جلسة 8 من مايو سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
--------------
(201)
القضية رقم 438 سنة 20 القضائية
حكم. تسبيبه.
استناد المحكمة في نفيها حالة الدفاع الشرعي التي أثارها المتهم إلى أقوال واردة في أوراق الدعوى. نعى المتهم عليها هذا الاستناد دون تلاوة هذه الأقوال بالجلسة أو سماع من أدلوا بها. لا يقبل. كان عليه هو أن يفند كل ما يحتمل أن يرد على دفاعه من اعتراضات مستمدة من الأوراق.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه ضرب عمداً رمضان حواش محمد بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالكشف الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بالمنطقة المستقبلة للخطر ويجعله عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية والإصابات البسيطة التي قد تقع على هذا الجزء الغير المحمي بالعظام وللمضاعفات الدماغية كالصرع والجنون وخراجات المخ والتهابات سحاياه، وتقدر العاهة بحالتها الراهنة بما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 15% وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 7 نوفمبر سنة 1949.
وقد ادعى رمضان حواش محمد بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض.
نظرت محكمة جنايات دمنهور هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم عبد الحميد عبد المجيد سالم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بلا مصاريف جنائية وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني رمضان حواش محمد مبلغ مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه حين اعتدى على المجني عليه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وأن رد الحكم المطعون فيه على ذلك لم يكن سديدا إذ قال إن الطاعن هو البادئ بالاعتداء، ثم تهافت وقال إنه لم يثبت أن اعتداء الطاعن على المجني عليه كان وقت اعتدائه عليه أو قبله، كما أن قول الحكم إن الطاعن هو الذي عبر المروي واعتدى على المجني عليه لا سند له في التحقيق وقد يكون عبر المروي وهو مضطر خوفاً من خصومه، كما أن الحكم استند إلى شهادة الشاهدين خليل هميسه وإبراهيم عقل مع أنهما لم يسمعا بالجلسة ولم تتل أقوالهما فيها لكي تتاح للطاعن فرصة مناقشتهما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها مستندا في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ورد على ما تمسك به الطاعن من أنه كان وهو يعتدي على المجني عليه في حالة دفاع شرعي عن النفس، ردا سائغا مستندا إلى الأدلة التي أوردها، ومتى كان الأمر كذلك فإن ما يجادل فيه الطاعن بصدد تقدير تلك الأدلة وقيام حالة الدفاع الشرعي لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض. وأما ما يثيره بشأن الاستناد إلى شهادة الشاهدين المشار إليهما، فمردود بأن المحكمة إنما استدلت بشهادة هذين الشاهدين على نفي حالة الدفاع الشرعي التي ادعى الطاعن قيامها لديه، ولما كانت شهادتهما ثابتة في أوراق الدعوى المطروحة للبحث أمامها والتي كانت تحت نظر الطاعن والدفاع عنه، وكان له وهو الذي أثار حالة الدفاع الشرعي أن يفند كل ما يحتمل أن يرد عليها من اعتراضات مستمدة من أوراق الدعوى فليس له أن ينعى على المحكمة تفنيد دفاعه بما هو ثابت في تلك الأوراق.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق