الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 أكتوبر 2020

الطعن 31 لسنة 40 ق جلسة 20 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 80

جلسة 20 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد.

----------------

(15)
الطلب رقم 31 لسنة 40 ق. "رجال القضاء"

أقدمية. موظفون.
تعيين أحد النظراء مساعدا النيابة العامة. وجوب مضي سنتين متواليتين على اشتغاله بعمل قانوني. العبرة في تحديد الأقدمية في هذه الحالة هي بمدة الخدمة القانونية في المصالح الأخرى.

---------------
تشترط المادة 120 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي يحكم الطلب فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة إن كان من النظراء أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني. وإذ كان النص في المادة 131 من هذا القانون على أن تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفقاً للقواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقاً للمادة 57، التي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات" يدل على أن العبرة في تحديد الأقدمية هي بمدة الخدمة القانونية في المصالح الأخرى أو بتاريخ القيد بجدول المحامين العام، وكان يبين من ملف الطالب أنه عين كاتباً ممتازاً بشركة البويات والكيماويات من الفئة السابعة منذ 21/ 2/ 1966 حتى ندب محامياً بإدارة الشئون القانونية بها في 14/ 12/ 1967 فإن هذه المدة لا تحتسب له، ولا يغير من ذلك أنه كان يقوم بتحرير المذكرات في بعض القضايا والمرافعة فيها لأن هذا العمل ليس هو عمله بمقتضى وظيفته الكتابية، بل أضيف إليه إضافة لا تأثير لها في تغيير حقيقة عمله الكتابي، فعمله يعتبر كتابياً لا قانونياً حتى يمكن أن تطبق عليه أحكام المادة 57 المشار إليها، ومن ثم يعتبر الطالب أنه قد بدأ مدة خدمته القانونية من 14/ 12/ 1967 عند ندبه محامياً بإدارة الشئون القانونية، ويكون وضعه في كشف الأقدمية مع غالبية من يماثلونه في بدء العمل القانوني ومدته ممن بدأوا معه مدة خدمتهم في سنة 1967 وضعاً سليماً يتحقق معه قصد الشارع في المادة 57 من قانون السلطة القضائية المشار إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... قدم في 5/ 12/ 1970 طلباً إلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد برقم 31 لسنة 40 قضائية طلب فيه الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1896 لسنة 1970 الصادر في 18/ 11/ 1970 فيما تضمنه من تحديد أقدميته ووضعه بين أغلبية زملائه من أعضاء النيابة خريجي 1965 وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق دور مايو سنة 1965 بتقدير جيد وعمل منذ تخرجه بالمحاماة حتى صدور القرار الجمهوري آنف الذكر بتعيينه مساعداً للنيابة واحتسب أقدميته في هذه الوظيفة في 14/ 12/ 1969 بعد بعض زملائه المعينين معه في نفس القرار رغم تخرجهم 1966/ 1967 وقد تبين له أن أقدميته احتسبت على أساس أن تاريخ اشتغاله بعمل قانوني قد بدأ في 14/ 12/ 1967 وهو تاريخ ندبه محامياً بشركة البويات والصناعات الكيماوية. في حين أنه اشتغل بالمحاماة تحت التمرين منذ تخرجه حتى 12/ 2/ 1966 وذلك في ظل القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة الذي لم يكن يشترط القيد في الجدول العام قبل ممارسة المحاماة ثم عين في وظيفة فنية من الكادر العالي بمصلحة الشهر العقاري اعتباراً من 1/ 2/ 1966 حتى استقال في 21/ 2/ 1966 على درجة كاتب ممتاز لعدم وجود وظيفة محام مبتدئ من الفئة السابعة بجدول توصيف الوظائف بالشركة وأنه كان يباشر فعلاً أعمال التحقيقات والشكاوى والحضور أمام المحاكم عن الشركة ثم رقي إلى وظيفة محام من الدرجة السادسة منذ التحاقه بها في 21/ 2/ 1966 وليس في 14/ 12/ 1967 تاريخ ندبه للفئة السادسة المرقى إليها كما قيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية في 7/ 5/ 1969 وإذا كان تحديد الوزارة لأقدميته على النحو السالف مخالفاً للقانون فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته وطلبت الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى هذا الرأي.
وحيث إنه لما كانت المادة 120 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي يحكم الطلب تشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة إن كان من النظراء أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني وكان النص في المادة 131 من هذا القانون على أن تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفقاً للقواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقاً للمادة 57 التي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات يدل على أن العبرة في تحديد الأقدمية هي بمدة الخدمة القانونية في المصالح الأخرى أو بتاريخ القيد بجدول المحامين العام. لما كان ذلك وكان يبين من ملف الطالب أنه عين كاتباً ممتازاً بشركة البويات والكيماويات من الفئة السابعة منذ 21/ 2/ 1966 حتى ندب محامياً بإدارة الشئون القانونية بها في 14/ 12/ 1967 فإن هذه المدة لا تحتسب له ولا يغير من ذلك أنه كان يقوم بتحرير المذكرات في بعض القضايا والمرافعة فيها لأنه هذا العمل ليس هو عمله بمقتضى وظيفته الكتابية بل أضيف إليه إضافة لا تأثير لها في تغيير حقيقة عمله الكتابي فعمله كتابياً لا قانونياً حتى يمكن أن تطبق عليه أحكام المادة 57 المشار إليها ومن ثم يعتبر الطالب أنه قد بدأ مدة خدمته القانونية من 14/ 12/ 1967 عند ندبه محامياً بإدارة الشئون القانونية ويكون وضعه في كشف الأقدمية مع غالبية من سيماثلونه في بدء العمل القانوني ومدته ممن بدأوا معه مدة خدمتهم في سنة 1967. وضعاً سليماً يتحقق معه قصد الشارع في المادة 57 من قانون السلطة القضائية المشار إليها. ومن ثم فإن الطعن على القرار الجمهوري رقم 896 لسنة 1970 يكون في غير محله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق