الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 فبراير 2023

الطعن 16 لسنة 1 ق جلسة 17 / 12 / 1931 مج عمر المدنية ج 1 ق 19 ص 32

جلسة 17 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا.

------------------

(19)
القضية رقم 16 سنة 1 القضائية

قسمة. 

حصولها بين ورثة. تسجيل محضر الخبير الذى أجراها. تصرف أحد الورثة فى نصيبه بموجب القسمة. اتفاق الورثة فيما بينهم على قسمة جديدة من غير إشراك المشترين من المتقاسمين. يعتبر بدلا يتعين تسجيله لسريانه على الغير. 

(المواد 457 و611 و615 مدنى)

-------------
إذا أقرّ الورثة القسمة التى أجراها الخبير المنتدب من قبل المحكمة، وصدّقت المحكمة على هذه القسمة وسجل محضر الخبير، ثم تصرف أحد الورثة فى نصيبه المقسوم كله أو بعضه بعقود مسجلة أو ثابتة التاريخ، ثم اتفق الورثة فيما بينهم بعد ذلك على تقسيم جديد لتلك الأطيان لم يدخلوا فيه معهم من تلقى الملكية بطريق الشراء عن أحدهم، فعد الاتفاق الأخير لا يعتبر قسمة جديدة نافذة على أولئك المشترين، وإنما هو عقد بدل بين ملاك، لا يكون حجة على غير المقتسمين إلا إذا سجل. وبدون ذلك لا يمكن الاحتجاج بهذا البدل على الغير الذى اكتسب حقا على الحصة التى اختص بها الوارث البائع له بموجب القسمة الأولى وحَفظ هذا الحق بالتسجيل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق