جلسة
9 من يناير سنة 1974
برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار
أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى
وإسماعيل فرحان عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان.
----------------
(24)
الطعن رقم
42 لسنة 40 القضائية "أحوال شخصية"
(1)، (2) أحول
شخصية "البينة الشرعية" إثبات. "البينة": نقض "أسباب
الطعن".
(1)عدم بيان الطاعن
أمام محكمة الموضوع ماهية الخصومة بينه وبين الشاهد. تمسكه أمام محكمة النقض بقيام
عداوة دنيوية بينهما لاتهامه بالاعتداء عليه بالضرب. نعي غير مقبول تعلقه بواقع
مما تستقل محكمة الموضوع بتحقيقه.
(2)اختلاف الشاهدين في الزمان أو المكان. لا
يمنع قبول الشهادة متى كان المشهود به قولاً محضاً.
-------------
1
- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن أقتصر على طلب استبعاد أقوال
الشاهد الثاني للمطعون عليها لوجود خصومة بينهما، وكان الطاعن لم يبين في دفاعه
أمام محكمة الموضوع ماهية هذه الخصومة وسببها على نحو ما أثاره بسبب النعي من أن
هذا الشاهد سبق أن اتهمه بالاعتداء عليه بالضرب في قضية جنحة، كما خلت أوراق الطعن
مما يدل على أنه قدم صورة من هذا المحضر إلى محكمة الموضوع لما كان ذلك فإن النعي
بهذا السبب - بأنه لا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بينهما دنيوية -
يكون غير مقبول لما يخالطه من واقع تستقل محكمة الموضوع بتحقيقه.
2
- من المقرر في الفقه الحنفي أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً، فإن اختلاف الشاهدين
في الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك. وإذ كان
الثابت مما أورده الحكم أن أقوال شاهدي المطعون عليها قد تطابقت فيما وجهه الطاعن
إلى المطعون عليها من ألفاظ السب، واستخلصت المحكمة من أقوالهما في حدود سلطتها
الموضوعية أن الطاعن قد أضر بزوجته المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بينهما، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم - بأن الشاهدين لم يتفقا في الوقائع
المشهود عليها في الزمان والمكان والحادثة - يكون على غير أساس (1) .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها
أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم 94 سنة 1969 طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية
"نفس" طالبة الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر تأسيساً على أنها زوجة
له بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 22/ 3/ 1967 وأنه دأب على توجيه ألفاظ جارحة إليها
كلما قابلها في الطريق مما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. وبتاريخ 21/ 10/
1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن زوجها الطاعن
عمد إلى الإضرار بها ودأب على الاعتداء عليها بألفاظ جارحة وشكا والدها وأساء
معاملتها على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بينها، وبعد سماع شهود الطرفين عادت
المحكمة وبتاريخ 20/ 1/ 1970 فحكمت المحكمة بتطليق المطعون عليها من زوجها الطاعن
طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذه الحكم بالاستئناف رقم 11 سنة 20 ق في طنطا للأحوال
الشخصية "نفس"، وبتاريخ 7/ 6/ 1970 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد
الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعن
ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي
بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه إلى أقوال الشاهد الثاني للمطعون عليها مع
أنه من المقرر في فقه الحنفية الواجب تطبيقه أنه لا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا
كانت العداوة بينهما دنيوية وقد سبق أن أبلغ هذا الشاهد كذباً ضد الطاعن في قضية
الجنحة رقم 3284 سنة 1968 بسيون بأنه اعتدى عليه بالضرب وهو ما يؤكد العداوة
الدنيوية بينهما ويتعين معه عدم قبول شهادته، وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام
محكمة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتمحيصه وأخذ بأقوال الشاهد
المذكور الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي
مردود، ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن اقتصر في هذا
الخصوص على طلب استبعاد أقوال الشاهد الثاني للمطعون عليها لوجود خصومة بينهما،
وكان الطاعن لم يبين في دفاعه أمام محكمة الموضوع ماهية هذه الخصومة وسببها على
نحو ما أثاره بسبب النعي من أن هذا الشاهد سبق أن اتهمه بالاعتداء عليه بالضرب في
قضية جنحة رقم 3284 سنة 1968 بسيون، كما خلت أوراق الطعن مما يدل على أنه قدم صورة
من هذا المحضر إلى محكمة الموضوع، لما كان ذلك فإن هذا السبب يكون غير مقبول لما
يخالطه من واقع تستقل محكمة الموضوع بتحقيقه.
وحيث إن الطاعن
ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك أنه يبين من أقوال
شاهدي المطعون عليها أنهما لم يتفقا في الوقائع المشهود عليها في الزمان والمكان
والحادثة خلافاً لما يشترطه المذهب الحنفي، مما يتعين معه رد شهادتهما، وإذا استند
الحكم إلى هذه الشهادة فإنه يكون قد خالف القانون لقيامة على غير دليل مقبول شرعاً.
وحيث إن هذا النعي
في غير محله، ذلك أنه من المقرر في الفقه الحنفي أنه إذا كان المشهود به قولاً
محضاً فإن اختلاف الشاهدين في الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم
يكلفا حفظ ذلك، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت الضرر
على ما قرره من أنه "أما عن الضرر فقد ثبت من أقوال شاهدي المستأنف عليها -
المطعون عليها - إذا قرر الأول أنه سمع المستأنف - الطاعن - يقول للمستأنف عليها
ما نصه (يا شرموطة وبكره أجيبك في ذيل الحصان) كذلك قرر الشاهد الثاني بأن سمع
المستأنف يسب المستأنف عليها بنفس الوصف الجارح السابق. وإذ يكون استناد محكمة أول
درجة إلى أقوال هذين الشاهدين في توافر الضرر الموجب للتطليق في محله - لأن اللفظ
الذي رماها به زوجها المستأنف علناً ينطوي على شتم مقذع ينبئ عن استحالة دوام
العشرة بينهما، وكان الثابت مما أورده الحكم أن أقوال شاهدي المطعون عليها قد
تطابقت فيما وجهه الطاعن إلى المطعون عليها من ألفاظ السب واستخلصت المحكمة من
أقوالهما في حدود سلطتها الموضوعية أن الطاعن قد أضر بزوجته المطعون عليها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بينهما، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون
على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم
يتعين رفض الطعن.
(1) يراجع
نقض 23/ 3/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 666.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق