الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 فبراير 2023

الطعن 1876 لسنة 19 ق جلسة 9/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 203 ص 618

جلسة 9 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(203)
القضية رقم 1876 سنة 20 القضائية

أ - تفتيش. 

الدفع ببطلانه. الاعتماد في الإدانة على أدلة أخرى مستقلة عنه مؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها. دفع غير مجد.
ب - حكم. تسبيبه. 

إثبات أركان الجريمة وبيان الأدلة على وقوعها من المتهم. تسبيب كاف. لا يلزم بعد ذلك الرد على الأدلة التي ساقها المتهم في سبيل إثبات براءته.

---------------
1 - إذا كانت المحكمة في بيانها واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها قبل المتهم قد أوردت ذلك على نحو يدل على أنها قد عولت على أقوال المتهم لدى رجال الحفظ في الأوقات المختلفة التي حرصت على بيانها مما مفاده أنها عدت هذه الأقوال مستقلة عن القبض وأن قائلها لم يقلها متأثراً بما وقع عليه منه وأنه حين اعترف إنما أراد الاعتراف، فإن ما يثيره هذا المتهم في صدد بطلان التفتيش الواقع عليه يكون غير مجد، لأنه على فرض التسليم به ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ في إدانته بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها.
2 - يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم، وليس عليه أن يتحدث عن الأدلة التي ساقها في سبيل التدليل على براءته وهي مجرد أقوال شهود يريد المتهم لها معنى لم تر المحكمة مسايرته فيه فاطرحتها أخذاً بالأدلة القائمة في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بدون تصريح وبقصد الاتجار، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6أ و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح بلبيس الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة التلبس ولأن التفتيش حصل بدون إذن.
وبعد أن أنهت نظرها قضت فيها حضورياً بتاريخ 22 مايو سنة 1949 عملا بمواد الاتهام برفض الدفع وبحبس المتهم سنة ونصف مع الشغل والنفاذ وتغريمه 300 جنيه والمصادرة، فاستأنف المتهم هذا الحكم.
نظرت محكمة الزقازيق الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضورياً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطرق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحراز المخدر جاء باطلا لمخالفته للقانون ولقصوره. وفي بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان القبض والتفتيش بناء على أن المخدر وجد بعربات القطار بمعرفة مخبرين ليس من رجال الضبطية القضائية زعما أنهما وجداه معه وأنه اعترف بحيازته. كما أن التفتيش الحاصل بعدها بمعرفة الضابط وقع باطلا كذلك لعدم حصوله على إذن به من النيابة ولأنه لم يكن في حالة تلبس تجيز هذا الإجراء ولكن المحكمة ردت عليه بأن التفتيش حصل برضائه مع أنه أنكر ذلك أمام النيابة. ويضيف الطاعن أن المحكمة الاستئنافية سمعت أقوال كمساري القطار ومساعده فيما أدلى به المخبران من أن الضبط يرجع إلى وجوده مخالفاً لعدم حصوله على تذكرة سفر. فنفى الشاهدان إبلاغهما بأمر المخالفة أو علمهما بها أو بضبط المخدر، ومع هذا فقد أيدت الحكم لأسبابه دون أن تتعرض لهذه الأقوال الجديدة أو لما أثاره ثانية في شأن بطلان التفتيش.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين الواقعة فقال: "إنها تتحصل فيما قرره المخبران ورئيس مكتب مكافحة المخدرات في أنه عند مرور الأولين بالقطار... لضبط المخالفين وجدا المتهم بعد قيام القطار في محطة بلبيس واقفا بمدخل إحدى العربات فسألاه عن سبب وقوفه وعلما منه أنه لا يحمل تذكرة فأمسكا به لتحصيل الأجرة بمعرفة محصل القطار وفي ذلك الوقت أقر لهما أنه يحمل حشيشا فتحفظا عليه حتى سلماه للضابط القضائي بمحطة الزقازيق وقد سأله هذا فأقر له المتهم أيضا أنه يحمل تربتين من الحشيش فاتصل برئيس قسم المكافحة الذي انتقل فورا إلى المحطة وفتش المتهم بعد أن سمع اعترافه وعثر معه على تربتين من الحشيش وقد أقر المتهم في محضر البوليس بعثوره على المواد المخدرة بجبانة بلبيس وحمله لها وضبطه بها ثم أنكر المتهم أمام النيابة قائلا إنه سبق أن تشاجر من رجلي البوليس". ثم تعرضت المحكمة لدفاع المتهم فأطرحته وانتهت إلى إدانته وأشارت إلى اعترافه المتكرر وإقراره بالجريمة، ولما كان ما أوردته المحكمة على هذا النحو يدل على أنها قد عولت على أقوال المتهم لدى رجال الحفظ في الأوقات المختلفة التي حرصت على بيانها مما مفاده أنها عدت هذه الأقوال مستقلة عن القبض بمعنى أن قائلها لم يقلها متأثرا بما وقع عليه منه وأنه حين اعترف إنما أراد الاعتراف. لما كان الأمر كذلك فإن ما يثيره الطاعن في شأن بطلان التفتيش يكون غير مجد لأنه على فرض التسليم به لا يمنع المحكمة من الأخذ في إدانته بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها. وقد أفصحت هي عن هذا العنصر واعتبرته في قضائها برفض الدفع والإدانة. أما ما يشير إليه الطاعن عن إغفال التعرض لما كشفت عنه شهادة الشهود الآخرين بالجلسة الاستئنافية فلا محل له إذ يكفي لسلامة الحكم في التسبيب أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم دون أن يكون ملزماً بالتحدث عن أدلة البراءة وهي مجرد أقوال شهود يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فاطرحتها، ويكفي في هذا الاعتبار إيراد الأدلة القائمة في الدعوى مما يفيد أنها لم تر الأخذ بها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق