حجية
الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو
البراءة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها بالنسبة لما كان موضع المحاكمة.
ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي.
لقضاء
ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء أشياء مسروقة لعدم كفاية الأدلة لشك المحكمة في
سبق بيع الطاعنة له تلك الأشياء. مؤداه. عدم تحديد الحكم الجنائي مالكاً للمضبوطات
باعتبار أن الملكية ليست ركناً في الجريمة. رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنة
بملكيتها للمضبوطات على قالة حجية الحكم الجنائي في دعوى الملكية وارتباط القاضي
المدني به. خطأ.
حجية
الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل
المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا
الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 456 أ ج، 102 إثبات. اكتساب الحكم الجنائي قوة
الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً لا يقبل الطعن فيه.
طعن
الطاعنة الثانية بالمعارضة في الحكم الجنائي الصادر بإدانتها وعدم الفصل فيها بعد.
أثره. عدم اكتسابه قوة الشيء المحكوم به. اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك
الحكم على قالة عدم ثبوت إلغائه أو الطعن عليه. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
تقيد
القاضي المدني بالحكم الجنائي. شرطه. أن يكون أساس الدعوى المدنية هو الفعل ذاته
الذي تفصل فيه المحكمة الجنائية. لازمه. وجوب وقف الدعوى المدنية. م 265 أ. ج.
تقيد
القاضي المدني بالحكم الجنائي. شرطه. أن يكون باتاً.
قضاء
الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالتعويض تأسيساً على أن الحكم الجنائي صار باتاً.
ثبوت أن الطاعن الأول قرر بالنقض في الحكم الجنائي الذي أدان كليهما. وجود ارتباط
وثيق بين ما وقع من كل من الطاعنين. أثره. وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم
جنائي بات.
فصل
الحكم الجنائي في وقائع مغايرة للواقعة موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون
فيه. عدم اكتسابه حجية إلا بالنسبة لتلك الوقائع.
حجية
الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل
المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا
الفعل ونسبته إلى فاعله.
انتهاء
المحكمة الجنائية إلى إحالة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها للمحكمة المدنية
المختصة لاستلزامها تحقيقاً يخرج عن نطاق اختصاصها. عدم اكتساب الحكم حجيته أمام
المحكمة المدنية. استطراده تزيداً في المنطوق إلى القول بقبول الدعوى. لا أثر له.
رفع
الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو أثناء السير فيها.
أثره. التزام المحكمة المدنية بوقف السير في الدعوى أمامها لحين الفصل نهائياً في
الدعوى الجنائية. تعلقه بالنظام العام.
وقف
المحكمة السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في جناية دون بيان الأساس المشترك بين
الدعويين المدنية والجنائية أو الإفصاح عن المصدر الذي استقت منه تحريك الدعوى
الأخيرة بالفعل. قصور مُبطل.
حجية
الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. اقتصارها على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو
الإدانة والأسباب الضرورية له.
القضاء
ببراءة الممثل القانونى للطاعنة فى جنحة النصب المقامة من مورث المطعون ضدهم عليه
لبيعه شقة النزاع لآخر تأسيساً على تقاعس المورث عن تسجيل عقد شرائه وعدم حصوله
على التراخيص اللازمة.
إقامة
المطعون ضدها على الشركة الطاعنة - التي لم تكن طرفاً في الدعوى المدنية المقامة
أمام محكمة الجنح - دعوى بطلب التعويض المادي والأدبي
.
حجية
الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. الحكم بالبراءة.
حجية
الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون باتاً. إما باستنفاد طرق
الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
استخلاص
الحكم المطعون فيه حصول إعلان المتهم بالحكم الجنائي الغيابي من واقعة سداده
الغرامة المحكوم بها وترتيبه على ذلك أن هذا الحكم صار باتاً بفوات مواعيد الطعن
فيه وأن له حجية في إثبات أركان المسئولية التقصيرية حين أن باب المعارضة لما يزل
مفتوحاً. خطأ.
حجية
الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة
وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة.
حجية
الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. المادتان 456 أ. ج، 102 إثبات.
حجية
الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو
البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة. لا حجية
للأسباب غير الضرورية.
حجية
الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة
وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة. لا حجية للأسباب غير
الضرورية.
إقامة
المستفيد الدعوى بمطالبة الطاعن بقيمة الشيك. تمسك الأخير بأنه نفذ التزامه الذي
كان سبباً لإصداره هذا الشيك فلا محل لمطالبته بقيمته. دفاع جوهري يتغير به - إن
صح - وجه الرأي في الدعوى.
مفاد
المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم
الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل
فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي
الموعد القانوني لهذا الفعل
.
حجية
الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. تحديد نوع الضرر الواقع على الطاعنين
في جريمة تعذيبهما ليس من الأمور اللازمة للحكم بالإدانة. أثره. لا حجية لهذا
القضاء تحول بين القضاء المدني والتعرض لتحديده.
القضاء
نهائياً ببراءة المتهم من جريمة القتل الخطأ وقيادته السيارة بحالة تعرض حياة
الأشخاص والأموال للخطر. القضاء من بعد للمضرور بالتعويض
.
حجية
الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. الحكم بالبراءة. إقامته على أن الفعل
لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر. أثر ذلك. عدم ثبوت
حجية الشيء المحكوم أمام المحكمة المدنية
.
الحكم
الجنائي له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً
لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي
الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق