قصور
الحكم فى أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً قانونية جديدة
تكمل تلك الأسباب دون أن تنقضه.
التزام
الحكم المطعون فيه إخضاع الآلات والمعدات المستوردة من الخارج بقصد إقامة وحدات
إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات صحيح.
انتهاء
الحكم إلى نتيجة صحيحة . اشتمال أسبابه القانونية على أخطاء . لا عيب . لمحكمة
النقض أن تصححها دون أن تنقضه
.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة وإن حملها على غير تكييفها الصحيح. تعييبه فيما اشتملت
عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من
خطأ دون أن تنقضه
.
المقرر
- في قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة
النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه
.
التزام
الطاعن والمطعون ضده السابع بالعقد محل التداعي باعتبارهما مقاولين بتشييد العقار
طبقاً للشروط الفينة والهندسية المتفق عليها به في مقابل التزام المطعون ضدهم
الستة الأوائل بتمليكهما ثلثي الأرض والبناء. إثبات الحكم المطعون فيه من مطالعته
لتقارير الخبراء ظهور عيوب جسيمة في تصميم بناء هذا العقار وفي تنفيذه وأنه يتوقع
زيادتها مستقبلاً وترميمها يحتاج إلى أسلوب فني متخصص وأن التأخير في ذلك يؤثر على
سلامة العقار.
إصابة
الحكم صحيح القانون. قصوره في الرد على ما أثارته الطاعنة. لا عيب لمحكمة النقض أن
تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه.
المقرر
أنه لا يعيب الحكم مما استطال إليه تزيداً عن حاجة الدعوى.
ثبوت
أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد
الإيجار له. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مرتباً عليها قضاؤه
بالإخلاء. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. غير منتج.
لمحكمة النقض استكمال ما قصر في بيانه من أسباب قانونية.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحية. لا يعيبه إعمال مادة في القانون غير منطبقة. لمحكمة
النقض تصحيح هذا الخطأ.
انتهاء
الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لا يبطله.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً بأسباب تكفي لحمل قضائه. النعي عليه فيما
استطرد إليه تزيداً وبما لا يغير من هذا القضاء.
إقامة
الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. تعييبه فيما استطرد إليه بعد ذلك تزايداً.
غير منتج.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة. انطواء الأسباب على تقريرات قانونية خاطئة. لا أثر له.
انتهاء
الحكم صحيحاً إلى توافر شروط تمليك المسكن للأسباب الواردة بتقرير الخبير. عدم
إيراده أسباباً خاصة لهذه الشروط وقصوره في الإفصاح عن سنده القانوني. لا عيب.
تعدد
الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر خطئه.
انتهاء
الحكم صحيحاً إلى صحة الإعلان. لا يعيبه عدم بيانه في أسبابه للأشخاص الذين تسلموا
هذا الإعلان.
لا
يعيب الحكم الإشارة إلى وقائع منازعة في دعوى أخرى كانت بالضرورة لازمة للفصل في
طلب التعويض طالما أنه لم يستند في قضائه إلى وقائع أو دفاع خارج عن أوراق الدعوى
ولا يستلزمه الفصل فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق