لئن كان الادعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر إلا أن الدفع بالإنكار أو الجهالة والإخفاق فيه لا يحول - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دون الإدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر.الحكم كاملاً
الدفع بالجهالة. تعلقه بالتوقيع على المحرر دون التصرف المثبت له. مؤدى ذلك. وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام ذاته.الحكم كاملاً
استخلاص كيدية اليمين الحاسمة أو عدم جدية الدفع بالجهالة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً له أصل ثابت في وقائع الدعوى ومستنداتها.الحكم كاملاً
الدفع بالجهالة. انصرافه إلى التوقيع الوارد على المحرر فحسب. تقيد المحكمة في تحقيقه بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه. م 42 إثبات.الحكم كاملاً
القضاء بعدم قبول الادعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً. غير جائز. علة ذلك. الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار.الحكم كاملاً
للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على الورقة العرفية لمورثه دون الدفع بالإنكار. الدفع بالجهالة من الوارث وحلفه اليمين المنصوص عليها في المادة 394 من القانون المدني. زوال قوة الورقة في الإثبات مؤقتاً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق