الإيجار الصادر من الحائز الظاهر. نفاذه في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية. عدم تعرض الحكم لهذه القاعدة والتحقق من توافر شروطها. قصور.
الوفاء المبرئ لذمة المدين. الأصل أن يكون للدائن أو لنائبه. الاستثناء. حالاته. وكالة الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً. اعتبار الحكم إيداع المدين لدى زوجة الدائن وفاء مبرئاً للذمة، دون بيان سبيله إلى ذلك. قصور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق