الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 فبراير 2023

الطعن 430 لسنة 20 ق جلسة 8/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 200 ص 609

جلسة 8 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(200)
القضية رقم 430 سنة 20 قضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

تتبع الدفاع فيما يثيره من شبهة أو يستنتجه من ظروف الواقعة والرد عليه. لا يلزم.
ب - إثبات. 

إدانة المتهم في تزوير محرر وتبرئته من تزوير آخر أخذاً في الأولى بدليل لم تأخذ به المحكمة في الثانية. لا تثريب عليها في ذلك.

------------
1 - يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم، وليس من الواجب على المحكمة وهي تتحرى الواقع في الدعوى أن تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة أو أقوال الشهود وترد عليها شبهة شهة واستنتاجاً استنتاجا.
2 - لا تثريب على المحكمة إذا هي برأت المتهم من تزوير محرر وأدانته في تزوير آخر، ولا عليها إذا هي لم تأخذ بدليل في التهمة الأولى وأخذت به في الأخرى، فإن الأمر في ذلك مرجعه إلى اطمئنانها إليه أو عدم اطمئنانها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه: (أولا) ارتكب تزويراً مادياً في ورقة عرفية هي كمبيالة بمبلغ خمسة جنيهات مأخوذة على فاطمة خليل يوسف عبارة عن قيمة دين عليها له، وذلك بأن قام بتغيير قيمة المبلغ الثابت في الكمبيالة بالحروف والأرقام بجعله خمسين جنيها بدلا من خمسة جنيهات مع علمه بذلك. (ثانياً) اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو سند دين منسوب صدوره إلى محمد محمود إبراهيم بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً بأن اتفق مع المتهم المجهول على كتابة هذا السند وقام هو بالتوقيع عليه بختم المدين بدون علمه فتمت الجريمة بناء على ذلك، وطلبت عقابه بالمواد 211 و212 و213 و215 و40/2 و41 من قانون العقوبات.
وقد ادعى بحق مدني كل من فاطمة خليل وأحمد عبد الرازق وطلبا الحكم لهما قبل المتهم بقرش صاغ تعويضاً مؤقتاً.
سمعت محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى التهمة الأولى بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش عن التهمة الأولى، وبراءته من التهمة الثانية مع إلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني أحمد عبد الرازق وفاطمة خليل قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض بصفة مؤقتة والمصاريف المدنية.
فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره.
نظرت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا ونصف شهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دانه (الطاعن) بالتزوير جاء باطلا لقصوره وتناقض أسبابه. فقد تمسك بأن التهمة ملفقة بسبب مسائل عائلية وزواج لم يتم، وأقام الدليل عليه من واقع أقوال الشهود بالمحضر ومما تم بالجلسة من تحقيقات، إلا أن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفاع كما لم ترد على ما أثاره من أنه اتهم بتزوير محررين كان الدليل عليهما متحدا فدانته في أحدهما دون الآخر مما يجعل الحكم متناقضا، وكذلك لم ترد على ما دافع به من أن المحرر الذي يقول المدعيان بتزويره قد مزق الاسم منه ولو كان قد وقع تزوير فعلا لكان في إمكانه تمزيق المحرر بأكمله، فضلا عن أنه قد بقي لدى المجني عليها مدة لا يمكن أن يسأل هو عنها وعن التغيير الذي قد يحصل فيها وبخاصة وقد وقع التغيير بشكل ظاهر بحبر مختلف وثبت أنه قد تداولت المحرر أيد كثيرة. ويضيف الطاعن أنه تمسك بأن التغيير الحاصل في كلمة خمسة بجعلها خمسين يناقضه باقي عبارة المحرر، إذ كان ذلك يستلزم تغيير كلمة جنيهات التالية لها أيضاً بجعلها هي الأخرى متفقة مع الكلمة الجديدة لتصير خمسين جنيها، ثم إن القيمة قد ذكرت أكثر من مرة، ولكن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تتعرض له مع أهميته وأثره في تبين وجه الحق في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها، وتعرض لدفاع الطاعن واطرحه للاعتبارات التي قالها، ومتى كان الأمر كذلك وكان ما أورده من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه فلا محل لما يثيره في طعنه وهو جدل موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به، ويكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم، فليس من الواجب على المحكمة وهي تتحرى الواقع في الدعوى أن تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة أو أقوال الشهود وترد علها واحداً واحداً. هذا ولا تثريب على المحكمة إن هي برأته من التهمة الأخرى، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الأدلة المطروحة أو عدم اطمئنانها إليها، فلا يصح النعي على الحكم وتعييبه بالتناقض إذا لم يطمئن القاضي إلى دليل في التهمة الأخرى وإن كان قد أخذ به في التهمة الأولى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق