القضاء الصريح فى موضوع الطعن. تضمنه قضاءً ضمنيًا بقبول الطعن شكلاً حتى ولو خلت عباراته من ذكر ذلك.الحكم كاملاً
الحكم. وجوب اشتماله في ذاته على ما يدل أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة ودفاع الخصوم فيها.الحكم كاملاً
الحكم وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وحصلت منها ما تؤدي إليها.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عندما أعد مشروع الشهر الذي اعتبره الحكم بمثابة إجراءات اتخذها المطعون ضده لشهر العقدين مثار النزاع إنما أعده على أساس الملكية الشائعة في حين يخضع العقدان لنظام ملكية الطبقات وتدليله على ذلك بما تضمنه العقدين من شروط. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ العقدين مجتزأ القول بأن المطعون ضده اتخذ الإجراءات اللازمة لشهر هذه العقدين. قصور.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق