الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 فبراير 2023

الطعن 17361 لسنة 88 ق جلسة 10 / 10 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأحد ( هـ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت وليد عادل ومحمد صلاح عبد التواب نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود حلاوة . وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 4 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17361 لسنة 88 القضائية .

المرفوع من
....... . الطاعن
ضــــــد
النيابة العامة . مطعون ضدها
----------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 10364 لسنة 2016 مركز العدوة ، والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2954 لسنة 2016 شمال المنيا .
بأنه في يوم 10 من أكتوبر سنة 2016 بدائرة مركز العدوة - محافظة المنيا .
- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن بندقية خرطوش .
وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 20 من فبراير سنة 2018 عملاً بالمواد 1/1 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه لما نسب إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من أبريل سنة 2018 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه موقع عليها من ذات المحامي المقرر بالطعن .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

-------------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقررة في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه تحرر على نموذج مطبوع خلا من بيان الأسباب التي بُني عليها بياناً مفصلاً ، واطرح بما لا يسوع الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، كما اطرح دفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة ، ولم يحظ المتهم بدفاع جدي ، وخلا محضر الجلسة من تدوين مرافعة الدفاع ومن إثبات دفوعه بصورة كاملة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يُحرر على نموذج مطبوع - خلافاً لما يدعيه الطاعن - فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له محل ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يوجد في القانون ما يُلزم القاضي بأن يُحرر الحكم بخطه ، ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة أو عن طريق أية وسيلة فنية لا يقتضى بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان حالة التلبس واطرحه برد سائغ على النحو المبين بمدوناته ، وكان مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً نارياً ظاهراً يُعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بغير ترخيص تُجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، ويضحى ما يُثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - بحسب الأصل - رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، كما أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية الواقعة مجرد جدل موضوعي في صورة الواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة وهو ما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا إنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يُرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يُثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى إن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يٌقدِّم الدليل على ذلك وأن يُسجِّل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تَجُز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق