المؤسسة عن هذه الشركة أيضاً. مفاده أن الشركة كانت خصماً في الاستئناف . إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك في أسبابه. عدم اعتباره نقضاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 مرافعات سابق أن ترتب عليه بطلان الحكم.الحكم كاملاً
بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست له أهمية جوهرية بعد بيان اسم المحكمة التي أصدرته ومن ثم فإن عدم ذ كر ذلك المكان لا يترتب عليه البطلان .الحكم كاملاً
إغفال الحكم بيان صدوره باسم الأمة وخلو محضر الجلسة من هذا البيان. لا يترتب عليه البطلان. علة ذلك .الحكم كاملاً
إذا كان القصور الذي يترتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد في أسباب الحكم الواقعية فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على ما يتمسك به الخصم من دفاع لا سند له من القانون ما دامت النتيجة التي انتهى إليها الحكم موافقة للقانون .الحكم كاملاً
حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل الأصل في الإجراءات أنها روعيت .الحكم كاملاً
حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها. كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل. الأصل في الإجراءات أنها روعيت. من يدعي خلاف ذلك عليه إقامة الدليل على مدعاة .الحكم كاملاً
صدور الحكم في ظل قانون المرافعات 13 لسنة 1968. إغفاله ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في دعوى الأحوال الشخصية. لا يترتب عليه بطلانه .الحكم كاملاً
خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته، تأصيل ذلك.الحكم كاملاً
أسماء الوكلاء عن الخصوم. ليست من البيانات الجوهرية التي يترتب على الخطأ في إثباتها بطلان الحكم .الحكم كاملاً
البيانات الواجب تضمينها الحكم. إغفال ذكر حضور الخصوم ومكان إصدار الحكم. لا بطلان. م. 349 مرافعات سابق .الحكم كاملاً
ذكر رقم كل من استئنافي الطاعنة والمطعون عليه في أسباب الحكم المطعون فيه صحيحاً. انتهاء الحكم بأسباب صريحة إلى رفض الاستئناف الأول وقبول الثاني. وقوع خطأ مادي في ذكر الأرقام في الديباجة. لا بطلان.الحكم كاملاً
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه. م 349 مرافعات سابق.الحكم كاملاً
وجوب تضمين الحكم بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته. إغفال بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم. أثره. البطلان. م 349 مرافعات سابق.الحكم كاملاً
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه. م 349 مرافعات سابق.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في بيان رقم الدعوى التي رفع الاستئناف عنها وحدها - دون الدعوى المنضمة إليها - يعتبر من الأخطاء المادية التي لا تصلح سبباًًًً للطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً
نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر، وليس من بين هذه البيانات إثبات حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها في المادتين 198، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً
ورود اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته نتيجة لخطأ مادي.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 155 من الدستور المؤقت الذي عمل به من 25/ 3/ 1964 تنص على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد العمل بهذا الدستور.الحكم كاملاً
لما كان يبين من صورة الحكم المطعون فيه أنه قد اشتمل في نهايته على تاريخ إصداره، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترتيب الوارد في المادة 349 من قانون المرافعات السابق بشأن البيانات التي يجب تدوينها في الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به أي جزاء .الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم خطؤه في بيان السنة التي صدر فيها القانون الذي استند إليه.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في ذكر اسم من توفى من الخصوم قبل صدور الحكم. ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالخصومة.الحكم كاملاً
خلو الحكم من بيان مرحلة إدخال خصم غير حقيقي في الدعوى. لا بطلان. البيان الجوهري الذي يترتب على إغفاله البطلان. ماهيته. أن يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى. م 349 مرافعات.الحكم كاملاً
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى.الحكم كاملاً
وجوب تضمين الحكم بيان مراحل الدعوى. مناط اعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان. أن يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى لتعلقه بغير الخصومة فيها.الحكم كاملاً
تنازل المدعي في دعوى فرعية عن دعواه يفقد دعوى الضمان المؤسسة عليها - والموجهة من المدعى عليه في الدعوى الفرعية إلى خصم آخر - سبب وجودها ويصبح هذا الأخير غير مختصم في النزاع ولا يترتب على إغفال ذكر اسمه في الحكم البطلان.الحكم كاملاً
بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم ليس له أهمية جوهرية بعد بيان اسم المحكمة التي أصدرته. إغفال ذكر هذا المكان لا يبطل الحكم.الحكم كاملاً
الإحالة في بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم. جوازه.الحكم كاملاً
البيانات الواجب تضمينها الحكم. إغفال ذكر موطن أحد الخصوم. لا بطلان. المادة 349 مرافعات ملغى.الحكم كاملاً
لا يؤثر في سلامة الحكم عدم ذكره نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دام الثابت أنه أورد عند سرده الوقائع مضمون هذه المستندات .الحكم كاملاً
متى كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مدنية عادية وليست تجارية ولا مستعجلة فإن الحكم ليس ملزماً ببيان نوع هذه المادة إذ لا يكون هذا البيان مطلوباً إلا إذا كانت المادة تجارية أو مستعجلة.الحكم كاملاً
وجوب بيان أسماء الخصوم وصفاتهم في الحكم. الخطأ الجسيم أن النقص في هذا البيان. أثره. بطلان الحكم. اسم أحد المستأنفين. بيان جوهري.الحكم كاملاً
حكم. وجوب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته. تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات. لا يجوز.الحكم كاملاً
إذا جاءت عبارة الحكم الابتدائي صريحة في بيان صاحب الصفة في الدعوى طبقاً للتعديل الذي طرأ عليها وأثبت في محضر الجلسة فإنه لا يكون ثمة خطأ في اسم المدعي وصفته.الحكم كاملاً
بيانات الحكم. أسماء الخصوم وصفاتهم. النقص أو الخطأ فيها الذى ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم. لا بطلان.الحكم كاملاً
وصف الحكم فى المنطوق بأنه حضورى أو غيابى لا يعتبر من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلانه. إذ أن العبرة فى بيان ما إذا كان الحكم قد صدر حضوريا أو غيابيا إنما تكون بحقيقة الواقع المستمد من أوراق الدعوى.الحكم كاملاً
الترتيب الوارد في المادة 349 من قانون المرافعات بشأن بيانات الحكم. ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان.الحكم كاملاً
بيان مراحل الدعوى. اعتباره بياناً جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان إذا كان ذكره ضرورياً للفصل فيها.الحكم كاملاً
تضمين الحكم بيان أنه صدر بعد المداولة أمر لم يوجبه القانون. كل ما فرضه القانون هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة.الحكم كاملاً
وجوب بيان أسماء الخصوم وصفاتهم في الحكم. الخطأ الجسيم أو النقص في هذا البيان لا يترتب عليه البطلان إلا إذا ترتب عليهما التجهيل بالخصم .الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر وجه الدفع بعدم الاختصاص وأسانيده ووجه الدفع بالتقادم وأسانيده فإنه بذلك يكون قد أورد ضمن بياناته ما قدمته الطاعنة من طلبات .الحكم كاملاً
حكم. بياناته. عدم ذكر نصوص المستندات المقدمة في الدعوى. عدم ذكر أسماء الشهود وأقوالهم. إيراده مضمونها لا يعيبه.الحكم كاملاً
ترتب البطلان على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وهم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم.الحكم كاملاً
لئن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها "مراحل الدعوى" إلا أنه يتعين لاعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها .الحكم كاملاً
بيان اسم كاتب الجلسة في الحكم أمر غير جوهري. إغفاله لا يترتب عليه البطلان. البطلان يترتب حتماً على عدم توقيع رئيس المحكمة أو عدم ذكر أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم واسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.الحكم كاملاً
تحديد المادة 349 مرافعات البيانات الواجب اشتمال الحكم عليها على سبيل الحصر. ليس منها رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم. الخطأ في هذا البيان لا يؤثر على سلامة الحكم ولا يجهل به.الحكم كاملاً
الترتيب الوارد في المادة 349 مرافعات بشأن البيانات الواجب تدرينها في الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان. جواز إيراد الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في ثنايا أسباب الحكم التي تكلفت بالرد عليها.الحكم كاملاً
تقديم شهادة من قلم الكتاب بأن الهيئة التي أصدرت الحكم هي بذاتها التي سمعت المرافعة. عدم صلاحيتها كدليل لنفي ما ورد في محضر الجلسة على خلاف ذلك.الحكم كاملاً
مثول المطعون عليها في الاستئناف ومباشرته بنفسها بعد بلوغها سن الرشد. اعتبارها طرفاً في الحكم الصادر فيه ويحق لها الاحتجاج به باعتباره صادراً لصالحها بصفتها التي باشرت بها فعلاً الخصومة. لا تأثير لما وقع من خطأ في بيانات الحكم من أنه صدر لصالحها باعتبارها قاصراً وممثله في شخص الوصي السابق عليها.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة فى كل قضية تتعلق بالجنسية. وجوب بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ورأى النيابة وذلك فى الحكم الذى يصدر فيها.الحكم كاملاً
لا يترتب بطلان الحكم على النقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وفقا للمادة 349 مرافعاتالحكم كاملاً
بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية من بيانات الحكم الجوهرية. لا يغني عنه ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر المرافعة أو تلاوة الحكم. البطلان المترتب على إغفاله متعلق بالنظام العام .الحكم كاملاً
خلو الحكم من بيان حصول تلاوة تقرير التلخيص لا يبطله إلا إذا كانت محاضر جلسات الدعوى التي صدر فيها هي الأخرى خالية من إثبات حصول هذه التلاوة. م 349 مرافعات.الحكم كاملاً
بيان أن تقرير التلخيص قد تلي في الجلسة ليس من البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم. المادتان 116، 349 مرافعات.الحكم كاملاً
استقالة أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة وقبول هذا الاستقالة قبل النطق بالحكم بطلان الحكم.الحكم كاملاً
خلو الحكم من بيان أسماء اثنين من المستشارين الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم بطلانه م 349 مرافعات.الحكم كاملاً
لم توجب المادة 16/ 2 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 أن يتضمن قرار هيئة التحكيم بياناً عن واقعة أخذها رأي كل من المندوبين الحاضرين وكل ما أوجبت إثباته في القرار هو الرأي الذي يكون قد أبداه المندوبان أو أحدهما إذا كان مخالفاً لقرارها مع بيان أسباب عدم الأخذ به.الحكم كاملاً
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. عدم اعتباره جسيماً إذا كان ليس من شأنه التشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة.الحكم كاملاً
خلو الحكم من بيان أن القاضي الذي لم يحضر النطق بالحكم قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
مؤدى المادتين 11 و16/ 2 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 أن انعقاد هيئة التحكيم يقع صحيحاً إذا لم يحضره العضوان المحلفان المندوبان من جانب رب العمل ومن جانب النقابة أو أحدهما وأن الهيئة لا يجب عليها قانوناً أن تثبت في قرارها رأي هذين المندوبين أو أحدهما إلا إذا كان مخالفاً للرأي الذي انتهت إليه .الحكم كاملاً
خلو الحكم من البيان الخاص بتلاوة تقرير التلخيص الذي أحال به قاضي التحضير الدعوى إلى المرافعة في الجلسة. التزام من يتمسك ببطلان الحكم بتقديم محاضر جلسات نظر الدعوى للتحقق من عدم تلاوة التقرير.الحكم كاملاً
القرار الصادر بتقدير أتعاب وكيل الدائنين. تضمين هذا القرار اسم الملتزم بالأتعاب وصفة الالتزام بها أو أية بيانات أخرى سوى التقدير نفسه.الحكم كاملاً
اثبات تلاوة تقرير التلخيص الذى تحال به القضية من التحضير إلى المرافعة. الأصل فيه. اتخاذ سكوت الحكم عن اثبات حصول تلاوة التقرير دليلا على عدم حصوله.الحكم كاملاً
حكم صادر باحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة ما إذا كان العقد موضوع النزاع بيعا لا وصية فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بالبينة.الحكم كاملاً
البيان الخاص بتلاوة تقرير قاضى التحضير المحالة به الدعوى إلى المرافعة. تضمين الحكم هذا البيان. غير لازم.الحكم كاملاً
عدم ذكر اسم المحكوم له في الحكم. إغفال لبيان جوهري. بطلان الحكم. المادة 349 مرافعات.الحكم كاملاً
الطعن بأن الحكم قد بني على إجراء باطل إذ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة قد حصل للبائع عن نفسه فقط في حين أن البيع صدر منه عن نفسه وبصفته وصياً على أولاده لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة.الحكم كاملاً
إذا اختصم شخص بجملة صفات فلا يصح له الطعن فى الحكم الاستئنافى الصادر عليه لعدم توضيحه كل صفاته ما دام يفهم من بياناته أنه قد اختصم أمام محكمة الاستئناف بكل صفاته الملحوظة فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق