الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 ديسمبر 2016

سنة المكتب الفني 25 (1974) مدني

----------------
الطعن 1 لسنة 28 ق جلسة 7 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 49
الطعن 16 لسنة 39 ق جلسة 7 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 53
الطعن 290 لسنة 35 ق جلسة 2 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 71
الطعن 30 لسنة 39 ق جلسة 6 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 74
الطعن 186 لسنة 36 ق جلسة 9 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 19 ص 106
الطعن 258 لسنة 36 ق جلسة 9 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 20 ص 109
الطعن 265 لسنة 36 ق جلسة 9 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 21 ص 114
الطعن 279 لسنة 36 ق جلسة 9 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 22 ص 119
الطعن 350 لسنة 37 ق جلسة 12 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 26 ص 147
الطعن 238 لسنة 36 ق جلسة 16 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 28 ص 157
الطعن 33 لسنة 39 ق جلسة 16 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 29 ص 164
الطعن 184 لسنة 38 ق جلسة 17 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 30 ص 174
الطعن 373 لسنة 37 ق جلسة 19 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 31 ص 180
الطعن 377 لسنة 37 ق جلسة 19 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 32 ص 187
الطعن 394 لسنة 37 ق جلسة 19 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 33 ص 191
الطعن 335 لسنة 35 ق جلسة 21 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 34 ص 196
الطعن 421 لسنة 37 ق جلسة 22 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 35 ص 200
الطعن 365 لسنة 38 ق جلسة 22 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 36 ص 208
الطعن 369 لسنة 38 ق جلسة 22 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 37 ص 216
الطعن 4 لسنة 37 ق جلسة 23 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 38 ص 223
الطعن 5 لسنة 40 ق جلسة 23 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 39 ص 229
الطعن 152 لسنة 38 ق جلسة 27 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 40 ص 234
الطعن 321 لسنة 38 ق جلسة 28 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 41 ص 238
الطعن 282 لسنة 36 ق جلسة 30 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 42 ص 241
الطعن 307 لسنة 36 ق جلسة 30 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 43 ص 245
الطعن 35 لسنة 39 ق جلسة 30 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 44 ص 250
الطعن 112 لسنة 38 ق جلسة 31 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 45 ص 259
الطعن 156 لسنة 38 ق جلسة 31 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 46 ص 272
الطعن 374 لسنة 37 ق جلسة 2 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 47 ص 277
الطعن 201 لسنة 38 ق جلسة 5 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 48 ص 285
الطعن 20 لسنة 37 ق جلسة 6 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 49 ص 299
الطعن 13 لسنة 39 ق جلسة 6 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 50 ص 306
الطعن 480 لسنة 37 ق جلسة 9 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 51 ص 316
الطعن 511 لسنة 36 ق جلسة 9 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 52 ص 322
الطعن 319 لسنة 38 ق جلسة 11 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 53 ص 327
الطعن 441 لسنة 38 ق جلسة 12 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 54 ص 331
الطعن 510 لسنة 37 ق جلسة 16 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 55 ص 337
الطعن 336 لسنة 36 ق جلسة 17 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 56 ص 342
الطعن 358 لسنة 36 ق جلسة 17 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 57 ص 347
الطعن 331 لسنة 38 ق جلسة 18 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 58 ص 351
الطعن 385 لسنة 38 ق جلسة 18 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 59 ص 358
الطعن 233 لسنة 38 ق جلسة 19 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 60 ص 364
الطعن 21 لسنة 37 ق جلسة 20 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 61 ص 370
الطعن 30 لسنة 37 ق جلسة 20 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 62 ص 375
الطعن 46 لسنة 40 ق جلسة 20 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 63 ص 379
الطعن 218 لسنة 38 ق جلسة 21 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 64 ص 389
الطعن 398 لسنة 38 ق جلسة 21 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 65 ص 396
الطعن 454 لسنة 38 ق جلسة 21 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 66 ص 404
الطعن 468 لسنة 38 ق جلسة 21 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 67 ص 410
الطعن 484 لسنة 37 ق جلسة 23 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 68 ص 414
الطعن 440 لسنة 38 ق جلسة 24 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 69 ص 419
الطعن 123 لسنة 38 ق جلسة 26 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 70 ص 428
الطعن 41 لسنة 37 ق جلسة 27 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 71 ص 439
الطعن 45 لسنة 37 ق جلسة 27 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 72 ص 450
الطعن 70 لسنة 37 ق جلسة 27 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 73 ص 454
الطعن 66 لسنة 38 ق جلسة 2 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 74 ص 459
الطعن 439 لسنة 38 ق جلسة 5 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 75 ص 464
الطعن 297 لسنة 36 ق جلسة 6 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 76 ص 470
الطعن 12 لسنة 37 ق جلسة 6 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 77 ص 479
الطعن 427 لسنة 36 ق جلسة 10 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 78 ص 484
الطعن 55 لسنة 39 ق جلسة 11 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 79 ص 488
الطعن 396 لسنة 37 ق جلسة 12 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 80 ص 492
الطعن 414 لسنة 38 ق جلسة 14 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 81 ص 502
الطعن 12 لسنة 38 ق جلسة 16 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 82 ص 509
الطعن 25 لسنة 38 ق جلسة 16 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 83 ص 514
الطعن 67 لسنة 39 ق جلسة 18 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 84 ص 520
الطعن 11 لسنة 40 ق جلسة 20 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 85 ص 526
الطعن 496 لسنة 37 ق جلسة 23 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 86 ص 531
الطعن 273 لسنة 39 ق جلسة 25 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 87 ص 538
الطعن 331 لسنة 37 ق جلسة 26 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 88 ص 542
الطعن 359 لسنة 38 ق جلسة 26 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 89 ص 548
الطعن 459 لسنة 38 ق جلسة 26 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 90 ص 561
الطعن 483 لسنة 38 ق جلسة 26 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 91 ص 566
الطعن 167 لسنة 39 ق جلسة 26 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 92 ص 575
الطعن 174 لسنة 37 ق جلسة 27 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 93 ص 583
الطعن 28 لسنة 40 ق جلسة 27 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 94 ص 587
الطعن 31 لسنة 40 ق جلسة 27 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 95 ص 593
الطعن 182 لسنة 38 ق جلسة 28 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 96 ص 598
الطعن 430 لسنة 38 ق جلسة 28 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 97 ص 602
الطعن 438 لسنة 38 ق جلسة 28 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 98 ص 606
الطعن 122 لسنة 39 ق جلسة 28 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 99 ص 611
الطعن 61 لسنة 38 ق جلسة 30 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 100 ص 618
الطعن 488 لسنة 36 ق جلسة 31 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 101 ص 622
الطعن 192 لسنة 37 ق جلسة 3 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 102 ص 630
الطعن 231 لسنة 37 ق جلسة 3 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 103 ص 636
الطعن 330 لسنة 38 ق جلسة 7 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 104 ص 642
الطعن 42 لسنة 38 ق جلسة 9 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 105 ص 649
الطعن 121 لسنة 39 ق جلسة 9 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 106 ص 658
الطعن 17 لسنة 39 ق جلسة 10 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 107 ص 667
الطعن 151 لسنة 38 ق جلسة 13 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 108 ص 676
الطعن 459 لسنة 36 ق جلسة 14 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 109 ص 681
الطعن 276 لسنة 37 ق جلسة 17 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 110 ص 686
الطعن 38 لسنة 40 ق جلسة 17 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 112 ص 698
الطعن 160 لسنة 39 ق جلسة 18 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 113 ص 707
الطعن 165 لسنة 38 ق جلسة 20 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 114 ص 713
الطعن 156 لسنة 37 ق جلسة 21 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 115 ص 718
الطعن 216 لسنة 37 ق جلسة 21 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 116 ص 724
الطعن 274 لسنة 37 ق جلسة 24 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 117 ص 728
الطعن 479 لسنة 37 ق جلسة 24 / 4 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 118 ص 731
الطعن 260 لسنة 38 ق جلسة 25 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 119 ص 737
الطعن 316 لسنة 39 ق جلسة 25 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 120 ص 741
الطعن 446 لسنة 38 ق جلسة 28 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 121 ص 745
الطعن 391 لسنة 38 ق جلسة 29 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 122 ص 749
الطعن 85 لسنة 39 ق جلسة 29 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 123 ص 752
الطعن 113 لسنة 39 ق جلسة 29 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 124 ص 756
الطعن 261 لسنة 39 ق جلسة 29 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 125 ص 761
الطعن 269 لسنة 39 ق جلسة 29 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 126 ص 769
الطعن 275 لسنة 39 ق جلسة 29 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 127 ص 773
الطعن 119 لسنة 39 ق جلسة 30 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 128 ص 779
الطعن 161 لسنة 39 ق جلسة 30 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 129 ص 784
الطعن 36 لسنة 40 ق جلسة 1 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 130 ص 792
الطعن 473 لسنة 37 ق جلسة 4 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 131 ص 796
الطعن 364 لسنة 36 ق جلسة 5 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 132 ص 804
الطعن 169 لسنة 37 ق جلسة 7 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 133 ص 808
الطعن 333 لسنة 38 ق جلسة 7 / 5 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 134 ص 813
الطعن 477 لسنة 37 ق جلسة 8 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 135 ص 827
الطعن 481 لسنة 37 ق جلسة 8 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 136 ص 831
الطعن 382 لسنة 38 ق جلسة 9 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 137 ص 840
الطعن 274 لسنة 38 ق جلسة 11 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 138 ص 854
الطعن 288 لسنة 38 ق جلسة 12 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 139 ص 859
الطعنان 371 ، 401 لسنة 38 ق جلسة 13 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 140 ص 867
الطعن 223 لسنة 39 ق جلسة 13 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 141 ص 872
الطعن 335 لسنة 39 ق جلسة 14 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 142 ص 878
الطعن 197 لسنة 37 ق جلسة 15 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 143 ص 885
الطعن 3 لسنة 38 ق جلسة 15 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 144 ص 891
الطعن 170 لسنة 38 ق جلسة 18 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 145 ص 895
الطعن 255 لسنة 38 ق جلسة 18 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 146 ص 903
الطعن 357 لسنة 36 ق جلسة 19 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 147 ص 907
الطعن 396 لسنة 36 ق جلسة 19 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 148 ص 910
الطعن 190 لسنة 39 ق جلسة 19 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 149 ص 914
الطعن 219 لسنة 39 ق جلسة 20 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 150 ص 917
الطعن 13 لسنة 38 ق جلسة 22 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 151 ص 921
الطعن 27 لسنة 39 ق جلسة 22 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 152 ص 927
الطعن 279 لسنة 38 ق جلسة 25 / 5 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 153 ص 935
الطعن 325 لسنة 38 ق جلسة 25 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 154 ص 939
الطعن 210 لسنة 36 ق جلسة 26 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 155 ص 944
الطعن 62 لسنة 39 ق جلسة 26 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 156 ص 948
الطعن 413 لسنة 39 ق جلسة 27 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 157 ص 952
الطعن 6 لسنة 38 ق جلسة 29 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 158 ص 957
الطعن 73 لسنة 38 ق جلسة 1 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 159 ص 962
الطعن 292 لسنة 37 ق جلسة 2 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 160 ص 967
الطعن 4 لسنة 38 ق جلسة 5 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 161 ص 971
الطعن 16 لسنة 38 ق جلسة 5 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 162 ص 979
الطعن 19 لسنة 38 ق جلسة 5 / 6 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 163 ص 989
الطعن 44 لسنة 38 ق جلسة 5 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 164 ص 994
الطعن 72 لسنة 39 ق جلسة 6 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 165 ص 1002
الطعن 324 لسنة 38 ق جلسة 8 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 166 ص 1009
الطعن 310 لسنة 39 ق جلسة 8 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 167 ص 1017
الطعن 263 لسنة 37 ق جلسة 9 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 168 ص 1021
الطعن 424 لسنة 38 ق جلسة 9 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 169 ص 1027
الطعن 432 لسنة 38 ق جلسة 13 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 173 ص 1053
الطعن 142 لسنة 39 ق جلسة 13 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 174 ص 1059
الطعن 327 لسنة 38 ق جلسة 15 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 175 ص 1066
الطعن 354 لسنة 36 ق جلسة 16 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 176 ص 1070
الطعن 291 لسنة 37 ق جلسة 16 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 177 ص 1074
الطعن 34 لسنة 39 ق جلسة 16 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 178 ص 1078
الطعن 56 لسنة 39 ق جلسة 16 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 179 ص 1082
الطعن 75 لسنة 38 ق جلسة 19 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 180 ص 1087
الطعن 202 لسنة 38 ق جلسة 22 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 181 ص 1091
الطعن 296 لسنة 38 ق جلسة 22 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 182 ص 1095
الطعن 379 لسنة 37 ق جلسة 23 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 183 ص 1100
الطعن 481 لسنة 39 ق جلسة 24 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 184 ص 1105
الطعن 507 لسنة 39 ق جلسة 24 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 185 ص 1111
الطعن 72 لسنة 38 ق جلسة 26 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 186 ص 1115
الطعن 378 لسنة 28 ق جلسة 26 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 187 ص 1122
الطعن 346 لسنة 37 ق جلسة 30 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 188 ص 1126
الطعن 400 لسنة 37 ق جلسة 30 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 189 ص 1131
الطعن 157 لسنة 39 ق جلسة 15 /10/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 190 ص 1135
الطعن 159 لسنة 39 ق جلسة 15 /10/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 191 ص 1140
الطعن 339 لسنة 39 ق جلسة 15 /10/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 192 ص 1146
الطعن 371 لسنة 39 ق جلسة 22 /10/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 193 ص 1153
الطعن 181 لسنة 39 ق جلسة 29 /10/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 194 ص 1165
الطعن 393 لسنة 39 ق جلسة 29 /10/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 195 ص 1169
الطعن 95 لسنة 38 ق جلسة 30 /10/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 196 ص 1175
الطعن 396 لسنة 38 ق جلسة 2 /11/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 197 ص 1179
الطعن 129 لسنة 38 ق جلسة 3 /11/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 198 ص 1182
الطعن 331 لسنة 39 ق جلسة 5 /11/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 200 ص 1190
الطعن 423 لسنة 39 ق جلسة 11 /11/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 204 ص 1210
الطعن 163 لسنة 39 ق جلسة 12 /11/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 205 ص 1213
-----------------
الطعن 587 لسنة 39 ق جلسة 13 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 206 ص 1220
الطعن 609 لسنة 39 ق جلسة 13 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 207 ص 1224
الطعن 315 لسنة 39 ق جلسة 19 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 211 ص 1243
الطعن 350 لسنة 39 ق جلسة 21 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 214 ص 1260
الطعن 568 لسنة 39 ق جلسة 21 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 215 ص 1266
الطعن 341 لسنة 39 ق جلسة 3 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 226 ص 1324

الطعن 276 لسنة 57 ق جلسة 12 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 169 ص 1068

جلسة 12 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي وعبد الحميد الشافعي (نائبي رئيس المحكمة) ومحمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة.

-----------------

(169)
الطعن رقم 276 لسنة 57 القضائية

(1) بيع. شيوع. "تصرف الشريك على الشيوع، الحلول العيني". قسمة.
إعمال الحلول العيني. شرطه. إجراء قسمة بين الشركاء واختصاص الشريك المتصرف بجزء مفرز من المال الشائع. عدم وقوع المبيع في الجزء المفرز الذي آل للبائع. مؤداه. امتناع الحلول العيني إذا لم يصيب المتصرف حصة مفرزة من المال الشائع. علة ذلك. م 826 مدني.
(2) نقض "الحكم في الطعن".
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع م 269/ 4 مرافعات.
(3) حجية. حكم "حجية الحكم".
حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضى فيها. مناطها. فصله في مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم وكان فصله فيها لازماً لبناء قضائه.

----------------
1 - مؤدى نص المادة 826 من القانون المدني يدل على أنه يشترط لأعمال الحلول العيني وفقاً لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدي إلى إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازي حصته في الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخالصة على هذا الجزء وأن لا يقع المبيع في الجزء المفرز الذي اختص به البائع بما مؤداه أنه لا مجال لإعمال الحلول العيني إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزة من المال الشائع، فإن أسفرت القسمة بين الشركاء عن اختصاص كل مجموعة منهم بقدر مفرز من المال الشائع مع بقاء الشريك البائع مالكاً لحصة شائعة فإنه يمتنع في هذه الحالة إعمال الحلول العيني طالما أن نصيب البائع بقى شائعاً لم يتم إفرازه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع عن مساحة 4 ف شائعة في 10 ف التي اختص بها..... ووالدته، وشقيقاه وأقام قضاءه هذا على أن حق المطعون عليه الأول قد انتقل بقوة القانون إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 826 سالفة البيان إلى الحصة الشائعة التي يمتلكها البائع له ضمن المساحة التي اختص بها ومن معه في حين أنه لا مجال لإعمال الحلول العيني طالما بقيت حصة البائع شائعة ولم تسفر القسمة عن اختصاصه بقدر مفرز فإنه يكون قضى في الدعوى على خلاف سند المشتري وبالمخالفة لإرادة المتعاقدين وأعمل الحلول العيني على خلاف مقتضى القانون.
2 - ولما كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين على المحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات.
3 - البين من الحكم الصادر في الطعنين رقمي 1485، 1477 لسنة 50 ق الصادر بتاريخ 26/ 6/ 1984 أنه تضمن أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 239 لسنة 1975 مدني مستأنف جنوب القاهرة فقضى بعدم الاختصاص على سند من أن عين النزاع ليست أرضاً زراعية وأن ما فصل فيه الحكم المذكور هي مسألة أساسية في الدعوى تجادل فيها الخصوم وكان فصله لازماً لبناء قضائه وهو ما استند إليه الحكم الصادر في الطعنين السالفين في قضائه برفضهما ومن ثم يحوز الحكم في تلك الدعوى حجية قبل المرحوم..... الذي كان قد اختصم في ذلك النزاع وهي حجية تحول دون إعادة طرح هذه المسألة أو المجادلة فيها من جديد بين الخصوم في أية دعوى تالية، ومن ثم يحوز الحكم السالف هذه الحجية قبل المستأنف عليه الأول باعتباره خلفاً خاصاً للبائع طالما أنه لم يسجل عقده ولم تنتقل إليه الملكية بعد ومن ثم يكون ما أبداه المستأنف عليه الأول من دفاع في هذا الخصوص على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1370 لسنة 1975 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المرحوم..... "مورث باقي المطعون عليهم" بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/ 1/ 1974 المتضمن بيعه له الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم. وقال بياناً لذلك أن المورث المذكور باعه بموجب ذلك العقد 4 ف أرضاً زراعية شائعة ضمن 21 ف المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 60000 وقد ألت المساحة المبيعة إلى البائع بالميراث عن والده ونظراً لتراخي البائع عن اتخاذ إجراءات البيع النهائي فقد أقام الدعوى. تدخلت الشركة الطاعنة في الدعوى بطلب رفضها على سند من أن البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه ورد طبقاً لما جاء بالعقد على مساحة مفرزه ومحددة في حين أن البائع لا يملك إلا حصة شائعة في تلك الأطيان المخلفة عن المورث وأنه أجريت قسمة بين الشركاء المشتاعين بتاريخ 4/ 2/ 1974، 15/ 3/ 1974، 18/ 3/ 1974 أسفرت عن اختصاص ورثة المرحوم...... بمساحة 1 ط و7 ف - محددة ومفرزة واختصاص البائع..... ووالدته وشقيقتيه بمساحة 10 ف محددة ومفرزة كذلك، واختصاص..... الشهير بالصغير بمساحة 4 ف مفرزة ومحددة أيضاً كما تضمنت هذه العقود بيع المرحوم..... ووالدته وشقيقتيه وبيع ورثة المرحوم..... للحصة المفرزة التي اختص بها لكل مجموعة منهما على حده بموجب القسمة إلى الشركة الطاعنة وأنه لما كانت المساحة المبيعة للمطعون عليه الأول لم تقع في نصيب البائع لها وإنما وقعت ضمن مساحة 1 ط و7 ف التي اختص بها ورثة المرحوم...... فإنه لا يحق للمتصرف إليه طلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له عن المساحة المفرزة. كما وطلب المطعون عليه الأخير قبول تدخله خصماً في الدعوى، وقدم المطعون عليه الأول عقد صلح مؤرخ 9/ 6/ 1976 مبرم بينه وبين البائع له تضمن الاتفاق على أنه في حالة عدم استطاعة البائع فرز وتجنيب نصيبه وفقاً لعقد البيع المؤرخ 26/ 1/ 1974 فإن البيع يبقى قائماً وينصب على حصة شائعة هي كل ما يملكه البائع من أرض آلت له بطريق الميراث عن والده، بتاريخ 11/ 5/ 1978 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعنة والمطعون عليه الأخير وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/ 1/ 1974 فيما تضمنه من بيع المرحوم..... إلى المطعون عليه الأول مساحة 4 ف شائعة في المساحة المبينة بعقد البيع وألزمته التسليم شائعاً - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4211/ 95 ق وبتاريخ 30/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/ 1/ 1974 فيما تضمنه ذلك العقد ومحضر الصلح المؤرخ 9/ 6/ 1976 المعدل له من بيع المرحوم..... إلى المطعون عليه الأول أربعة أفدنة شائعة في الأطيان المبينة بمحضر الصلح لقاء ثمن مقداره 60000 جـ وتسليمها شائعة طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1409/ 49 ق وبتاريخ 20/ 1/ 1981 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبعد تعجيل السير فيها أمامها حكمت بتاريخ 7/ 2/ 1985 بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10/ 12/ 1986 بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/ 1/ 1974 فيما تضمنته من بيع المرحوم... أربعة أفدنة شائعة في عشرة أفدنة موضحة الحدود والمعالم بعقد البيع والقسمة المؤرخ 4/ 2/ 1974 موضوع الدعوى رقم 4558/ 1975 مدني جنوب القاهرة الابتدائية لقاء ثمن مدفوع مقداره 60000 جـ وتسليمها شائعة - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن البيع الصادر للمطعون عليه الأول انصب على مساحة مفرزة رغم أن البائع لم يكن يملك إلا حصة شائعة ولم تسفر القسمة التي أجريت عن اختصاص البائع بالجزء المفرز الذي سبق له بيعه ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى على سند من أن حق المشتري انتقل وفقاً للمادة 826 من القانون المدني إلى الحصة الشائعة التي يملكها البائع له في حين أنه يشترط لإعمال الحلول العيني طبقاً لهذا النص أن تسفر القسمة بين الشركاء عن اختصاص البائع بجزء مفرز وهو ما لم يتحقق بالنسبة له بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 826/ 1 من القانون المدني على أنه (1 - كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحقه الضرر بحقوق سائر الشركاء. 2 - وإذا كان التصرف نصيباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف بها مفرزة الحق في إبطال التصرف.) يدل على أنه يشترط لإعمال الحلول العيني وفقاً لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدي إلى إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازي حصته في الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخالصة على هذا الجزء وأن لا يقع المبيع في الجزء المفرز الذي اختص به البائع بما مؤداه أنه لا مجال لإعمال الحلول العيني إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزة من المال الشائع، فإن أسفرت القسمة بين الشركاء عن اختصاص كل مجموعة منهم بقدر مفرز من المال الشائع مع بقاء الشريك البائع مالكاً لحصة شائعة فإنه يمتنع في هذه الحالة إعمال الحلول العيني طالما أن نصيب البائع بقى شائعاً لم يتم إفرازه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع عن مساحة 4 ف شائعة في 10 ف التي اختص بها..... ووالدته، وشقيقتاه وأقام قضاءه هذا على أن حق المطعون عليه الأول قد انتقل بقوة القانون إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 826 سالفة البيان إلى الحصة الشائعة التي يمتلكها البائع له ضمن المساحة التي اختص بها ومن معه في حين أنه لا مجال لإعمال الحلول العيني طالما بقيت حصة البائع شائعة ولم تسفر القسمة عن اختصاصه بقدر مفرز فإنه يكون قد قضى في الدعوى على خلاف سند المشتري وبالمخالفة لإرادة المتعاقدين وأعمل الحلول العيني على خلاف مقتضى القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين على المحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات.
وحيث إنه بالنسبة لما تمسك به المستأنف عليه الأول من بطلان البيع الصادر للشركة المستأنفة لصدور الأجنبي عن أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 سنة 1963 فإن هذا الدفاع مردود بأن البين من الحكم الصادر في الطعنين رقمي 1485، 1477 لسنة 50 ق الصادر بتاريخ 26/ 6/ 1984 أنه تضمن أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 239 لسنة 1975 مدني مستأنف جنوب القاهرة قضى بعدم الاختصاص على سند من أن عين النزاع ليست أرضاً زراعية وأن ما فصل فيه الحكم المذكور هي مسألة أساسية في الدعوى تجادل فيها الخصوم وكان فصله فيها لازماً لبناء قضائه وهو ما استند إليه الحكم الصادر في الطعنين السالفين في قضائه برفضهما ومن ثم يجوز الحكم في تلك الدعوى حجية قبل المرحوم.... الذي كان قد اختصم في ذلك النزاع وهي حجية تحول دون إعادة طرح هذه المسألة أو المجادلة فيها من جديد بين الخصوم في أية دعوى تالية، ومن ثم يحوز الحكم السالف هذه الحجية قبل المستأنف عليه الأول باعتباره خلفاً خاصاً للبائع له طالما أنه لم يسجل عقده ولم تنتقل إليه الملكية بعد ومن ثم يكون ما أبداه المستأنف عليه الأول من دفاع في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان عقد البيع المؤرخ 26/ 1/ 1974 المطلوب الحكم بصحته ونفاذه قد تضمنه شراء المستأنف عليه الأول لجزء مفرز عن العقار الشائع ولم يقع هذا الجزء في نصيب البائع له، فإن هذا البيع يكون غير نافذ في حق الشركاء وخلفهم الخاص طالما أنهم لم يجيزوه، ومن ثم فليس له أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن القسمة التي تمت وإن لم تسجل تعتبر حجة عليه ولا يعتد في هذا الخصوص بما جاء بعقد الصلح المؤرخ 9/ 6/ 1976 لأن تضمن تغييراً في محل البيع من مفرز إلى شائع فضلاً عن مخالفته للقسمة التي تمت بين الشركاء قبل ذلك لما كان ذلك فإن طلبات المستأنف عليه الأول تكون على غير أساس بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

الطعن 12167 لسنة 77 ق جلسة 21 / 3 /2009 مكتب فني 60 ق 22 ص 167

جلسة 21 من مارس سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وجيه أديب، النجار توفيق، محمود خضر وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة.
-----------
(22)
الطعن 12167 لسنة 77 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات. 
المراد بالتسبيب المعتبر؟ 
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . 
مثال.
(2) كسب غير مشروع. إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". موظفون عموميون. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الكسب غير المشروع. ماهيته وصورتاه؟ 
ثبوت مصدر الزيادة في ثروة المتهم وأن من شأنه إنتاج الزيادة في ماله. أثره: عدم جواز اعتباره عاجزاً عن إثبات مصدره. متى كانت الزيادة في ثروة المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعاً كان أو غير مشروع فلا يصح إسنادها إلى الوظيفة. 
حكم الإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب بيانه اتصال المتهم بالمال المتحصل من الجريمة وأنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة. 
عدم بيان الحكم أركان الجريمة واكتفاؤه بمجرد عجز الطاعن عن إثبات مصدر ثروته دليلاً على كسبه غير المشروع وعدم تدليله على اتصال باقي المتهمين بالأموال وأنهم كانوا على علم بمصدرها. قصور يوجب نقضه والإعادة.
---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "تخلص وقائع الدعوى حسبما وقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية لعضو هيئة الرقابة الإدارية ... أسفرت عن قيام المتهم الأول ... مدير إدارة ... باستغلال أعمال وسلطات وظيفته سالفة البيان في تحقيق كسب غير مشروع لنفسه ولزوجته المتهمة الثانية ... ونجليه القاصران .....، ..... نتيجة تعاطيه مبالغ مالية ومنافع على سبيل الرشوة من بعض ... المتعاملين مع جهة عمله مقابل إنهاء مصالحهم داخل الهيئة بلغ مجموعها ... جنيهات و... دولار أمريكي و... ريال سعودي الأمر الذي أدى إلى تضخم عناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع موارده المالية وقد تحرر محضر رقم ... جنح ... لتعاطيه مبلغ ... جنيه على سبيل الرشوة وأن المتهم كان يقوم بإيداع أمواله بالبنوك بأسماء أقاربه وأصدقائه وعمل توكيلات للزوجة المتهمة الثانية التي قامت بدورها بإخفاء الأموال المتحصلة من هذه الجناية وقامت بفتح حسابات بأسماء المتهمين الثالثة ... والرابع ... والخامس ... والسادس ... ببنوك ... و... و... و... و... واستحصلت من كل منهم على توكيلات تبيح لها التعامل على هذه الحسابات سحباً وإيداعاً وقد كلفت هيئة الفحص والتحقيق الخبير الحسابي ....... في فحص أعمال المتهم منذ التحاقه بالعمل الوظيفي حتى ... وقد انتهى تقرير الخبير إلى وجود مصروفات غير معلومة المصدر ولا تمثل تطور طبيعي للثروة بلغ مقدارها ... جنيهات. "وعول الحكم في قضائه على أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية والخبير الحسابي – واستند في إثبات توافر أركان جريمة الكسب غير المشروع في حق الطاعن الأول إلى مجرد عجزه عن إثبات مصدر ما لديه من أموال – واستند في التدليل على توافر جريمة الإخفاء إلى مجرد إيداع المبالغ المضبوطة بحسابات بأسمائهم دون أن يورد الدليل على علمهم بأن تلك الأموال متحصلة من جناية كسب غير مشروع. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
2 - من المقرر أن المقصود من الكسب غير المشروع كل ما تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة، والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم 62 لسنة 1975 له صورتين الأولى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سالف الذكر وهي التي يثبت فيها على الموظف أو من في حكمه أياً كان نوع وظيفة استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال والثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف ومن في حكمه ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الغير ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهي الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات تتيح له فرص ذلك الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروعاً. كما أنه من المقرر أنه متى ثبت مصدر الزيادة في ثروة المتهم وأن هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة في ماله فقد انتفت القرينة التي افترضها الشارع ولم يجز من بعد اعتباره عاجزاً عن إثبات مصدره وأنه متى كانت الزيادة في ثروة المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعاً كان أو غير مشروع فلا يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة وكان من المقرر أيضاً أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المتحصل من الجريمة أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى قد شابه الغموض ولا تتوافر به أركان الجرائم المسندة إلى الطاعنين إذ دان الطاعن الأول بجريمة الكسب غير المشروع لم يبين أن الطاعن حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال من واقع أدلة يقينية بل بنى اعتقاده على تحريات قامت على أمور افتراضية مبناها اتهامه في قضية رشوة لم يكشف الحكم عن أنها قضي فيها بحكم بات حائز للحجية واعتبر أن مجرد عجز الطاعن الأول عن إثبات مصدر ثروته دليلاً على أنه اكتسبها من طريق غير مشروع – هذا إلى أنه لم يدلل على اتصال باقي الطاعنين بالأموال المدعى بكسبها بطريق غير مشروع وأنهم كانوا على علم بمصدر تلك الأموال فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: المتهم الأول: بصفته من العاملين بالدولة "مدير ..." حصل لنفسه ولزوجته ... ونجليه القاصران ...، ... كسب غير مشروع قدره ... جنيهات، ... دولار أمريكي، ... ريال سعودي بسبب استغلاله لسلطات ونفوذ وظيفته بأن دأب على تقاضي مبالغ مالية من ... المتعاملين مع جهة عمله سالفة الذكر لإنهاء مصالحهم على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهمة الثانية: أخفت الأموال المتحصلة من جناية الكسب الغير مشروع موضوع التهمة الأولى بأن قامت بفتح حسابات بأسماء المتهمين الثالثة والرابع والخامس والسادس ببنوك ...، ... ،...، ...، ... واستحصلت من كل منهم على توكيلات تبيح لها التعامل على هذه الحسابات سحباً وإيداعاً وأودعت بها المبالغ سالفة الذكر مع علمها بذلك. ثالثاً: المتهمون من الثالثة حتى السادس: أخفوا الأموال المتحصلة من جناية الكسب غير المشروع موضوع التهمة الأولى بأن مكنوا المتهمة الثانية من فتح حسابات بالبنوك بأسمائهم وتوكيلها في التعامل على هذه الحسابات سحباً وإيداعاً على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1/1، 2/ فقرة أولى، 1/10، 14/أ، 18/ 4،3،1، 19 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، والمادة 44 مكرر من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته. أولاً:- بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ... جنيهات و... دولار أمريكي و... ريال سعودي. ثانياً:- بمعاقبة كل من المتهمين الباقين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمت المحكوم عليها الأولى برد مبلغ ... جنيهاً ورد الشقة السكنية باسمها بالمنطقة ... وبإلزام القاصرين للمحكوم عليه الأول وهما ... برد مبلغ ... جنيه و... برد مبلغ ... جنيه وإلزام المحكوم عليها ... برد مبلغ ... جنيه وإلزام المحكوم عليه ....... برد مبلغ ... جنيه كما ألزمت المحكوم عليه ... برد مبلغ ... جنيه وألزمت المحكوم عليه ... برد مبلغ ... جنيه وأيضاً إلزامه مع المحكوم عليه ... متضامنين برد مبلغ ... جنيه. ثالثاً: أمرت المحكمة بإيقاف عقوبة الحبس المقضي بها على المحكوم عليهم بالبند ثانياً
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
المحكمة
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة الكسب غير المشروع ودان الباقين بجريمة إخفاء أموال متحصلة من جناية كسب غير مشروع قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يدلل على توافر أركان الجرائم التي دانهم بها تدليلاً كافياً وعول في قضائه على تحريات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وهي لا تصلح سنداً للإدانة لقيامها على أمور افتراضية مبناها اتهام الطاعن الأول في قضية رشوة لم يفصل فيها بعد، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يدلل على توافر علم باقي الطاعنين بأن الأموال محل الجريمة متحصلة من جناية كسب غير مشروع، ذلك مما يعيبه بما يوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "تخلص وقائع الدعوى حسبما وقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية لعضو هيئة الرقابة الإدارية ... أسفرت عن قيام المتهم الأول ... مدير إدارة ... باستغلال أعمال وسلطات وظيفته سالفة البيان في تحقيق كسب غير مشروع لنفسه ولزوجته المتهمة الثانية ........ ونجليه القاصران .....، ..... نتيجة تعاطيه مبالغ مالية ومنافع على سبيل الرشوة من بعض ... المتعاملين مع جهة عمله مقابل إنهاء مصالحهم داخل الهيئة بلغ مجموعها ... جنيهات و... دولار أمريكي و... ريال سعودي الأمر الذي أدى إلى تضخم عناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع موارده المالية وقد تحرر محضر رقم ... جنح ... لتعاطيه مبلغ ... جنيه على سبيل الرشوة وأن المتهم كان يقوم بإيداع أمواله بالبنوك بأسماء أقاربه وأصدقائه وعمل توكيلات للزوجة المتهمة الثانية التي قامت بدورها بإخفاء الأموال المتحصلة من هذه الجناية وقامت بفتح حسابات بأسماء المتهمين الثالثة ... والرابع ... والخامس ... والسادس ... ببنوك ... و... و... و... و... واستحصلت من كل منهم على توكيلات تبيح لها التعامل على هذه الحسابات سحباً وإيداعاً وقد كلفت هيئة الفحص والتحقيق الخبير الحسابي ....... في فحص أعمال المتهم منذ التحاقه بالعمل الوظيفي حتى ... وقد انتهى تقرير الخبير إلى وجود مصروفات غير معلومة المصدر ولا تمثل تطور طبيعي للثروة بلغ مقدارها ... جنيهات. "وعول الحكم في قضائه على أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية والخبير الحسابي – واستند في إثبات توافر أركان جريمة الكسب غير المشروع في حق الطاعن الأول إلى مجرد عجزه عن إثبات مصدر ما لديه من أموال – واستند في التدليل على توافر جريمة الإخفاء إلى مجرد إيداع المبالغ المضبوطة بحسابات بأسمائهم دون أن يورد الدليل على علمهم بأن تلك الأموال متحصلة من جناية كسب غير مشروع. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم – وكان المقصود من الكسب غير المشروع كل ما تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة، والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم 62 لسنة 1975 له صورتين الأولى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سالف الذكر وهي التي يثبت فيها على الموظف أو من في حكمه أياً كان نوع وظيفة استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال والثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف ومن في حكمه ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الغير ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهي الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات تتيح له فرص ذلك الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروعاً. كما أنه من المقرر أنه متى ثبت مصدر الزيادة في ثروة المتهم وأن هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة في ماله فقد انتفت القرينة التي افترضها الشارع ولم يجز من بعد اعتباره عاجزاً عن إثبات مصدره وأنه متى كانت الزيادة في ثروة المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعاً كان أو غير مشروع فلا يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة وكان من المقرر أيضاً أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المتحصل من الجريمة أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى قد شابه الغموض ولا تتوافر به أركان الجرائم المسندة إلى الطاعنين إذ دان الطاعن الأول بجريمة الكسب غير المشروع لم يبين أن الطاعن حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال من واقع أدلة يقينية بل بنى اعتقاده على تحريات قامت على أمور افتراضية مبناها اتهامه في قضية رشوة لم يكشف الحكم عن أنها قضي فيها بحكم بات حائز للحجية واعتبر أن مجرد عجز الطاعن الأول عن إثبات مصدر ثروته دليلاً على أنه اكتسبها من طريق غير مشروع – هذا إلى أنه لم يدلل على اتصال باقي الطاعنين بالأموال المدعى بكسبها بطريق غير مشروع وأنهم كانوا على علم بمصدر تلك الأموال فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.