الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 فبراير 2023

الطعن 1158 لسنة 49 ق جلسة 13 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ق 200 ص 932

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد نصار، وحسن جمعة الكتاتنى، ومحمد سالم يونس، وحسين خالد مؤمن.

-------------

(200)
الطعن رقم 1158 لسنة 49 القضائية

(1) محكمة ثانى درجة. إستئناف. "نظره والحكم فيه". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود".
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات. محكمة ثانى درجة تقضى على مقتضى الأوراق. هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. مثال.
(2) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم. "بطلانه". بطلان. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
مثول المتهم أمام المحكمة وإبداء دفاعه. بغير هيئة المحكمة من بعد وحضوره أمامها دون أن يتمسك بدفاع جديد. اعتبار دفاعه السابق مبدى أمام الهيئة الجديدة. النعى على حكمها بالبطلان أو الإخلال بحق الدفاع. بقالة أنها غير تلك التى سمعت المرافعة. أو أنها لم تمكنه من إبداء دفاعه. غير صحيح.
(3) حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "بطلانه". بطلان.
العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقعها هو ورئيس الجلسة. إملاء رئيس الجلسة. الحكم على الكاتب. لا بطلان. ورقة الحكم قبل التوقيع أصلاً كانت أو مسودة مجرد مشروع للمحكمة، كامل الحرية فى تغييره أو التعديل فيه. عدم تعلق أى حق للخصوم بها عند إرادة الطعن عليه أو تنفيذه.
(4) إثبات. "إعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
الدفع بصدور الاعتراف عن إكراه لأول مرة أمام النقض. غير جائز. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره. أساس ذلك؟.
(5) حكم. "بطلانه". بطلان. شهادة سلبية.
التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه وإيداعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. شرطه. الحصول على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد.

---------------
1 - يخول نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، لما كان هذا، وكان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، وكان الطاعن - يعتبر متنازلاً عن سماع شهود نفيه أمام الدرجة الأولى، وعن سماع الشاهد الثانى منهما أمام الدرجة الثانية، وذلك بتصرفه ومحاميه بما يدل على ذلك مما ثبت بمحاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى. فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المتهم ومحاميه قد مثلا بداية المحاكمة بالجلسات التى رأسها القاضى .... وأبدى فيها دفاعه وحجزت الدعوى للحكم ثم أعيدت للمرافعة لجلسة 20 يناير سنة 1977 حيث تغيرت الهيئة ورأس الجلسة القاضى ..... وحضر المتهم أمام الهيئة الجديدة ولم يبد دفاعاً فحجزت المحكمة الدعوى للحكم وأصدرت حكمها فيها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبدى دفاعه فى مرحلة سابقة من المحاكمة أمام الهيئة السابقة، وكان قعوده عن إبداء دفاعه أمام الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم لا ينفى عنها أنها قد سمعت المرافعة فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير سليم.
3 - من المقرر أن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن، وأن ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت أصلاً أو مسودة - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره وفى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع والأسباب مما لا تحدد حقوق الخصوم عند إرادة الطعن. وكان يبين من مراجعة النسخة الأصلية للحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه صدر حاملاً تاريخ إصداره وموقعاً عليه من القاضى الذى أصدره مما يكون معه قد استوفى شرائط الصحة التى يتطلبها القانون. ولا ينال من ذلك كون أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضى على سكرتير الجلسة لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون.
4 - متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره بوجه طعنه، وكان من المقرر أن الطاعن ما دام لم يثر أمام محكمة الموضوع الدفع ببطلان التفتيش فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
5 - من المقرر أنه يجب على الطاعن لكى يتمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه وإيداعه خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دلة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد. وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 620 سنة 1976 ديرب نجم بأنه فى ليلة 3 فبراير سنة 1976 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية: أخفى قطعة القماش والبلوزة المبينة بالمحضر والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 244/ 1، 316 م/ 302 من قانون العقوبات ومحكمة جنح ديرب نجم الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجهين الأول والسادس من أوجه الطعن هو الاخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن كان قد طلب أمام درجتى التقاضى سماع شاهدى نفيه وطلب التأجيل لاعلانهما فأجيب إلى طلبه وتأجلت الدعوى. غير أن محكمة الدرجة الأولى حجزت الدعوى للحكم دون سماعهما، بيد أن محكمة الدرجة الثانية سمعت شاهد واحد منهما وقضت فى الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن مثل محاميه أمام المحكمة بجلسة 3/ 6/ 1976 وطلب محاميه التأجبل لاعلان شاهدى نفيه فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 14/ 2/ 1976 وبهذه الجلسة حضر الطاعن ومعه محاميه دون الشاهدين وترافع المحامى عنه طالبا البراءة فحجزت المحكمة الدعوى للحكم وصرحت له بتقديم مذكرة بدفاعه. كما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن كرر ذات الطلب فأجلت المحكمة الدعوى لإعلان شاهديه ومثل ومحاميه بجلسة 12/ 2/ 1977 وبهذه الجلسة سمعت المحكمة الشاهد الحاضرولم يطلب الطاعن أو محاميه سماع الشاهد الثانى فحجزت المحكمة الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات وأصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، وكان الطاعن - على ما سلف بيانه - يعتبر عن سماع شهود نفيه أمام الدرجة الأولى، وعن سماع الشاهد الثانى منهما أمام الدرجة الثانية، وذلك بتصرفه ومحاميه بما يدل على ذلك مما ثبت بمحاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى. فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
وحيث إن منعى الطاعن فى الوجه الثالث هو بطلان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه. ذلك لأن الهيئة التى فصلت فى الدعوى غير تلك التى سمعت المرافعة. وأن الهيئة الجديدة كان يتعين عليها أن تمكنه من إبداء دفاعه قبل اصدار الحكم.
وحيث إنه متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المتهم ومحاميه قد مثلا بداية المحاكمة بالجلسات التى رأسها القاضى.... وأبدى فيها دفاعه وحجزت الدعوى للحكم ثم أعيدت للمرافعة لجلسة 20/ 1/ 1977 حيث تغيرت الهيئة ورأس الجلسة القاضى .... وحضر المتهم أمام الهيئة الجديدة ولم يبد دفاعاً فحجزت المحكمة الدعوى للحكم وأصدرت حكمها فيها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبدى دفاعه فى مرحلة سابقة من المحاكمة أمام الهيئة السابقة، وكان قعوده عن إبداء دفاعه أمام الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم لا ينفى عنها أنها قد سمعت المرافعة فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير سليم.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالوجه الثالث من طعنه أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد شابه البطلان. ذلك أن الواضح من مقومات الخط المحرر به سواء ديباجة الحكم أو حيثياته أن الكاتب لها واحد هو سكرتير الجلسة، خاصة وأن ملف الدعوى قد خلى من وجود مسودة للحكم بما يعيبه ويبطله.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن، وأن ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت أصلا أو مسودة - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره وفى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع والأسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند ارادة الطعن. وكان يبين من مراجعة النسخة الأصلية للحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه صدر حاملاً تاريخ إصداره وموقعاً عليه من القاضى الذى أصدره مما يكون معه قد استوفى شرائط الصحة التى يتطلبها القانون. ولا ينال من ذلك كون أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضى على سكرتير الجلسة لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالوجه الرابع من أوجه طعنه أن تفتيش المتهم ومنزله قد جرى دون إذن من النيابة، ولا يصحح هذا الإجراء الباطل أنه قام مستنداً إلى اعتراف فى الشرطة منسوباً إلى الطاعن ذلك لأن هذا الإعتراف جاء وليد إكراه من الضابط الذى تولى ضبط الواقعة.
وحيث إنه متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره بوجه طعنه وكان من المقرر أن الطاعن ما دام لم يثر أمام محكمة الموضوع الدفع ببطلان التفتيش فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم إيداعه موقعاً عليه حتى يوم 10/ 7/ 1977 وفى ذلك تجاوز لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لذلك فى القانون.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه يجب على الطاعن لكى يتمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه وإيداعه خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دلة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد. وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق