الأحكام المستعجلة. عدم حيازتها قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع.
تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في سداد الأجرة. لمحكمة الموضوع إعادته إليها بعد وفائه بالأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية.
الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي م 249 مرافعات.
الأحكام المستعجلة عدم اكتسابها قوة الأمر المقضي الاستثناء.
أحكام قاضي الأمور المستعجلة وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي.
قيام العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن، لا يؤثر عليها، حكم مستعجل صدر لصالح المالك ضد المستأجر الأصلي، ما دام أن المستأجر من الباطن لم يكن خصماً فيه
الحكم بوقف تنفيذ فصل العامل الصادر من القضاء المستعجل لا يقيد محكمة الموضوع عند نظر دعوى التعويض عن الفصل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق