التفات الحكم عن مستندات لها دلالة مؤثرة في الدعوى دون التحدث عنها. قصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. أثره. بطلانه.الحكم كاملاً
تقديم مستندات مؤثرة فى الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور معيب.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح. عدم اعتباره قصورًا مبطلاً.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة عن خطأ سائق القطار المؤجر لها. باعتباره تابعاً لها وأن لها سلطة عليه دون أن يبين سنده من ذلك والدليل الذي استخلصه منه سوى استئجارها للقطار. قصور وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً
قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يبطله طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة . لمحكمة النقض أن تستكمل القصور دون أن تنقضه .الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة وزيادتها وفقاً لتاريخ إنشاء العقار دون أن يواجه هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات. خطأ وفساد وقصور .الحكم كاملاً
تمسك الخصم بدفاع وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه . عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته . قصور .الحكم كاملاً
تمسك الطاعنين بتنازل المطعون ضدهم الأربعة الأول عن حقهم في إجارة العين محل النزاع إلى شريكهُم المطعون ضده الخامس. تدليلهم على ذلك بما ورد بعقد الشركة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات. فساد وقصور.الحكم كاملاً
تضمين المحرر محل النزاع شغل المطعون ضده العين بصفة مؤقتة ووجوب إخلائها في حالة زوال علاقته بالعمل في مدينة الأقصر أو استحقاق غيره لشغلها بمجرد إخطاره كتابياً بذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المحرر عقد إيجار يخضع لتشريع إيجار الأماكن لعدم وروده على مال عام ولانتفاء علاقة العمل بين طرفيه .الحكم كاملاً
وجوب إيراد الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري. عدم الرد على هذه الدفوع وذلك الدفاع . أثره . بطلان الحكم لقصور أسبابه .الحكم كاملاً
عدم مواجهة الحكم لدفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة مع قصور في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون نقضه.الحكم كاملاً
وجوب شمول الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. م 178 مرافعات. مؤداه. وجوب بيان المحكمة للوقائع والأدلة التي استندت إليها وكونت منها عقيدتها. علة ذلك.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بأن فرض الحراسة على أموالها كان مانعاً قانونياً حال بينها وبين المطالبة بحقوقها المصادرة بالقانون 134 لسنة 1964 وترتب عليه وقف سريان التقادم في حقها طوال مدة فرض الحراسة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشرة سنة على تاريخ العمل بالقانون 134 لسنة 1964 قبل رفع الدعوى ودون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري. قصور وخطأ.الحكم كاملاً
إذ كان دفاع الطاعنين لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.الحكم كاملاً
التفات الحكم عن دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.الحكم كاملاً
الحكم. وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
أموال الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. هي الأموال التي كانت مملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ القانون 147 لسنة 1950 أو انتقلت ملكيتها إليها بإحدى طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها مستدلاً على ذلك بمستندات وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك. دفاع جوهري. التفات المحكمة عن تنازل هذا الدفاع. قصورالحكم كاملاً
عدم مناقشة الحكم دفاع الطاعن من أن توقفه عن الدفع لسبب مشروع ولا ينبئ عن مركز مالي مضطرب. قصور.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى رفض دعوى الطاعنة على أساس أن يدها على شقة النزاع بلا سند ولا حق في امتداد العقد إليها .الحكم كاملاً
اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. ألا يكون القصد منه التحايل على القانون.الحكم كاملاً
إزالة آثار العدوان. تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرة أعماله على الوجه المعتاد.الحكم كاملاً
بيع المستأجر الأصلي نصف محله التجاري الكائن به عين النزاع الذي يباشر فيه تجارته إلى الطاعن مع مشاركة الأخير له في المحل بكافة عناصره.الحكم كاملاً
ندب المحكمة خبيراً لاستكمال عناصر النزاع دون استبعاد تقارير الخبراء السابق تقديمها، إقامة قضائها على أحد التقارير دون تقرير الخبير الأخير لا بطلان. شرطه.الحكم كاملاً
عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى استحقاق الطاعن للعلاوتين الدوريتين المطالب بهما من عدمه. قصور في التسبيب.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه القصور في أسبابه القانونية أو ما شابها من خطأ. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تراه.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.الحكم كاملاً
إغفال الرد على الدفاع الجوهري المؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم قصور.الحكم كاملاً
قاعدة نسبية أثر العقود. لا تحول دون تطبيق نظرية الأوضاع الظاهرة متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها.الحكم كاملاً
النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. شرطه. إتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول.الحكم كاملاً
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. إفصاحها عن مصادر الأدلة وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً
عقد البيع الذي يتدخل فيه طرف ثالث بدفع الثمن تبرعاً بقصد نقل الملكية مباشرة إلى المشتري. هبة غير مباشرة. المال الموهوب. العقار المبيع وليس الثمن.الحكم كاملاً
مسكن الزوجية الذي يحق للمطلقة أن تستقل به وصغيرها دون مطلقها مدة الحضانة . ماهيته . إعراض الحكم عن بحث دفاع الطاعن بأن عين النزاع لم تكن مسكنا للزوجية . قصور .الحكم كاملاً
معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/ 9/ 1975. جواز الجمع بينهما بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذي سوى على أساسه أيهما. شرطه. تقديم طلب بذلك في ميعاد أقصاه 31/ 12/ 1982. استحقاق الفروق المالية من أول الشهر التالي لتقديم طلب. المواد 20، 71، 167 ق. التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل.الحكم كاملاً
معاش العجز أو الوفاة. شرطه استحقاقه.الحكم كاملاً
الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها. تمسك الطاعنين ببطلان إعلام الوراثة وعقد البيع سندي المطعون ضدهما. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً
المصلحة. شرط لقبول الدعوى. م 3 مرافعات تمسك الطاعن بانتفاء مصلحة المطعون ضده في طلب الحكم بتزوير المحررين المتعلقين بإدارة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه وتصالحاً نهائياً بخصوصه. دفاع جوهري. عدم الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم سبيله إلى ثبوت الخطأ وصلته بالحادث الذي قضى بالتعويض عنه. قصور.الحكم كاملاً
الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع.الحكم كاملاً
إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً أبداه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بدلالة مستندات قدماها. قصور. مثال في بيع.الحكم كاملاً
القصور في الأسباب لا يفسد الحكم متى انتهى إلى نتيجة صحيحة. لمحكمة النقض استكمال النقص.الحكم كاملاً
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه. قضاء الحكم بالتعويض الاتفاقي دون أن يعرض لهذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
الأصل في الحكم أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه ولا يصح أن يحيل إلى أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى إلا إذا كان هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعاً ملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من ذات المحكمة في ذات اليوم في دعوى مقامة بين الخصوم أنفسهم .الحكم كاملاً
خلو الحكم من بيان تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب. عدم تقديم الدليل على هذا التاريخ. النعي عليه بمخالفة نص المادة 70 مرافعات. نعي غير مقبول.الحكم كاملاً
إذ كان الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن والمستند المقدم منه ويعني بالرد عليه، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.الحكم كاملاً
عدم الاعتداد بجهل مدعية التزوير للغة العربية. لا يفيد بذاته صحة المحرر المدعى بتزويره.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم أن السيارات الخاصة من اللوازم الأولية للجمهور في هذا المجتمع دون أسباب سائغة. ترتيبه على ذلك أن الإعلان الموجه من الشركة محتكرة إنتاجها إيجاباً بالبيع وأن طلب حجز السيارة المقدم للشركة الموزعة قبولاً. قيام به عقد إذعان .الحكم كاملاً
إصدار الاعتماد المستندى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع عن عملية أخرى هى عملية فتح إعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الاعتماد.الحكم كاملاً
التمسك بصورية البيع صورية نسبية بقصد اخفاء رهن. دفاع جوهرى. إغفاله. اقتصار الحكم على نفى الصورية المطلقة وشروط الدعوى البولصية. قصور.الحكم كاملاً
إذا كان المستأجر قد تمسك فى دعوى أجرة ماكينة بأن الماكينة المؤجرة قد تعطلت بسبب عدم قيام المؤجر باصلاح عدتها وفقاً لالتزامه، مستنداً فى ذلك إلى خطاب مرسل إليه من وكيل المؤجر، وكان الحكم فى صدد رده على ذلك قد نفى سقوط الأجرة عن كل مدة الإيجار لا عن بعضها فقط المسلم به فيما أورده الحكم نفسه من عبارة الخطاب، فإن قضاءه بأجرة كل المدة يكون خالياً عن الأسباب.الحكم كاملاً
تمسك الممول أمام المحكمة بصحة أوراقه وحساباته. واجب المحكمة أن تقول كلمتها فى النزاع القائم بين الممول وبين مصلحة الضرائب على صلاحية هذه الأوراق والحسابات. إهدار دفاع الممول بغير أسباب. قصور.الحكم كاملاً
الإحالة على أسباب حكم صادر من المحكمة من نفس اليوم فى قضية أخرى مختلفة موضوعاً وسبباً. إحالة قاصرة. قصور فى التسبيب.الحكم كاملاً
معارضة فى تنبيه نزع الملكية مؤسسة على براءة ذمة المدين من الدين بطريق الاستهلاك. ندب خبير لتصفية الحساب. إبداء اعتراضات على عمل الخبير. أخذ المحكمة بالتقرير دون تفنيد المطاعن الموجهة إليه بمقولة إنها غير جدية. قصور.الحكم كاملاً
إذا قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بنصيب المدعى فى مبلغ قبضه من ريع الأطيان التى يضع المدعى عليه يده عليها لحساب جميع الشركاء فى الملك وكان المدعى عليه قد دفع بأن هذا المبلغ قد شملته محاسبة تالية للقبض ومخالصة عن المدة السابقة، ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه.الحكم كاملاً
حكم ابتدائى. الاعتراض عليه من جهة ما قال به فى خصوص مسألة أساسية. تأييده لأسبابه دون تعرض لوجوه الاعتراض. قصور.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان بيع لعدم أهلية البائع ولعدم جواز شراء الوكيل مال موكله. الحكم بصحة البيع بناءً على أن الثمن قد دفع. إغفال الحكم الرد على سببى البطلان. قصور.الحكم كاملاً
إن إمهال الدائن مدينه ذو شأن فى تعيين تاريخ التقصير. فإذا كان الحكم قد اعتد فى تعيين تاريخ التقصير باعذار صادر فى تاريخ معين دون الإعذار الصادر بعده المشتمل على منح مهلة للوفاء، وذلك من غير أن يوضح علة اطراحه الإعذار الأخير فإنه يكون قاصراً.الحكم كاملاً
إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة للتوقف عن دفعه ليس ديناً تجارياً بل مدنياً، ثم قضت المحكمة بالإفلاس دون رد على هذا الدفع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى كان حكمها بذلك باطلاً لقصوره فى التسبيب.الحكم كاملاً
إذا أغفل الحكم الرد على دفاع من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم فى الدعوى فإنه يكون قد جاء مشوباً بالقصور فى التسبيب متعيناً نقضه.الحكم كاملاً
إذا كانت المستأنفة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها دائنة لوالدها بمبالغ تزيد كثيراً على المبلغ الذى طالبها به المدعى بطريق الدعوى غير المباشرة مستعملاً فى ذلك حقوق ورثة والدها، وقدمت إلى المحكمة، تأييداً لدفاعها هذا، مستندات جديدة لم يسبق لها تقديمها إلى محكمة الدرجة الأولى، ومع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على المستندات الجديدة والدفاع المؤسس عليها، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور.الحكم كاملاً
طلب تسليم أرض كانت فى حوزة المدعى. بناؤه على ان يد المدعى رفعت عن الأرض بالإكراه والغش والتواطؤ بين المدعى عليهم والمستأجر منهم. رفضه بمقولة إن الأرض دخلت فى يد المدعى عليهم بغير إكراه. عدم التعرض لدعوى الغش والتواطؤ. قصور.الحكم كاملاً
تعدد الخبراء الذين أدلوا برأيهم فى الدعوى. إقامة القضاء على تقرير خبيرين بعد أن كانت المحكمة قد فتحت باب المرافعة لمناقشة الخبراء، دون أى بيان آخر. قصور.الحكم كاملاً
إلزام المدعى عليه بمصاريف خاصة ببعض المطلوب فى الدعوى لم ينازع فيه على حسب ما أورده الحكم. التحدى بذلك أمام محكمة الاستئناف. تأييد الحكم دون رد على هذا. قصور.الحكم كاملاً
القول بقيام شركة تضامن بين المدعى والمدعى عليهم. عدم إيضاحه كيفية استخلاص أن هذه الشركة هى شركة تضامن. قصور.الحكم كاملاً
دعوى مطالبة بأكلاف تحملها المدعى فى إعداد منزله ليستأجره المدعى عليه. تعهد للمستأجر من المالك بإتمام التعديلات التى طلبها منه. تمسك المالك بأن المستأجر هو الذى استكتبه هذا التعهد. رفض دعواه دون الرد على ما تمسك من ذلك. قصور.الحكم كاملاً
مستند هام يحتمل أن يكون له تأثير فى النتيجة. وجوب التحدث عنه فى الحكم. تقديم ورقة ضد للاستدلال بها على صورية عقد بيع. القضاء برفض دعوى الصورية دون أية إشارة إلى تلك الورقة. قصور.الحكم كاملاً
ورقة. العدول عن معناها الظاهر. وجوب بيان أسباب ذلك. ورقة معناها الظاهر أنها شرط لاسترداد العين المبيعة. اعتبارها وعداً بالبيع. بناء ذلك على مجرد تأخير تحرير الورقة عن عقد البيع. قصور.الحكم كاملاً
إذا كان المشترى الثانى قد تمسك أمام المحكمة بأنه كان حسن النية عندما اشترى من المشترى الصورى معتمداً على عقده الظاهر جاهلاً ورقة الضد التى هو غير بالنسبة إليها، ومع ذلك أغفلت المحكمة بحث هذا الأمر، مع ما لحسن النية أو عدمه من الأهمية قانوناً فى تحديد حقوق المشترى من أحد طرفى العقد الصورى، فإن حكمها يكون قاصراً.الحكم كاملاً
ورقة ضد. اعتبارها سارية فى حق دائن الصادرة عنه بمقولة إنه سئ النية. التدليل على سوء النية بمقولة ثبوت وقائع معينة. عدم بيان وجه هذا الثبوت. قصور.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت أن المدعين طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق "لإثبات أن قصد المورث من العقد الصادر منه كان إضافة التمليك إلى ما بعد موته" ومع ذلك لم يعر الحكم هذا الطلب التفاتاً ولم يرد عليه، فإنه يكون قاصر التسبيب.الحكم كاملاً
تعدد وجوه الدفاع فى الدعوى مع اختلاف حكم كل وجه. رفض هذا الدفاع جملة دون نظر إلا إلى بعض وجوهه. قصور. طلب الإحالة على التحقيق. بناؤه على أساسين. رفضه بناءً على قول لا ينصرف إلا إلى أحد الأساسين. قصور.الحكم كاملاً
اعتبار الأرض المتنازع عليها ملكا للوقف. عدم بيان الأدلة التى أقامت المحكمة عليها ذلك الاعتبار رغم المنازعة فيه. قصور.الحكم كاملاً
إذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوى رغم تمسك الخصم ذى المصلحة بما فيه من الدلالة على صحة دعواه فإنه يكون معيباً بقصور أسبابه.الحكم كاملاً
إذا ورد من أحد الخصوم فى مذكرة قدمها إلى المحكمة إقرار مناقض وصولا أخذت المحكمة بموجبه، ولم يتناول حكمها الرد على مدلول هذا الإقرار، مع التعارض الظاهر بينه وبين نص الوصول، فهذا الحكم يكون معيباً بقصور أسبابه.الحكم كاملاً
إذا أبدى الخصم دفاعاً من شأنه أن يؤثر فى الفصل فى الدعوى وأغفل الحكم الرد عليه كان الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه.الحكم كاملاً
إقامته على أساسين متعارضين. عدم بيانه العناصر الواقعية والقانونية لكل منهما. تهاتر وقصور فى الأسباب.الحكم كاملاً
إذا كان الخصم قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بحجية حكم سابق، ومع ذلك أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن ترد على هذا الدفع، ودون أن تكون أسباب الحكم الابتدائى صالحة للرد عليه، كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد اقتصر على الإشارة إلى المستندات المقدمة فى الدعوى والتحقيق الذى أجرى يها ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التى أسس عليها قضاءه، فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية القاضي بتعويض لورثة المجني عليه الذي دهسه قطار السكة الحديد وراح ضحية خطأ السائق لعدم تنبيهه المارة وخطأ المصلحة لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لحمايتهم.الحكم كاملاً
استخلاص المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى نتيجة مخالفة لما استخلصته منها المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول. عدم الرد على أسباب الحكم الابتدائي. قصور في التسبيب مبطل للحكم.الحكم كاملاً
الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة. القانون رقم 4 لسنة 1913 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916. الزارع في حكم هذا القانون. قول الحكم إن المستأنفة تزرع الأرض التي تملكها بواسطة ولدها. لا يكفي لاعتبارها قانوناً من الزراع الذين يعنيهم هذا القانون. قصور في التسبيب.الحكم كاملاً
سوء نية المشتري. إثباته. لا يحتاج فيه إلى دليل معين. إظهار القرائن القائمة في الدعوى الدالة على سوء نية المشتري. وجوب الرد عليها. الرد عليها بكلام مجمل. قصور في التسبيب.الحكم كاملاً
أطيان تحت حراسة وزارة الأوقاف. تخفيض الوزارة أجرتها بناءً على أن مجلس الأوقاف الأعلى قرر تخفيض 10% من إجارة الأطيان لهبوط الأسعار. تحميل المحكمة صاحب هذه الأطيان التخفيض الذي أجرته الوزارة. بناؤه على ذلك السبب وحده. قصور.الحكم كاملاً
صورية تفاسخ البائع الأول والمشتري منه. دفع المشتري الأخير بصورية التفاسخ. وجوب تحدث المحكمة عن الصورية بما يكشف عن حقيقة الواقع. اكتفاء المحكمة في ردها على هذا الدفع بقولها إن أحد العاقدين أقر بصحة التفاسخ. قصور في التسبيب.الحكم كاملاً
طلب الحكم بفوائد المبلغ الذي تقدّره المحكمة ثمناً للعين المنزوعة ملكيتها. هذه الفوائد ليست من الملحقات الواجب القضاء بها حتماً تبعاً للأصل. القضاء بها من غير إيراد أسباب له. قصور.الحكم كاملاً
لا يبطل الحكم إذا وقع في أسبابه خطأ في القانون ما دامت أسبابه الواقعية وافية والنتيجة التي انتهى إليها سليمة، وإنما لمحكمة النقض مع رفضها للطعن أن تصحح ما وقع في الحكم من الخطأ.الحكم كاملاً
وجوب انصباب الأسباب على مقطع النزاع فى الدعوى. انصبابها على نقطة ثانوية. قصور مفسد للحكم.الحكم كاملاً
إذا اعتمد الخصم لدى المحكمة الابتدائية فى ملكيته على وضع اليد ولكنه لدى محكمة الاستئناف قدّم مستندات يستدل بها على أيلولة الملكية له بطريق الشراء فمن الواجب على محكمة الاستئناف أن تبين فى حكمها رأيها فى هذه المستندات. فاذا هى أغفلتها كليا واقتصرت على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه التى بنى عليها كان حكمها معيبا لقصوره.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق